مرسوم تنفيذي رقم 15-106 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 13 أبريل سنة 2015، يتضمن إنشاء مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين. 5
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ويتمم قوائم هذه المؤسسات، طبقا للملاحق الأول و 3 و 4 المرفقة بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 13 أبريل سنة 2015.
عبد المالك سلال الملحق الأول قائمة مدارس الأطفال المعوقين بصريا تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ( بدون تغيير) مدرسة الأطفال المعوقين بلدية سور الغزلان بصريا لسور الغزلان ولاية البويرة مدرسة الأطفال المعوقين بلدية خنشلة ولاية بصريا لخنشلة خنشلة الملحق 3 قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين حركيا تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ( بدون تغيير) المركز النفسي بلدية الونزة البيداغوجي للأطفال ولاية تبسة المعوقين حركيا للونزة الملحق 4 قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ( بدون تغيير) المركز النفسي بلدية أفلو - ولاية البيداغوجي للأطفال الأغواط المعوقين ذهنيا لأفلو المركز النفسي | بلدية العوينات - ولاية البيداغوجي للأطفال تبسة المعوقين ذهنيا للعوينات المركز النفسي بلدية الدهموني - ولاية البيداغوجي للأطفال تيارت المعوقين ذهنيا للدهموني المركز النفسي بلدية وادي رهيو - ولاية البيداغوجي للأطفال غليزان المعوقين ذهنيا لوادي رهيو 1
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.