قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء ملحقات لمراكز نفسية بيداغوجية للأطفال المعوّقين ذهنيا

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.