قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء ملحقات لمراكز نفسية بيداغوجية للأطفال المعوّقين ذهنيا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقات للمراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوّقين ذهنيا، طبقا للجدول الآتي : 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تسمية الملحقة ملحقة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا ملحقة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا ملحقة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا ملحقة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا ملحقة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا ملحقة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا ملحقة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا ملحقة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا ملحقة المركر النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025 .
وزيرة التضامن الوطني وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول، وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.