قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1446 الموافق 30 جانفي سنة 2025، يتضمن إنشاء ملحقتين للمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للجلفة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12–05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقتين للمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للجلفة، طبقا للجدول الآتي :
تسمية الملحقة مقر الملحقة ملحقة المركز النفسي البيداغوجي بلدية حاسي بحبح، للأطفال المعوقين ذهنيا للجلفة ولاية الجلفة ملحقة المركز النفسي البيداغوجي بلدية مسعد، للأطفال المعوقين ذهنيا للجلفة ولاية الجلفة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سميّة للجمهوريّة الجزائري ّة الد يمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 30 رجب عام 1446 الموافق 30 جانفي سنة 2025 .
وزيرة التضامن الوطني وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي لعزيز فايد عن الوزير الأول، وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.