مرسوم رقم 80-59 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن احداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الاطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها . 372
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتعد المراكز الطبية التربوية |
- مركز تعليم تخصصي أو أكثر للاولاد المعوقين بصريا،
- مركز تعليم تخصصى أو أكثر للاولاد المعوقين سمعيا .
المادة 3
فتح المادةتحول المراكز الطبية التربوية ومراكز التعليم التخصصى التى ترفق قائمتها بهذا المرسوم، الى مؤسسات عمومية.
وتتمم هذه القائمة بمرسوم .
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-129 (ج.ر عدد 23 لسنة 1996)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-121 (ج.ر عدد 31 لسنة 2000)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-58 (ج.ر عدد 14 لسنة 2001)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-114 (ج.ر عدد 22 لسنة 2002)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-463 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-203 (ج.ر عدد 46 لسنة 2004)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-264 (ج.ر عدد 56 لسنة 2007)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-282 (ج.ر عدد 51 لسنة 2008)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-328 (ج.ر عدد 59 لسنة 2009)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-430 (ج.ر عدد 77 لسنة 2009)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-148 (ج.ر عدد 36 لسنة 2010)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-245 (ج.ر عدد 62 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، يتمم هذا المرسوم قائمتي المراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا وسمعيا
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تنشأ فروع للمؤسسات.
المنصوص عليها فى المادتين 2 و 3 أعلاه، بقرار يصدره وزير الصحة .
ويشرف على تسييرها مدير المؤسسات المعنية.
ويمكن أن تحول الفروع عند الحاجة الى مؤسسات عمومية بموجب مرسوم .
المادة 5
فتح المادةيحدد التنظيم الاداري والمالى المشترك في المؤسسات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه، بأحكام هذا المرسوم .
الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 373
الباب الثاني — التنظيم الادارى
المادة 6
فتح المادةيتولى ادارة كل مؤسسة مجلس ادارة، ويسيرها مدير يساعده في ذلك مجلس طبي تربوى ..
الفصل الاول — المدير
المادة 7
فتح المادةيعين مدير المؤسسة بقرار من وزير الصحة، من بين موظفى أسلاك وزارة الصحة المطابقة للسلم II على الاقل ويختار بناء على خبرته المهنية .
المادة 8
فتح المادةيكلف المدير بالتسيير السليم للمؤسسة. ويمارس السلطة السلمية على مجموع الموظفين الموضوعين تحت سلطته، في اطار التنظيم الجارى به العمل .
المادة و : يسهر المدير على انجاز الاهداف المحددة لمؤسسته، ويتولى تنفيذ مداولات مجلس الادارة .
المادة 10
فتح المادةيمثل المدير المؤسسة فى أعمال الحياة المدنية .
ويبرم الصفقات والعقود، في اطار التنظيم الجاري به العمل .
ويلتزم بنفقات المؤسسة ويأس بها.
المادة II : يضع المدير مشروع ميزانية المؤسسة ويقدمه الى مجلس الادارة لمناقشته .
الفصل الثاني — الموظفون
المادة 12
فتح المادةيساعد الاشخاص المذكورون أدناه | مدير المؤسسة : 1 على الصعيد التقني : طبيب ، واذا اقتضت طبيعة أعمال المؤسسة واهميتها يساعده مستشار في المجال التربوى، يختار اعتمادا على كفاءته من بين موظفى سلك مرتب في السلم 12 على الاقل . 2 على الصعيد الاقتصادي والمالي : مقتصد، واذا اقتضت أهمية المؤسسة، يختار من بين موظفى سلك المقتصدين في المؤسسات الاستشفائية .
ويعين هؤلاء الموظفون بقرار من وزير الصحة وتنهى مهامهم على الشكل نفسه ..
ويختصون بمايلي :
I - يصدر الطبيب أوامر العناية والعلاج - ويراقبها وينشط الفرقة الطبية والتقنية، ويتابع حالة الاولاد البدنية والنفسية.
2 - يكلف المستشار التربوى، تحت سلطة مدير المؤسسة، بتطبيق برامج التعليم والتنشيط الثقافي وتطبيق الاساليب التربوية المستعملة وتقييمها ..
3 - يسير المقتصد ، تحت سلطة مدير المؤسسة، المصالح الاقتصادية والمصالح العامة، ويمسك قوائم الجرد المتعلقة بالعتاد المنقول وغير المنقول ويقوم بتموين المؤسسة وصيانتها على أكمل وجه، ويتولى تسيير التسبيقات والنفقات الخاصة بالمؤسسة .
المادة 13
فتح المادةيتكون موظفو هذه المؤسسات زيادة على الاصناف المنصوص عليها في المادة السابقة، من الاعوان الدائمين الذين يؤخذون من الاسلاك التابعة للوظيفة العمومية، ومن الاعوان المتعاقدين والمناوبين الذين يوظفون حسب حاجات المصلحة ، في اطار الاحكام المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل.
يحدد جدول الموظفين بقرار من وزير الصحة . 374 الجريدة الرسمية للجمهورية
الفصل الثالث — مجلس الادارة
المادة 14
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من :
- الوالي أو ممثله، رئيسا،
- المدير المكلف بالصحة في المجلس التنفيذي الولائي المدير المكلف بالعمل والتكوين المهنى - في المجلس التنفيذي الولائي المدير المكلف بالتربية والشبيبة في - المجلس التنفيذي الولائي ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين - (قسم المؤسسة)، ممثلة اتحاد الوطني للنساء الجزائريات - (اتحاد الولاية)،
- ممثل الاتحاد الوطنى للشبيبة الجزائرية (اتحاد الولاية)،
- ممثل الجمعيات الوطنية للمتخلفين حسب اختصاص المؤسسة،
- ممثلان للموظفين المتخصصين في المؤسسة يعينهما زملاؤهما .
يحضر مدير المؤسسة والعون المحاسب مداولات مجلس الادارة بصفة استشارية . ويتولى المدير كتابة المجلس .
ويمكن لمجلس الادارة أن يستدعى من أجل التشاور، أى شخص يرى فائدة في الاستماع اليه
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-163 (ج.ر عدد 24 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : يضم مجلس إدارة المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين الذي يرأسه مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أو ممثله :
- ممثلا عن مديرية التربية للولاية،
- ممثلا عن مديرية الصحة والسكان للولاية،
- ممثلا عن مديرية التكوين والتعليم المهنيين للولاية،
- ممثلا عن مديرية الشباب والرياضة للولاية،
- ممثلا عن مستخدمي التعليم ينتخبه نظراؤه،
- ممثلا عن مستخدمي التربية ينتخبه نظراؤه،
- ممثلا عن مستخدمي الإدارة ينتخبه نظراؤه،
- ممثلا عن جمعية أولياء التلاميذ الذين ينشطون في نفس ميدان نشاطات المؤسسة.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه مساعدته في أشغاله.
يحضر مدير المؤسسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.
المادة 15
فتح المادةيتداول مجلس الادارة في :
- السير العام للمؤسسة ونظامها الداخلي مشروع ميزانية المؤسسة
- قبول الهبات والوصايا في اطار التنظيم الجارى به العمل .
- المشتريات والبيوع والاكتراء الضرورية لسير المؤسسة .
الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه
المادة 16
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة، في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسه بناء على طلب ثلث أعضائه أو مدير المؤسسة.
يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات .
ويوجه لاعضاء المجلس الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال، قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع .
المادة 17
فتح المادةلا تصح مداولة مجلس الادارة الا اذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الاقل. وتصح مداولاته في الاجتماع الثانى الذي يدعى اليه بعد ثمانية أيام اذا حضره ثلثا أعضائه .
يصادق على المداولات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين، واذا تعادلت الاصوات يرجح صوت الرئيس .
المادة 18
فتح المادةتصبح المداولات نافذة، عدا ما يتعلق منها بالميزانية اذا لم تصادق عليها سلطة الوصاية خلال أربعين يوما ابتداء من تاريخ ارسالها .
الفصل الرابع — المجلس الطبي التربوى
المادة 19
فتح المادةيقوم المجلس الطبي التربوى بمهمة توجيه أعمال المؤسسة فى ميدان العلاج الطبي والنفساني والتربية واعادة التربية والتعليم .
وتتابع تطور الاولاد ويراقبهم، ويقترح على المدير التدابير الفردية أو الجماعية، التي يجب اتخاذها على الصعيد التربوي والطبي التربوي .
المادة 20
فتح المادةيشتمل المجلس الطبي التربوي علاوة على المدير والرئيس والمستشار في الميدان التربوى :
I بالنسبة للمراكز الطبية التربوية للاولاد المتخلفين عقليا الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 375
- والمراكز الطبية التربوية للاولاد المعوقين حركيا ، والمراكز الطبية التربوية للاولاد - الانفعاليين :
أ) على طبيب يعينه زملاؤه، ب ممثلين اثنين من الاسلاك التخصصية عاملين في المؤسسة، اختصاصي في علم النفس واختصاصي في النطق، واختصاصي في علم النفس الحركي، واختصاصي في علم النفس التربوى الخ 000)،
ج) ممثلين اثنين عن الموظفين التربويين .
بالنسبة لمراكز التعليم التخصصى 2 للمعوقين حاسيا :
1) على ثلاثة ممثلين للمعلمين، يعينهم زملاؤهم، ب ممثلين اثنين للمربين يعينهما زملاؤهما .
ويمكن في جميع الاحوال، أن يضم المجلس الطبي التربوى أى شخص كفء، يرى فائدة في الاستعانة به .
المادة 21
فتح المادةيجتمع المجلس الطبي التربوي في جلسة عادية مرة كل ثلاثة أشهر، بناء على استدعاء من رئيسه .
و يمكن أن يجتمع في جلسة غير عادية، بناء على طلب من رئيسه أو ثلث أعضائه .
يبلغ جدول الاعمال الذي يحدده الرئيس، الى المجلس، قبل تاريخ الاجتماع بثمانية أيام على الاقل .
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 22
فتح المادةتشتمل ميزانية المراكز الطبية التربوية على :
1 - الموارد :
اعانات التسيير والتجهيز التى تخصصها - الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، في اطار التنظيم الجارى به العمل ،
- الهبات والوصايا ، الموارد المختلفة التي ترتبط بنشاط - المؤسسة .
2 - المصاريف :
مصاريف السير والتجهيز، وعلى العموم، - المصاريف الضرورية لانجاز أهداف المؤسسة .
المادة 23
فتح المادةيعد المدير مشروع ميزانية المؤسسة ويقدمه لمجلس الادارة لمناقشته .
وترفع هذه الوثيقة، بعد أن يقرها مجلس الادارة الى وزير الصحة ووزير المالية للمصادقة عليها .
واذا لم يصدر قرار المصادقة في بدء السنة المالية المتعلقة بالميزانية، يرخص للمدير بصرف النفقات الضرورية لسير المؤسسة، في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية السنة المالية السابقة ..
المادة 24
فتح المادةتمسك محاسبة المؤسسة وفقا لقواعد المحاسبة العمومية وطبقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 25
فتح المادةيمسك محاسبة المؤسسة، محاسب عمومي تابع للقطاع الصحى الذى توجد فيه المؤسسة. 1
المادة 26
فتح المادةتخضع المؤسسة للمراقبة المالية التابعة للدولة . ويعين وزير المالية لهذا الغرض مراقبا ماليا .
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 • الشاذلي بن جديد 376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه الملحق قائمة المراكز الطبية التخصصي اسم المؤسسة مدرسة الاولاد الصم مدرسة الاولاد الصم مدرسة الاولاد الصم مدرسة الاولاد الصم مدرسة الاولاد الصم مدرسة الاولاد الصم مدرسة الاولاد الصم مدرسة الاولاد الصم مدرسة الاولاد الصم مدرسة الاولاد الصم مدرسة الاولاد الصم مدرسة الاولاد الصم مدرسة الاولاد المكفوفين مدرسة الاولاد المكفوفين مدرسة الاولاد المكفوفين مدرسة الاولاد المكفوفين مدرسة الاولاد المكفوفين المركز الطبي التربوى «سليم وسليمة»
المركز الطبى التربوى «الزيتون»
المركز الطبي التربوي للمعوقين حركيا التربوية ومراكز التعليم للطفولة المعوقة مكان المؤسسة البلدية الولاية الجزائر (نهج صالح الجزائر بوعكوير) الحراش الجزائر و هران و هران قسنطينة قسنطينة سعيدة سعيدة عنابة عنابة باتنة باتنة تلمسان تلمسان الاصنام الاصنام سكيكدة سكيكدة البليدة البليدة جيجل جيجل العاشور الجزائر عين الترك و هران بسكرة بسكرة بشار بشار قسنطينة قسنطينة الدويرة البليدة بئر مندرايس الجزائر الحراش الجزائر الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 377 وزارة النقل -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-05
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث المراكز الطبية التربوية والمراكز »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-163
« تعدل وتتمم أحكام المادة 14 من المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 14 : يضم مجلس إدارة المراكز الطبية التربوية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (47)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-05
مرسوم تنفيذي رقم 12-05 مؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-163
مرسوم تنفيذي رقم 11-163 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم رقم 80-59 الم ؤرخ في 21 ربي ع الثاني عام 1400 الم وافق 8 مارس سنة 1980 والمتضم ن إحداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-148
مرسوم تنفيذي رقم 10-148 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 27 مايو سنة 2010، يتمم ق ائمتي المراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-245
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-245 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1431 الموافق 14 أكتوبر سنة 2010، يتم م قائمتي المراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا وسمعيا
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-282
مرسوم تنفيذي رقم 08-282 مؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الم وافق 6 سبتمبر سنة 2008، يتمم ق وائم الم راكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا وسمعيا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا والمعوقين حركيا
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-328
مرسوم تنفيذي رقم 09-328 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يتمم قوائم المراك ز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا والمعوقين حركيا
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-430
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-430 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتمّم قائمة المراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-350
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-350 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-264
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-264 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007، يتمم قوائم المراكز المت خ صص ة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا وسمعيا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا والمعوقين حركيا
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-203
مرسوم تنفيذي رقم 04-203 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 13 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004 ، يتمم قائمتي مراكز التعليم المتخصصة للأطفال المعوقين سمعيا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-463
مرسوم تنفيذي رقم 03-463 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يتمم قائمتي مراكز التعليم المتخصصة للأطفال المعوقين بصريا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا. 31
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-114
مرسوم تنفيذي رقم 02-114 مؤرخ في 20 محرّم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002، يتمم قائمتي مراكز التعليم المتخصصة للأطفال المعوقين سمعيا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-59
مرسوم تنفيذي رقم 01-59 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001 ، يتضمن تحويل مركز التعليم المتخصص للأطفال المعوقين سمعيا ببوخالفة (ولاية تيزي وزو إلى مركز طبي تربوي للأطفال المعوقين ذهنيا
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-58
مرسوم تنفيذي رقم 01-58 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا. فبراير سنة 2001، يتمم قائمة المراكز 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-57
مرسوم تنفيذي رقم 01-57 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 6 فبراير سنة 2001، يتمم قائمتي مراكز التعليم المتخصصة للأطفال المعوقين سمعيا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-121
مرسوم تنفيذي رقم 2000-121 مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتمم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1419 الموافق 10 ديسمبر سنة 1998، يتضمن فتح أقسام خاصة بالأطفال ضعيفي الحواس " ناقصي السمع والمكفوفين " في المؤسسات التعليمية التابعة لقطاع التربية الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-129
مرسوم تنفيذي رقم 96-129 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996، يتمم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا 8
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1415 الموافق 6 غشت سنة 1994 ، يحدد قائمة الأشغال والأنشطة والخدمات التي تنجزها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة العمل والحماية الاجتماعية زيادة على مهمتها الرئيسية. 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-437
مرسوم تنفيذي رقم 95-437 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995 ، يحوّل مدرسة صغار المكفوفين في خنشلة إلى مركز متعدد الاختصاصات في رعاية الشباب ويتمم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 87-261 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-315
مرسوم تنفيذي رقم 94-315 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يحول مدرسة صغار المكفوفين في بكارية (ولاية تبسة) إلى مركز متعدد الخدمات لرعاية الشباب ويتمم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 87-261 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 . 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-314
مرسوم تنفيذي رقم 94-314 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا . 15 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يتمم 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-157
مرسوم تنفيذي رقم 93-157 مؤرخ في 17 محرم عام 1414 الموافق 7 يوليو سنة 1993، يتضمن انشاء مركز للتعليم المتخصص ومركزين طبيين تربويين للطفولة المعوقة، ويتمم القوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-158
مرسوم تنفيذي رقم 93-158 مؤرخ في 17 محرم عام 1414 7 الموافق 7 يوليو سنة 1993، يتضمن حل مركز التعليم المتخصص للأطفال المعوقين سمعيا بقالمة، وأيلولة ممتلكاته، وانشاء مركز طبي تربوي للأطفال المعوقين ذهنيا
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-102
مرسوم تنفيذي رقم 93-102 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. " " مراسيم فردية 07
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-104
مرسوم تنفيذي رقم 92-104 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن حل مدرسة صغار الصم في حي خزرونة بلدية بني مراد ( ولاية البليدة ( وتحويل ممتلكاتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-216
مرسوم تنفيذي رقم 92-216 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن حل المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين حركيا بالحراش ) ولاية الجزائر ) وتحويل ممتلكاته وأعماله الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء. 1154
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-217
مرسوم تنفيذي رقم 92-217 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن حل المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين حركيا المسرغين ) ولاية وهران ) وتحويل ممتلكاته وأعماله الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء. 1155
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-103
مرسوم تنفيذي رقم 92-103 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن حل مدرسة صغار الصم في مراد ) ولاية تيبازة ) وتحويل ممتلكاتها . 525
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-36
مرسوم تنفيذي رقم 91-36 مؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 يتضمن تغيير أنشطة مركز التعليم المتخصص للمعوقين البصريين في حيدرة (ولاية الجزائر). 273
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.