مرسوم تنفيذي رقم 16-285 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تحويل داري الأشخاص المسنين إلى مركزين نفسيين بيداغوجيين للأطفال المعوقين ذهنيا
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحويل دار الأشخاص المسنين للحاجب، ولاية بسكرة، ودار الأشخاص المسنين للدبيلة، ولاية ال وادي، المنص وص عليهم ا في المل حق المرفق بالم رسوم التنفيذي رقم 12-113 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، إلى مركزين نفسيين بيداغوجيين للأطفال المعوقين ذهنيا.
المادة 2
فتح المادةتتمم قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق الرابع المرفق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتحول الأملاك المنقولة والعقارية والحقوق والواجبات، وكذا الوسائل ومستخدمو دار الأشخاص 13 صفر عام 1438 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م المسنين للحاجب، ولاية بسكرة، ودار الأشخاص المسنين لدبيلة، ولاية الوادي، إلى المركزين النفسيين البيداغوجيين للأطفال المعوقين ذهنيا المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق الرابع قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ..................... ( بدون تغيير) ......................
المركز النفسي البيداغوجي بل دية الحاجب - للأطفال المعوقين ذهنيا ولاية بسكرة للحاجب المركز النفسي البيداغوجي ب ل دية ال دبي لة - للأطفال المعوقين ذهنيا ولاية الوادي للدبيلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.