مرسوم تنفيذي رقم 16-290 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تحويل مؤسسة الطفولة المسعفة إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحويل مؤسسة الطفولة المسعفة لقسنطينة 3، ولاية قسنطينة، المنص وص عليها ف ي القائمة الملحقة بالم رسوم التنفي ذي رقم 12-04 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا.
المادة 2
فتح المادةتتمم قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق الرابع المرفق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتحول الأملاك المنقولة والعقارية والحقوق والواجبات، وكذا الوسائل ومستخدمو مؤسسة الطفولة المسعفة لقسنطينة 3، ولاية قسنطينة، إلى المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما. 13 صفر عام 1438 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م
المادة 4
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق الرابع قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ..................... ( بدون تغيير) ......................
المركز النفسي البيداغوجي بلدية قسنطينة - للأطفال المعوقين ذهنيا ولاية قسنطينة قسنطينة 3
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1439 الموافق 24 سبتمبر سنة 2017، يتضمن إنشاء ملحقات للمراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.