قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 30 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء ملحقة للمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لبوينان ببلدية الأربعاء، ولاية البليدة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 جانفي سنة 2012 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقة للمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لبوينان ببلدية الأربعاء، ولاية البليدة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 30 ديسمبر سنة 2019.
وزير المالية وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة محمد لوكال غنية الدالية عن الوزير الأول، وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.