مرسوم تنفيذي رقم 12-445

مرسوم تنفيذي رقم 12-445 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا ببلدية تيبازة، ولاية تيبازة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.