مرسوم تنفيذي رقم 14-213

مرسوم تنفيذي رقم 14-213 مؤرّخ في 3 شوال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة 2014، يتضمن إنش اء مراكز نفسية بيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.