قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1439 الموافق 24 سبتمبر سنة 2017، يتضمن إنشاء ملحقات للمراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيق ا لأحك ام المادة 4 من المرس وم التنفي ذي رقم 12-05 الم ؤرخ في 10 صف ر ع ام 1433 الموافق 4 يناي ر سن ة 2012 والمذكور أع لاه، يه دف ه ذا الق رار إلى إنش اء ملحقات للمراك ز النفسي ة البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا، طبقا للجدول الآتي :
تسمية الملحقة مقر الملحقة ملحقة المركز النفسي بلدية حامة بوزيان، البيداغوجي للأطفال ولاية قسنطينة.
المعوقين ذهنيا لقسنطينة 3 ملحقة المركز النفسي بلدية غليزان، ولاية البيداغوجي للأطفال غليزان.
المعوقين ذهنيا لوادي الجمعة
المادة 2
فتح المادةينش ر ه ذا الق رار في الجري دة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1439 الموافق 24 سبتمبر سنة 2017 وزيرة التضامن الوطني وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول، وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 20 صفرعام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2017 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.