مرسوم تنفيذي رقم 25-153

مرسوم تنفيذي رقم 25-153 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025 ، يتضمن إنشاء مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا ببلدية مشدالة، ولاية البويرة 3

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.