قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن إنشاء ملحقة لمدرسة الأطفال المعوقين بصريا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرج في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقة لمدرسة الأطفال المعوقين بصريا، ببلدية أدرار، ولاية أدرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 20 محرم ع ام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة .2017 وزير المالية وزيرة التضامن الوطني عبد الرحمان راوية والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الأشغال العمومية والنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.