قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1446 الموافق 8 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء ملحقة لمدرسة الأطفال المعوقين سمعيا للقل، ببلدية سكيكدة، ولاية سكيكدة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.