مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 14-256 مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1435 الموافق 10 سبتمبر سنة 2014، يتضمن إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى…………………………………………………………………………………………………………………………. 15 م رسوم تن فيذي رقم 14-257 مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1435 الموافق 10 سبتمبر سنة 2014، يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى…………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي رقم 12-05 مؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين (استدراك)………………………………………………………… 22 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام قاضيتين…………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الاستشراف والإحصائيات - سابقا………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المدير الجهوي للميزانية بورقلة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة الأغواط…………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام بجامعة بجاية…………… 23 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، تتضمّن إنهاء مهام عمداء كليات بالجامعات………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات………………………………………………………………………………………. 24 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّنان تعيين نائبي مديرين بجامعتين………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن التّعيين بجامعة قسنطينة ………..1 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مفتشة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين الأمين العام لجامعة غرداية…… 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير معه د النظافة والأمن الصناعي بجامعة باتنة……………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير معهد البصريات وميكانيك الدقة بجامعة سطيف …………………………………………………………………………………………………1 25
28 ذو القعدة عام 1435 ه 55 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 سبتمبر سنة 2014 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة……………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير الدّراسات بقسم الإحصاء والاستشراف واليقظة الاستراتيجية في المديرية العامة لمجتمع المعلومات بوزارة الب ريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين رئيس دراس ات ب وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير الصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية مستغانم………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين رئيس دراس ات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته…………………………………………………………………………………………… 25 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 24 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سن ة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار……………………………………………………………………………………………………………………………… 26 قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سن ة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 محرّم عام 1433 الموافق 19 ديسمبر سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بتيبازة……… 26 قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة……………………………………………………………………………………………………… 26 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1435 الموافق 10 يوليو سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السكن والعمران والمدينة وتعيين أعضائها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014، يحدّد مدونة الإيرادات والنفقات المسندة لحساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”.. 28 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”………………….. 29 مجلس المحاسبة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة المدققين الماليين لمجلس المحاسبة ومحتوى برنامجه………………………………………… 30
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 28 ذو القعدة عام 1435 ه 23 سبتمبر سنة 2014 م اتّفاقيّات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 14-250 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المحرّرة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة .2010 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشّؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطّلاع على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المحرّرة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2010، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المحرّرة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2010، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الديباجة إن الدول العربية الموقعة،
- إذ تدرك خطورة ما ينتج عن أفعال غسل الأموال وتمويل الإرهاب من مشاكل ومخاطر تقوض خطط التنمية الاقتصادية وتعرقل جهود الاستثمار مما يهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، ويخل بسيادة القانون،
- واقتناعا منه ا أن ه ذه الأفع ال تع د ج رائم عبر وطنية تمس ك ل البلدان واقتصادي اته ا، مم ا يجعل التع اون على الوقاي ة منها ومكافحته ا أمرا ضروريا،
- ورغبة في تعزيز هذا التعاون فيما بينها للوقاية منها ومكافحتها،
- والتزاما بميثاق الأمم المتحدة، وميثاق جامعة الدول العربية، وجميع المعاهدات والمواثيق العربية والدولية الأخرى ذات الصلة ومنها ما يتعلق بحقوق الإنسان وكذلك حق الشعوب في مقاومة الاحتلال وتقرير المصير، قد اتفقت على عقد هذه الاتفاقية داعية كل دولة عربية لم تشارك في إبرامها إلى الانضمام إليها. الباب الأول أحكام عامة المادّة الأولى تعاريف لأغراض هذه الاتفاقية تكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين إزاء كل منها : 1 - الدولة الطرف : كل دولة عضو في جامعة الدول العربية صادقت على هذه الاتفاقية، أو انضمت إليها وأودعت وثائق تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة للجامعة. 2 - الأم وال : كل ذي قيمة مال ية من عق ار أو منقول مادي أو معنوي وجميع الحقوق المتعلق ة بأي منها والصكوك والمحررات المثبتة لكل م ا تق دم أيا ك ان شكلها بم ا فيها الالكترونية والرقم ية والعمل ة الوطن ية والعملات الأجنب ية والأوراق المالية والتجارية. 3 - عائدات الجريمة : الأموال المتحصلة أو الناتجة أو العائدة بط ريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في التشريع الداخلي للدول ة الط رف كج ريم ة أصل ية وأية ف وائد أو أرباح أو مداخيل أ خرى مترتبة أو متولدة عن هذه الأموال.
28 ذو القعدة عام 1435 ه 5 الجريدة الرّسميّة 23 سبتمبر سنة 2014 م 4 - التجميد أو الحجز أو التحفظ : فرض حظر مؤقت على التصرف في الأموال أو نقلها أو تبديلها أو السيطرة عليها وغير ذلك من صور التصرف، وذلك بناء على أمر صادر من سلطة قضائية أو من أية سلطة مختصة وفقا لما تنص عليه القوانين والنظم الداخلية لكل دولة طرف. 5 - المصادرة : التجريد الدائم من الأموال أو الممتلكات بناء على حكم أو أمر صادر من سلطة قضائية أو من أية سلطة مختصة وفقا لما تنص عليه القوانين والنظم الداخلية لكل دولة طرف. 6 - المؤسسات المالية وغير المالية : أي منشأة تزاول واحدا أو أكثر من الأنشطة المالية أو التجاري ة أو الاقتصادية، كالبنوك أو محلات الصرافة أو شرك ات الاستثمار والتأمين أو الشركات التجاري ة أو المؤسسات الفردي ة أو الأنشط ة المهن ية، أو أي نشاط آخر مماثل. 7 - الشخص الاعتباري (المعنوي) : أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة التي أضفى عليها المشرع الشخصية القانونية، فيما عدا الدولة والهيئات والمؤسسات العامة. 8 - غسل الأموال : ارتكاب أي فعل أو الش روع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافا لما تنص عليه القوانين والنظم الداخلية لك ل دول ة ط رف وجعله ا تبدو كأنها مش روع ة المصدر. 9 - تمويل الإرهاب : جمع أو تقديم أو نقل الأموال بوسيلة مباشرة أو غير مباشرة لاستخدامها كليا أو جزئيا لتمويل الإرهاب وفقا لتعريف الإرهاب الوارد بالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب مع العلم بذلك. المادّة 2 الهدف من الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي في هذا ا لمجال. المادّة 3 صون السيادة 1 - تؤدي الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبادىء تساوي الدول في السي ادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 5 2 - لا تبيح هذه الاتفاقية لدول ة طرف أن تق وم في إقليم دولة طرف أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرا بسلط ات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي. الباب الثاني التدابير الوقائية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب المادّة 4 الرقابة والإشراف على كل دولة طرف : 1 - أن تضع نظاما داخليا شاملا للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما في ذلك الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التي تقدم خدمات نظامية أو غي ر نظامية في مجال تحويل الأموال أو ك ل ما له قيمة، وعند الاقتضاء على الهيئات الأخ رى المعرض ة بوجه خاص لغسل الأموال، ضمن نط اق اختصاصها، من أج ل كشف ومك افحة جميع أشك ال غسل الأم وال وتمويل الإره اب، ويتع ين أن يشدد ذلك النظام على المتطلبات الخاصة بتحديد هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين، عند الاقتضاء، وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. 2 - أن تكفل قدرة السلطات الإدارية والرقابية والمعنية بإنفاذ القانون وسائر السلطات المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإره اب، على التعاون وتبادل المعلومات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي ضمن نطاق الش روط التي تفرضها القوانين والنظم الداخلية، وأن تقوم بإنشاء وحدات تحريات مالية تعمل كمركز وطني في ك ل دولة لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بعمليات غس ل الأموال وتمويل الإرهاب. المادّة 5 الرقابة على حركة الأموال تتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة لكشف ورصد حركة النق ود والأدوات المالية القابل ة للتداول ذات الصلة عبر حدودها، وفق الضمانات التي تكفل استخدام المعلومات استخداما سليما ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع بأية صلة من الصور.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 28 ذو القعدة عام 1435 ه المادّة 6 التدابير الواقعة على المؤسسات المالية تتخذ الدول الأطراف وفقا للمب ادىء الأساس ية لنظامها القانوني تدابير مناسبة لإلزام المؤسسات المالية، ومنها الجهات المعنية بتحويل الأموال بما يأتي : 1 - تضمين استمارات التحويل الإلكتروني للأموال والرسائل ذات الصلة معل ومات دقيق ة ومفيدة عن المصدر. 2 - الاحتفاظ بتلك المعلومات وفقا للأحك ام الواردة بهذه الاتفاقية. 3 - فرض مراقبة دقيق ة على تحوي ل الأموال التي لا تحتوي على معلومات كاملة عن المصدر. 4 - الح رص على حماي ة المعلومات الإلكت رون ية عن طريق إعداد برامج الحماية المتخصصة. المادّة 7 وحدة التحريات المالية تتخذ كل دولة طرف وفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني ما يل زم من تدابير تشريعية لإنشاء وحدة التحريات المالية وأن تكف ل لها الصلاحي ات التي تمكنه ا من المكافحة الفعالة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك تلقي التقارير المتعلق ة بالمعاملات المالية المشبوهة في نطاق غسل الأموال وتموي ل الإره اب ولو ك ان من مصادر مش روع ة وفحصه ا وتحليله ا وتعميمه ا على السلطات ا لمختصة. المادّة 8 إجراءات المكافحة والتعاون بين الدول الأطراف 1 - تقوم كل دولة طرف وفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني بإعداد قائمة المؤسس ات المال ية التي تتعامل في النقد وإصدار الإرشادات اللازمة لهذه المؤسسات بما تلتزم به من إجراءات في أعمال المكافحة ومنها على وجه الخصوص : أ) التحقق من هوية العملاء والأوضاع القانون ية لهم والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وع دم ج واز فت ح حساب ات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية. 23 سبتمبر سنة 2014 م ب) إخطار وحدات التحريات المالية بالعمليات المالية التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ج) مسك سجلات ومستن دات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحل ية أو الدولية تتضمن البيانات الك اف ية للتع رف على هذه العمل ي ات وأن تحتفظ بهذه السجلات والمستندات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من ت اريخ انته اء التعامل مع المؤسسة المالية أو من تاريخ قف ل الحساب وتحديث هذه البيانات بصورة دورية، د) وضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القض ائية والجه ات المختصة بتطبيق أحك ام مكافح ة غس ل الأم وال وتموي ل الإرهاب وذلك عند طلبها أثناء الفحص والتحري وجمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في أي من الج رائم المشمولة بهذه الاتفاقية، ه) حظر الإفصاح للعملاء أو المستفيدين أو لغير السلطات المختصة عن أ ي إجراء من إجراءات الإخطار أو التحري أو الفحص التي تتخذ في شأن المعاملات المالية المشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب، أو عن البيانات المتعلقة بها. 2 - تعمل الدول الأط راف على أن تتع اون وحدات التحريات المالية بها فيما بينها في شأن ضبط جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وملاحقة مرتكبيها ولها أن تمد بعضها بالبيانات والتحريات والمعلومات المطلوبة في هذا الشأن. 3 - تتعهد الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات اللازم ة بشأن إجراء مراجعة دورية للنصوص القانونية المتعلقة بأعمال مكافح ة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديثها بما يتفق مع المواثيق والالتزامات الدولية ذات الصلة. 4 - تتعاون الدول الأطراف فيما بينها في مجال التدريب التقني على أعمال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقديم المساعدات الفنية اللازمة لأعمال المكافحة. الباب الثالث تجريم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المادّة 9 تجريم غسل الأموال تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني، ما يلزم من تدابير تشريعية لتجريم أي فعل من أفعال غسل الأموال الآتية :
28 ذو القعدة عام 1435 ه 7 الجريدة الرّسميّة 23 سبتمبر سنة 2014 م 1 - اكتساب الأم وال أو حيازتها أو استخدامها أو إدارته ا أو حفظه ا أو تب ديله ا أو استثم اره ا إذا كانت متحصلة من إحدى الج رائم المنصوص عليها في تشريع الدولة الطرف كجريمة أصلية وذلك بقصد إخفاء أو تمويه طبيعتها أو مصدرها مع العلم بأنها عائدات إجرامية. 2 - تحوي ل أو استبدال الأموال أو نقله ا إذا كانت متحصلة من إحدى الج رائم المنصوص عليها في تشريع الدولة الطرف كجريمة أصلية وذلك بقصد إخفاء أو تمويه طبيعتها أو مصدرها مع العلم أنها عائدات إجرامية. 3 - إخف اء أو تمويه الطبيع ة الحقيق ية للأموال أو مصدره ا أو م كانه ا أو كيف ية التص رف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم بأن هذه الأموال هي عائدات إجرامية. 4 - الاشتراك في ارتكاب أي فعل من الأفعال السابقة أو المحاولة أو الشروع في ذلك. المادّة 10 تجريم تمويل الإرهاب تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني، ما يلزم من تدابير تشريعية لتجريم أي فعل من أفعال تمويل الإرهاب الآتية : 1 - تقديم الأموال تحت أي مسمى مع العلم بأيلولتها لتمويل الإرهاب. 2 - اكتساب أو جمع الأموال بأية وسيلة كانت، بقصد تمويل الإرهاب. 3 - حيازة أو حفظ أو إدارة استثمار الأموال المعدة لتمويل الإرهاب مع العلم بذلك. المادّة 11 مسؤولية الأشخاص الاعتباريين تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني، ما يلزم من التدابير التشريعية اللازمة لما يأتي : 1 - تق رير مسؤولية الأشخ اص الاعتب اريين إذا ارتكبت ج رائم غس ل الأموال أو تمويل الإره اب المشمولة بهذه الاتفاقية بواسطة أشخاص اعتباريين وتك ون هذه المسؤولية جنائية (ج زائ ية) أو مدنية أو إدارية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 7 2 - ترتب هذه المسؤولية دون مساس بالمسؤولية الجنائية (الجزائية) للأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا هذه الجرائم. المادّة 12 الولاية القضائية تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني، م ا يل زم من تدابير تشريع ية لكي تخضع لولايتها القضائية جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو الاشتراك فيها أو التحريض عليها أو المحاولة أو الشروع في ارتكابها وذلك :
- عندم ا ترتكب هذه الأفعال خارج إقليمها إضرارا بمصالحها،
- عندم ا يكون الج اني م وج ودا ع لى إقليمه ا ولا تقوم بتسليمه لكونه أحد مواطنيها. المادّة 13 التجميد والحجز والمصادرة 1 - تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني، ما يلزم من تدابير لتمكين الجهة المختصة من مصادرة : أ) العائدات الإجرامية المتحصلة من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشمولة بهذه الاتفاقية، ب) الأموال التي استخدمت أو كانت معدة للاستخدام في ارتكاب أي من الج رائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. 2 - تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتنظ يم إدارة السلط ات المختص ة للأم وال المج مدة أو المحجوزة أو المصادرة. 3 - إذا حولت العائدات الإجرامية أو بدلت جزئيا أو كليا إلى ممتلكات أخرى وجب إخضاع تلك الممتلكات بدلا من العائدات للتدابير المشار إليها في هذه المادة. 4 - إذا خلطت هذه العائدات الإجرامية بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة، وجب إخضاع تلك الممتلكات للمصادرة في ح دود القيم ة المق درة للعائدات ا لمخلوطة، دون مساس بأي صلاحية تتعلق بضبطها أو بتجميدها. 5 - تخضع للتدابير المشار إليها في هذه المادة وعلى ذات النحو والقدر الساريين على العائدات الإجرامية، الإيرادات أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 28 ذو القعدة عام 1435 ه الع ائدات الإجرام ية أو من الممتلكات التي اختلطت بها تلك العائدات. 6 - تتخذ ك ل دولة طرف ما يلزم لإبرام اتفاقيات مع غيره ا من ال دول الأطراف تنظم التصرف في حصيلة الأموال المحكوم نهائيا بمصادرتها في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من جهات قضائي ة وطنية أو أجنب ية تتضمن ق واعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف هذه الاتفاقيات وفقا للأحكام التي تنص عليها. 7 - لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الغير، حسن النية. المادّة 14 التعاون مع سلطات إنفاذ القانون تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني، ما يل زم من التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لما يأتي : 1 - تشجيع أي من الفاعلين الأصليين أو الشركاء في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، على تقديم معلومات مفيدة إلى السلطات ا لمختصة، وعلى توفير المساعدة الفعلية لهذه السلطات لأغراض التحقيق والإثبات. 2 - الإعفاء أو التخفيف من العقوبات الأصلية المقررة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشمولة بهذه الاتفاقية إذا بادر أحد “الجناة” إلى إبلاغ السلطات المختصة قبل علمها بها أو إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة شريطة أن يؤدي الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة أو بعضهم أو ضبط الأموال محل الجريمة. 3 - إذا كان الشخص المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة موجودا في دولة طرف، وق ادرا على تقديم عون كبير إلى السلطات المختصة لدولة طرف أخرى، يجوز للدولتين المعنيتين إبرام اتفاقات أو ترتيبات وفقا للمبادىء الأساسية لنظام كل منهما القانوني، بغرض تسهيل تطبيق أحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة. المادّة 15 السرية المصرفية تكفل كل دولة طرف في مجال القيام بتحقيقات في المسائل الجزائية للأفعال المجرمة إعمالا لهذه الاتفاقية وجود آليات مناسبة وفقا لقانونها الداخلي لتذليل العقبات التي قد تنشأ عن تطبيق قوانين السرية المصرفية. 23 سبتمبر سنة 2014 م الباب الرابع التعاون الأمني المادّة 16 التدابير الوقائية تلتزم الدول الأطراف باتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة والإجراءات الداخلية لكل منها، على النحو المبين فيما يأتي : 1 - تط وي ر وتع زي ز الأنظ مة المتصل ة بالكشف عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 2 - دعم قدرة الأجهزة الأمنية والإدارية والرقابية وأجهزة إنفاذ القانون وسائر الأجهزة المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعاون وتبادل المعلومات فيما بينها. 3 - إنشاء وتطوير وتحسين برامج تدريبية خاصة للعاملين في أجهزتها المعنية بمنع ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، على أن تتناول تلك البرامج على وجه الخصوص ما يأتي : أ) الطرق المستخدمة في الوقاية من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وأساليب منعها قبل وقوعها، ب) الأساليب التي يستخدمها الأشخاص المشتبه بضلوعهم في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، ج) طرق مراقبة حركة الممنوعات والعائدات الإجرامية والممتلكات والمعدات وغيرها من الأدوات المستخدمة في نقل أو إخفاء أو تمويه تلك العائدات والممتلكات والمعدات. د) الوسائل المستحدثة في مجال كشف ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 4 - قيام كل دولة من الدول الأطراف بإنشاء قاعدة بيانات لجمع وتحليل المعلومات الخاصة بجرائم غسل الأموال و تمويل الإرهاب بما في ذلك المعلومات المقدمة من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، ووضع قوائم متكاملة في هذا النطاق والاحتفاظ بها وتحديثها. 5 - تبادل المعلومات مع الدول الأطراف في مجال جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 6 - تعزي ز أنشط ة الإعلام الأمني وتنسيقه ا م ع الأنشطة الإعلامية في كل دولة وفقا لسياستها الإعلام ية، وذلك ل دعم الجه ود الرامية للتوعية
28 ذو القعدة عام 1435 ه 9 الجريدة الرّسميّة 23 سبتمبر سنة 2014 م م ن مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأخرى ذات الصلة. المادّة 17 تدابير المكافحة تعمل الدول الأطراف لتحقيق المكافحة الفعالة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ما يأتي : 1 - القبض على مرتكبي جرائم غسل الأموال وتموي ل الإره اب ومحاكمتهم وفق ا للقان ون ال وط ني أو تسليمهم وفق ا لأحك ام ه ذه الاتف اق ية أو الاتفاقيات الثنائية بين الدولتين الطالب ة والمطلوب منها التسليم. 2 - إقامة تعاون فعال بين الأجهزة المعنية وبين الأفراد لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوفير ضمانات وحوافز مناسبة لحثهم وتشجيعهم على الإبلاغ عن هذه الجرائم وتقديم المعلومات التي تساعد في الكشف عنها والقبض على مرتكبيها. 3 - تأمين حماية فعالة للعاملين في ميدان العدالة الجنائية ولمصادر المعلومات والشهود في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. المادّة 18 تبادل المعلومات تتعاون الدول الأطراف في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، طبقا للقوانين والأنظمة والإجراءات الداخلية لكل دولة وذلك على النحو الآتي : 1 - تعزيز تبادل المعلومات فيما بينها حول : أ) هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلك الجرائم وأماكن وجودهم وأنشطتهم، ب) الوسائل والأساليب التي تستخدم في ارتكاب تلك الجرائم، ج) حركة عائدات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالوسائل والتقنيات المستخدمة أو المراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم. 2 - تتعهد ك ل من الدول الأطراف بإخطار أية دولة طرف أخرى على وج ه السرعة بالمعلومات المتوفرة لديها عن أية جريمة من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تقع في إقليمها تستهدف المساس للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 9 بمصالح تلك الدولة أو بمواطنيها، على أن تبين في ذلك الإخطار ما أحاط بالجريمة من ظروف والجناة فيها والمجني عليهم وضحاياها والآثار الناجمة عنها والأساليب المستخدمة في ارتكابها، وذلك وفق ا للقوانين والأنظمة المطبقة في كل دولة. 3 - تتعهد الدول الأطراف بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة فيما بينها وعدم تزويد أية دولة غير طرف أو جهة أخرى بها، دون أخذ الموافقة المسبقة للدولة مصدر المعلومات. المادّة 19 التحريات 1 - تتعهد الدول الأطراف بتعزيز التعاون فيما بينها وتقديم المساعدة في مجال إجراءات التحري والقبض على الهارب ين من المتهمين أو المحك وم عليهم في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكفالة تقديم أي شخص يشارك في هذه الجرائم أو تدبيرها أو الإعداد لها أو ارتكابها أو دعمها إلى العدالة وفقا للنظم والقوانين الداخلية لكل دولة. 2 - تزويد كل دولة طرف بأقصى قدر من المساعدة فيما يتصل بإج راء التحريات والاستدلالات المتعلقة بج رائم غسل الأموال وتموي ل الإرهاب ويشمل ذلك المساعدة على حصول كل منها على ما ل دى الأخرى من أدلة لازم ة لمب اشرة التحقيق ات الجنائ ية والإجراءات القانونية. المادّة 20 تبادل الخبرات والدراسات والبحوث 1 - تتعاون الدول الأطراف على تبادل الخبرات فيما بينها في مجال الوقاية ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 2 - تتعاون الدول الأطراف على إجراء وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بتحليل الاتجاهات السائدة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وظروف ارتكابها وكيفية مواجهتها. المادّة 21 التعاون في مجال التدريب والمساعدة التقنية تتع اون الدول الأطراف في ح دود إمكانياتها على توفير المس اعدات التقنية لتخطيط وإعداد وتنف يذ ب رامج أو عق د دورات تدريب ية مشت رك ة
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 28 ذو القعدة عام 1435 ه أو خاص ة بدولة أو مجموع ة من الدول الأطراف عند الحاجة للعاملين في مجال مكافح ة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتبادل الخبرات فيما بينها وتنمية القدرات العلمية والعملية ورفع مستوى الأداء. المادّة 22 دعم التعاون العربي الدولي تسعى الدول الأطراف إلى تطوي ر وتعزي ز التع اون الع ربي ال دولي والإقل يمي في مجال منع ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإره اب من خلال ما يأتي : 1 - دعم التنسيق والتعاون المشترك بين الدول الأطراف وبين المنظمات الدول ية والإقليم ية المعن ية في هذا ا لمجال. 2 - تبادل المعلومات والخبرات مع الدول الأخرى والمنظم ات ال دولية والإقليم ية بشأن المستج دات في مجال جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية الوقاية منها ومكافحتها. 3 - تأكيد المشارك ة في المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية ال تي تعق ده ا المنظم ات الدولية والإقليمية في مجال جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الباب الخامس التعاون القانوني والقضائي المادّة 23 المساعدة القانونية المتبادلة 1 - تلت زم الدول الأط راف وفقا لنظامها القانوني أن تق دم كل منها للأخ رى أكبر ق در من المساعدة القانونية المتبادلة في الملاحقات وإجراءات الاستدلال والتحقيقات والإج راءات القضائ ية الأخ رى فيما يتعلق بج رائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 2 - لل دول الأطراف أن تطلب فيما بينها المساعدة القانونية المتبادلة لأي من الأغراض الآتية : أ) ضبط الأموال والممتلكات المتحصل ة من الجرائم المشمول ة بهذه الاتفاق ية أو حجزه ا أو تجميدها أو مصادرتها أو تسليمها، 23 سبتمبر سنة 2014 م ب) القيام بإجراءات التفتيش، ج) فحص الأشياء ومعاينة المواقع، د) الحصول على أدل ة أو أق وال من الأشخاص وتلقي تقارير الخبراء، ه) تبادل صحف الحالة الجنائية وتبليغ المستندات القضائية عموما، و) كشف المتحصلات أو الممتلك ات أو الأدوات أو الأشياء الأخ رى أو اقتفاء أث رها لأغراض الحص ول على أدلة، ز) تسهيل مثول الأشخاص في الدولة الطرف التي تطلب ذلك من أجل سماع شهادتهم أو أقوالهم في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، ح) أي شكل من أشكال المساعدة بما لا يتع ارض مع قانون الدولة الطرف متلقية الطلب. 3 - يجوز للسلطات المختص ة في كل دولة طرف فيما لا يتعارض مع قانونها الداخلي ودون أن تتلقى طلبا مسبقا أن تحيل معلومات متعلقة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دول ة طرف أخ رى متى قدرت أن هذه المعلومات قد تساعد تلك السلطة في القيام بالتحريات أو استكمالها أو اتخاذ الإجراءات الجنائية، ويتعين على السلط ة المختصة التي تتلقى المعل ومات أن تمتثل لأ ي طلب بإبقاء تلك المعلومات طي الكتمان بشكل دائم أو مؤقت أو بفرض قيود على استخدامها. 4 - يصاغ طلب المساعدة القانونية على نحو دقيق يحدد فيه نطاق الجريمة أو الواقعة أو الإجراء محل المساعدة ويتعين أن يتضمن طلب المساعدة على وجه الخصوص البيانات الآتية : أ) صفة السلطة ا لمختصة، ب) م وضع وطبيع ة التحق يق أو الملاحق ة أو الإجراءات التي يتعلق بها الطلب وصفة السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة، ج) نسخ رسمية من أوراق التحقيقات أو الأحكام الصادرة في الموضوع ذات الصلة، د) بي ان المس اعدة القانون ية المطلوب ة وتفاص يل أي إجراء آخر تود الدولة الطالبة اتباعه، ه) هوية الشخص موضوع الطلب وجنسيته ومك ان وج وده وأي ة معلوم ات أخ رى إضاف ية تفيد في الوصول إليه.
28 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 سبتمبر سنة 2014 م المادّة 24 السلطة المركزية تعين كل دولة طرف سلطة مركزية تسند إليها مسؤولية وصلاحية تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وإحالتها للسلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها. المادّة 25 حالات رفض المساعدة القانونية 1 - يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب رفض تقديم المساعدة القانونية في الحالات الآتية : أ) إذا ك ان تنف يذ طلب المساع دة يمس سي ادته ا أو أمنها أو يتعارض مع نظامها القانوني، ب) إذا ك ان تنفيذ المساعدة يتعارض مع التحقيقات أو الإجراءات القائمة على أرضها أو مع حكم قضائي صادر في إقليمها. 2 - لا يجوز للدولة متلقية طلب المساعدة رفضها بحجة السرية المصرفية وفقا لأحكام المادة .(15) المادّة 26 تكاليف تنفيذ طلب المساعدة تتحمّل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادي ة لتنفيذ الطلب ما لم تتفق الدول الأط راف على غير ذلك، وإذا كانت تلبية الطلب تستلزم نفقات ضخمة أو غير عادية وجب على الدول الأطراف المعنية أن تتشاور لتحديد الشروط والأحكام التي سينفذ الطلب بمقتضاها وكذلك كيفية تحمل تلك التكاليف. المادّة 27 الاعتراف بالأحكام الجزائية يتعين على كل دولة طرف أن تعترف بالأحكام الجزائية الصادرة عن محاكم دولة طرف أخرى بشأن إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية ما لم يتعارض ذلك مع أحكام النظام العامّ أو القانون وتستثنى من ذلك ما يأتي : 1 - الأحكام التي مازالت قابلة للطعن فيها، بأحد أوجه الطعن المقررة في قانون الدولة التي صدر الحكم من إحدى محاكمها. 2 - الأحكام الصادرة في جريمة تدخل أصلا ضمن الولاية القضائية للدولة المطلوب منها المساعدة متى باشرت فيها أيا من إجراءات التحقيق أو المحاكمة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 11 المادّة 28 التعاون لأغراض المصادرة 1 - على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جريمة مشمولة بهذه الاتفاق ية من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من عائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى، أن تقوم بما يأتي : أ) إحالة الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر أو حكم مصادرة، وأن تضع ذلك موضع النفاذ في حالة صدوره. ب) إحالة أمر أو حكم المصادرة الصادر عن محكمة في إقليم الدولة الطرف الطالبة إلى سلطاتها ا لمختصة، بهدف إنفاذه بالقدر المطلوب. 2 - تتخذ الدولة الطرف عند تلقيها الطلب من دولة طرف أو أكثر لها ولاية قضائية على جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية، التدابير اللازمة للكشف عن عائدات الجريمة أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى واقتفاء أثرها وتجميدها أو حجزها. 3 - يشترط في الطلب المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة ما يأتي : أ) في حالة طلب المصادرة، وصف الممتلكات المراد مصادرتها بما في ذلك مكانها وقيمتها المقدرة، حيثما تكون ذات صلة، وبيان بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطرف الطالبة بما يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار الأمر أو الحكم في إطار قانونها الداخلي، ب) في حالة طلب ذي صلة بالبند 1( /ب) من هذه المادة، نسخة مقبولة قانونا من أمر المصادرة الذي يستند إليه الطلب والصادر عن الدولة الطرف الطالبة، وبيانا يحدد التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف الطالبة لتوجيه إشعار مناسب للغير حسن النية ولضمان مراعاة الأصول القانونية، وبيانا بأن أمر المصادرة نهائي، ج) في حالة طلب ذي صلة بالبند (2) من هذه المادة، بيان بالوقائع والنصوص القانونية التي استندت إليها الدولة الطرف الطالبة ووصف للإجراءات المطلوبة، ونسخة مقبولة قانونا من الأمر الذي استند إليه الطلب. 4 - إذا اختارت الدولة الطرف أن تجعل اتخاذ التدابير المشار إليها في الفقرتين 1( و 2) من هذه المادة
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 28 ذو القعدة عام 1435 ه مشروطا بوجود معاهدة بهذا الشأن، على تلك الدولة الطرف أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس التعاهدي اللازم والكافي. 5 - يجوز أيضا رفض التعاون بمقتضى هذه المادة أو إلغاء التدابير المؤقتة إذا لم تتلق الدولة الطرف متلقية الطلب أدلة كافية في حينها، أو إذا كانت الممتلكات ذات قيمة لا يعتد بها. 6 - قبل وقف أي تدبير مؤقت اتخذ عملا بهذه المادة، على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتيح للدولة الطرف الطالبة، فرصة لعرض ما لديها من أسباب تستدعي مواصلة ذلك التدبير. 7 - لا يجوز تأويل أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق الغير حسن النية. المادّة 29 التعاون لأغراض استرداد الموجودات تتخذ كل دول ة ط رف ما ق د يل زم من تدابير للسماح : 1 - لدولة طرف أخرى برفع دعوى قضائية أمام محاكمها لاسترداد أموال أو ممتلكات متحصلة من جريمة من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 2 - السماح بإنفاذ أمر أو حكم مصادرة صادر عن محكمة في دولة طرف في هذه الاتفاقية. 3 - لمحاكمها أو سلطاتها المختصة عندما يتعين عليها اتخاذ قرار بشأن المصادرة أن تعترف بمطالبة دولة طرف في هذه الاتفاقية بأموال أو ممتلكات اكتسبت من جريمة من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها مالكة شرعية لها. المادّة 30 نقل الإجراءات الجزائية تنظر الدول الأطراف في إمكانية نقل أي من الإجراءات المتعلقة بفعل مجرم وفقا لهذه الاتفاق ية إلى بعضها البعض، في الحالات التي يعتبر فيها ذلك النقل في صالح حسن سير العدالة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية. المادّة 31 تسليم المتهمين والمحكوم عليهم 1 - يتم تسليم المجرمين والمحكوم عليهم بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وفقا للنظام القانوني 23 سبتمبر سنة 2014 م للدول ة متلقية الطلب إذا كان الشخص موضوع طلب التسليم موجودا في إقليم الدولة المطلوب منها بشرط أن يكون الفعل الذي يطلب بشأنه التسليم مجرما بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطالبة والدولة المطلوب منها. 2 - إذا اشتمل طلب التسليم عدة جرائم منفصلة، وكانت جريمة واحدة منها على الأقل خاضعة للتسليم، وبعضها غير خاضع له، ولها صلة بجريمة مشمولة بهذه الاتفاقية، فيجوز للدولة المطلوب منها أن تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة فيما يتعلق بتلك الجرائم. 3 - تعد الج رائم التي تس ري عليها أحكام الفقرتين 1(، )2 من هذه المادة مدرجة في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم، في أي معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الأطراف، على أن تتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أية معاهدة تسليم تعقد فيما بينها. 4 - إذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أخ رى لا ت رتبط معه ا بمع اهدة تسل يم، فيج وز لها أن تعتبر هذه الاتفاق ية الأساس الق انوني للتسل يم في الجرائم التي تسري عليها أحكام هذه الاتفاقية. 5 - على الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعد الجرائم التي تسري عليها أحك ام هذه الاتفاقي ة، جرائم خاضعة للتسل يم فيما بينها. المادّة 32 تبادل طلبات التسليم يك ون تب ادل طلب ات التسل يم بين الجهات المختصة في الدول الأطراف مباشرة، أو عن طريق وزارات العدل بها أو ما يقوم مقامها، أو بالطرق الدبلوماسية. المادّة 33 مستندات طلب التسليم 1 - يقدم طلب التسليم كتابة ويرفق به ما يأتي : أ) أصل حكم الإدانة أو أمر القبض أو أية أوراق أخ رى لها نفس القوة ص ادرة طبقا للأوض اع المق ررة في قانون الدولة الطالبة، أو صورة رسمية لها، ب) بي ان مفصل بالجرائم المطلوب التسل يم من أجلها، يحدد فيه زمان ومكان ارتكابها وتكييفها
28 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 سبتمبر سنة 2014 م القانوني، مع الإشارة إلى النصوص القانونية المطبقة عليها، وصورة منها، ج) أوص اف الشخص المطلوب بصورة دقيقة، والبيانات الأخ رى التي تحدد شخصه وجنسيته وهويته. 2 - إذا وجدت الدولة المطلوب منها التسل يم، أن هن اك حاجة إلى إيضاحات تكميلية للتحقق من توافر الشروط المنص وص عليها في هذه المادة، فلها أن تخطر الدولة الطالبة لاستكمال هذه الإيضاحات خلال مدة تحددها لهذا الغرض. المادّة 34 التوقيف المؤقت 1 - للسلط ة القضائ ية في الدولة الطالب ة، أن تطلب من الدولة المطلوب منها كتابة، حبس (توقيف) الشخص مؤقتا إلى حين وصول طلب التسليم. 2 - يجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تصدر قرارا بحبس (توقيف) الشخص المطلوب مؤقتا. 3 - لا يجوز حبس (توقيف) الشخص المطلوب تسليمه مدة ت زيد على ثلاثين (30) يوما من تاريخ إلقاء القبض عل يه، إذا لم يقدم طلب التسليم مصحوبا بالمستندات المنصوص عليه ا في المادة (33) من هذه الاتفاقية. 4 - إذا وجدت الدولة المطلوب منها التسل يم، أن طلب التسلم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (33) من هذه الاتفاقية، فتتولى السلطات المختصة لديها تنفيذ طلب التسل يم وفق ا لق ان ونه ا، على أن تحيط الدولة الطالبة بما اتخذ في شأن الطلب من إجراءات دون تأخير. 5 - لا يجوز أن تزيد مدة الحبس المؤقت على ستين (60) يوما من تاريخ ورود طلب التسليم. 6 - يجوز الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه خلال ستين (60) يوما بشرط أن تتخذ الدولة المطلوب منها التسليم التدابير الضرورية لمنع فراره. 7 - لا يحول الإفراج المؤقت عن المطلوب تسليمه دون القبض عليه وتسليمه إذا طلبت الدولة طالبة التسليم ذلك. المادّة 35 تعدد طلبات التسليم 1 - إذا تعددت طلبات التسل يم عن ج ريم ة واحدة أو عدة جرائم مختلفة فيقدم طلب الدولة التي أضرت للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 13 الجريمة بأمنها أو مصالحها الجوه رية ثم الدول ة التي وقعت الجريمة على إقليمها ثم الدولة التي يكون الشخص المطلوب من رعاياها، وإذا اتحدت الظروف فتقدم الدولة الأسبق في طلب التسليم. 2 - لا يجوز لأي دولة طرف تسليم شخص مسلم إليها من دولة ط رف أخرى إلى دولة غير ط رف إلا بموافقة الدولة التي قامت بتسليمه. المادّة 36 الإنابة القضائية 1 - يجب أن تتضمن الإناب ات القضائ ية البيانات الآتية : أ) الجهة المختصة الصادر عنها الطلب، ب) موضوع الطلب وسببه، ج) تحديد هوية الشخص المعني بالإنابة بكل دقة، د) بي ان الجريمة التي تطلب الإنابة بسببها، وتكييفه ا القانوني، والعقوبة المقررة على ارتكابها، وص ورة من النصوص القانون ية المطبق ة في الدول ة الطالبة. 2 - يوج ه طلب الإنابة القضائية من وزارة العدل أو ما يقوم مقامها في الدولة الطالبة إلى وزارة العدل أو ما يقوم مقامها في الدولة المطلوب منها، وي جوز أن يوجه الطلب مباشرة من السلطات القضائ ية في الدولة الطالبة إلى السلط ات القضائية في الدولة المطلوب منها مع إرسال صورة من هذه الإنابة إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها، ويمكن أن يوجه الطلب مباشرة من الجهات القضائية في الدولة الط الب ة إلى الجهة المختص ة في الدولة المطلوب منها، وذلك من خلال الطرق الدبلوماسية أو أية طرق أخرى معتمدة من الدول الأطراف في هذا الشأن. 3 - يتعين أن تكون طلبات الإنابة القضائية والمستندات المصاحب ة له ا موقع ا عليه ا ومخت ومة من سلطة مختصة أو معتمدة منها. 4 - إذا كانت الجهة التي تلقت طلب الإنابة القضائية غير مختصة بمباشرته، تعين عليها إحالته تلقائيا إلى الجهة المختصة في دولتها، وفي حالة ما إذا أرسل الطلب بالطريق المباشر، فإنها تحيط الدولة الطالبة علما بنفس الطريق.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 28 ذو القعدة عام 1435 ه 5 - في حال رفض الإنابة القضائية يتعين أن يبلغ الدولة الطالبة مع بيان سبب الرفض إن أمكن. 6 - يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة القضائية وفقا لأحك ام هذه الاتفاق ية الأثر القانوني ذات ه كما ل و تم من الجهة المختص ة لدى الط رف المتعاقد الطالب. المادّة 37 حصانة الشهود والخبراء 1 - لا يجوز توق يع أي جزاء أو تدبير ينطوي على إكراه الشاهد أو الخبير الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور، ولو تضمنت ورقة التكليف بالحضور بيان جزاء التخلف. 2 - إذا حضر الشاهد أو الخبير طواعية إلى إقليم الدولة الطالبة، فيتم تكليفه بالحضور وفق أحكام التشريع الداخلي لهذه الدولة. 3 - لا يج وز أن يح اكم أو يحبس أو يخضع لأي قيد على حريته في إقليم الدول ة الطالبة أي شاهد أو خبير - أيا كانت جنسيته - يحضر أمام الجهات القضائية لتلك الدول ة بن اء على تكل يف بالحض ور عن أفعال أو أحكام أخرى غير مشار إليها في ورقة التكل يف بالحضور، وسابقة على مغادرته أراضي الدولة المطلوب منها. 4 - تنقضي الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة إذا بقي الشاهد أو الخبير المطلوب في إقليم الدول ة الطالبة ثلاثين (30) يوما متعاقبة أو المدة التي يتفق عليها الطرفان، بالرغم من قدرته على مغادرته بعد أن أصب ح وج وده غير مطل وب من الجهات القضائية، أو إذا عاد إلى إقليم الدولة الطالبة بعد مغادرته. المادّة 38 حماية الشهود والخبراء تتعهد الدولة الطالبة باتخ اذ كافة الإج راءات اللازم ة لكف الة حماية الشاهد أو الخبير من أية علان ية تؤدي إلى تع ريضه أو أسرته أو أملاكه للخطر الناتج عن الإدلاء بشهادته أو بخبرته، وعلى الأخص : 1 - كفالة سرية تاريخ ومكان وصوله إلى الدولة الطالبة، ووسيلة ذلك. 2 - كفال ة سرية محل إقامته وتنقلاته وأماكن تواجده. 3 - تتعهد الدول ة الطال بة بتوفير الحماية الأمنية اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد أو الخبير 23 سبتمبر سنة 2014 م وأسرته، وظروف القضية المطلوب فيها، وأنواع المخاطر المتوقعة. المادّة 39 نقل الشهود والخبراء 1 - إذا كان الشاهد أو الخبير المطلوب مثوله أمام الدولة الطالبة محبوسا في الدولة المطلوب منها، يجري نقله مؤقتا إلى المكان الذي ستعقد فيه الجلسة المطلوب سماع شهادته أو خبرته فيها، وذلك بالشروط وفي المواعيد التي تحدده ا الدول ة المطلوب منها، ويجوز رفض النقل : أ) إذا رفض الشاهد أو الخبير المحبوس، ب) إذا كان وجوده ضروريا من أجل إجراءات جنائية تتخذ في إقليم الدولة المطلوب منها، ج) إذا كان نقله من شأنه إطالة أمد حبسه، د) إذا كانت هناك اعتبارات تحول دون نقله. 2 - يظل الش اهد أو الخبير المنقول محب وس ا ف ي إقليم الدول ة الطالبة إلى ح ين إعادته إل ى الدولة المطلوب منها، ما لم تطلب الدول ة الأخيرة إطلاق سراحه. المادّة 40 نفقات سفر وإقامة الشهود والخبراء 1 - إذا رأت الدولة الطالبة أن لحضور الشاهد أو الخبير أمام سلطتها القضائية أهمية خاصة، فإنه يتعين أن تشير إلى ذلك في طلبها، وأن يشتمل الطلب أو التكليف بالحضور على بيان تقريبي بنفقات السفر والإقامة وعلى تعهدها بدفعها وتقوم الدولة المطلوب منها تكليف الشاهد أو الخبير بالحضور، وبإحاطة الدولة الطالبة بالجواب. 2 - يتقاضى الشاهد ما فاته من أجر أو كسب من الطرف المتع اقد الطالب، كما يحق للخبير المطالب ة بأتعابه نظير الإدلاء برأيه، ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب. الباب السادس أحكام ختامية المادّة 41 1 - تكون هذه الاتف اقية محلا للتصديق عليها من الدول الموقعة، تودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ التصديق أو الانضمام، وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأعضاء، بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.
28 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 سبتمبر سنة 2014 م 2 - تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو الانضمام إليها من سبع (7) دول عربية. 3 - لا تنفذ هذه الاتفاقية بحق أية دولة عربية أخرى، إلا بعد إيداع وثيقة التصديق عليها أو الانضمام إليها لدى الأمانة العامة للجامعة، ومضي ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإيداع. 4 - يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية وتحيله إلى الأمين العامّ لجامعة الدول العربية الذي يقوم بإبلاغه إلى الدول الأطراف في الاتفاقية لاتخاذ قرار باعتماده بأغلبية ثلثي الدول الأطراف، ويصبح هذا التعديل نافذا بعد مضي ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار من سبع دول أطراف لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. 5 - لا يجوز لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية، إلا بناء على طلب كتابي ترسله إلى الأمين العامّ لجامعة الدول العربية. 6 - يرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ إرسال الطلب، إلى الأمين العام لجامعة مراسيم مرس وم تنفيذي رقم 14-256 مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1435 الموافق 10 سبتمبر سنة 2014، يتضمن إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة التربية الوطنية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لا سيما المادة 82 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أوإعادة تسميتها،
- وبمقتضى المرسوم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 15 الدول العربية وتظل أحكام هذه الاتفاقية نافذة في شأن الطلبات التي قدمت قبل انقضاء هذه المدة. 7 - تقوم ك ل دولة طرف بتزويد الأمين العامّ لجامعة الدول العربية بنسخ من قوانينها ولوائحها التي تضع الاتفاقية موضع النفاذ، وبنسخ من أي تغييرات تدخل لاحق ا على تلك الق وان ين والل وائح، أو بوصف لها. حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة القاه رة في جمهوري ة مص ر الع ربية في 15 محرّم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010 من أصل واحد مودع بالأمان ة الع ام ة لج امع ة ال دول الع رب ية (الأمانة الفن ية لمجلس وزراء العدل العرب)، ونسخة مطابقة للأصل تسلم للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وتسلم كذلك نسخة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الأطراف. وإثباتا لما تقدم، قام أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب، بتوقيع هذه الاتفاقية، نيابة عن دولهم. تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رج ب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تنشأ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2013-2014، المتوسطات المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادّة 2 : تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2013-2014، المتوسطات المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1435 الموافق 10 سبتمبر سنة .2014 عبد المالك سلال
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 28 ذو القعدة عام 1435 ه قائمة المتوسطات رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 01.01 أدرار 01 أدرار 01.05 إن زغمير 01.14 تامنتيت 01.27 أولاد عيسى 03 03.01 الأغواط الأغواط 03.13 أفلو 04.01 أم البواقي 04.06 عين مليلة 04 أم البواقي 04.09 سيقوس 04.11 عين بابوش 04.21 هنشير تومغاني 05.01 باتنة 05.01 باتنة 05 باتنة 05.20 أولاد سلام 05.42 بريكة 07.01 بسكرة 07.10 الشعيبة 07 بسكرة (أولاد رحمة) 07.19 الوطاية 09.04 وادي العلايق البليدة 09.17 الأربعاء 09 09.19 بني تامو 09.22 بوقرة 10.01 البويرة 10 10.13 الأخضرية البويرة 10.37 مشد الله 12 تبسة 12.09 نقرين 13.01 تلمسان 13 13.27 مغنية تلمسان 13.32 العريشة 13.38 بني بوسعيد 13.43 البويهي 15 تيزي وزو 15.01 تيزي وزو 16 الجزائر غرب 16.54 العاشور 17.03 القديد 17 الجلفة 17.20 حد الصحاري 23 سبتمبر سنة 2014 م الملحق الأول المنشأة للسنة الدراسية 2013/2014 رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 7943 متوسطة تيليلان أدرار 7944 متوسطة تيلولين إن زغمير 7945 متوسطة تامنتيت الجديدة تامنتيت 7946 متوسطة قنتور أولاد عيسى 7947 متوسطة حي الوئام الأغواط 7948 متوسطة حي الضاية لقراد أفلو 7949 متوسطة حي الجحفة أم البواقي 7950 متوسطة حي رقايزي عين مليلة 7951 متوسطة اعمارة شعبان الجديدة سيقوس 7952 متوسطة عين بابوش الجديدة عين بابوش 7953 متوسطة بئر لصفر هنشير تومغاني 7954 متوسطة أولاد بشينة باتنة 7955 متوسطة حي لمباركية باتنة 7956 متوسطة أولاد سلام أولاد سلام 7957 متوسطة بريكة مركز بريكة 7958 متوسطة فلياش بسكرة 7959 متوسطة بئر النعام الشعيبة (أولاد رحمة) 7960 متوسطة الوطاية الوطاية 7961 متوسطة لناي عبدالرحمان وادي العلايق 7962 متوسطة مخطط شغل الأراضي (3) الأربعاء 7963 متوسطة شارع زدري بني تامو 7964 متوسطة حي 630 مسكن بوقرة 7965 متوسطة سليماني سليمان الجديدة البويرة 7966 متوسطة الأخضرية مركز الأخضرية 7967 متوسطة رافور الجديدة مشد الله 7968 متوسطة نقرين نقرين 7969 متوسطة بوجليدة تلمسان 7970 متوسطة أولاد بن دامو مغنية 7971 متوسطة بلحجي بوسيف العريشة 7972 متوسطة بني بوسعيد بني بوسعيد 7973 متوسطة البويهي البويهي 7974 متوسطة رجاونة الجديدة تيزي وزو 7975 متوسطة وادي الرمان العاشور 7976 متوسطة القديد القديد 7977 متوسطة حي حد الصحاري مركز حد الصحاري
28 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 17 23 سبتمبر سنة 2014 م رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 18 جيجل 18.01 جيجل 18.22 بوذريعة بني ياجس 20 سعيدة 20.12 سيدي أحمد 22 سيدي 22.01 سيدي بلعباس بلعباس 23 عنابة 23.05 البوني 25.02 حامة بوزيان 25.06 الخروب 25.06 الخروب 25 قسنطينة 25.06 الخروب 25.10 عين السمارة 26 المدية 26.13 تيزي مهدي 26.12 أولاد إبراهيم 27 مستغانم 27.18 خضراء 28.01 المسيلة 28 المسيلة 28.11 مقرة 28.44 عين الريش 29 معسكر 29.01 معسكر 29.23 عوف 30.01 ورقلة 30 ورقلة 30.07 تبسبست 30.08 النزلة 31.07 بطيوة 31.07 بطيوة 31 وهران سيدي الشحمي 31.13 31.26 عين البية 32 البيض 32.02 رقاصة 32.06 بوعلام 35.17 أولاد موسى 35.25 بني عمران 35 بومرداس 35.28 أولاد هداج 38.02 برج بونعامة 38 تيسمسيلت 38.13 عماري الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 7978 متوسطة بن يحي محمد جيجل 7979 متوسطة بلعابد عبدالرحمان الجديدة بوذريعة بني ياجس 7980 متوسطة بوراشد سيدي أحمد 7981 متوسطة بابا أحمد الزهراء سيدي بلعباس 7982 متوسطة بوسدرة البوني 7983 متوسطة حي برقلي حامة بوزيان 7984 متوسطة المدينة الجديدة علي الخروب منجلي الوحدة الجوارية رقم 02 7985 متوسطة المدينة الجديدة علي الخروب منجلي الوحدة الجوارية رقم 14 7986 متوسطة المدينة الجديدة علي الخروب منجلي الوحدة الجوارية رقم 18 7987 متوسطة حي حريشة عين السمارة 7988 متوسطة تيزي مهدي تيزي مهدي 7989 متوسطة أولاد إبراهيم الجديدة أولاد إبراهيم 7990 متوسطة خضراء مركز خضراء 7991 متوسطة المويلحة المنطقة المسيلة الحضرية الجديدة 7992 متوسطة المربعة مقرة 7993 متوسطة عين الريش الجديدة عين الريش 7994 متوسطة سلاطنة معسكر 7995 متوسطة عوف الجديدة عوف 7996 متوسطة بور الهيشة ورقلة 7997 متوسطة تبسبست مركز الجديدة تبسبست 7998 متوسطة عين الصحراء””4 النزلة 7999 متوسطة دوار العرارسة بطيوة 8000 متوسطة دوار العرابة بطيوة 8001 متوسطة حي النجمة 06 (الموالة) سيدي الشحمي 8002 متوسطة عين البية 01 الجديدة عين البية 8003 متوسطة رقاصة الجديدة رقاصة 8004 متوسطة سيدي احمد بلعباس بوعلام 8005 متوسطة أولاد موسى أولاد موسى 8006 متوسطة بني عمران الجديدة بني عمران 8007 متوسطة حوش المخفي أولاد هداج 8008 متوسطة برج بونعامة الجديدة برج بونعامة 8009 متوسطة عماري الجديدة عماري
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 28 ذو القعدة عام 1435 ه 23 سبتمبر سنة 2014 م الملحق الأول (تابع) رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 39 الوادي 39.01 الوادي 40 خنشلة 40.13 ببار 44 عين الدفلى 44.04 خميس مليانة 45 النعامة 45.10 مكمن بن عمرو 47.02 المنيعة 47 غرداية 47.04 بريان 48 غليزان 48.03 بلعسل بوزقزة قائمة المتوسطات رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 04 أم البواقي 04.01 أم البواقي 04.09 سيقوس 09 البليدة 09.04 وادي العلايق 10 البويرة 10.01 البويرة 18.01 جيجل 18 جيجل 18.22 بوذريعة بني ياجس 19.02 العين الكبيرة 19 سطيف 19.39 صالح باي 31.02 قديل 31 وهران 31.07 بطيوة 36 الطارف 36.02 بوحجار 40 خنشلة 40.13 ببار 44 عين الدفلى 44.04 خميس مليانة 47 غرداية 47.10 بونورة رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 8010 متوسطة 8 ماي 1945 الجديدة الوادي 8011 متوسطة ببار الجديدة ببار 8012 متوسطة رايس امحمد الجديدة خميس مليانة 8013 متوسطة مكمن بن عمرو مكمن بن عمرو 8014 متوسطة حي بلبشير المنيعة 8015 متوسطة حي قارة الطين بريان 8016 متوسطة بلعسل بوزقزة مركز بلعسل بوزقزة الملحق الثاني الملغاة للسنة الدراسية 2013/2014 رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 07952 متوسطة الجحفة (تحول إلى ثانوية) أم البواقي 07950 متوسطة اعمارة شعبان القديمة سيقوس (تنقل إلى المتوسطة الجديدة) 00518 متوسطة لناي عبد الرحمن القديمة (تهدم) وادي العلايق 00596 متوسطة سليمان سميلي القديمة البويرة (تهدم) و(تنقل إلى المتوسطة الجديدة) 01321 متوسطة بن يحي محمد القديمة (تهدم) جيجل و(تنقل إلى المتوسطة الجديدة) 07979 متوسطة بلعابد عبد الرحمن القديمة بوذريعة بني (تهدم) و(تنقل إلى المتوسطة الجديدة) ياجس 01408 متوسطة هاني لعلى القديمة (تهدم) العين الكبيرة 01476 متوسطة محمد الطاهر بن سديرة صالح باي القديمة (تهدم) 02295 متوسطة الإخوة جلاط القديمة (تهدم) قديل 02310 متوسطة عين البية 1 القديمة (تهدم) بطيوة و(تنقل إلى المتوسطة الجديدة) 07638 متوسطة بوحجار الجديدة (تحول إلى ثانوية) بوحجار 08011 متوسطة ببار الجديدة (تحول إلى ثانوية) ببار 02900 متوسطة رايس امحمد القديمة (تهدم) خميس مليانة 03014 متوسطة بني يزقن القديمة (تحول بونورة إلى ثانوية)
28 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 19 23 سبتمبر سنة 2014 م مرس وم تنفيذي رقم 14-257 مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1435 الموافق 10 سبتمبر سنة 2014، يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة التربية الوطنية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لا سيما المادة 82 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضم ن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تنشأ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2013-2014، الثانويات المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادّة 2 : تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2013-2014، الثانويات المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1435 الموافق 10 سبتمبر سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق الأول قائمة الثانويات المنشأة للسنة الدراسية 2013/2014 رمز الولاية رمز البلدية رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الولاية البلدية الوطني 03 الأغواط 03.01 الأغواط 04 أم البواقي 04.01 أم البواقي 04.06 عين مليلة 05.01 باتنة 05.10 قيقبة 05 باتنة 05.12 عيون العصافير 05.60 بولهيلات 06 بجاية 06.34 برباشة 07 بسكرة 07.19 الوطاية 08 بشار 08.01 بشار 09 البليدة 09.01 البليدة 10.10 الروراوة 10 البويرة 10.19 العجيبة 10.28 تاقديت 8017 ثانوية حمدي قدور الأغواط 8018 ثانوية حي الجحفة أم البواقي 8019 ثانوية عين مليلة مركز (حي رقايزي) عين مليلة 8020 ثانوية حي لمباركية باتنة 8021 ثانوية قيقبة قيقبة 8022 ثانوية عيون العصافير عيون العصافير 8023 ثانوية بولهيلات بولهيلات 8024 ثانوية برباشة الجديدة برباشة 8025 ثانوية الوطاية مركز الوطاية 8026 ثانوية بن سلمان بوعمامة بشار 8027 ثانوية حي براكني البليدة 8028 ثانوية الروراوة مركز الروراوة 8029 ثانوية العجيبة العجيبة 8030 ثانوية تاقديت تاقديت
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 28 ذو القعدة عام 1435 ه 23 سبتمبر سنة 2014 م الملحق الأول (تابع) رمز الولاية رمز البلدية رقم التعريف الولاية البلدية الوطني 11 تامنغست 11.08 إن صالح 8031 14.01 تيارت 8032 14 14.23 سيدي حسني 8033 تيارت 14.27 فرندة 8034 14.29 قصر الشلالة 8035 15 تيزي وزو 15.39 آيت عيسى ميمون 8036 15.57 سوق الإثنين 8037 16 الجزائر وسط 16.11 بوزريعة 8038 الجزائر غرب 16.46 المعلمة 8039 17.01 الجلفة 8040 17.04 حاسي بحبح 8041 17 الجلفة 17.13 مليليحة 8042 17.25 دار الشيوخ 8043 17.31 عين وسارة 8044 18 جيجل 18.12 العنصر 8045 20.01 سعيدة 8046 20 سعيدة 20.03 عين الحجر 8047 20.07 حانت 8048 25.05 ديدوش مراد 8049 8050 8051 25 قسنطينة 25.06 الخروب 8052 26 المدية 26.02 وزرة 8053 26.34 الزبيرية 8054 27 مستغانم 27.01 مستغانم 8055 27.02 صيادة 8056 28.01 المسيلة 8057 28 المسيلة 8058 28.03 حمام الضلعة 28.30 دهاهنة 8059 29.07 الحشم 8060 29 معسكر 29.21 المنور 8061 29.26 سيق 8062 29.44 رأس عين عميروش 8063 30.01 ورقلة 8064 30 ورقلة 30.13 توقرت 8065 30.14 الحجيرة 8066 تسمية المؤسسة العنوان ثانوية جواليل إن صالح ثانوية حي وادي الطلبة تيارت ثانوية سيدي حسني مركز سيدي حسني ثانوية فرندة مركز فرندة ثانوية قصر الشلالة مركز قصر الشلالة ثانوية آيت عيسى ميمون آيت عيسى ميمون ثانوية سوق الإثنين سوق الإثنين ثانوية طريق المرصد بوزريعة ثانوية الطريق الوطني رقم 36 (المعلمة) المعلمة ثانوية قرية أولاد عبيد الله الجلفة ثانوية حي القندوز حاسي بحبح ثانوية مليليحة مليليحة ثانوية دار الشيوخ الجديدة دار الشيوخ ثانوية حي الصايفي عين وسارة ثانوية بوضريوة مخلوف العنصر ثانوية حي السلام سعيدة ثانوية عين الحجر عين الحجر ثانوية حانت حانت ثانوية ديدوش مراد ديدوش مراد ثانوية الخروب مركز ثانوية المدينة الجديدة علي منجلي الوحدة الجوارية رقم 17 الخروب ثانوية المدينة الجديدة علي منجلي الوحدة الجوارية رقم 19 ثانوية وزرة وزرة ثانوية الزبيرية الزبيرية ثانوية الرميلة تاجديت مستغانم ثانوية صيادة صيادة ثانوية المسيلة المنطقة الحضرية الجديدة المسيلة ثانوية حمام الضلعة حمام الضلعة ثانوية دهاهنة دهاهنة ثانوية الحشم الحشم ثانوية المنور المنور ثانوية سيق الجديدة سيق ثانوية رأس عين عميروش رأس عين عميروش ثانوية حي النصر ورقلة ثانوية حي المستقبل توقرت ثانوية الحجيرة الحجيرة
28 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 21 23 سبتمبر سنة 2014 م رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 31.01 وهران 31.02 قديل 31.03 بئر الجير 31 وهران 31.03 بئر الجير 31.17 الكرمة 31.19 حاسي بن عقبة 33 إيليزي 33.01 إيليزي 36 الطارف 36.02 بوحجار 38 تيسمسيلت 38.01 تيسمسيلت 39.01 الوادي الوادي 39.18 المقرن
39.20 ورماس 40 خنشلة 40.13 ببار 40.17 المحمل 42 تيبازة 42.24 القليعة 43.02 فرجيوة ميلة 43.20 دراجي بوصلاح
43.24 حمالة 43.29 العياضي برباس 43.31 يحيى بني قشة 44 عين الدفلى 44.20 عين السلطان 45.01 النعامة 45 النعامة 45.08 جنين بورزق 47 غرداية 47.10 بونورة 48 48.07 الحمادنة غليزان 48.10 سيدي خطاب 48.25 يلل قائمة الثانويات رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 07 بسكرة 07.19 الوطاية 16 الجزائر وسط 16.11 بوزريعة 18 جيجل 18.12 العنصر 31 31.01 وهران وهران 31.02 قديل 35 بومرداس 35.25 بني عمران 43 ميلة 43.02 فرجيوة 48 غليزان 48.25 يلل الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 8067 ثانوية فلاوسن وهران 8068 ثانوية 216 مسكن قديل 8069 ثانوية حي الياسمين 2 بئر الجير 8070 ثانوية المستقبل بئر الجير 8071 ثانوية الكرمة الكرمة 8072 ثانوية حاسي بن عقبة حاسي بن عقبة 8073 ثانوية المنطقة الحضرية الجديدة (حي الوئام) إيليزي 8074 ثانوية بوحجار بوحجار 8075 ثانوية تيسمسيلت الجديدة 500 مسكن تيسمسيلت 8076 ثانوية حي أولاد تواتي الوادي 8077 ثانوية الحمادين المقرن 8078 ثانوية ورماس ورماس 8079 ثانوية ببار مركز ببار 8080 ثانوية المحمل المحمل 8081 ثانوية القليعة القليعة 8082 ثانوية معركة جبال الحلفاء فرجيوة 8083 ثانوية دراجي بوصلاح دراجي بوصلاح 8084 ثانوية حمالة مركز حمالة 8085 ثانوية العياضي برباس مركز العياضي برباس 8086 ثانوية يحيى بني قشة مركز يحيى بني قشة 8087 ثانوية عين السلطان مركز عين السلطان 8088 ثانوية النعامة النعامة 8089 ثانوية جنين بورزق جنين بورزق 8090 ثانوية بني يزقن الجديدة بونورة 8091 ثانوية الحمادنة بوركبة الحمادنة 8092 ثانوية سيدي خطاب سيدي خطاب 8093 ثانوية الأخوين عدة بن عامر يلل الملحق الثاني الملغاة للسنة الدراسية 2013/2014 رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 04383 ثانوية متعددة الأطوار (تحول إلى متوسطة) الوطاية 03108 ثانوية زيدان المخفي (تهدم) بوزريعة 01366 ثانوية بوضريوة مخلوف القديمة العنصر (تحول إلى مدرسة إبتدائية) 02290 ثانوية الأمير عبد القادر (تهدم) وهران 02297 ثانوية قديل الصناعية (تهدم) قديل 02497 ثانوية دربان الوناس (تحول إلى متوسطة) بني عمران 02827 ثانوية معركة جبال الحلفاء القديمة فرجيوة 03074 ثانوية الأخوين عدة بن عامر (تهدم) يلل
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 28 ذو القعدة عام 1435 ه مرسوم تنفيذي رقم 12-05 مؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 05 الصادر بتاريخ 5 ربيع الأول عام 1433 الموافق 29 يناير سنة .2012 الصفحة 24 - الملحق 4 (تابع) - السطران 22 و 23 - العمودان الأول والثاني : مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام قاضيتين. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيدتين الآتي اسماهما بصفتهما قاضيتين، بسبب الوفاة :
- روفيا حشاني، ابتداء من 4 يناير سنة 2014،
- خديجة صمود، في محكمة بوفاريك، ابتداء من أوّل مارس سنة .2014 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الاستشراف والإحصائيات - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّي د محمد الأمين كسوري، بصفته مديرا للدراس ات بقسم تنظيم المنظومة الإحصائية في المديرية العامة للمناهج وتنظيم المنظومة الإحصائية بوزارة الاستش راف والإحصائيات - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المدير الجهوي للميزانية بورقلة. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيد مصطفى صديقي، بصفته مديرا جهويا للميزانية بورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. 23 سبتمبر سنة 2014 م
- بدلا من : -….ذهنيا لعين البيضاء. بلدية عين البيضاء - ولاية ورقلة.
- … ذهنيا لورقلة. بلدية ورقلة - ولاية ورقلة.
- يقرأ : - … ذهنيا لورقلة - .1 بلدية ورقلة - ولاية ورقلة.
- … ذهنيا لورقلة - .2 بلدية ورقلة - ولاية ورقلة. ………………(الباقي بدون تغيير)………………… فرديّة مرسوم رئاسيّ م ؤرّخ في 26 رمض ان ع ام 1435 الموافق 24 يولي و سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمض ان ع ام 1435 الموافق 24 يولي و سن ة 2014 تنه ى مه ام السّيدة ربيع ة سراي، بصفته ا نائب ة مدي ر للتكوي ن وتحس ين المست وى في الخارج والإدم اج ب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفها بوظيف ة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة الأغواط. بم وج ب مرسوم رئاس يّ م ؤرّخ في 26 رمض ان ع ام 1435 الموافق 24 ي وليو سن ة 2014 تنهى مهام السّيد ابن خلدون لفقير، بصفته نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهي ل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العال ي فيم ا بعد التدرج بجامع ة الأغواط، بناء على طلبه.
28 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 سبتمبر سنة 2014 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام بجامعة بجاية. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيدتين والسّيد الآتية أسماؤهم بجامع ة بجاية، بن اء على طلبهم :
- حسين جيجلي، بصفته نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج،
- نوارة قايد، بصفتها عميدة لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
- خلوجة مغربي، بصفتها عميدة لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، تتضمّن إنهاء مهام عمداء كليات بالجامعات. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيد السعدي رجال، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة أم البواقي، بناء على طلبه. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 تنهى، ابتداء من 12 فبراير سنة 2012، مهام السّيد عبد الوهاب سويسي، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة البليدة، بسبب إلغاء الهيكل. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بجامعة قسنطينة، لتكليفهم بوظائف أخرى : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 23
- فريدة حوبار، بصفتها نائبة مدير، مكلّفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- سعيد شكرود، بصفته نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي،
- مبارك فركوس، بصفته نائب مدير مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه،
- العيد دهيمات، بصفته عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة،
- صالح غواطي، بصفته عميدا لكلية العلوم الدقيقة،
- عبد الغني بوجلال، بصفته مديرا لمعهد الغذاء والتغذية والتكنولوجيات الزراعية الغذائية،
- جمال رحام، بصفته عميدا لكلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيد عب د العزيز أمقران، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامع ة تيزي وزو، بناء على طلبه. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 تنهى، ابتداء من 28 نوفمبر سنة 2011، مهام السّيد عبد الرزاق توابتي، بصفته عميدا لكلية الطب بجامعة سطيف، بسبب إلغاء الهيكل. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، تنهى مهام السّيد إبراهيم توهامي، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة سكيكدة، بناء على طلبه. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 تنهى، ابتداء من 28 نوفمبر سنة 2011، مهام السّيد محمد خماجة، بصفته عميدا لكلية علوم المهندس بجامعة قسنطينة، بسبب إلغاء الهيكل.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 28 ذو القعدة عام 1435 ه بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيد عبد الوهاب بوفجي، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة بومرداس، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيد توفيق رحماني، بصفته مديرا عاما للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّنان تعيين نائبي مديرين بجامعتين. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيد محمد ميرود، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة الجزائر .2 بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيد أحمد حبار، نائب مدير مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة مستغانم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن التّعيين بجامعة قسنطينة .1 بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بجامعة قسنطينة 1 : 23 سبتمبر سنة 2014 م
- فريدة حوبار، نائبة مدير مكلّفة بالعلاقات الخ ارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- سعيد شكرود، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج،
- مبارك فركوس، نائب مدير مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه،
- صالح غواطي، عميدا لكلية العلوم الدقيقة،
- العيد دهيمات، عميدا لكلية عل وم الطبيعة والحياة،
- جمال رحام، عميدا لكلية علوم الأرض، والجغرافيا والتهيئة العمرانية،
- عبد الغني بوجلال، مديرا لمعهد التغذية والتغذي والتكنولوجيات الفلاحية الغذائية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيد مصطفى ص ديقي، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مفتشة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سن ة 2014 تعيّن السّيدة ربيع ة س راي، مفتش ة بوزارة التعل يم العالي والبحث العلمي. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين الأمين العام لجامعة غرداية. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيد محمد سعيد، أمينا عاما لجامعة غرداية.
28 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 سبتمبر سنة 2014 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير معهد النظافة والأمن الصناعي بجامعة باتنة. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيد حسن صمادي، مدي را لمعهد النظافة والأمن الصن اعي بجامعة باتنة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير معهد البصريات وميكانيك الدقة بجامعة سطيف .1 بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيد حسين قصاص، مديرا لمعهد البصريات وميكانيك الدقة بجامعة سطيف .1 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 تعيّن السّيدة زاهية بن خنوف، نائبة مدير للنفايات المنزلية وما شابهها بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير الدّراسات بقسم الإحصاء والاستشراف واليقظة الاستراتيجية في المديرية العامة لمجتمع المعلوم ات بوزارة البري د وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيد محمد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 25 الأمين كسوري، مديرا للدراسات بقسم الإحصاء والاستشراف واليقظة الاستراتيجية في المديرية العامة لمجتمع المعلومات بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين رئيس دراسات ب وزارة الب ريد وتكنولوج يات الإعلام والاتصال. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيد مولود لحام، رئيسا للدراسات بقسم الإحصاء والاستشراف واليقظة الاستراتيجية في المديرية العامة لمجتمع المعلومات بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير الصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية مستغانم. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيد توفيق رحم اني، مدي را للصيد البح ري والموارد الصيدي ة في ولاية مستغانم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين رئيس دراس ات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيد جمال رميني، رئيسا للدراس ات بالهيئ ة الوطن ية للوقاية من الفساد ومكافحته.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 28 ذو القعدة عام 1435 ه 23 سبتمبر سنة 2014 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 24 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سن ة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار. بموجب قرار مؤرّخ في 24 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة 2013، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذي رقم 06-357 المؤرّخ في 16 رمض ان ع ام 1427 الموافق 9 أكتوب ر سنة 2006 والمتضمّن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مج ال الاستثمار وتنظيمها وسيرها، في لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار :
- إلياس فروخي، ممثل الوزير المكلّف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، رئيسا،
- يوسف رمان، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
- بوبكر سعادة، ممثل الوزير المكلّف بالعدل، عضوا،
- يوسف عتيق، ممثل الوزير المكلّف بالماليّة، عضوا،
- سالم قرابة، ممثل الوزير المكلّف بالماليّة، عضوا. ★ قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 محرّم عام 1433 الموافق 19 ديسمب ر سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعض اء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بتيبازة. بموجب قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، تعدّل قائمة أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بتيبازة المحدّدة بالق رار المؤرّخ في 24 محرّم عام 1433 الموافق 19 ديسمبر سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بتيبازة، كما يأتي :
- حيادحين جلول، ممثل وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، رئيسا،
- شيخ زهير، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا،
- صدوقي رتيبة، ممثلة عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا،
- ………………….. (بدون تغيير) …………………..
- ………………….. (بدون تغيير) …………………..
- شنيت هادية، ممثلة عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا،
- بن بليدية إكرام، ممثلة عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
- ………………….. (بدون تغيير) …………………..
- عتامنة صارة، ممثلة عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا. ★ قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سنة 2014، تعين السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 3 مكرّرمن المرسوم التنفيذي رقم 06-240 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، المعدّل والمتمّم، أعضاء في اللجنة الوطنية لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
- بن مراد محند السعيد، ممث ل وزي ر التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، رئيسا،
28 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 سبتمبر سنة 2014 م
- بوغدو عبد الكريم، ممث ل وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، عضوا،
- البكاي ربيع، ممثل وزير المالية، عضوا،
- خوخي مراد، ممثل وزير النقل، عضوا،
- جيجلي زهير، ممثل وزير الأشغال العمومية، عضوا،
- مدان علي، ممثل وزير السكن والعمران والمدينة، عضوا،
- رباش سعيد، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية، عضوا،
- بلبركاني راضية، ممثلة وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عضوا،
- عباس سعيد، ممثل وزير الموارد المائية، عضوا،
- ميخازني رابح، ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عضوا،
- بن ساحلي مصطفى، ممثل وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، عضوا،
- موساوي رشيد، المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
- أوموسى مجيد، ممثل المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
- بن جلال مراد، ممثل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، عضوا،
- أيت أوحمو أحمد، ممثل صندوق ضمان قروض الاستثمارات الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
- طرابلسي عبد الرزاق، ممثل جمعية البنوك والهيئات المالية، عضوا،
- بن ديمراد مهدي، ممثل منتدى رؤساء المؤسسات، عضوا،
- طاهر بوزيد، ممثل الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، عضوا،
- عبد اللاوي سيد علي، ممثل الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، عضوا،
- نايت عبد العزيز محند السعيد، ممثل الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، عضوا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 27
- زياني عبد الوهاب، ممثل كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، عضوا،
- فراق فريدة، ممثلة جمعية النساء رؤساء المؤسسات، عضوا. وزارة السكن والعمران والمدينة ق رار مؤرخ في 12 رمضان عام 1435 الموافق 10 يوليو سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السكن والعمران والمدينة وتعيين أعضائها. إن وزير السكن والعمران والمدينة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السكن والعمران والمدينة وتعيين أعضائها، المعدل والمتمم، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 :……………………………….،
- السيدة جندر رشيدة، بصفتها نائبة رئيس، ممثلة لوزير السكن والعمران والمدينة، خلفا للسيد مالك شرارد،
- السيد ريلي حكيم، بصفته عضوا دائما، ممثلا لوزير السكن والعمران والمدينة، خلفا للسيدة جندر رشيدة، …………………(الباقي بدون تغيير)………………” المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1435 الموافق 10 يوليو سنة .2014 عبد المجيد تبون
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 28 ذو القعدة عام 1435 ه وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014، يحدّد مدونة الإيرادات والنفقات المسندة لحساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”. إنّ وزير التكوين والتعليم المهنيين، ووزير المالية،
- بمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلّق بالتمهين، المعدّل والتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة 1998،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2013، لا سيما المادة 57 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-149 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 الذي يحدّد شروط وكيفيات تطبيق المادتين 55 و 56 من القانون رقم 97-02 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 1998، المتعلقتين على التوالي، برسم التكوين المهني المتواصل ورسم التمهين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-355 المؤرّخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998 والمتضمّن إنشاء الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتنظيمه وسيره، 23 سبتمبر سنة 2014 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-87 المؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-290 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999 الذي يضبط كيفيات تحدي د النسب المخصص ة بعن وان رسم التك وين المهني المتواصل ورسم التمهين ونموذج الشهادات الخاصة بذلك، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-290 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدونة الإيرادات والنفقات المسندة لحساب التخصيص رقم 091-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”. المادّة 2 : يقيّد هذا الحساب في باب الإيرادات :
- المساهمات المحتملة للدولة و/أو الجماعات الإقليمية،
- ناتج رسم التمهين،
- ناتج رسم التكوين المهني المتواصل،
- إسهامات الصناديق الأخرى،
- الهبات والوصايا. .المادّة 3 : تحدّد النفقات المرتبط ة بتطوي ر نش اطات التكوين عن ط ريق التمهين والتكوين المهني المتواصل، كما يأتي :
- نفقات تسيير الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المهني المتواصل،
- النفقات المرتبطة بالدراسات والبحوث والتقييمات حول نشاطات التمهين،
- النفقات المرتبطة بالدراسات والبحوث والتقييمات حول نشاطات التكوين المهني المتواصل،
- النفقات المرتبطة بنشاطات التمهين،
- النفقات المرتبطة بنشاطات التكوين المهني المتواصل،
28 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 سبتمبر سنة 2014 م
- النفقات المرتبطة بالمساعدة التقنية والبيداغوجية والوثائق المرتبطة بالتمهين والتكوين المهني المتواصل،
- النفقات المرتبطة بشراء المعدات الأساسية لصالح الممتهنين التي تحدّد قائمتها وكيفيات منحها والتنازل عنها بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتكوين المهني،
- النفقات المرتبطة بتنظيم الملتقيات والأيام الدراس ية والندوات التي تس اهم في تطوي ر التمهين و/ أو التكوين المهني المتواصل. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة .2014 وزير التكوين والتعليم المهنيين وزير المالية نور الدين بدوي محمد جلاب ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”. إنّ وزير التكوين والتعليم المهنيين، ووزير المالية،
- بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 ي ولي و سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2013، لا سيما المادة 57 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 29
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-355 المؤرّخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998 والمتضمّن إنش اء الصندوق ال وطني لتط وي ر التمهين والتكوين المتواصل وتنظيمه وسيره، لا سيما المادّة 4 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-87 المؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-290 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014 الذي يحدّد مدونة الإيرادات والنفقات المسندة لحساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-290 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”. المادّة 2 : يسير الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل الموارد المالية لحساب التخصيص الخ اص المذكور في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحك ام المنصوص عليها بموجب الق رار ال وزاري المشترك المؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014 الذي يحدّد مدونة الإيرادات والنفق ات المسندة لحساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”، والمذكور أعلاه.
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 28 ذو القعدة عام 1435 ه المادّة 3 : تتم متابعة وتقييم الإيرادات من خلال : 1 - الوضعيات المالية السداسية المعدة من قبل المديرين المكلفين بالتكوين المهني بالولايات التي تبين ق ائم ة الهيئات المستخدم ة التي أودعت طلبات شهادات إثبات مجهود التكوين والمبالغ الواجب عليها تسديدها. ترسل هذه الوضعيات السداسية إلى المديرين المكلفين بالضرائب بالولايات والصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل والوزير الوصي. 2 - الحالات الإحصائية المعدة بعنوان السنة الماضية من قبل المديرين المكلفين بالضرائب بالولايات التي تبين الدفوع المقدمة من قبل كل مستخدم. ترسل هذه الحالات الإحصائية قبل 30 يونيو من السنة الجارية إلى المديرين المكلفين بالتكوين المهني بالولايات والصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل والوزير الوصي. المادّة 4 : يعد الوزير المكلّف بالتكوين المهني برنامج نشاط سنويا، يتضمّن الموارد المالية الناتجة عن حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”، المذكور أعلاه. المادّة 5 : يخضع كل طلب اقتطاع اعتمادات من حساب التخصيص الخاص لصالح الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل إلى موافقة الوزير المكلّف بالتكوين المهني. المادّة 6 : لا تستعمل الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل إلاّ للغايات التي خصصت لها. المادّة 7 : يتولّى الوزير المكلّف بالماليّة والوزير المكلّف بالتكوين المهني متابعة ومراقبة استعمال الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل. المادّة 8 : تنشأ لدى الوزير المكلّف بالتكوين المهني لجنة متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”، المذكور أعلاه. تحدّد كيفيات سير اللجنة وكذا تعيين أعضائها بمقرر من الوزير المكلّف بالتكوين المهني. المادّ ة 9 : يعدّ أمين الخزينة الرئيسي وضعية شهرية لحساب التخصيص الخاص تتضمّن وضعية 23 سبتمبر سنة 2014 م الإيرادات والنفقات المسجلة وكذا الأرصدة المتبقية التي ترسل إلى الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالتكوين المهني. المادّة 10 : تخضع محاسبة حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”، المذكور أعلاه، إلى المراقبة من قبل هيئات الدولة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 11 : يعدّ الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل حصيلة النفقات المنجزة التي ترسل إلى الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالتكوين المهني، في نهاية كل سنة ماليّة. المادّة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة .2014 وزير التكوين والتعليم المهنيين وزير المالية نور الدين بدوي محمد جلاب مجلس المحاسبة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة المدققين الماليين لمجلس المحاسبة ومحتوى برنامجه. إن الوزير، الأمين العام للحكومة، ورئيس مجلس المحاسبة،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهمّ وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-313 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين الوزير، الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-92 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدّل والمتمّم،
28 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 سبتمبر سنة 2014 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-419 المؤرّخ في أوّل ذي القع دة ع ام 1427 الموافق 22 نوفمب ر سن ة 2006 والمتضمّن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-216 المؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمتضمّن تحويل المدرسة العليا للتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-286 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 شوّال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 والمتضمّن تعيين رئيس مجلس المحاسبة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 30 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-286 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحدي د كيفيات تنظ يم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة المدققين الماليين لمجلس المحاسبة ومحتوى برنامجه. المادّ ة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص عن طريق المسابقة وفقا للتنظيم المعمول به. المادّ ة 3 : تفتح دورة التكوين المتخصص بموجب مقرّر من رئيس مجلس المحاسبة ال ذي يحدّد ف يه على الخصوص :
- الرتبة المعنية،
- عدد المناصب الماليّة المفتوحة للتكوين المتخصص المحدّدة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وفي المخطط القطاعي السنوي أو المتعدّد السنوات للتكوين، المصادق عليهما بعنوان السنة المعنية، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين المتخصص،
- تاريخ بداية التكوين المتخصص،
- المؤسّسة العمومية للتكوين المعنية،
- قائمة المترشحين المعنيين بالتكوين المتخصص، المادّة 4 : يجب تبليغ نسخة من المقرّر المذك ور في المادّة 3 أعلاه، إلى مص الح الوظيف ة العموم ية في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. المادّ ة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام المقرّر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 31 المادّة 6 : يل زم المترشحون الناجح ون نه ائ يا في المسابقة بمتابعة دورة تكوين متخصص. ويعلمون من طرف الإدارة المستخدمة بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأية وسيلة أخرى ملائمة عند الاقتضاء. المادّة 7 : تضمن التكوين المتخصص، المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
- المدرسة العليا للتجارة،
- المدرسة الوطنية للإدارة. المادّة 8 : ينظم التكوين المتخصص بشكل متواصل ويشمل دروسا نظرية وأعمالا موجهة وتربصا تطبيقيا. المادّة 9 : تحدّد مدة التكوين المتخصص بسنة (1) واحدة، طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-286 المؤرّخ في 15 رمض ان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادّة 10 : يلحق به ذا القرار برنامج التكوين المتخصص، ويتم تفص يل محتواه من طرف المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادّة 7 أعلاه. المادّة 11 : يتولّى تأطير ومتابعة المتربصين أثناء التكوين المتخصص، سلك التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية. المادّ ة 12 : يتابع المتربصون خلال دورة التكوين تربصا تطبيقيا مدته ستة (6) أشهر على مستوى الغرف الوطنية والغرف ذات الاختصاص الإقليمي لمجلس المحاسبة وكذا مصالح الخ زين ة العموم ية، ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص. المادّة 13 : يلزم المتربصون في التكوين بإعداد مذكرة نهاية التكوين، حول موضوع له صلة بالوحدات المدرسة والمقرّرة في برنامج التكوين. المادّة 14 : يخضع المتربصون خلال فترة التكوين إلى النظام الداخلي لمؤسسة التكوين. المادّة 15 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة ويشمل امتحانات دورية تتعلق بالجانب النظري والتطبيقي. المادّة 16 : يتم اختيار موضوع مذكرة نهاية التكوين تحت إشراف مؤطر من بين سلك التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين، والذي يضمن كذلك متابعة إعدادها. المادّة 17 : ينظم، عند نهاية التكوين المتخصص، امتحان نهائي يشمل ما يأتي :
28 ذو القعدة عام 1435 ه 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 23 2014
- اختبار كتابي في المحاسبة العمومية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
- اختبار كتابي في الرقابة والتدقيق : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
- اختبار تطبيقي يتضمّن دراسة حالة ذات علاقة بمهام المدققين الماليين : المدة أربع (4) ساعات، المعامل 4،
- مناقشة مذكرة نهاية التكوين : المعامل .2 كل علامة تقل عن 7/20 تعتبر إقصائية بالنسبة لجميع التقييمات. المادّة 18 : تحدّد كيفيات تقي يم التك وين المتخصص كما يأتي :
- معدّل المراقب ة المستمرة لجم يع الوحدات المدرسة المعامل (2)،
- معدّل الامتحان النهائي، المعامل .(4) المادّة 19 : يتم إعلان النجاح النهائي في التكوين المتخصص للمتربص ين الذين تحصلوا على معدّل عامّ يس اوي أو يفوق 10 من 20 في التقييم المذك ور في المادّة 18 أعلاه، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التّعيين أو ممثلها المؤهّل قانونا، رئيسا، سبتمبر سنة م
- ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية،
- مدي ر المؤسسة العم وم ية للتك وين المعن ية أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية. المادّة 20 : عند نهاية دورة التكوين المتخصص، يسلّم مدير المؤسسة العمومية للتكوين شهادة للمتربصين الذين تابع وا بنجاح دورة التك وين على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادّة 21 : يعيّن المتربصون الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين المتخصص بصفة مدققين ماليين متربصين. المادّة 22 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائ ر في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة .2013 رئيس عن الوزير، الأمين العام للحكومة مجلس المحاسبة وبتفويض منه عبد القادر المدير العام للوظيفة العمومية بن معروف بلقاسم بوشمال الملحق برنامج التكوين المتخصص للالتحاق 1 - التكوين النظري، المدة : ستة (6) أشهر دروس نظرية برتبة المدققين الماليين لمجلس المحاسبة أعمال موجهة الرقم الوحدات عدد الحجم الساعي عدد الحجم الساعي الحجم الساعي المعامل الحصص 1 المحاسبة العمومية 40 60 سا 2 قانون الميزانية والمالية 24 36 سا 3 تحليل الميزانية 10 19 سا و 30 4 الرقابة والتدقيق 40 60 سا 5 الصفقات العمومية 12 18 سا 6 القانون الإداري 20 30 سا 7 الإعلام الآلي 10 15 سا الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي، المدة : ستة (6) أشهر الحصص الإجمالي 30 60 سا 120 ساعة 6 12 24 سا 60 ساعة 3 د 5 10 سا و 30 د 30 ساعة 2 14 60 سا 120 ساعة 6 8 12 سا 30 ساعة 2
-
- 30 ساعة 2 10 15 سا 30 ساعة 2 420 ساعة المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة