قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1446 الموافق 30 جانفي سنة 2025، يتضمن إنشاء ملحقتين للمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للجلفة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.