مرسوم تنفيذي رقم 16-291 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تحويل دار استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحويل دار استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب للمطمر، ولاية غليزان، المنصوص عليها في القائمة الملحقة بالمرسوم التنفي ذي رقم 99-48 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه، إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا.
المادة 2
فتح المادةتتمم قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق الرابع المرفق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتحول الأملاك المنقولة والعقارية والحقوق والواجبات وكذا الوسائل ومستخدمو دار استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب للمطمر، ولاية غليزان، إلى المركز النفسي البيداغوجي للأطف ال المعوقين ذهنيا المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق الرابع قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ..................... ( بدون تغيير) ......................
المركز النفسي البيداغوجي ب ل دي ة ال م ط مر - للأطفال المعوقين ذهنيا ولاية غليزان للمطمر نوفمبر سنة م مراسيم فرديّة مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية.
بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد عزيز بن يوسف، بصفته رئيسا لديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرس ومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام ولاة.
بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السيّدة والسّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم ولاة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- أبوبكر الصديق بوستة، في ولاية الشلف،
- محمد فردي، في ولاية الأغواط،
- عبد الحكيم شاطر، في ولاية أم البواقي،
- محمد حميدو، في ولاية بسكرة،
- ناصر معسكري، في ولاية البويرة،
- عبد القادر جلاوي، في ولاية الجلفة،
- محمد بودربالي، في ولاية سطيف،
- فوزي بن حسين، في ولاية سكيكدة،
- حسين واضح، في ولاية قسنطينة،
- ساعد أقوجيل، في ولاية ورقلة،
- نورية يمينة زرهوني، في ولاية بومرداس،
- عبد الحميد الغازي، في ولاية تيسمسيلت،
- عبد القادر قاضي، في ولاية تيبازة،
- عبد الرحمان مدني فواتيح، في ولاية ميلة،
- عباس كمال، في ولاية عين الدفلى.
بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم ولاة في الولايات الآتية، لإحالتهم على التّقاعد :
- براهيم مراد، في ولاية تيزي وزو،
- محمد بوسماحة، في ولاية المسيلة،
- حسين بسايح، في ولاية النعامة. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر.
ب موجب مرس وم رئاسيّ م ؤرّخ في 3 م ح رّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّ ادة الآتية أس ماؤه م، بصف ته م ولاة منت دبين لدى والي ولاية ال جزائر، لت كليفهم بوظ ائف أخرى :
- مولود شريفي، بالدار البيضاء،
- عبد القادر بن مسعود، بسيدي أمحمد،
- عبد القادر كلكال، بالدرارية،
- رشيد نجلاوي، بالشراڤة،
- سليمان أبصير، بالحراش. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن إنهاء مهام وال منتدب بالمقاطعة الإدارية لجانت في ولاية إيليزي.
ب موجب مرس وم رئاسيّ م ؤرّخ في 3 م ح رّم ع ام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد أحسن خالدي، بصفته واليا منتدبا بالمقاطعة الإدارية لجانت في ولاية إيليزي، لتكليفه بوظيفة أخرى. 13 صفر عام 1438 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م مرس ومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام كتاب عامين في الولايات.
بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّيدة والسّ ادة الآتية أسم اؤهم بصفتهم كت ابا ع ام ين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- ابراهيم إيدير، في ولاية بجاية،
- أحمد مقلاتي، في ولاية البويرة،
- جمال الدين بريمي، في ولاية الجزائر،
- أحمد كروم، في ولاية جيجل،
- طاهر حشاني، في ولاية سعيدة،
- حاج مقداد، في ولاية المدية،
- سيف الإسلام لوح، في ولاية مستغانم،
- محمد جمال خنفار، في ولاية المسيلة،
- خالد لكحل، في ولاية برج بوعريريج،
- موسى غلاي، في ولاية بومرداس،
- مبارك البار، في ولاية تيسمسيلت،
- فائزة بونيف، في ولاية تيبازة،
- بشير فار، في ولاية عين تموشنت.
بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد القادر طيان، بصفته كاتبا عاما لولاية تبسة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية والتكوين بولاية الجزائر.
بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سن ة 2016، تنهى مهام السّ ي د اب راهيم أوش ان، ب صف ته م ديرا لل م وارد البشرية والتكوين بولاية الج زائر، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العام في ولاية سعيدة.
بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سن ة 2016، تنهى مه ام السّيد بن عمر بكوش، بصفته مفتشا عاما في ولاية سعيدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات.
بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- ولاية الشلف :
دائرة الكريمية : عبد العزيز بوشارب.
- ولاية الأغواط :
دائرة حاسي الرمل : محمد سعيد بن قامو.
- ولاية أم البواقي :
دائرة عين مليلة : جهيد موس.
- ولاية باتنة :
دائرة باتنة : محمد صحراوي.
- ولاية تيزي وزو :
دائرة تيزي وزو : جيلالي دومي.
- ولاية قسنطينة :
دائرة الخروب : عز الدين بوطارة.
- ولاية مستغانم :
دائرة مستغانم : عبد الكريم مغربي.
- ولاية معسكر :
دائرة سيق : شيخ لارجا، دائرة تيغنيف : محمد بن عياد الشريف.
- ولاية وهران :
دائرة بئر الجير: حميد بعيش.
- ولاية تيبازة :
دائرة حجوط : عيسى بولحية.
- ولاية عين تموشنت :
دائرة حمام بوحجر : محمد قرداح. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين ولاة.
بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوب ر سن ة 2016، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم، ولاة في الولايات الآتية :
- فوزي بن حسين، في ولاية الشلف،
- أحمد مقلاتي، في ولاية الأغواط،
- جمال الدين بريمي، في ولاية أم البواقي،
- أحمد كروم، في ولاية بسكرة،
- مولود شريفي، في ولاية البويرة،
- حاج مقداد، في ولاية المسيلة،
- محمد بودربالي، في ولاية تيزي وزو،
- ساعد أقوجيل، في ولاية الجلفة،
- ناصر معسكري، في ولاية سطيف،
- عبد الحكيم شاطر، في ولاية سكيكدة،
- عباس كمال، في ولاية قسنطينة،
- عبد القادر جلاوي، في ولاية ورقلة،
- عبدالرحمان مدني فواتيح، في ولاية بومرداس،
- عبد القادر بن مسعود، في ولاية تيسمسيلت،
- موسى غلاي، في ولاية تيبازة،
- محمد جمال خنفار، في ولاية ميلة،
- عزيز بن يوسف، في ولاية عين الدفلى،
- عبد الحميد الغازي، في ولاية النعامة. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر.
بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، تعيّن السّيدة والسّادة الآت ية أسماؤهم، ولاة منتدبين ل دى والي ولاية الجزائر :
- فايزة بونيف، بالدرارية،
- حميد بعيش، بالشراڤة، نوفمبر سنة م
- جيلالي دومي، بالدار البيضاء،
- عبد العزيز بوشارب، بالحراش،
- محمد قرداح، بسيدي امحمد،
- ابراهيم أوشان، بزرالدة. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين وال منتدب بالمقاطعة الإدارية لجانت في ولاية إيليزي.
بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوب ر سنة 2016، يعيّن السّيد محمد سعيد بن قامو، واليا منتدبا بالمقاطع ة الإدارية لجانت في ولاية إيليزي. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن تعيين كتاب عامين في الولايات.
بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوب ر سن ة 2016، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم، كتابا عامين في الولايات الآتية :
- خالد لكحل، في ولاية بجاية،
- شيخ لارجا، في ولاية البويرة،
- محمد بن عياد الشريف، في ولاية تبسة،
- طاهر حشاني، في ولاية الجزائر،
- عز الدين بوطارة، في ولاية جيجل،
- مبارك البار، في ولاية سعيدة،
- عيسى بولحية، في ولاية المدية،
- بشير فار، في ولاية مستغانم،
- محمد صحراوي، في ولاية المسيلة،
- ابراهيم إيدير، في ولاية برج بوعريريج،
- جهيد موس، في ولاية بومرداس،
- عبد الكريم مغربي، في ولاية تيسمسيلت،
- بن عمر بكوش، في ولاية تيبازة،
- سيف الإسلام لوح، في ولاية عين تموشنت. 13 صفر عام 1438 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.