مرسوم تنفيذي رقم 16-289 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تح ويل مرك ز لمن يعانون نقصا في التنفس إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحويل مركز لمن يعانون نقصا في التنفس لبوحجار، ولاية الطارف، المنصوص عليه في القائمة الملحقة بالمرس وم رقم 87-228 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا.
المادة 2
فتح المادةتتمم قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق الرابع المرفق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتحول الأملاك المنقولة والعقارية والحقوق والواجبات، وكذا الوسائل ومستخدمو مركز لمن يعانون نقصا في التنفس لبوحجار، ولاية الطارف، إلى المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق الرابع قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ..................... ( بدون تغيير) ......................
المركز النفسي البيداغوجي بل دية بوحجار - للأطفال المعوقين ذهنيا ولاية الطارف لبوحجار نوفمبر سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.