ج.ر عدد 5 لسنة 2012
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (29)
اسأل عن هذا العدد

اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسيّ رقم 11-468 مؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت في مجال الشؤون الدينية والأوقاف، الموقعة في الجزائر بتاريخ 22 نوفمبر سنة 2008 ………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسيّ رقم 11-469 مؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت في مجال الشباب والرياضة، الموقعة في الجزائر بتاريخ 22 نوفمبر سنة 2008 ……………………………………………………………………………….. 6 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 12-04 مؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الطفولة المسعفة……………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 12-05 مؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي رقم 12-06 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-248 الم ؤرخ في 12 جم ادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يولي و سنة 2002 ال ذي يحدد كيفيات تسيير ح ساب التخصيص الخاص رقم 109-302 الذي عنوانه “صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب”……… 26 مرسوم تنفيذي رقم 12-07 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-145 الم ؤرخ في 26 مح رم ع ام 1424 الموافق 29 م ارس س نة 2003 الذي يحدد كيفي ات تسيي ر حس اب التخصيص الخاص رقم 111-302 الذي عنوانه “صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز”……………… 26 مرسوم تنفيذي رقم 12-08 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-413 المؤرخ في 22 رمضان ع ام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 ال ذي يحدد كيف يات تسيي رحس اب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي”…………………………………….. 27 مرسوم تنفيذي رقم 12-09 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-150 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 ال ذي يحدد كيفي ات تسيي رحس اب التخصيص الخاص رقم 126-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين”…………….. 28 مرس وم تنفيذي رقم 12-10 م ؤرخ في 15 ص فر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-117 المؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تسيير ح ساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للطرقات”…………………………………………………………. 28 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة للحكومة)………………………………………………………………………………………………… 29 مرس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 8 صفرع ام 1433 الم وافق 2 ي ن اير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العامّ لولاية برج بوعريريج…………………………………………………………………………………………………………………………. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية النعامة……………………………………………………………………………………………………………………….. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية تندوف……………………………………………………………………………………………………………………………………. 29

5 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 3 29 يناير سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة فرندة في ولاية تيارت……………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات……………………………………………………………………………………………………………. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الاستشراف والإحصائيات…………………………………………………………………………………………………………………………… 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية الجلفة………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لولاية الشلف…………. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس ديوان والي ولاية النعامة….. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامّة في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية قالمة…. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجيّة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الاستشراف والإحصائيات……………………………………………………………………………………………………………………………. 30 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 29 شوّال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدّد موقع المفتشيات الجهوية للجمارك واختصاصها الإقليمي…………………….. 31 مقرّر مؤرّخ في 24 شوّال عام 1432 الموافق 22 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن إحداث مكتب للجمارك بميلة…………………. 32 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شوال عام 1432 الموافق 14 سبتمبر سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا بعنوان أسلاك المفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين…………………………………………………………………. 32 وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 25 مايو سنة 2011، يتضمن استخلاف عضو بالمجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية أدرار………………………………………………………………………………………………………. 35 قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 25 مايو سنة 2011، يتضمن استخلاف عضو بالمجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية عين تموشنت……………………………………………………………………………………………. 36 قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 25 مايو سنة 2011، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية المسيلة……………………………………………………………………………………………. 36 قرار مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمن استخلاف عضو في مجلس إدارة المسرح الجهوي بعنابة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 36

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 5 ربيع الأول عام 1433 ه 29 يناير سنة 2012 م اتفاقياتمراسيمواتفاقات تنظيميّة دولية مرسوم رئاسيّ رقم 11-468 مؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت في مجال الشؤون الدينية والأوقاف، الموقعة في الجزائر بتاريخ 22 نوفمبر سنة .2008 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبعد الاطّلاع على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت في مجال الشؤون الدينية والأوقاف، الموقّعة في الجزائر بتاريخ 22 نوفمبر سنة 2008، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت في مجال الشؤون الدينية والأوقاف، الموقّعة في الج زائر بتاريخ 22 نوفمبر سن ة 2008، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت في مجال الشؤون الدينية والأوقاف إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وتمثلها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وحكومة دولة الكويت وتمثلها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المشار إليهما فيما بعد ب”الطرفين”،
  • انطلاقا من روح الأخوة الإسلام ية والتع اون بين البلدين الشقيقين، وتطويرا للعلاقات المتميزة بينهما، ورغبة منهما في تعزيز وتطوير أواصر التعاون وتعميقها واستلهاما لمنهج الإسلام في توثيق الروابط بينهما لمواجهة القضايا والمستجدات في الحياة المعاصرة، ورغبة منهما في وض ع استراتيجية فع الة في ميدان التعريف بالإسلام والدعوة إليه ونشره بالحكمة والموعظة الحسنة،
  • ورغبة منهما في تعزيز عرى التعاون الثقافي الإسلامي لتحقيق التكامل بينهما في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بما يخدم التبادل الثقافي والخبرات في الوعظ والإرشاد، وإحياء التراث الإسلامي واستثمار الوقف والتعاون في مجالات أخرى متعددة كالزكاة وغيرها، فقد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى يشجع الط رفان التعاون بينهما في المجالات الآتية : أ) تبادل التشريعات والأنظمة والقوانين المتعلقة بإدارة الأوقاف والشؤون الدينية والإسلامية، ب) التشاور والتنسيق المشترك بين وفود البلدين عند حضورهم الاجتماعات والمؤتمرات والندوات الإسلامية التي تعقد خارج البلدين مما يعزز مكانة العمل الإسلامي الجاد والهادف إلى توحيد الرأي فيما يخدم قضايا الإسلام والمسلمين، ت) يعمل الطرفان بكل الوسائل العلمية المتاحة لمواجهة التيارات الهدامة والمنحرفة المعادية للإسلام، والتأكيد على التزام الوسطية والاعتدال في حمل رسالة الدعوة ونشرها بما يرسخ وحدة الأمة ويحول دون تفرقها ويعمق الإيمان بالعقيدة الإسلامية ويحقق مصلحة الأمة الإسلامية بوجه عام ومصلحة البلدين بشكل خاص، ث) تبادل البرامج الإعلامية والإنتاج التلفزيوني للأنشطة التي يقوم بها الطرفان في المجالات الدينية،

5 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2012 م ج) تبادل الخبرات المتعلقة بخدمة القرآن الكريم وطباعته ونشره وتوزيعه، وكذلك ما يتعلق بالسنة النبوية المطهرة، والمشاركة في المسابقات التي ينظمها الطرفان في حفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره. المادّة 2 تبادل الخبرات والمعلومات في أساليب تنظيم الأوقاف وتنميتها واستثمارها. المادّة 3 يتبادل الطرفان العناصر والمقومات التي تتبع في البلدين في عمارة المساجد وقيامها بدورها الذي عرف عنها في صدر الإسلام كمركز إشعاع ديني واجتماعي وتمكينها من القيام بدورها الشرعي والعلمي والاجتماعي والثقافي في ا لمجتمع. المادّة 4 يتعاون الطرفان في نشر المادة العلمية للفقه الإسلامي من خلال إصدارات مؤسسات الشؤون الإسلامية وعلى وجه الخصوص الفتاوى والموسوعة الفقهية على صعيد المكتبات العامة والمنتديات العلمية والدينية والثقافية. المادّة 5 يشجع الجانبات تبادل الوفود على مختلف المستويات والمشاركة في الندوات والمؤتمرات الإسلامية التي تعقد في كلا البلدين من أجل تبادل التجارب والخبرات. المادّة 6 يتبادل الطرفان المطبوعات والبحوث والمجلات التي تنشر فيها الدراسات والأحك ام الفقهية وبالأخص فيما يتعلق بالزك اة والوقف وغيرها وك ذلك توصيات الندوات والمؤتمرات التي تضطلع بها مؤسساتها المعنية. المادّة 7 يتعاون الطرفان في مجال البحوث والدراسات المتعلقة بحفظ التراث الإسلامي وإحيائه وتحقيقه ونشره، كما يعمل الجانبان على تنظيم لقاءات بين العلماء والباحثين في العلوم الإسلامية في البلدين لمواجهة مختلف القضايا والمستجدات الفكرية في ضوء معايير الأصالة والمعاصرة. المادّة 8 يتبادل الطرفان الخبرات في تسيير بعثات (حملات) الحج إلى بيت اللّه الحرام لأداء مناسك الحج. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 5 المادّة 9 يتعاون الطرفان على تشجيع النشاط الإسلامي في أوساط النساء المسلمات بمختلف أنواعه : (التعليمية - الثقافية - الاجتماعية - الشرعية) وذلك بهدف توسيع رقعة الوعي الديني والثقافي بين النساء المسلمات مع تشجيع وتأهيل المرشدات والواعظات لحمل رسالة الدعوة. المادّة 10 يتبادل الطرفان الخبرات في مجال النظم المتعلقة بالزكاة وكل ما من شأنه تأصيل دور الزك اة في خدمة خطط التنمية الاجتماعية والحد من ظاهرة الفقر وتداعياتها. المادّة 11 يتعاون الطرفان على تبادل الخبرات والبرامج لإعداد الدورات التدريبية للأئمة والخطباء وتأهيل الدعاة في مجالات الدعوة والثقافة الإسلامية على المستوى الداخلي والخارجي. المادّة 12 تقنين وتنظيم عملية تعيين وتوظيف أئمة المساجد والوُعّاظ من الجنسية الجزائرية في مساجد دولة الكويت. المادّة 13 يتعاون الطرفان في مجال المشاريع الخيرية والإنسانية وتبادل الخبرات في هذا الصدد. المادّة 14 تدخل هذه المذكرة حيّز النّفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه الطرفان المتعاقدان الطرف الآخر كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات القانونية اللازمة لنفاذها. ويجوز تعديل هذه المذكرة بموافقة الطرفين وتدخل التعديلات حيّز النّفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة. تظ ل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات وتجدد لمدة أو لمدد مماثلة تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الط رف الآخ ر كتابة برغبته في تعديلها أو إنهائها وذلك قبل انتهائها بستة (6) أشهر على الأقل.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 5 ربيع الأول عام 1433 ه حرّرت هذه المذكرة في مدينة الج زائر بت اريخ 24 ذي القع دة عام 1429 الموافق 22 نوفمبر سن ة 2008 من نسختين أصليتين باللغة العربيّة ولكل منهما ذات الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة دولة الكويت الجمهورية الجزائرية مصطفى جاسم الشمالي الديمقراطية الشعبية وزير المالية كريم جودي وزير المالية ★ مرسوم رئاسيّ رقم 11-469 مؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت في مجال الشباب والرياضة، الموقعة في الجزائر بتاريخ 22 نوفمبر سنة .2008 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبعد الاطّلاع على مذك رة التفاهم للتع اون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دول ة الكويت في مج ال الشباب والرياض ة، الموقّعة في الجزائر بتاريخ 22 نوفمبر سنة 2008، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دول ة الكويت في مجال الشباب والرياضة، الموقّع ة في الجزائر بتاريخ 22 نوفمبر سنة 2008، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة 29 يناير سنة 2012 م مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت في مجال الشباب والرياضة إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبية وحكوم ة دولة الكويت، والمشار إليهم ا فيما بعد ب”الطرفين”، رغبة منهما في توطيد الروابط الأخوية القائمة بينهما، وإيمانا منهما بدور الشباب والرياضة في تنمية العلاقات بين الشعوب، وتأك يدا منهما على أهمية تنظيم ودعم أوجه التعاون بينهما في مجال الشباب والرياضة. فقد اتفقتا على ما يلي : المادّة الأولى
  • يتعاون الطرفان تعاونا وثيقا في مجال تنمية وتطوير التعاون والتبادل في مجال الشباب والرياضة.
  • ينسق الطرفان مواقفهما في المحافل العربية والدولية في مجال الشباب والرياضة.
  • يتعاون الطرفان في مجال تكوين إطارات الشباب والرياضة وإعداد الق ادة وتنم ية برامج تب ادل هذه الإطارات بالدعوة لحضور المؤتمرات والندوات الوطن ية والإقليم ية والدول ية التي تنظم في كلا البلدين في الميادين التي تشملها هذه المذكرة. المادّة 2
  • يعمل الطرفان على إقامة معسكرات تدريبية رياضية للمنتخبات الوطن ية والف رق الرياض ية على مختلف المستويات في كلا البلدين.
  • يتبادل الطرفان زيارات الفرق الرياضية المختلفة على مستوى المنتخبات والأندي ة للمشاركة في التظاهرات الرياضية التي تقام في كلا البلدين.
  • يتبادل الطرفان زيارات وفد من القيادات الشبابية من كلا البلدين.
  • تبادل زيارة وفد من الشباب المتميزين من المراك ز والأندي ة الشبابية المختلف ة للتع رف على الأنشطة والبرامج التي تقام في كلا البلدين.
  • تشجيع تبادل زيارات الوفود الشبابية النسائية بين البلدين. المادّة 3 يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين القيادات والإطارات الرياضية في البلدين وفقا لما يأتي :

5 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 7 29 يناير سنة 2012 م

  • تبادل عدد (2) من المسؤولين والخبراء والفنيين للمساهمة في إقامة دورات تدريبية لتأهيل الإطارات في التخصصات المتنوعة لا سيّما التنظيم والإدارة والتحكيم والتدريب.
  • تبادل عدد (2) من الأخصائيين والاستشاريين في مجال الطب الرياضي ومكافحة المنشطات وإصابات الملاعب.
  • تبادل عدد (2) من الخبراء والأخصائيين في إدارة وتشغيل وصيانة واستثمار المنشآت الرياضية، وإقامة دورات تدريبية لإعداد وتأهيل الإطارات الفنية المتخصصة في هذا ا لمجال. المادّة 4
  • يش ارك الطرفان في الدراسات والمؤتمرات والندوات واللقاءات التي تقام في كلا البلدين.
  • يشجع الطرفان إجراء البحوث والدراسات المشتركة في مجال الشباب والرياضة.
  • يعمل الطرفان على تبادل الوثائق والمواد السمعية والبصرية والمكتبية والتجارب المتعلقة بالأنشطة الشبابية والرياضية.
  • تبادل دعوات مشاركة مسؤولي العمل الشبابي في المؤتمرات والفعاليات الشبابية المختلف ة التي تقام في كلا البلدين. المادّة 5 تشكل لجنة فرعية مشتركة للعمل على تنفيذ هذه المذكرة، وتجتمع بالتناوب كل سنتين في كل من (الجزائر والكويت) ويعهد إليها مهمة إعداد برامج التعاون في مجال الشباب والرياضة ومتابعة تنفيذها وتطويرها وتقديم الاقتراحات التي من شأنها ضمان تنفيذ هذه المذكرة. مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 12-04 مؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الطفولة المسعفة. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التضامن الوطني والأسرة، المادّة 6 يتم تبادل زيارات الوفود ال شبابية والرياضية وفقا للشروط الماليّة الآتية : 1 - يتحمل الط رف ال زائر تكاليف السفر ذهابا وإيابا. 2 - يتحمل الطرف المضيف تكاليف الإقامة والإع اشة والمواصلات الداخلية والرع اية الطب ية في الحالات الطارئة. 3 - يتم تبادل زيارات الفرق الرياضية وفقا للشروط الماليّة التي يتم الاتفاق عليها بين الاتحادات والأندية المعنية مع مراعاة النظم الماليّة والإدارية المعنية في كلا البلدين. المادّة 7 تدخل هذه المذكرة حيّز النّفاذ من تاريخ إخطار الطرفين لكل منهما الآخر باستيفائه الإجراءات القانونية اللازمة لدخولها حيّز النّفاذ، وتظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات، وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها وذلك قبل ستة (6) أشهر من تاريخ انتهائها وذلك عبر القنوات الدبلوماسية، حررت هذه المذكرة في مدينة الجزائر بتاريخ 24 ذي القعدة ع ام 1429 الموافق 22 نوفمبر سنة 2008 من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة دولة الكويت الجمهورية الجزائرية مصطفى جاسم الشمالي الديمقراطية الشعبية كريم جودي وزير المالية وزير المالية تنظيميّة
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 5 ربيع الأول عام 1433 ه

  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور الأطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الطفولة المسعفة موضوع أحكام المرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه التي تدعى في صلب النص “المؤسسات”. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : مؤسسات الطفولة المسعفة هي مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. 29 يناير سنة 2012 م المادّة 3 : توضع المؤسسات تحت وصاية الوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادّة 4 : تنشأ المؤسسات بموجب مرسوم. يحدد مرسوم الإنشاء تسمية المؤسسة ومقرها. يمكن أن تنشأ ملحقات للمؤسسات، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. تنشأ المؤسسات المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذا المرسوم. المادّة 5 : تكلف المؤسسات باستقبال الأطفال المسعفين من الولادة إلى سن ثماني عشرة (18) سنة، والتكفل بهم ليلا ونهارا وهذا في انتظار وضعهم في وسط عائلي. غير أن المصالح المكلفة بالنشاط الاجتماعي المعنية تضمن من خلال تدابير ملائمة، المرافقة والتكفل بهذه الفئة من السكان، وعند الاقتضاء، إلى مابعد السن المحدد في الفقرة أعلاه بغرض إدماجهم الاجتماعي والمهني. وتكلف بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
  • ضمان الأمومة، من خلال التكفل بالعلاج والتمريض،
  • ضمان الحماية من خلال المتابعة الطبية والنفسية العاطفية والاجتماعية،
  • ضمان حفظ صحّة وسلامة الرضيع والطفل والمراهق على المستويين الوقائي والعلاجي،
  • تنفيذ برامج التكفل البيداغوجي والتربوي،
  • مرافقة الأطفال والمراهقين أثناء فترة التكفل قصد اندماج مدرسي واجتماعي ومهني أفضل،
  • ضمان سلامة الأطفال والمراهقين الجسدية والفكرية،
  • ضمان التنمية المنسجمة لشخصية الأطفال والمراهقين،
  • ضمان المتابعة المدرسية للأطفال والمراهقين،
  • السهر على تحضير المراهق للحياة الاجتماعية المهنية،
  • العمل على وضع الأطفال في الوسط العائلي.

5 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2012 م المادّة 6 : يستفيد الأطفال المسعفون المعوقون من التكفل في مؤسسة متخصصة حسب إعاقتهم في المجال النفسي والطبي والتربوي. الفصل الثاني التنظيم والسير المادّة 7 : يسير المؤسسات مجلس إدارة ويديرها مدير وتزود بمجلس نفسي طبي تربوي. المادّة 8 : يح دد التنظ يم الداخلي للمؤسسات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 9 : يحدد الوزير المكلف بالتضامن الوطني النظام الداخلي النموذجي للمؤسسات. القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 10 : يتكون مجلس إدارة المؤسسة الذي يرأسه الوالي أو ممثله من :

  • ممثل عن مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية،
  • ممثل عن مديرية التربية للولاية،
  • ممثل عن مديرية الصحة والسكان للولاية،
  • ممثل عن مديرية التكوين والتعليم المهنيين للولاية،
  • ممثل عن مديرية الشباب والرياضة للولاية،
  • ممثل عن مديرية الشؤون الدينية والأوقاف للولاية،
  • ممثل عن المستخدمين البيداغوجيين للمؤسسة ينتخبه نظراؤه،
  • ممثل عن المستخدمين الإداريين للمؤسسة ينتخبه نظراؤه،
  • ممثلين (2) عن الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي العاملة في نفس مجال نشاطات المؤسسة. يمكن مجلس الإدارة استدعاء كل شخص كفء بإمكانه مساعدته في أشغاله. يحضر مدير المؤسسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 9 المادّة 11 : يعين الوالي أعضاء مجلس الإدارة بناء على اقت راح من السلطات والمنظمات التابعين لها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة يتم تعويضه حسب نفس الأشكال ويستخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العهدة. تنتهي عهدة أعضاء مجلس الإدارة المعينين بحكم صفتهم بانتهاء هذه الأخيرة. المادّة 12 : يتداول مجلس الإدارة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما فيما يأتي:
  • النظام الداخلي للمؤسسة،
  • برامج نشاطات المؤسسة،
  • مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها،
  • الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات،
  • اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية والتصرف فيها،
  • قبول الهبات والوصايا ورفضها،
  • مشاريع تهيئة المؤسسة وتوسيعها،
  • التقرير السنوي لنشاطات المؤسسة الذي يعده مديرها،
  • كل المسائل المتعلقة بمهمة المؤسسة وتنظيمها وسيرها. المادّة 13 : يجتمع مجلس الإدارة مرتين (2) في السنة، في دورة عادية، باستدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه أو من السلطة الوصية. المادّة 14 : توجه الاستدعاءات الشخصية لأعضاء مجلس الإدارة مرفقة بجدول الأعمال خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 15 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثان في الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل وتصح مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 5 ربيع الأول عام 1433 ه تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 16 : تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس مجلس الإدارة. يوقع الرئيس وأمين الجلسة محاضر الاجتماعات ثم ترسل إلى السلطة الوصية وإلى أعضاء مجلس الإدارة. تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من إرسالها إلى السلطة الوصية إلا في حالة اعتراض صريح مبلغ في غضون هذا الأجل. القسم الثاني المدير المادّة 17 : يعين مدير المؤسسة بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 18 : يتولى المدير سير المؤسسة. ويكلف، بهذه الصفة، بما يأتي :

  • تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
  • تمثيل المؤسسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
  • إعداد مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها وتقديمهما لمجلس الإدارة للتداول فيهما،
  • إعداد برامج النشاطات والحصيلة السنوية للمؤسسة،
  • إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاق أو اتفاقية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • تعيين المستخدمين الذين لم يتقرر بشأنهم نمط تعيين آخر،
  • ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به،
  • إعداد تقرير نشاطات المؤسسة. وهو الآمر بصرف ميزانية المؤسسة. 29 يناير سنة 2012 م القسم الثالث المجلس النفسي الطبي التربوي المادّة 19 : يكلف المجلس النفسي الطبي التربوي بدراسة وإبداء رأيه في المسائل المرتبطة بالنشاطات البيداغوجية وببرامج التكفل بالطفولة المسعفة. ويكلف، بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي:
  • القيام بنشاطات الملاحظة والتوجيه وضمان متابعتها،
  • إع داد واقتراح برامج النشاطات التربوية والثقافية والترفيهية وضمان متابعتها،
  • اقتراح كل التدابير التي تسمح بتلبية حاجيات الأطفال والمراهقين المسعفين في المجال الطبي والنفسي والاجتماعي والتربوي،
  • تقديم الاقتراحات والتوصيات حول كل المسائل التي تخص مهام المؤسسة وتنظيمها وسيرها. المادّة 20 : يضم المجلس النفسي الطبي التربوي، الأعضاء الآتين :
  • مدير المؤسسة، رئيسا،
  • نفساني عيادي،
  • طبيب،
  • مساعدة حاضنة أو مساعدة أمومة للمؤسسة ينتخبها نظراؤها،
  • مربي متخصص للمؤسسة ينتخبه نظراؤه،
  • مساعد(ة) اجتماعي(ة)،
  • مساعد في الحياة اليومية للمؤسسة ينتخبه نظراؤه،
  • ممرض(ة). يمكن المجلس النفسي الطبي التربوي استدعاء كل شخص كفء من شأنه مساعدته في أشغاله. المادّة 21 : يعين مدير المؤسسة أعضاء المجلس النفسي الطبي التربوي لمدة سنة (1) قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب نفس الأشكال لبقية العهدة. المادّة 22 : يجتمع المجلس النفسي الطبي التربوي كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية باستدعاء من رئيسه.

5 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2012 م ويمكنه الاجتماع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. المادّة 23 : يحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات المجلس النفسي الطبي التربوي. المادّة 24 : توجه الاستدعاءات الشخصية لأعضاء المجلس مرفقة بجدول الأعمال ثمانية (8) أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. المادّة 25 : لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل. و إذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ الاجتماع المؤجل وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 26 : تدون آراء واقتراحات المجلس في محاضر يوقعها الرئيس وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف مدير المؤسسة. يعد المجلس النفسي الطبي التربوي تقريرا سنويا يقّيم فيه نشاطاته ويقترح الإجراءات التي من شأنها تحسين الخدمات المقدمة من المؤسسة المذكورة. الفصل الثالث أحكام مالية المادّة 27 : يعرض مشروع ميزانية المؤسسة الذي يعده المدير على مجلس الإدارة للمداولة ثم يرسل للسلطة الوصية وإلى وزير المالية قصد الموافقة عليه. المادّة 28 : تشتمل ميزانية المؤسسة على باب للإيرادات وباب للنفقات: للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 11

  • في باب الإيرادات :
  • الإعانات الممنوحة من الدولة،
  • مساهمات الجماعات المحلية،
  • مساهمات المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • الهبات والوصايا،
  • كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة.
  • في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز،
  • كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافها. المادّة 29 : تم سك محاسبة المؤسسة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية وتسند إدارة الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية. المادّة 30 : يضمن المراقبة المالية للمؤسسة مراقب مالي يعين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 31 : ت ل غى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور الأطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها. المادّة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق قائمة مؤسسات تسمية المؤسسة مؤسسة الطفولة المسعفة لتنس مؤسسة الطفولة المسعفة لوادي الفضة الطفولة المسعفة مقر المؤسسة بلدية تنس - ولاية الشلف بلدية وادي الفضة - ولاية الشلف

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 5 ربيع الأول عام 1433 ه 29 يناير سنة 2012 م الملحق (تابع) تسمية المؤسسة مؤسسة الطفولة المسعفة لأم البواقي مؤسسة الطفولة المسعفة لباتنة مؤسسة الطفولة المسعفة لعين التوتة مؤسسة الطفولة المسعفة لبجاية مؤسسة الطفولة المسعفة لبسكرة مؤسسة الطفولة المسعفة لبشار مؤسسة الطفولة المسعفة للبويرة مؤسسة الطفولة المسعفة لتامنغست مؤسسة الطفولة المسعفة لبكارية مؤسسة الطفولة المسعفة لمرسى بن مهيدي مؤسسة الطفولة المسعفة لتيارت مؤسسة الطفولة المسعفة لتيزي وزو مؤسسة الطفولة المسعفة للأبيار مؤسسة الطفولة المسعفة لعين طاية مؤسسة الطفولة المسعفة للجلفة مؤسسة الطفولة المسعفة لجيجل مؤسسة الطفولة المسعفة للميلية مؤسسة الطفولة المسعفة لسطيف - 1 مؤسسة الطفولة المسعفة لسطيف - 2 مؤسسة الطفولة المسعفة لسعيدة مؤسسة الطفولة المسعفة لسكيكدة مؤسسة الطفولة المسعفة لسيدي بلعباس مؤسسة الطفولة المسعفة لعنابة - 1 مؤسسة الطفولة المسعفة لعنابة - 2 مؤسسة الطفولة المسعفة لقالمة مؤسسة الطفولة المسعفة لهيليوبوليس مؤسسة الطفولة المسعفة لقسنطينة - 1 مؤسسة الطفولة المسعفة لقسنطينة - 2 مؤسسة الطفولة المسعفة لقسنطينة - 3 مقر المؤسسة بلدية أم البواقي - ولاية أم البواقي بلدية باتنة - ولاية باتنة بلدية عين التوتة - ولاية باتنة بلدية بجاية - ولاية بجاية بلدية بسكرة - ولاية بسكرة بلدية بشار - ولاية بشار بلدية البويرة - ولاية البويرة بلدية تامنغست - ولاية تامنغست بلدية بكارية - ولاية تبسة بلدية مرسى بن مهيدي - ولاية تلمسان بلدية تيارت - ولاية تيارت بلدية تيزي وزو - ولاية تيزي وزو بلدية الأبيار - ولاية الجزائر بلدية عين طاية - ولاية الجزائر بلدية الجلفة - ولاية الجلفة بلدية جيجل - ولاية جيجل بلدية الميلية - ولاية جيجل بلدية سطيف - ولاية سطيف بلدية سطيف - ولاية سطيف بلدية سعيدة - ولاية سعيدة بلدية سكيكدة - ولاية سكيكدة بلدية سيدي بلعباس - ولاية سيدي بلعباس بلدية عنابة - ولاية عنابة بلدية عنابة - ولاية عنابة بلدية قالمة - ولاية قالمة بلدية هيليوبوليس - ولاية قالمة بلدية قسنطينة - ولاية قسنطينة بلدية قسنطينة - ولاية قسنطينة بلدية قسنطينة - ولاية قسنطينة

5 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2012 م الملحق تسمية المؤسسة مؤسسة الطفولة المسعفة لبن شكاو مؤسسة الطفولة المسعفة لمستغانم مؤسسة الطفولة المسعفة لتيغنيف مؤسسة الطفولة المسعفة لورقلة مؤسسة الطفولة المسعفة لوهران - 1 مؤسسة الطفولة المسعفة لوهران - 2 مؤسسة الطفولة المسعفة لمسرغين مؤسسة الطفولة المسعفة لبومرداس مؤسسة الطفولة المسعفة لابن مهيدي مؤسسة الطفولة المسعفة للقالة مؤسسة الطفولة المسعفة للحامة مؤسسة الطفولة المسعفة لسوق أهراس مؤسسة الطفولة المسعفة لشلغوم العيد مؤسسة الطفولة المسعفة لمليانة مؤسسة الطفولة المسعفة لبني صاف مؤسسة الطفولة المسعفة لغليزان مرسوم تنفيذي رقم 12-05 مؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التضامن الوطني والأسرة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 13 (تابع) مقر المؤسسة بلدية بن شكاو - ولاية المدية بلدية مستغانم - ولاية مستغانم بلدية تيغنيف - ولاية معسكر بلدية ورقلة - ولاية ورقلة بلدية وهران - ولاية وهران بلدية وهران - ولاية وهران بلدية مسرغين - ولاية وهران بلدية بومرداس - ولاية بومرداس بلدية ابن مهيدي - ولاية الطارف بلدية القالة - ولاية الطارف بلدية الحامة - ولاية خنشلة بلدية سوق أهراس - ولاية سوق أهراس بلدية شلغوم العيد - ولاية ميلة بلدية مليانة - ولاية عين الدفلى بلدية بني صاف - ولاية عين تموشنت بلدية غليزان - ولاية غليزان
  • وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،لا سيما المواد 14 و 15 و 16 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 5 ربيع الأول عام 1433 ه

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين موضوع أحكام المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، التي تدعى في صلب النص “المؤسسات”. مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين هي:
  • مدارس الأطفال المعوقين بصريا،
  • مدارس الأطفال المعوقين سمعيا،
  • المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين حركيا،
  • المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : م ؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين هي مؤس سات عمومية ذات ط ابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي. المادّة 3 : توضع المؤسسات تحت وصاية الوزير المكلف بالتضامن الوطني. 29 يناير سنة 2012 م المادّة 4 : تنشأ المؤسسات بموجب مرسوم. يحدد مرسوم الإنشاء تسمية المؤسسة ومقرها. يمكن أن تنشأ ملحقات للمؤسسات، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. تنشأ المؤسسات المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذا المرسوم. المادّة 5 : يمكن إنشاء أقسام ضمن مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة التابعة للقطاع المكلف بالتضامن الوطني للتكفل بأنواع الإعاقات الأخرى. المادّة 6 : تتمثل مهام المؤسسات في ضمان التربية والتعليم المتخصصين للأطفال والمراهقين المعوقين البالغين ثلاث (3) سنوات إلى نهاية مسارهم التربوي في الوسط المؤسساتي المتخصص و/أو الوسط العادي وكذا السهر على صحتهم وسلامتهم ورفاهيتهم وتنميتهم. المادّة 7 : يمكن فتح أقسام خاصة في الوسط المدرسي العادي ضمن المؤسسات التابعة للقطاع المكلف بالتربية الوطنية لفائدة الأطفال المعوقين بالاتصال مع القطاعات والإدارات المعنية. تستقبل الأقسام الخاصة، الأطفال المعوقين في سن التمدرس الإجباري بعد تحضير ما قبل التمدرس الذي تضمنه المؤسسات التابعة لوزارة التضامن الوطني. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادّة 8 : ينظم التقييم والامتحانات المدرسية وشروط القبول والانتقال، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 9 : تستقبل مدارس الأط فال المعوقين بصريا الأطفال والمراهقين المصابين بعمى كلي أو جزئي، يمنعهم من ارتياد مؤسسة دراسية عادية، بهدف إدماج مدرسي واجتماعي ومهني. المادّة 10 : تستقبل مدارس الأطفال المعوقين سمعيا الأطفال والمراهقين المصابين بصمم عميق أو متوسط بهدف إدماج مدرسي واجتماعي ومهني. المادّ ة 11 : تكلف المدارس المذكورة في المادت ين 9 و 10 أعلاه فيماي خص الأط ف ال والمراهقين المعوقين، لا سيما بما يأتي :

5 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2012 م

  • ضمان التعليم التحضيري والتعليم المتخصص باستعمال المناهج والتقنيات الملائمة،
  • ضمان اليقظة وتنمية الوسائل الحسية والنفسية الحركية لتعويض الإعاقة البصرية،
  • ضمان المتابعة النفسية والطبية للحالة البصرية وتبعاتها على تنمية الطفل والمراهق،
  • ضمان دعم ومرافقة الأطفال والمراهقين في وضع دراسي صعب بتنظيم دروس فردية للاستدراك وللدعم المدرسي،
  • إعداد المشروع البيداغوجي والتربوي للمؤسسة، وكذا التربية البدنية والرياضية المكيفة،
  • تطوير نشاطات ثقافية وترفيهية والتسلية الملائمة تجاه الأطفال والمراهقين المعوقين،
  • تشجيع التفتح وتحقيق كل الإمكانيات الفكرية والعاطفية والجسدية والاستقلالية الاجتماعية والمهنية للطفل والمراهق،
  • ضمان مرافقة الأسرة والطفل والمراهق،
  • المساهمة في إدماج الأطفال والمراهقين المعوقين حسيا في الوسط المدرسي العادي و/أو في التكوين المهني وضمان متابعتهم،
  • ضمان التكفل الفردي والتربية السمعية وإعادة التربية اللغوية والقراءة الشفوية وتعلم الكلام، وكذا لغة الإشارة. المادّة 12 : تستقبل المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين حركيا الأطفال والمراهقين المصابين بعجز حركي يحدّ من استقلاليتهم ويتطلب اللجوء إلى وسائل خاصة وللتربية والتعليم المتخصصين والتكوين قصد الإدماج المدرسي والاجتماعي والمهني. المادّة 13 : تستقبل المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا الأطفال والمراهقين المصابين بتأخر ذهني الذين يحتاجون تربية خاصة تأخذ في الحسبان الجوانب النفسية. المادّة 14 : تتكفل المراكز المذكورة في المادت ين 12 و 13 أعلاه، ف يم ا يخص الأط فال والم راهقين المعوقين لا سيما بما يأتي:
  • تشجيع التفتح وتحقيق كل الإمكانيات الفكرية والعاطفية والجسدية والاستقلالية الاجتماعية والمهنية للطفل والمراهق، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 15
  • ضمان التربية الحركية و/أو إعادة التربية الوظيفية والمتابعة النفسية وإعادة التربية الخاصة بتصحيح النطق،
  • ضمان التربية المبكرة والدعم المدرسي من أجل اكتساب المعارف،
  • ضمان اليقظة وتنمية العلاقة بين الطفل ومحيطه،
  • ضمان مرافقة الأسرة والطفل والمراهق،
  • إعداد المشروع البيداغوجي والتربوي للمؤسسة وكذا التربية البدنية والرياضية المكيفة،
  • تطوير نشاطات ثقافية وترفيهية والتسلية الملائمة تجاه الأطفال والمراهقين المعوقين،
  • دعم إدماج الأطفال والمراهقين المعوقين في الوسط المدرسي العادي و/أو في التكوين المهني وضمان متابعتهم،
  • تنمية الشخصية والاتصال والانسجام الاجتماعي ل دى الط فل والم راهق وض مان م رافقة أسرتهما ومحيطهما. الفصل الثاني التنظيم والسير المادّة 15 : يسير المؤسسات مجلس إدارة ويديرها مدير وتزود بمجلس نفسي بيداغوجي. المادّة 16 : يحدد التنظ يم الداخلي للمؤسسات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 17 : يحدد الوزير المكلف بالتضامن الوطني النظام الداخلي النموذجي للمؤسسات. المادّة 18 : تعمل المؤس سات بالنظام الداخلي ونصف الداخلي و/أو الخارجي. القسم الأول مجلس الإدارة المادّ ة 19 : يتكون مجلس إدارة المؤسسة الذي يرأسه الوالي أو ممثله مما يأتي :
  • ممثل عن مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية،
  • ممثل عن مديرية التربية للولاية،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 5 ربيع الأول عام 1433 ه

  • ممثل عن مديرية الصحة والسكان للولاية،
  • ممثل عن مديرية التكوين والتعليم المهنيين للولاية،
  • ممثل عن مديرية الشباب والرياضة للولاية،
  • ممثل عن مديرية الشؤون الدينية والأوقاف للولاية،
  • ممثل عن مستخدمي التعليم للمؤسسة ينتخبه نظراؤه،
  • ممثل عن مستخدمي التربية للمؤسسة ينتخبه نظراؤه،
  • ممثل عن المستخدمين الإداريين للمؤسسة ينتخبه نظراؤه،
  • ممثلين (2) عن جمعية أولياء الأطفال العاملة في نفس مجال نشاطات المؤسسة يعينهما مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية،
  • ممثلين (2) عن الجمعية العاملة في نفس مجال نشاطات المؤسسة يعينهما مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص كفء يمكنه أن يساعده في أشغاله. يحضر مدير المؤسسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته. المادّة 20 : يعين الوالي أعضاء مجلس الإدارة بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التابعين لها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها ويستخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العهدة. تنتهي عهدة أعضاء مجلس الإدارة المعينين بحكم صفتهم بانتهاء هذه الأخيرة. المادّة 21 : يتداول مجلس الإدارة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما فيما يأتي:
  • النظام الداخلي للمؤسسة،
  • برامج نشاطات المؤسسة،
  • مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها،
  • الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات، 29 يناير سنة 2012 م
  • اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية والتصرف فيها،
  • قبول الهبات والوصايا أو رفضها،
  • مشاريع تهيئة وتوسيع المؤسسة،
  • التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة الذي يعده المدير،
  • كل المسائل المتعلقة بمهام المؤسسة وتنظيمها وسيرها. المادّة 22 : يجتمع مجلس الإدارة مرتين (2) في السنة، في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه أو من السلطة الوصية. المادّة 23 : توجه الاستدعاءات الشخصية لأعضاء مجلس الإدارة مرفقة بجدول الأعمال خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 24 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثان خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل وتصح مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّ ة 25 : تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس مجلس الإدارة. يوقع الرئيس وأمين الجلسة محاضر الاجتماعات ثم ترسل إلى السلطة الوصية وإلى أعضاء مجلس الإدارة. تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من إرسالها إلى السلطة الوصية إلا في حالة اعتراض صريح مبلغ في غضون هذا الأجل.

5 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2012 م القسم الثاني المدير المادّة 26 : يعين مدير المؤسسة بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 27 : يضمن المدير سير المؤسسة. ويكلف بهذه الصفة بما يأتي :

  • تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
  • تمثيل المؤسسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
  • إعداد مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها وتقديمهما لمجلس الإدارة للتداول فيهما،
  • إعداد برامج النشاطات والحصيلة السنوية للمؤسسة،
  • إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاق أو اتفاقية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • تعيين المستخدمين الذين لم يتقرر بشأنهم نمط تعيين آخر،
  • ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به،
  • إعداد تقرير عن نشاطات المؤسسة. وهو الآمر بصرف ميزانية المؤسسة. القسم الثالث المجلس النفسي البيداغوجي المادّ ة 28 : يكلف المجلس النفسي البيداغوجي بدراسة المسائل المرتبطة بالتكفل وبالنشاطات البيداغوجية وببرامج ومناهج وتقنيات التربية والتعليم المتخصصين وإبداء رأيه فيها. كما يكلف أيضا بضمان متابعة الأطفال والمراهقين المعوقين وتقييمهم وتوجيههم في مجال الدعم الطبي والنفسي والتربوي والتكوين. ويكلف، بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي:
  • دراسة وتنسيق برامج النشاطات البيداغوجية ومتابعة تنفيذها،
  • اقتراح تقنيات التكفل الملائمة وتنفيذها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 17
  • متابعة نشاطات ملاحظة وتوجيه الأطفال والمراهقين المستقبلين،
  • البت في قبول الأطفال والمراهقين المعوقين بناء على ملف طبي وإداري،
  • تقديم الاقتراحات والتوصيات حول كل المسائل التي تخص مهام المؤسسة وتنظيمها وسيرها. المادّة 29 : ي ضم الم جلس ال نفسي البيداغوجي، ما يأتي:
  • مدير المؤسسة، رئيسا،
  • نفساني تربوي،
  • نفساني عيادي،
  • نفساني في تصحيح النطق والتعبير اللغوي،
  • أستاذ تعليم متخصص للمؤسسة ينتخبه نظراؤه،
  • معلم تعليم متخصص للمؤسسة ينتخبه نظراؤه،
  • طبيب،
  • مربيين (2) متخصصين للمؤسسة ينتخبهما نظراؤهما،
  • مساعد(ة) اجتماعي(ة)،
  • مساعد الحياة اليومية للمؤسسة، ينتخبه نظراؤه،
  • ممرض(ة). يمكن أن يستعين المجلس النفسي البيداغوجي بكل شخص كفء من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادّة 30 : يعين مدير المؤسسة أعضاء المجلس النفسي البيداغوجي لمدة سنة (1) قابلة للتجديد. و في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها لبقية العهدة. المادّة 31 : يجتمع المجلس النفسي البيداغوجي كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي(2 / )3 أعضائه. المادّة 32 : يحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات المجلس النفسي البيداغوجي.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 5 ربيع الأول عام 1433 ه المادّة 33 : توجه الاستدعاءات الشخصية لأعضاء المجلس مرفقة بجدول الأعمال ثمانية (8) أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. المادّة 34 : لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس من جديد في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ الاجتماع المؤجل وتصح حينئذ مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 35 : تدون آراء واقتراحات المجلس في محاضر يوقعها الرئيس وتسجل في سجل يرقمه ويؤشر عليه مدير المؤسسة. يعد المجلس النفسي البيداغوجي تقريرا سنويا يقّيم فيه نشاطاته ويقترح الإجراءات التي من شأنها تحسين الخدمات المقدمة من المؤسسة المذكورة. الفصل الثالث أحكام مالية المادّة 36 : يعرض مشروع ميزانية المؤسسة الذي يعده المدير على مجلس الإدارة للمداولة. ثم يرسل للسلطة الوصية وإلى وزير المالية للموافقة عليه. المادّة 37 : تشتمل ميزانية المؤسسة على باب للإيرادات وباب للنفقات :

  • في باب الإيرادات :
  • الإعانات الممنوحة من الدولة، الملحق 29 يناير سنة 2012 م
  • مساهمات الجماعات المحلية،
  • مساهمات المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • الهبات والوصايا،
  • كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة.
  • في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز،
  • كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافها. المادّة 38 : تمسك محاسبة الم ؤسسة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية وتسند إدارة الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية. المادّة 39 : يتولى المراقبة المالية للمؤسسة مراقب مالي يعين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 40 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها. المادّة 41 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة .2012 أحمد أويحيى الأول قائمة مدارس الأطفال المعوقين بصريا تسمية المؤسسة مدرسة الأطفال المعوقين بصريا لأدرار مدرسة الأطفال المعوقين بصريا للشلف مدرسة الأطفال المعوقين بصريا للأغواط مقر المؤسسة بلدية أدرار- ولاية أدرار بلدية الشلف - ولاية الشلف بلدية الأغواط - ولاية الأغواط

5 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 19 29 يناير سنة 2012 م الملحق الأول (تابع) تسمية المؤسسة مدرسة الأطفال المعوقين بصريا لأم البواقي مدرسة الأطفال المعوقين بصريا لباتنة مدرسة الأطفال المعوقين بصريا لبسكرة مدرسة الأطفال المعوقين بصريا لبشار مدرسة الأطفال المعوقين بصريا لتيزي وزو مدرسة الأطفال المعوقين بصريا للعاشور مدرسة الأطفال المعوقين بصريا للجلفة مدرسة الأطفال المعوقين بصريا لسطيف مدرسة الأطفال المعوقين بصريا لعين الحجر مدرسة الأطفال المعوقين بصريا للزفيزف مدرسة الأطفال المعوقين بصريا لعنابة مدرسة الأطفال المعوقين بصريا لقسنطينة مدرسة الأطفال المعوقين بصريا للمسيلة مدرسة الأطفال المعوقين بصريا لمعسكر مدرسة الأطفال المعوقين بصريا لعين الترك مدرسة الأطفال المعوقين بصريا لبرج بوعريريج مدرسة الأطفال المعوقين بصريا لبرج منايل مدرسة الأطفال المعوقين بصريا للطارف مدرسة الأطفال المعوقين بصريا للوادي مدرسة الأطفال المعوقين بصريا لشلغوم العيد مدرسة الأطفال المعوقين بصريا لمشرية قائمة مدارس تسمية المؤسسة مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لأدرار مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا للشطية مقر المؤسسة بلدية أم البواقي - ولاية أم البواقي بلدية باتنة - ولاية باتنة بلدية بسكرة - ولاية بسكرة بلدية بشار - ولاية بشار بلدية تيزي وزو - ولاية تيزي وزو بلدية العاشور- ولاية الجزائر بلدية الجلفة - ولاية الجلفة بلدية سطيف - ولاية سطيف بلدية عين الحجر - ولاية سعيدة بلدية الزفيزف - ولاية سيدي بلعباس بلدية عنابة - ولاية عنابة بلدية قسنطينة - ولاية قسنطينة بلدية المسيلة - ولاية المسيلة بلدية معسكر - ولاية معسكر بلدية عين الترك - ولاية وهران بلدية برج بوعريريج - ولاية برج بوعريريج بلدية برج منايل - ولاية بومرداس بلدية الطارف - ولاية الطارف بلدية الوادي - ولاية الوادي بلدية شلغوم العيد - ولاية ميلة بلدية مشرية - ولاية النعامة الملحق 2 الأطفال المعوقين سمعيا مقر المؤسسة بلدية أدرار- ولاية أدرار بلدية الشطية - ولاية الشلف

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 5 ربيع الأول عام 1433 ه 29 يناير سنة 2012 م الملحق 2 (تابع) تسمية المؤسسة مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا للشلف مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا للأغواط مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لأم البواقي مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لباتنة مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لبجاية مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لبسكرة مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لأولاد جلال مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا للبليدة مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا للبويرة مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لتامنغست مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لبكارية مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لتلمسان مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لسوقر مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا للجزائرالوسطى مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لبراقي مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا للمحمدية مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لجيجل مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لسطيف مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لسعيدة مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا للقل مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لسيدي بلعباس مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا للبوني مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لقالمة مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لقسنطينة مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لبني سليمان مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا للحجاج مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا للمسيلة مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لورقلة مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لوهران مقر المؤسسة بلدية الشلف - ولاية الشلف بلدية الأغواط - ولاية الأغواط بلدية أم البواقي - ولاية أم البواقي بلدية باتنة - ولاية باتنة بلدية بجاية - ولاية بجاية بلدية بسكرة - ولاية بسكرة بلدية أولاد جلال - ولاية بسكرة بلدية البليدة - ولاية البليدة بلدية البويرة - ولاية البويرة بلدية تامنغست - ولاية تامنغست بلدية بكارية - ولاية تبسة بلدية تلمسان - ولاية تلمسان بلدية سوقر - ولاية تيارت بلدية الجزائر الوسطى - ولاية الجزائر بلدية براقي - ولاية الجزائر بلدية المحمدية - ولاية الجزائر بلدية جيجل - ولاية جيجل بلدية سطيف - ولاية سطيف بلدية سعيدة - ولاية سعيدة بلدية القل - ولاية سكيكدة بلدية سيدي بلعباس - ولاية سيدي بلعباس بلدية البوني - ولاية عنابة بلدية قالمة - ولاية قالمة بلدية قسنطينة - ولاية قسنطينة بلدية بني سليمان - ولاية المدية بلدية الحجاج - ولاية مستغانم بلدية المسيلة - ولاية المسيلة بلدية ورقلة - ولاية ورقلة بلدية وهران - ولاية وهران

5 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة 29 يناير سنة 2012 م تسمية المؤسسة مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا للبيض مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لبرج بوعريريج مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لابن مهيدي مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لتيسمسيلت مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لخنشلة مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا للتاورة مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لحجوط مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لفرجيوة مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لعين الدفلى مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لعين تموشنت مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لمتليلي مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لغليزان الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21 الملحق 2 (تابع) مقر المؤسسة بلدية البيض - ولاية البيض بلدية برج بوعريريج - ولاية برج بوعريريج بلدية ابن مهيدي - ولاية الطارف بلدية تيسيمسيلت - ولاية تيسمسيلت بلدية خنشلة - ولاية خنشلة بلدية التاورة - ولاية سوق اهراس بلدية حجوط - ولاية تيبازة بلدية فرجيوة - ولاية ميلة بلدية عين الدفلى - ولاية عين الدفلى بلدية عين تموشنت - ولاية عين تموشنت بلدية متليلي - ولاية غرداية بلدية غليزان - ولاية غليزان الملحق 3 قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين حركيا تسمية المؤسسة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين للشطية المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين لعين البيضاء المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين للجلفة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين لجيجل المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين لتيسمسيلت المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين لغليزان مقر المؤسسة حركيا بلدية الشطية - ولاية الشلف حركيا بلدية عين البيضاء - ولاية أم البواقي حركيا بلدية الجلفة - ولاية الجلفة حركيا بلدية جيجل - ولاية جيجل حركيا بلدية تيسمسيلت - ولاية تيسمسيلت حركيا بلدية غليزان - ولاية غليزان

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق 4 قائمة المراكز النفسية البيداغوجية تسمية المؤسسة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لأدرار المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لتنس المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للشلف المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لوادي الفضة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للأغواط المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لأم البواقي المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لعين البيضاء المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لعين مليلة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لعين الكرشة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لباتنة - 1 المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لباتنة - 2 المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لبريكة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لأريس المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لمروانة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لآقبو المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لتيمزريط المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لبجاية المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لبسكرة - 1 المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لبسكرة - 2 المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لأولاد جلال المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لبشار - 1 المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لبشار - 2 المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للبوينان المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لموزاية المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للبويرة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لتامنغست / العدد 05 5 ربيع الأول عام 1433 ه 29 يناير سنة 2012 م للأطفال المعوقين ذهنيا مقر المؤسسة بلدية أدرار - ولاية أدرار بلدية تنس - ولاية الشلف بلدية الشلف - ولاية الشلف بلدية وادي الفضة - ولاية الشلف بلدية الأغواط - ولاية الأغواط بلدية أم البواقي - ولاية أم البواقي بلدية عين البيضاء - ولاية أم البواقي بلدية عين مليلة - ولاية أم البواقي بلدية عين الكرشة - ولاية أم البواقي بلدية باتنة - ولاية باتنة بلدية باتنة - ولاية باتنة بلدية بريكة - ولاية باتنة بلدية أريس - ولاية باتنة بلدية مروانة - ولاية باتنة بلدية آقبو - ولاية بجاية بلدية تيمزريط - ولاية بجاية بلدية بجاية - ولاية بجاية بلدية بسكرة - ولاية بسكرة بلدية بسكرة - ولاية بسكرة بلدية أولاد جلال - ولاية بسكرة بلدية بشار - ولاية بشار بلدية بشار- ولاية بشار بلدية البوينان - ولاية البليدة بلدية موزاية - ولاية البليدة بلدية البويرة - ولاية البويرة بلدية تامنغست - ولاية تامنغست

5 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 23 29 يناير سنة 2012 م الملحق 4 (تابع) تسمية المؤسسة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لتبسة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للرمشي المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للسواني المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لتلمسان المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لمغنية المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لسيدي جيلالي المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لمهدية المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لتيارت المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لتيزي وزو المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لبئرخادم المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لعين طاية مقر المؤسسة بلدية تبسة - ولاية تبسة بلدية الرمشي - ولاية تلمسان بلدية السواني - ولاية تلمسان بلدية تلمسان - ولاية تلمسان بلدية مغنية - ولاية تلمسان بلدية سيدي جيلالي - ولاية تلمسان بلدية مهدية - ولاية تيارت بلدية تيارت - ولاية تيارت بلدية تيزي وزو - ولاية تيزي وزو بلدية بئرخادم - ولاية الجزائر بلدية عين طاية - ولاية الجزائر المركز النفسي البي داغ وجي للأطف ال المع وق ين ذه نيا لبولوغين بلدية بولوغين بن زيري - ولاية الجزائر بن زيري المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للدويرة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للمدنية المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للحراش المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لحيدرة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للرويبة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لباش جراح المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للجلفة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لعين وسارة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للطاهير المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لجيجل المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للعلمة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لسطيف المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لحمام السخنة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للحساسنة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لسعيدة بلدية الدويرة - ولاية الجزائر بلدية المدنية - ولاية الجزائر بلدية الحراش - ولاية الجزائر بلدية حيدرة - ولاية الجزائر بلدية الرويبة - ولاية الجزائر بلدية باش جراح - ولاية الجزائر بلدية الجلفة - ولاية الجلفة بلدية عين وسارة - ولاية الجلفة بلدية الطاهير - ولاية جيجل بلدية جيجل - ولاية جيجل بلدية العلمة - ولاية سطيف بلدية سطيف - ولاية سطيف بلدية حمام السخنة - ولاية سطيف بلدية الحساسنة - ولاية سعيدة بلدية سعيدة - ولاية سعيدة

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق 4 (تابع) تسمية المؤسسة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لعزابة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لفلفلة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لسيدي بلعباس المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لعنابة - 1 المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لعنابة - 2 المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للبوني المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لقالمة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لديدوش مراد المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لقسنطينة - 1 المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لقسنطينة - 2 المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للخروب المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للمدية المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لتمسقيدة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لسيدي علي المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للمسيلة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لبوسعادة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لمعسكر المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لغريس المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للمحمدية المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لسيق المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لتوقرت المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لعين البيضاء المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لورقلة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لمسرغين المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لوهران المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للبيض العدد 05 5 ربيع الأول عام 1433 ه 29 يناير سنة 2012 م مقر المؤسسة بلدية عزابة - ولاية سكيكدة بلدية فلفلة - ولاية سكيكدة بلدية سيدي بلعباس - ولاية سيدي بلعباس بلدية عنابة - ولاية عنابة بلدية عنابة - ولاية عنابة بلدية البوني - ولاية عنابة بلدية قالمة - ولاية قالمة بلدية ديدوش مراد - ولاية قسنطينة بلدية قسنطينة - ولاية قسنطينة بلدية قسنطينة - ولاية قسنطينة بلدية الخروب - ولاية قسنطينة بلدية المدية - ولاية المدية بلدية تمسقيدة - ولاية المدية بلدية سيدي علي - ولاية مستغانم بلدية المسيلة - ولاية المسيلة بلدية بوسعادة - ولاية المسيلة بلدية معسكر - ولاية معسكر بلدية غريس - ولاية معسكر بلدية المحمدية - ولاية معسكر بلدية سيق - ولاية معسكر بلدية توقرت - ولاية ورقلة بلدية عين البيضاء - ولاية ورقلة بلدية ورقلة - ولاية ورقلة بلدية مسرغين - ولاية وهران بلدية وهران - ولاية وهران بلدية البيض - ولاية البيض المركز الن ف سي الب ي داغ وجي للأط ف ال ال م ع وقين ذهنيا للأبيض بلدية الأبيض سيدي الشيخ - ولاية البيض سيدي الشيخ

5 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 25 29 يناير سنة 2012 م الملحق 4 (تابع) تسمية المؤسسة مقر المؤسسة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لجانت بلدية جانت - ولاية إيليزي المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لرأس الوادي بلدية رأس الوادي - ولاية برج بوعريريج المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لتيجلابين بلدية تيجلابين - ولاية بومرداس المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لعين العسل بلدية عين العسل - ولاية الطارف المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لتندوف بلدية تندوف - ولاية تندوف المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لتيسمسيلت بلدية تيسمسيلت - ولاية تيسمسيلت المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للوادي بلدية الوادي - ولاية الوادي المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لجامعة بلدية جامعة - ولاية الوادي المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للمغير بلدية المغير - ولاية الوادي المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لخنشلة بلدية خنشلة - ولاية خنشلة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لسوق أهراس بلدية سوق أهراس - ولاية سوق أهراس المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لسدراتة بلدية سدراتة - ولاية سوق أهراس المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لبواسماعيل بلدية بواسماعيل - ولاية تيبازة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لدواودة بلدية دواودة - ولاية تيبازة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لفرجيوة بلدية فرجيوة - ولاية ميلة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لميلة بلدية ميلة - ولاية ميلة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لابن علال بلدية ابن علال - ولاية عين الدفلى المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لعين الدفلى بلدية عين الدفلى - ولاية عين الدفلى المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لعين الصفراء بلدية عين الصفراء - ولاية النعامة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لمشرية بلدية مشرية - ولاية النعامة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لعين تموشنت بلدية عين تموشنت - ولاية عين تموشنت المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للمنيعة بلدية المنيعة - ولاية غرداية الم ركز الن ف سي ال ب يداغ وجي للأطف ال المعوقين ذهني ا لضاية بلدية ضاية بن ضحوة - ولاية غرداية بن ضحوة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لمازونة بلدية مازونة - ولاية غليزان المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لوادي رهيو بلدية وادي رهيو - ولاية غليزان المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لوادي الجمعة بلدية وادي الجمعة - ولاية غليزان

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 5 ربيع الأول عام 1433 ه مرسوم تنفيذي رقم 12-06 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-248 المؤرخ في 12 جمادى الأول ى ع ام 1423 الموافق 23 يوليو س نة 2002 ال ذي يحدد كيف يات تسيير ح ساب التخصيص الخاص رقم 109-302 الذي عنوانه “صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب”. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، لا سيما المادة 43 منه،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-248 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 109-302 الذي عنوانه “صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب”، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، يهدف هذا المرسوم إلى تتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-248 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 02-248 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 29 يناير سنة 2012 م “المادّة 2 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 109-302 وعنوانه “صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب”. الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية هوالآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب . يعمل محافظ الغابات بصفته الآمر الثانوي بالصرف بالنسبة للعمليات التي يتم تنفيذها على مستوى الولاية”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-07 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-145 الم ؤرخ في 26 مح رم ع ام 1424 الموافق 29 م ارس س نة 2003 ال ذي يحدد كيفيات تسيي ر حساب التخصي ص الخ اص رقم 111-302 ال ذي عنوانه “صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز”. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، لا سيما المادة 44 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-145 المؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 111-302 الذي عنوانه “صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز”، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

5 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2012 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، يهدف هذا المرسوم إلى تتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-145 المؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-145 المؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “الم ادّة 2 : يفتح في حسابات الخزينة الرئيسية حساب التخصيص الخاص رقم 111-302 الذي عنوانه “صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز”. الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية هوالآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب . يعمل مدير المصالح الفلاحية و /أو محافظ الغابات بصفته الآمر الثانوي بالصرف بالنسبة للعمليات التي يتم تنفيذها على مستوى الولاية”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-08 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-413 المؤرخ في 22 رمضان ع ام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 ال ذي يحدد كيفيات تسيي ر حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عن وان ه “الصن دوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي”. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 27
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، لا سيما المادة 45 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-413 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي”، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 45 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، يهدف هذا المرسوم إلى تتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-413 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 05-413 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 2 : يفتح في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي”. الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالفلاحة. يعمل مدير المصالح الفلاحية بصفته الآمر الثانوي بالصرف بالنسبة للعمليات التي يتم تنفيذها على مستوى الولاية”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة .2012 أحمد أويحيى

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 5 ربيع الأول عام 1433 ه مرسوم تنفيذي رقم 12-09 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-150 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 ال ذي يحدد كيفيات تسيي ر حساب التخصيص الخاص رقم 126-302 الذي عنوانه “الصن دوق الخاص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين”. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، لا سيما المادة 46 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-150 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 126-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بدعم مربي المواشي وصغارالمستغلين الفلاحيين”، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 46 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، يهدف هذا المرسوم إلى تتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-150 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-150 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 29 يناير سنة 2012 م “المادّة 2 : يفتح في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 126-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين”. الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالفلاحة. يعمل محافظ الغابات بصفته الآمر الثانوي بالصرف بالنسبة للعمليات التي يتم تنفيذها على مستوى الولاية”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-10 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-117 المؤرخ في 25 صفر ع ام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تسيي رحس اب التخصيص الخ اص رقم 100-302 الذي عن وانه “الصن دوق الوطني للطرقات”. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الأشغال العمومية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، لا سيما المادة 42 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-117 المؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للطرقات”، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

5 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2012 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يتمم هذا المرسوم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-117 المؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّ ة 2 : تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفي ذي رقم 2000-117 المؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 29 “المادّة 3 : ………… (بدون تغيير)……………….. يكون مديرو الأشغال العمومية بالولايات الآمرين الثانويين بصرف هذا الحساب. …… (الباقي بدون تغيير .”……..) المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة .2012 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد الكبير لكحل، بصفته مديرا للدّراسات برئاسة الجمهوريّة (الأمان ة العامّة للحكومة)، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العامّ لولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012 تنهى، ابتداء من أوّل غشت سنة 2011، مهام السّيد عبد الرحمان عيناد ثابت، بصفته كاتبا عاما لولاية برج بوعريريج، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّيد فوضيل دويفي، بصفته مديرا للتقن ين والش ؤون الع امّ ة في ولاية النعامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية تندوف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد بوتهلولة، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية تندوف، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة فرندة في ولاية تيارت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّيد سليمان مصطفى بلغول، بصفته رئيسا لدائرة فرندة في ولاية تيارت، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين :

  • جمال عاشور، بدائرة نقرين في ولاية تبسة،

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 5 ربيع الأول عام 1433 ه

  • ابراهيم وادي، بدائرة بابار في ولاية خنشلة، بناء على طلبه. ★ بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّيد طاهر عيس و، بصفت ه كاتب ا عام ا ل دى رئيس دائ رة بغلية في ولاية بومرداس، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الاستشراف والإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّيدة أمال روج، بصفتها نائبة مدير للمستخدمين والتكوين بوزارة الاستشراف والإحصائيات، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّيد بشير بوخلخال، بصفته مدي را للشباب وال رياض ة في ولاية الجلفة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لولاية الشلف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012 يعيّن السّيد سليمان مصطفى بلغول، كاتبا عاما لولاية الشلف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس ديوان والي ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012 يعيّن السّيد عبد الكريم قاسي، رئيسا لديوان والي ولاية النعامة. 29 يناير سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامّة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للتقنين والشؤون العامّ ة في الولايتين الآتيتين :
  • فوضيل دويفي، في ولاية الشلف،
  • بن عودة علايلي، في ولاية النعامة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية قالمة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012 يعيّن السّيد محمد بوتهلولة، مديرا للإدارة المحلية في ولاية قالمة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012 يعيّن السّيد هشام كيموش، نائب مدير للتعاون في مجال التنمية المستدامة بالمديرية العامّة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين بوزارة الشؤون الخارجيّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الاستشراف والإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012 تعيّن السّيدة أمال روج، نائبة مدير للشؤون القانونية بوزارة الاستشراف والإحصائيات.

5 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 31 29 يناير سنة 2012 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 29 شوّال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدّد موقع المفتشيات الجهوية للجمارك واختصاصها الإقليمي. إن وزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-64 المؤرخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008 الذي يحدد تنظي م المفتشية العامة للجمارك وصلاحياتها، لا سيما المادة 5 (الفقرة 3) منه،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 شوّال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد موقع المفتشيات الجهوية للجمارك واختصاصها الإقليمي،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل ويتمّم الملحق المنصوص عليه في المادة 2 من القرار المؤرخ في 29 شوّال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة .2011 عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة الجدول الملحق المفتشيات الجهوية التسمية الموقع الاختصاص الإقليمي وسط الجزائر المقاطعة الإقليمية للمديريات الجهوية للجمارك بالجزائر - ميناء والجزائر - خارجية والبليدة. شرق قسنطينة المقاطعة الإقليمية للمديريات غرب وهران المقاطعة الإقليمية للمديريات جنوب ورقلة المقاطعة الإقليمية للمديريات الجهوية للجمارك بقسنطينة وعنابة وسطيف وتبسة. الجهوية للجمارك بوهران وتلمسان وبشار والشلف. الجهوية للجمارك بورقلة وتامنغست وإيليزي والأغواط.

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 5 ربيع الأول عام 1433 ه مقرّر مؤرّخ في 24 شوّال عام 1432 الموافق 22 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن إحداث مكتب للجمارك بميلة. إنّ المدير العامّ للجمارك،

  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-76 المؤرّخ في 29 شعب ان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلّق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدّد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي،
  • وبمقتضى المقرر المؤرّخ في 26 محرّم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991 والمتضمّن تصنيف قباضات الجمارك، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والمتعلّق بمكاتب الجمارك، المعدّل والمتمّم،
  • وبناء على اقتراح من المدير الجهوي للجمارك بقسنطينة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في ميلة ( مفتشية الأقسام ل لج مارك بقسنطينة) مكتب جمارك، الرمز المحاسبي .43.201 المادّة 2 : يصنّف المكتب المنصوص عل يه في المادّة الأولى أع لاه، ضمنف ئة المكاتب ذات الاختصاص الك ام ل الت ي يمكن أن يجري فيها التص ريح بكل البضائ ع تحت كل الأنظ م ة الجمركية، ما عدا في حالة تط ب يق الأحكام المقيدة الواردة في المادة 11 من المقرر المؤرخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادّة 3 : تصنّف قباضة الجمارك المرتبطة بهذا المكتب في الفئة الثالثة. المادّة 4 : تتمم بالتالي، القائمة الملحقة بالمقرر المؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 29 يناير سنة 2012 م 2000 والجدول الملحق بالمقرّر المؤرّخ في 26 محرّم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991، المعدّلين والمتمّمين، والمذكورين أعلاه. المادّة 5 : يحدّد تاريخ فتح مكتب الجمارك المحدث أعلاه، بموجب مقرّر من المدير العامّ للجمارك. المادّ ة 6 : يكلّف المدير الجهوي ورئيس مفتشي ة الأقسام للجمارك بقسنطينة، كلّ فيما يخصه، بتطبيق ه ذا المقرّر الّذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 شوّال عام 1432 الموافق 22 سبتمبر سنة .2011 محمّد عبدو بودربالة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شوال عام 1432 الموافق 14 سبتمبر سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا بعنوان أسلاك المفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين. إن الأمين العام للحكومة، و وزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-195 المؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الفلاحة في الولاية وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،

5 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2012 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرّخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، مفتش الإدارة المعنية بيطري مسؤول عن وحدة قاعدية الإدارة المركزية - مديرية المصالح الفلاحية لولاية أدرار 3 مديرية المصالح الفلاحية لولاية الشلف 4 مديرية المصالح الفلاحية لولاية الأغواط 3 مديرية المصالح الفلاحية لولاي ة 3 أم البواقي مديرية المصالح الفلاحية لولاية باتنة 3 مديرية المصالح الفلاحية لولاية بجاية 6 مديرية المصالح الفلاحية لولاية بسكرة 3 مديرية المصالح الفلاحية لولاية بشار 3 مديرية المصالح الفلاحية لولاية البليدة 6 مديرية المصالح الفلاحية لولاية البويرة 3 مديرية المصالح الفلاحية لولاية 3 تامنغست مديرية المصالح الفلاحية لولاية تبسة 3 مديرية المصالح الفلاحية لولاية تلمسان 3 مديرية المصالح الفلاحية لولاية تيارت 3 م دي رية الم صالح الفلاحية لولاية 4 تيزي وزو مديرية المصالح الفلاحية لولاية الجزائر 13 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 33
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 55 من المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا، بعنوان أسلاك المفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، طبقا للجدول الآتي : تسمية وعدد المناصب العليا مفتش مفتش مفتش مراقب بيطري بيطري في بيطري عام المجموع في المراكز في للمصالح المذابح الحدودية الولاية البيطرية
      • 3 3 2 2 1-8 1 1 1-7 2-1-6 1-1-5 7-1-11 5 2 1-14 3-1-7 1-1-5 2-1-9 4-1-8 1 2 1-7 2 1 1-7 2 3 1-9 2-1-6 4-1-9 7 11 1-32

34 الجريدة الرّسميّة الإدارة المعنية مديرية المصالح الفلاحية لولاية الجلفة مديرية المصالح الفلاحية لولاية جيجل مديرية المصالح الفلاحية لولاية سطيف مديرية المصالح الفلاحية لولاية سعيدة مديرية المصالح الفلاحية لولاية سكيكدة م دي رية الم صالح الفلاحية لولاية سيدي بلعباس مديرية المصالح الفلاحية لولاية عنابة مديرية المصالح الفلاحية لولاية قالمة مديرية المصالح الفلاحية لولاية قسنطينة مديرية المصالح الفلاحية لولاية المدية مديرية المصالح الفلاحية لولاية مستغانم مديرية المصالح الفلاحية لولاية المسيلة مديرية المصالح الفلاحية لولاية معسكر مديرية المصالح الفلاحية لولاية ورقلة مديرية المصالح الفلاحية لولاية وهران مديرية المصالح الفلاحية لولاية البيض مديرية المصالح الفلاحية لولاية إيليزي مدي رية المصالح الفلاحية لولاية برج بوعريريج مديرية المصالح الفلاحية لولاية بومرداس مديرية المصالح الفلاحية لولاية الطارف مديرية المصالح الفلاحية لولاية تندوف مديرية المصالح الفلاحية لولاية تيسمسيلت للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 5 ربيع الأول عام 1433 ه 29 يناير سنة 2012 م تسمية وعدد المناصب العليا مفتش مفتش مفتش مفتش مراقب بيطري بيطري بيطري في بيطري عام المجموع مسؤول عن في المراكز في للمصالح وحدة قاعدية المذابح الحدودية الولاية البيطرية 3 1-1-5 3 2-1-6 3 2-1-6 3 2-1-6 4 2 2 1-9 3 1-1-5 4 3 2 1-10 3 1-1-5 3 5 1 1-10 4 2-1-7 4 4 1 1-10 3 1-1-5 5 2-1-8 3 1 1 1-6 8 4 4 1-17 3 1-1-5 3 2 1 1-7 3 1-1-5 4 2 1 1-8 4 3 1 1-9 3 1-1-5 3 2-1-6

5 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2012 م مفتش الإدارة المعنية بيطري مسؤول عن وحدة قاعدية مديرية المصالح الفلاحية لولاية الوادي 3 مديرية المصالح الفلاحية لولاية خنشلة 3 م دي رية المصالح الفلاحية لولاية 3 سوق أهراس مديرية المصالح الفلاحية لولاية تيبازة 4 مديرية المصالح الفلاحية لولاية ميلة 3 م ديري ة المص الح الفلاحية لولاية 3 عين الدفلى مديرية المصالح الفلاحية لولاية النعامة 3 مدي رية المصالح الفلاحية لولاية 4 عين تموشنت مديرية المصالح الفلاحية لولاية غرداية 3 مديرية المصالح الفلاحية لولاية غليزان 4 المجموع العام 178 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 شوال عام 1432 الموافق 14 سبتمبر سنة .2011 وزير الفلاحة والتنمية الريفية عن وزير المالية رشيد بن عيسى الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 35 تسمية وعدد المناصب العليا مفتش مفتش مفتش مراقب بيطري بيطري في بيطري عام المجموع في المراكز في للمصالح المذابح الحدودية الولاية البيطرية 1 1 1-6 2-1-6 2 1 1-7 1-1-6 2-1-6 2-1-6 3-1-7 1-1-6 1 1 1-6 1-1-6 107 39 48 3 375 وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 25 مايو سنة 2011، يتضمن استخلاف عضو بالمجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية أدرار. بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 25 مايو سنة 2011، يعين السيد سليمان ويدان رئيسا في المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية أدرار، ممثلا للوزير المكلف بالثقافة، للفترة المتبقية للعضوية، خلفا للسيد العيد شيتر، تطبيقا لأح ك ام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية.

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 5 ربيع الأول عام 1433 ه قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 25 مايو سنة 2011، يتضمن استخلاف عضو بالمجلس ال توج ي هي لم ك ت بة المطالعة العمومية لولاية عين تموشنت. بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 25 مايو سنة 2011، يعين السيد أحمد مودع رئيسا في المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية عين تموشنت، ممثلا للوزير المكلف بالثقافة، للفترة المتبقية للعضوية، خلفا للسيد محمد بوشحلاطة، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية. ★ قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 25 مايو سنة 2011، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية المسيلة. بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 25 مايو سنة 2011، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية المسيلة، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية، كما يأتي، السادة : المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 29 يناير سنة 2012 م

  • فاروق هويبي، مدير الثّقافة بالولاية، رئيسا،
  • قادري محمد البوزيدي، ممثل الوالي،
  • موسى موسي، مدير المالية بالولاية،
  • إدريس حسونة، مدير التربية الوطنية بالولاية،
  • شريف إبراهيم، مدير الشباب والرياضة بالولاية،
  • سالم لحبيب، مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • أحمد عبد الكريم، مؤلف،
  • خالد بن صالح، مؤلف. ★ قرار مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمن استخلاف عضو في مجلس إدارة المسرح الجهوي بعنابة. بموجب قرار مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، تعيّن السّيّدة مناجلية الهدبة، ممثلة الوزير المكلف بالثقافة، رئيسة في مجلس إدارة المسرح الجهوي بعنابة، للفترة المتبقية للعضوية، خلفا للسيد إدريس بوديبة، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-18 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمن القانون الأساسي للمسارح الجهوية. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة