مرسوم تنفيذيّ رقم 08-05 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 23 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين المنتمين إلى أسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب.
القسم الأول — مجال التطبيق
المادة 2
فتح المادةيكون الموظفون المنتمون للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه في حالة خدمة لدى المؤسسات العمومية والإدارات المركزية للدولة والمصالح غير الممركزة التابعة لها والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وكل المؤسسات العمومية التي يمكن لمستخدميها أن يخضعوا لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
القسم الثاني — الترقية في الرتب والترقية في الدرجات
المادة 3
فتح المادةيرقى الموظفون المسيرون بموجب هذا المرسوم حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في المواد 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 27 و 33 أدناه.
و يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من الوزير المعني أو السلطة المع نية بع د أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بمقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 4
فتح المادةتحدد وتائر الترقية في الدرجة التي تطبق على الموظفين المنتمين إلى أسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، طبقا للفترات الث لاث المنص وص عليه ا في المادة 11 من الم رسوم الرئ اسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
القسم الثالث — إعادة الترتيب والترسيم
المادة 5
فتح المادةيدمج ويرسم ويعاد ترتيب الموظفين المنتمين للأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، في الأسلاك والرتب التي يتضمّنها هذا القانون الأساسي الخاص، وذلك ابتداء من تاريخ سريان هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةيرتب الموظفون المنصوص عليهم في المادة 5 أعلاه في الدرجة التي يحوزونها بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2007، ويؤخذ باقي الأقدمية في الاعتبار عند الترقية في الدرجة في الصنف الناتج عن التصنيف الجديد.
المادة 7
فتح المادةيرسم المتربصون الذين وظفوا قبل أول يناير سنة 2008، بعد انتهاء فترة التربص المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه. 12 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2008 م
الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك العمال المهنيين
المادة 8
فتح المادةيشتمل سلك العمال المهنيين على أربع
(4) رتب :
- رتبة العمال المهنيين من الصنف الثالث،
- رتبة العمال المهنيين من الصنف الثاني،
- رتبة العمال المهنيين من الصنف الأول،
- رتبة العمال المهنيين خارج الصنف.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 9
فتح المادةيمارس الموظفون التابعون لسلك العمال المهنيين المهام الخاصة بمنصب الشغل الذي وظفوا فيه.
المادة 10
فتح المادةيكلف العمال المهنيون من الصنف الثالث بالقيام بمهام عادية تتطلب تقنيات مهنية بسيطة.
ويمكن أن يكلفوا، زيادة على ذلك، بمختلف أشغال الصيانة والحفظ الخاصة بالمقرات أو العتاد الإداري، وكذا بكل الأشغال اليدوية التي لها علاقة بنشاط المصالح.
المادة 11
فتح المادةإضافة إلى المهام المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، يقوم العمال المهنيون من الصنف الثاني بتنفيذ المهام الخاصة المرتبطة بتخصصهم.
المادة 12
فتح المادةيُكلف العمال المهنيون من الصنف الأول، كل حسب اختصاصه، بتنفيذ كل المهام التي تتطلب التحكم في معارف نظرية وتطبيقية.
المادة 13
فتح المادةفضلا عن المهام المسندة للعمال المهنيين من الصنف الأول، يُكلف العمال المهنيون خارج الصنف، كل حسب اختصاصه، بتنفيذ مهام تتطلب كفاءة عالية. وبهذه الصفة، فهم يؤطرون وينسقون نشاطات العمال المهنيين.
القسم الثاني — شروط الترقية
المادة 14
فتح المادةيرقى بصفة عامل مهني من الصنف الثاني : )1 عن طريق الفحص المهني، العمال المهنيون من الصنف الثالث الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، في حدود %20 من المناصب المطلوب شغلها، العمال المهنيون من الصنف الثالث الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والمسجلون في قائمة التأهيل.
المادة 15
فتح المادةيُرقى بصفة عامل مهني من الصنف الثاني، العمال المهنيون من الصنف الثالث، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة التكوين المهني المتخصص )CFPS( ذات علاقة بشعبتهم المهنية.
المادة 16
فتح المادةي ُرقى بص فة ع امل مهني من الصنف الأول : )1 عن طريق الامتحان المهني، العمال المهنيون من الصنف الثاني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، في حدود %20 من المناصب المطلوب شغلها، العمال المهنيون من الصنف الثاني الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والمسجلون في قائمة التأهيل.
المادة 17
فتح المادةيرقى بصفة عامل مهني من الصنف الأول، العمال المهنيون من الصنف الثاني، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الكفاءة المهنية )CAP( ذات علاقة بشعبتهم المهنية.
المادة 18
فتح المادةيرقى بصفة عامل مهني خارج الصنف : )1 عن طريق الامتحان المهني، العمال المهنيون من الصنف الأول الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، في حدود %20 من المناصب المطلوب شغلها، العمال المهنيون من الصنف الأول الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والمسجلون في قائمة التأهيل.
المادة 19
فتح المادةيُرقى بصفة عامل مهني خارج الصنف، العمال المهنيون من الصنف الأول الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الأهلية المهنية )CMP( ذات علاقة بشعبتهم المهنية.
القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 20
فتح المادةيدمج بصفة عامل مهني من الصنف الثالث، العمال المهنيون من الصنف الثالث المرسمون والمتربصون. 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 21
فتح المادةيدمج بصفة عامل مهني من الصنف الثاني، العمال المهنيون من الصنف الثاني المرسمون والمتربصون.
المادة 22
فتح المادةيدمج بصفة عامل مهني من الصنف الأول، العمال المهنيون من الصنف الأول المرسمون والمتربصون.
المادة 23
فتح المادةيدمج بصفة عامل مهني خارج الصنف، العمال المهنيون خارج الصنف المرسمون والمتربصون.
الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك سائقي السيارات
المادة 24
فتح المادةيشتمل سلك سائقي السيارات على رتبتين :
- رتبة سائقي السيارات من الصنف الثاني،
- رتبة سائقي السيارات من الصنف الأول.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 25
فتح المادةيكلف سائقو السيارات من الصنف الثاني بسياقة السيارات السياحية أو النفعية التي يتكفلون بها وبصيانتها العادية.
المادة 26
فتح المادةيكلف سائقو السيارات من الصنف الأول بسياقة المركبات ذات الوزن الثقيل و/ أو النقل الجماعي التي يتكفلون بها وبصيانتها العادية.
كما يمكن أن يكلفوا بسياقة السيارات السياحية أو النفعية.
القسم الثاني — شروط الترقية
المادة 27
فتح المادةيرقى إلى رتبة سائق سيارة من الصنف الأول، على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، سائقوالسيارات من الصنف الثاني الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والذين تحصلوا على رخصة سياقة الوزن الثقيل أو النقل الجماعي.
القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 28
فتح المادةيدمج بصفة سائق سيارة من الصنف الثاني، سائقو السيارات من الصنف الثاني المرسمون والمتربصون.
المادة 29
فتح المادةيدمج بصفة سائق سيارة من الصنف الأول، سائقو السيارات من الصنف الأول المرسمون والمتربصون.
الفصل الرابع — الأحكام المطبقة على سلك الحجاب
المادة 30
فتح المادةيشتمل سلك الحجاب على رتبتين :
- رتبة الحجاب،
- رتبة الحجاب الرئيسيين.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 31
فتح المادةيكلف الحجاب باستقبال الزوار وتوجيههم وتسليم الوثائق الإدارية والبريد بين المصالح.
المادة 32
فتح المادةيكلف الحجاب الرئيسيون، فضلا عن المهام المسندة للحجاب، بتنسيق أعمال الحجاب.
القسم الثاني — شروط الترقية
المادة 33
فتح المادةيُرقى على سبيل الاختيار بصفة حاجب رئيسي، الحجاب الذين يثبتون خمس(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.
القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 34
فتح المادةيدمج بصفة حاجب، الحجاب المرسمون والمتربصون.
المادة 35
فتح المادةيدمج بصفة حاجب رئيسي، الحجاب الرئيسيون المرسمون والمتربصون.
الفصل الخامس — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 36
فتح المادةتطبي قا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا كما يأتي :
- رئيس حظيرة،
- رئيس ورشة،
- رئيس مخزن،
- رئيس مطعم،
- مسؤول المصلحة الداخلية. 12 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2008 م
المادة 37
فتح المادةنظرا للخصوصيات المرتبطة بمهام بعض المؤسسات والإدارات العمومية، يمكن إنشاء مناصب عليا أخرى، بقرار مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني أو السلطة المعنية يحدد مهامها وشروط الالتحاق بها.
المادة 38
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادتين 36 و 37 أعلاه، بعنوان كل مؤسسة أو إدارة عمومية، بقرار مشترك أو مقرر مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني أو السلطة المعنية.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 39
فتح المادةيكلف رئيس الحظيرة بتسيير حظيرة السيارات من كل الأنواع.
وبهذه الصفة، ينسق نشاطات سائقي السيارات ويسهر على صيانة السيارات ويقيد، فضلا عن ذلك، سجلات استهلاك الوقود ومواد التشحيم وغيرها من المواد.
المادة 40
فتح المادةيكلّف رئيس الورشة بإدارة نشاط عدة عمال مهنيين في الورشة. وبهذه الصفة، يضع مخططا لنشاط العمال المهنيين ويراقب التنفيذ الجيد للأشغال.
المادة 41
فتح المادةيكلف رئيس المخزن بتسيير المواد والبضائع الموضوعة في ا لمخزن، ويراقب حركات المخزونات، ويبرمج تجديدها ويقيد المدخلات والمخرجات بصفة مستمرة.
المادة 42
فتح المادةيكلف رئيس المطعم بتنظيم وتنسيق نشاطات المطعم كما يحدد تشكيلة الوجبات وكمية المواد الغذائية الضرورية لتعداد معين.
و يسهر، زيادة على ذلك، على حسن سير المطعم وجودة الوجبات.
المادة 43
فتح المادةيكلف مسؤول المصلحة الداخلية بتنسيق نشاطات الأعوان المكلفين بصيانة المقرات والمساحات الخضراء.
القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 44
فتح المادةيعين رؤساء الحظائر من بين : )1 العمال المهنيين خارج الصنف المرسمين، الذين يكون لاختصاصهم علاقة بالمهام المسندة للمنصب، )2 العمال المهنيين من الصنف الأول، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والذين يكون لاختصاصهم علاقة بالمهام المسندة للمنصب، )3 سائقي السيارات من الصنف الأول الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )4 سائقي السيارات من الصنف الثاني، الذين يثبتون خمس(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 45
فتح المادةيعين رؤساء الورشات من بين : )1 العمال المهنيين خارج الصنف المرسمين، الذين يكون لاختصاصهم علاقة بالمهام المسندة للمنصب، )2 العمال المهنيين من الصنف الأول، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والذين يكون لاختصاصهم علاقة بالمهام المسندة للمنصب.
المادة 46
فتح المادةيعين رؤساء المخازن من بين : )1 العمال المهنيين خارج الصنف المرسمين، الذين يكون لاختصاصهم علاقة بالمهام المسندة للمنصب، )2 العمال المهنيين من الصنف الأول، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والذين يكون لاختصاصهم علاقة بالمهام المسندة للمنصب.
المادة 47
فتح المادةيعين رؤساء المطاعم من بين : )1 العمال المهنيين خارج الصنف المرسمين، الذين يكون لاختصاصهم علاقة بالمهام المسندة للمنصب، )2 العمال المهنيين من الصنف الأول، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والذين يكون لاختصاصهم علاقة بالمهام المسندة للمنصب.
المادة 48
فتح المادةيعين م سؤولو المص الح الداخلية من بين : )1 العمال المهنيين خارج الصنف المرسمين، )2 العمال المهنيين من الصنف الأول، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل السادس — تصنيف الرتب والزيادات الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا
القسم الأول — تصنيف
المادة 49
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06 الرتب
- 03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكورأعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لأسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، طبقا للجدول الآتي :
الأسلاك الرتب العمال المهنيون عامل مهني من الصنف الثالث عامل مهني من الصنف الثاني عامل مهني من الصنف الأول عامل مهني خارج الصنف التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 1 200 3 240 5 288 6 315 سائقو السيارات سائق سيارة من الصنف الثاني 2 219 سائق سيارة من الصنف الأول الحجاب حاجب حاجب رئيسي
القسم الثاني — الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا
المادة 50
فتح المادةتطبيق ا لأحك ام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا المنصوص عليها في المادتين 36 و 37 أعلاه في المستوى 3، الرقم الاستدلالي .45
الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 51
فتح المادةتوضع أسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب المسيرة بأحكام هذا المرسوم في طريق الزوال. 3 240 1 200 2 219
المادة 52
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، والقرارات الوزارية المشتركة المتخذة لتطبيقه.
المادة 53
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 54
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم 12 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- + 268 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (274)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 8 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تكوين اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الري
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 17 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 2 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 رمضان عام 1447 الموافق 12 مارس سنة 2026، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 6 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، يتضمن تعديل المقرر المؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022 والمتضمن تكوين اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المحكمة الدستورية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن تكوين لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين إزاء أسلاك موظفي المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يحدد عدد المناصب العليا للعمّال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026 يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الشباب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أوّل فبراير سنة 2026، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البيئة وجودة الحياة
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 شوّال عام 1447 الموافق 18 أبريل سنة 2026، يتضمن تكوين لجنة طعن مختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصناعة
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1448 الموافق 16 يوليو سنة 2026، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البيئة وجودة الحياة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 شعبان عام 1447 الموافق 27 جانفي سنة 2026، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الشباب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحُجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الرياضة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصناعة
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 16 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 شوّال عام 1447 الموافق 18 أبريل سنة 2026، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الصناعة
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 9 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1446 الموافق 17 مارس سنة 2025، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العدل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 رمضان الموافق 27 مارس سنة 2025، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالأشغال العمومية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 شعبان عام 1446 الموافق 27 فبراير سنة 2025، يتضمن تكوين لجنة طعن لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 محرّم عام 1447 الموافق 23 يوليو سنة 2025، يتضمن تكوين اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتضمن تكوين اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 شوّال عام 1446 الموافق 13 أبريل سنة 2025، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025، يتضمن تكوين اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1447 الموافق 31 غشت سنة 2025 يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تكوين اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.