قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنشاء ملحقتين للمركزين النفسيين البيداغوجيين للأطفال المعوقين ذهنيا لتيارت ولمهدية، ولاية تيارت
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقتين للمركزين النفسيين البيداغوجيين للأطفال المعوقين ذهنيا، طبقا للجدول الآتي :
تسمية الملحقة مقر الملحقة ملحقة المركز النفسي بلدية تيارت، ولاية البيداغوجي للأطفال المعوقين تيارت، ذهنيا لتيارت.
ملحقة المركز النفسي بلدية قصر الشلالة، البيداغوجي للأطفال المعوقين ولاية تيارت.
ذهنيا لمهدية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 9 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة .2022 وزيرة التضامن الوطني وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.