قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1439 الموافق 24 سبتمبر سنة 2017، يتضمن إنشاء ملحقات للمراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.