مرسوم تنفيذي رقم 09-353 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأس لاك الخاص ة بالإدارة المكل فة بالت ضامن الوطني وتحدي د م دون ة الشعب المتعلقة بها وكذا شروط الالتحاق بمخت لف الرتب و المناصب المطابقة.
المادة 2
فتح المادةيكون الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المؤسسات العمومية التابعة للإدارة المكلفة بالتضامن الوطني.
ويمكن أن يكونوا، بصفة استثنائية، في الخدمة لدى الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة.
كما يمكن أن يكون الموظفون المنتمون لبعض الأسلاك والرتب في وضعية الخدمة لدى مؤسسة أو إدارة عمومية تابعة لوزارات أخرى.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني قائمة الأسلاك والرتب المعنية وكذا التعدادات المرتبطة بها فيما يخص كل مؤسسة أو إدارة عمومية.
المادة 3
فتح المادةتعتبر أسلاكا خاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني، الأسلاك المنت مية إلى الشعب الآتية :
- شعبة الحضانة والتربية و إعادة التربية،
- شعبة التعليم المتخصص و إعادة التكييف المهني، 20 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 نوفمبر سنة 2009 م
- شعبة علم النفس،
- شعبة المساعدة والوساطة الاجتماعية،
- شعبة المقتصدية،
- شعبة التكوين في النشاط الاجتماعي.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
فتح المادةيخضع الموظفون الذين تس ري عليهم أحك ام ه ذا الق ان ون الأساسي الخاص للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
كما يخضعون للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة أو الإدارة التي يعملون فيها.
المادة 5
فتح المادةيلزم الموظف ون المنتمون لأسلاك المساعدات الحاضنات ومساع دات الأمومة والمساعدين في الحياة اليومية والمربين والنفسانيين والمساعدين الاجتماعيين والوسطاء الاجتماعيين والمقتصدين بالخدمة في أي وقت نهارا أو ليلا حتى بعد الساعات القانونية للعمل.
المادة 6
فتح المادةيتع ين على الم وظفين المنتمين لأسلاك المساعدات الحاضنات ومساعدات الأمومة والمساعدين في الحياة اليومية والمربين والنفسانيين والمساعدين الاجت ماع يين والوسطاء الاجتماعيين ومعلمي التعليم المتخصص وأساتذة التعليم المتخصص وأساتذة التكوين في النشاط الاجتماعي، في إطار مهامهم، ض مان تحضير النشاطات التربوية وتأطي ر المتربصين والمشاركة في تنظيم الامتحانات والاختب ارات والمسابق ات وتصحيحها وفي لجانها، وكذا في دورات التكوين وتحسين المستوى.
المادة 7
فتح المادةيتعين على الموظفين المنتم ين لأسلاك المساعدات الحاضنات ومساعدات الأمومة والمساعدين في الحياة اليومية والمربي ن والنفسانيين والمساعدين الاجتماعيين والوسطاء الاجتماعيين ومعلمي التعليم المتخصص و أسات ذة التع ليم المتخصص وأساتذة التكوين في النشاط الاجتماعي مرافقة المقيمين والتلاميذ أو المتربصين خارج المؤسسة عند تنقلاتهم بمناسبة تظاهرات ثقافية أو نشاطات بيداغوجية مرتبطة بأهداف التكفل.
المادة 8
فتح المادةيستفيد الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي الخاص من عطلهم السنوية طبقا للتشريع المعمول به.
غير أن الموظفين التابعين لأسلاك التعليم والتكوين يستفيدون من عطلهم السنوية أثناء فترة العطل المدرسية.
إلا أنه يتعين عليهم أن يشاركوا خلال هذه العطل فيما يأتي :
- تنظيم الامتحانات والاختبارات و المسابقات،
- دورات التكوين وتجديد المعلومات أو تح سين ال مس ت وى سواء كانوا مستفيدين أو مؤطرين بطلب من هيئتهم المستخدمة.
كما يتعين عليهم المشاركة في الاجتماعات والمجالس المنصوص عليها في التنظيم المعمول به وكذا الحفاظ على الوسائل التعليمية الموضوعة تحت تصرفهم وصيانتها.
تحدد شروط تطبيق الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة
الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 9
فتح المادةيوظف و يرقى الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسى الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها أدناه.
ويمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتضامن الوطني، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أن هذه التعديلات لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها.
المادة 10
فتح المادةيتم التوظ يف و الترقية في الأسلاك التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص، حسب الحالة، من بين المترشحين الحائزين على مؤهلات أو شهادات في التخصصات الآتية :
1 - شعبة المساعدة والوساطة الاجتماعية :
- علم الاجتماع، فرع ديموغرافيا،
- علم الاجتماع، فرع علم اجتماع حضري، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- علم الاجتماع، فرع علم اجتماع ريفي،
- علم الاجتماع، فرع تربوي،
- علم الاجتماع، فرع اتصال،
- علم الاتصال.
2 - شعبة المقتصدية :
- علوم اقتصادية، فرع علوم مالية وتسيير،
- تسيير مالي ومحاسبة.
3 - شعبة التكوين في النشاط الاجتماعي :
- علم النفس،
- علم الاجتماع، فرع ديموغرافيا،
- علم الاجتماع، فرع علم اجتماع حضري،
- علم الاجتماع، فرع علم اجتماع ريفي،
- علم الاجتماع، فرع تربوي،
- علم الاجتماع، فرع اتصال،
- علوم قانونية وإدارية.
تحدد التخصصات الخاصة بمؤهلات و شهادات أسلاك شعبة التعليم المتخصص وإعادة التكييف المهني بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة التخصصات، بنفس الأشكال، مهما كانت الشعبة المعنية.
الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 11
فتح المادةتطبيقا للمادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأس لاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بموجب قرار أو مقررمن السلطة المخولة صلاحية التعيين.
ويلزمون باستكمال تربص تجريبي تكون مدته سنة واحدة.
المادة 12
فتح المادةبعد انقضاء فترة التربص، يرسم المتربصون أو يخضعون إلى تمديد فترة التربص مرة واحدة للمدة نفسها أو يسرحون بدون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 13
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 12 أعلاه، يخضع المترشحون الموظفون في أسلاك أساتذة التعليم المتخصص ومعلمي التعليم المتخصص / العدد 64 20 ذو القعدة عام 1430 ه 8 نوفمبر سنة 2009 م وم دربي إعادة التكييف المهني والمساعدات الحاضنات ومساعدات الأمومة والمساعدين في الحياة اليومية أثناء فترة التربص لزيارة تفتيش.
تحدد كيفيات تنظيم التفتيش للأسلاك المذكورة أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادة 14
فتح المادةبعد انقضاء فترة التربص، و اعتبارا لتقرير التفتيش المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه، يرس م المت ربص ون أو يخضعون إل ى تمديد فت رة التربص مرة واحدة للمدة نفسها أو يسرحون بدون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 15
فتح المادةتحدد وتائر الترقية في الدرجات المطبقة على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني، حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 و المذكور أعلاه.
الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 16
فتح المادةتطبيقا للمادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية للانتداب أو الإح الة عل ى الاستيداع أو خارج الإطار، بالنسبة إلى كل سلك و إلى كل مؤسسة أو إدارة، كما يأتي :
- الانتداب : 5 %،
- الإحالة على الاستيداع : 5 %،
- خارج الإطار : 1 .%
الفصل الخامس — حركة نقل الموظفين
المادة 17
فتح المادةتعد السلطة المخولة صلاحية التعيين جداول الحركة سنويا بعد رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة.
المادة 18
فتح المادةيمكن أن تكون حركة الموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص :
- بمبادرة م ن السلطة المخولة صلاحية التعيين بعد ت قرير معلل عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك بعد رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، 20 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 نوفمبر سنة 2009 م
- بناء على طلب الموظف بعد موافقة الإدارة عند ممارسته لمدة خمس (5) سنوات على الأقل في منصب التعيين.
تحدد كيفيات إعداد جداول الح ركة بم وجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
الفصل السادس — التكوين
المادة 19
فتح المادةيتم الالتحاق بالتك وين المتخصص المنصوص عليه في هذا القانون الأساسي الخاص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات.
المادة 20
فتح المادةتحدد شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص و كيفيات تنظيمه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 21
فتح المادةتطبيقا للمادتين 104 و 105 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظ يفة العمومية، يستفيد الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي الخاص من دورات تكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات تض منها اله يئة المستخدم ة بهدف التح سين المستمر لمؤهلاتهم وكفاءاتهم.
المادة 22
فتح المادةيلزم كل موظف يخضع لهذا القانون الأساسي الخاص استفاد من تكوين متخصص تكفلت به الإدارة المكلفة بالتضامن الوطني بأداء خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل لدى مصالح هذه الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه، تحت طائلة تعويض مصاريف تكوينه.
الفصل السابع — الأحكام العامة للإدماج
المادة 23
فتح المادةيدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرس وم التنف يذي رقم 93-102 ال م ؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم في الأسلاك والرتب المطابقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
المادة 24
فتح المادةيرتب الموظفون المذكورون في المادة 23 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال.
المادة 25
فتح المادةيدمج المتربصون الذين عينوا قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 26
فتح المادةيجمع، انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية س ريان مفعول هذا المرس وم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غي ر تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التن ف ي ذي رقم 93-102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه.
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة الحضانة والتربية وإعادة التربية
المادة 27
فتح المادةتشمل شعبة الحضانة والتربية و إعادة التربية الأسلاك الآتية :
- سلك المساعدات الحاضنات،
- سلك مساعدات الأمومة،
- سلك المساعدين في الحياة اليومية،
- سلك المربين.
الفصل الأول — سلك المساعدات الحاضنات
المادة 28
فتح المادةيضم سلك المساعدات الحاضنات ثلاث
(3) رتب :
- رتبة المساعدات الحاضنات،
- رتبة المساعدات الحاضنات الرئيسيات،
- رتبة المساعدات الحاضنات الرئيسات.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 29
فتح المادةتك لف المساعدات الحاضن ات بضمان التكفل المؤسس اتي بالأط ف ال الذين يتراوح سنهم من ال ولادة إلى الخمس ( )5 س ن وات كاملة. وتقوم بمجموع المهام المتعلقة بالرعاية و إيقاظ الرضيع والطفل المتكفل به.
ويكلفن بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان التكفل بنشاطات الحضانة والأمومة،
- ضمان الإيقاظ والتنشيط النفسي الحركي للرضيع وللطفل، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- تلبية احتياجات التغذية للرضيع وللطفل،
- ضمان النظافة الغذائية والجسدية والهندامية والمحيطية،
- ضمان حفظ صحة الرضيع والطفل وأمنهما على المستويين الوقائي والعلاجي،
- القيام بكل المهام ذات الصلة.
المادة 30
فتح المادةزيادة على المهام المنوطة بالمساعدات الحاضنات، تكلف المساعدات الحاضن ات الرئيسيات، على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في إعداد المشروع الحياتي للطفل،
- ضمان النمو النفسي والاجتماعي للطفل،
- تثبيت مكانة الوالدين وتشجيع رابطة القرابة،
- ضمان الشروط الضرورية لتوطيد علاقة الثقة.
المادة 31
فتح المادةزيادة على المهام المنوط ة بالمس اعدات الحاضنات الرئيسيات، تك لف المساعدات الحاضنات الرئيسات، لا سيما بما يأتي :
- المشاركة في إعداد برامج النشاطات البيداغوجية و التربوية،
- تنظيم النشاطات التربوية والمسلية حسب احتياجات الطفل و تنفيذها،
- تطوير الاتصال وتعزيز العلاقة ما بين الأشخاص،
- المشاركة في تقييم نوعية وفعالية مخططات النشاطات.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 32
فتح المادةتوظف المساعدات الحاضنات على أس اس الشهادة من بين المترشحات الحائزات شه ادة بكالوريا التعليم الثانوي اللائي ت ابعن تكوينا متخصصا لمدة أربعة وعشرين (24) شهرا بنجاح في مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص.
المادة 33
فتح المادةتوظف أو ترقى المساعدات الحاضنات الرئيسيات :
1 - على أساس الشهادة من بين المترشحات الحائزات شهادة بكالوريا التعليم الثانوي اللائي تابعن تكوينا متخصصا لمدة ستة وثلاثين (36) شهرا بنجاح في مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص، / العدد 64 20 ذو القعدة عام 1430 ه 8 نوفمبر سنة 2009 م
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدات الحاضنات اللائي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، و في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدات الحاضنات اللائي يثبتن عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 34
فتح المادةترقى المساعدات الحاضنات الرئيسات :
1 - عن طريق الامتحان المهني من بين المساعدات الحاضنات الرئيسيات اللائي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدات الحاضنات الرئيسيات اللائي يثبتن عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تخضع الموظ فات الم قبولات تطبيق ا لهذه المادة، قبل ترقي تهن، لمتابعة تكوين بن جاح تحدد م دّته ومحت واه وكي فيات تن ظي مه بق رار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثاني — سلك مساعدات الأمومة
المادة 35
فتح المادةيضم سلك مساعدات الأمومة ثلاث (3) رتب :
- رتبة مساعدات الأمومة،
- رتبة مساعدات الأمومة الرئيسيات،
- رتبة مساعدات الأمومة الرئيسات.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 36
فتح المادةتكلف مساعدات الأمومة بضمان التكفل المؤسساتي للأطفال الذي ن يتراوح سنهم من ست (6) سن وات إلى ثماني عشرة (18) سنة كاملة. ويقمن بمجموع المهام المتعلقة بتلبية الاحتياجات الإجمالية للأطفال المتكفل بهم.
ويكلفن بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- تلبية الاحتياجات الغذائية للطفل والمراهق،
- ضمان حفظ صحة الطفل والمراهق وأمنهما على المستويين الوقائي والعلاجي، 20 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 نوفمبر سنة 2009 م
- ضمان النظافة الغذائية والجسدية والهندامية والمحيطية،
- القيام بكل المهام ذات الصلة.
المادة 37
فتح المادةزيادة على المهام المنوطة بمساعدات الأمومة، تكلف مساعدات الأمومة الرئيسيات، على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في إعداد المشروع الحياتي للطفل والمراهق وتسيير مخططات نموهما الفردية،
- ضمان النمو النفسي والاجتماعي للطفل والمراهق،
- تثبيت مكانة الوالدين و تشجيع رابطة القرابة،
- ضمان الشروط الضرورية لتوطيد علاقة الثقة،
- ضمان التكفل بالأطفال والمراهقين المعوقين،
- تش جيع تك يف الأط فال والم راه قين مع الم ؤس سة و إدماج هم في المحيط العائلي والمدرسي والاجتماعي.
المادة 38
فتح المادةزيادة على المه ام المنوطة بمساعدات الأمومة الرئيسيات، تكلف مساعدات الأمومة الرئيسات، على الخصوص بما يأتي :
- الإشراف على وضع برامج التكفل بالأطفال والمراهقين،
- المشاركة في إعداد وتنفيذ برامج النشاطات البيداغوجية التربوية و المسلية،
- تطوير الاتصال وتعزيز العلاقة ما بين الأشخاص،
- المشاركة في تقييم نوعية وفعالية مخططات النشاطات.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 39
فتح المادةتوظف مساعدات الأمومة على أساس الش هادة من بين المترشحات الحائزات شهادة بكالوريا التعليم الثانوي اللائي تابعن تكوينا متخصصا لمدة أربعة و عشرين (24) شهرا بنجاح، في مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص.
المادة 40
فتح المادةتوظف أو ترقى مساعدات الأمومة الرئيسيات :
1 - على أساس الشهادة من بين المترشحات الحائزات شهادة بكالوريا التعليم الثانوي اللائي تابعن تكوينا متخصصا لمدة ستة و ثلاثين (36) شهرا بنجاح، في مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدات الأمومة اللائي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مساعدات الأمومة اللائي يثبتن عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 41
فتح المادةترقى مساعدات الأمومة الرئيسات :
1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين مساعدات الأمومة الرئيسيات اللائي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مساعدات الأمومة الرئيسيات اللائي يثبتن عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تخضع الموظ فات المقبولات تطبيق ا له ذه المادة، قبل ترقيتهن لمتابعة تكوين بنجاح، تح دد مدته ومح تواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثالث — سلك المساعدين في الحياة اليومية
المادة 42
فتح المادةيضم سلك المساعدين في الحياة اليومية ثلاث ( )3 رتب :
- رتبة المساعدين في الحياة اليومية،
- رتبة المساعدين في الحياة اليومية الرئيسيين،
- رتبة المساعدين في الحياة اليومية الرؤساء.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 43
فتح المادةيكلف المساعدون في الحياة اليومية، حسب تخصصهم، على الخصوص بما يأتي :
- مرافقة ومساعدة الأشخاص في وضعية تبعية أو الأشخاص المعوقين أو من هم في وضع صعب لمساعدتهم للقيام بنشاطات الحياة اليومية في الوسط العائلي والمؤسساتي، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- المساهمة في حفظ واستعادة وتحفيز استقلالية الأشخاص في وضعية تبعية و تشجيع بقائهم في المنزل،
- ضمان إعانة الأشخاص في وضعية هشة الذين لهم صعوبات عابرة أو دائمة بسبب السن أو المرض أو الإعاقة أو مشاكل اجتماعية،
- إقامة علاقة نوعية لفك عزلة الأشخاص المعوقين أو في وضعية تبعية و تلبية احتياجاتهم،
- التدخل في المنزل أو في هياكل استقبال الأشخاص المسنين لتق ديم المساع دة والدعم لهم ودعم نشاطاتهم في الحياة اليومية.
المادة 44
فتح المادةزيادة على المهام المنوطة بالمساعدين في الحياة اليومية، يكلف المساعدون في الحياة اليومية الرئيسيون حسب تخصصهم، على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في المشروع الفردي المشخّص، للأشخاص المتكفّل بهم بالعلاقة مع العائلة والفريق المتعدد الاختصاصات،
- تشجيع استقلالية المقيمين ورفاهيتهم،
- التنبؤ بالنزاعات و التصدي لوضعيات الأزمات للمقيمين،
- المشاركة في استقبال وإدماج المقيمين داخل المؤسسات أو لدى عائلاتهم،
- المشاركة في تأطير و تنشيط الأعمال التربوية و الجماعية،
- مرافقة مقيم أو عدة مقيمين في الحصص الفردية للإدماج،
- المساعدة في تنشيط القدرات البدنية والحسية والحركية للمقيمين بواسطة نشاطات الحياة اليومية.
المادة 45
فتح المادةزيادة على المهام المنوطة بالمساعدين في الحياة اليومية الرئيسيين، يكلف المساعدون في الحياة اليومية الرؤساء حسب تخصصه م، ع لى الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في تنظيم النشاطات المشغلة والبدنية والرياضية وأعمال التنشيط والترفيه لفائدة الأشخاص المتكفل بهم، بالتنسيق مع الفريق المتعدد الاختصاصات،
- المشاركة في إعداد و تنفيذ برامج التكفل وضمان تقييمها،
- المشاركة في إنجاز الأدوات التعليمية المرتبطة بممارسة مهامهم، / العدد 64 20 ذو القعدة عام 1430 ه 8 نوفمبر سنة 2009 م
- المشاركة في تقييم تطور الوضعية الفردية للمقيمين،
- متابعة مشاريع الإدماج الاجتماعي والمهني.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 46
فتح المادةيوظف المساعدون في الحياة اليومية على أساس الشه ادة من بين المترشحين الحائزين شهادة بكال وريا التع ليم الثان وي الذين تابعوا تكوينا متخصصا لمدة أربعة وعشرين (24) شهرا بنجاح، في مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص.
المادة 47
فتح المادةيوظف أو يرقى المساعدون في الحياة اليومية الرئيسيون :
1 - على أس اس الشه ادة من بين المترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي الذين تابعوا تكوينا متخصصا لمدة ستة وثلاثين (36) شهرا بنجاح، في مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين في الحياة اليومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين في الحياة اليومية الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 48
فتح المادةيرقى المساعدون في الحياة اليومية الرؤساء :
1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين المساعدين في الحياة اليومية الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين في الحياة اليومية الرئيسيين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع الموظفون المقبولون تطبيق ا له ذه المادة قبل ترقيتهم لمتابعة تكوي ن بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكي فيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 20 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 نوفمبر سنة 2009 م
الفصل الرابع — سلك المربين
المادة 49
فتح المادةيضم سلك المربين أربع (4) رتب :
- رتبة المربين المساعدين، الموضوعة في طريق الزوال،
- رتبة المربين المتخصصين،
- رتبة المربين المتخصصين الرئيسيين،
- رتبة المربين المتخصصين الرؤساء.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 50
فتح المادةيكلف المربون المساعدون، حسب تخصصهم، بالمشاركة في النشاط التربوي والتنشيط وتنظيم الحياة الجماعية للمقيمين بالتعاون مع الفرقة المتعددة الاختصاصات.
ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان التربية أو إعادة التربية الخاصة المكيفة للفئات المتكفل بها،
- ضم ان م رافقة وتأط ير الأشخاص المتكفل بهم أثناء نشاطات الإطعام والنظافة الجسدية والهندامية،
- ضمان تأطير ومساعدة الأشخاص المتكفل بهم أثناء تنقلاتهم داخل المؤسسة وخارجها،
- القيام بكل المهام ذات الصلة.
ويلزمون بحجم ساعي أسبوعي مدته ثلاثون (30) ساعة.
المادة 51
فتح المادةزيادة ع لى الم هام المنوطة بالمربين المساعدين، يكلف المربون المتخصص ون حسب تخصصهم بالمشاركة في التكفل بالفئات في وضع إعاقة أو هشاشة أو شدة اجتماعية أو عدم التكيف.
ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان التكفل التربوي وإعادة التربية للأحداث الموضوعين في الوسط المغلق أو الوسط المفتوح بالتعاون مع الفريق المتعدد الاختصاصات والعائلة والمؤسسات المعنية،
- تطوير نشاطات اليقظة لفائدة الأطفال بالتنسيق مع النفسانيين ومستخدمي التأطير التقني المعنيين،
- المساهمة في تحفيز الإبداع لدى الأطفال وتشجيع استقلاليتهم و تحسين سلوكهم الاجتماعي بالتنسيق مع أعضاء الفريق المتعدد الاختصاصات،
- المشاركة في التحضير المادي للنشاطات التربوية و المسلية والترفيهية التي تطورها المؤسسة،
- السهر على أمن الأطفال والمراهقين المتكفل بهم في الوسط التربوي،
- تطوير علاقات الثقة مع الأولياء وعائلات الأشخاص المتكفل بهم.
ويلزمون بحجم ساعي أسبوعي مدته ثلاثون (30) ساعة.
المادة 52
فتح المادةزي ادة ع لى الم هام الم نوطة بالمربين المتخصصين، يكلف المربون المتخصصون الرئيسيون بضمان تنظيم نشاطات التكفل الإقامي في الوسط المفتوح وفي الوسط التربوي أو بمنزل الفئات المعنية.
ويكلفون، بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- السهر على الإدماج المدرسي و العائلي للأحداث المتكفل بهم بالاتصال مع الفريق المتعدد الاختصاصات،
- القيام بالعمل الجواري تجاه الأطفال والمراهقين والراشدين الذين هم في وضعية إعاقة أو خطر معنوي أو عدم التكيف أو شدة اجتماعية،
- مساعدة الأطف ال والمراهق ين الذين هم في وضعية اجتماعية صعبة أو إعاقة أو المهمشين لاستعادة استقلاليتهم والمحافظة عليها وتنميتها وكذا إندماجهم الاجتماعي بالتعاون مع الفريق المتعدد الاختصاصات،
- المشاركة في إعداد المشاريع الفردية والمؤسساتية بالاتصال مع الفريق المتعدد الاختصاصات وضمان تقييمها،
- تنظيم عمليات التنشيط والترفيه لفائدة الأشخاص المتكفل بهم بالتنسيق مع الفريق المتعدد الاختصاصات،
- تشجيع تنمية الاستقلالية وقدرات التعلم لدى الطفل بالاتصال مع الفريق المتعدد الاختصاصات،
- المشاركة بالتنسيق مع الفريق المتعدد الاختصاصات في أعمال التلخيص حول وضعية الأطفال والمراهقين المعوقين أو الذين هم في وضع صعب.
ويلزمون بحجم ساعي أسبوعي مدته ثلاثون (30) ساعة.
المادة 53
فتح المادةزي ادة ع لى الم هام الم نوطة بالمربين المتخصصين الرئيسيين، يكلف المربون المتخصصون الرؤساء، على الخصوص بما يأتي : 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- السهر على تنظيم الأنشطة المشغلة والبدنية والرياضية والتنشيط والترفيه لفائدة الأشخاص المتكفل بهم بالتنسيق مع الفريق المتعدد الاختصاصات،
- المشاركة في إعداد و تنفيذ برامج التربية المتخصصة ومتابعتها و تقييم نتائجها،
- المساهمة في إعداد و/أو تكييف البرامج والوسائل البيداغوجية الضرورية للتكفل بالفئات المستقبلة،
- المشاركة في إع داد الأدوات التع لي مية الخاصة المرتبطة بممارسة مهامهم، ويلزمون بحجم ساعي أسبوعي مدته ثلاثون (30) ساعة.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 54
فتح المادةيوظف أو يرقى المربون المتخصصون :
1 - على أس اس الشه ادة من بين المترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي الذين تابعوا تكوينا متخصصا لم دة أربعة وعشرين (24) شهرا بنجاح، في مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المربين المساعدين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المربين المساعدين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع الموظفون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح، تح دد م دته ومحتواه وكيف يات تنظي مه بق رار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 55
فتح المادةيوظف أو يرقى المربون المتخصصون الرئيسيون :
1 - على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي الذين تابعوا تكوينا متخصصا لمدة ستة وثلاثين (36) شهرا بنجاح في مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص، / العدد 64 20 ذو القعدة عام 1430 ه 8 نوفمبر سنة 2009 م
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المربين المتخصصين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المربين المتخصصين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 56
فتح المادةيرقى المربون المتخصصون الرؤساء :
1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين المربين المتخصصين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المربين المتخصصين الرئيسيين الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع الموظف ون المقبولون تطبيقا لهذه المادة، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوي ن بنجاح، تحدد مدته ومحتواه و كيفيات تنظيمه بق رار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 57
فتح المادةيدمج في رتبة مربي مساعد، المربون المساعدون المرسمون والمتربصون.
المادة 58
فتح المادةيدمج في رتبة مربي متخصص، المربون المرسمون والمتربصون.
المادة 59
فتح المادةيدمج في رتبة مربي متخصص رئيسي، المربون المتخصصون المرسمون والمتربصون.
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة التعليم المتخصص وإعادة التكييف المهني
المادة 60
فتح المادةتشتمل شعبة التعليم المتخصص و إعادة التكييف المهني على الأسلاك الآتية :
- سلك مدربي إعادة التكييف المهني،
- سلك معلمي التعليم المتخصص،
- سلك أساتذة التعليم المتخصص. 20 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 نوفمبر سنة 2009 م
الفصل الأول — سلك مدربي إعادة التكييف المهني
المادة 61
فتح المادةيضم سلك مدربي إعادة التكييف المهني ثلاث ( )3 رتب :
- رتبة مدربي إعادة التكييف المهني،
- رتبة مدربي إعادة التكييف المهني الرئيسيين،
- رتبة مدربي إعادة التكييف المهني الرؤساء.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 62
فتح المادةيكلف مدربو إعادة التكييف المهني بتلقين تمهين تقني ومهني مكيف للأشخاص في وضعية إعاقة أو عدم تكيف، المستقبلين في مختلف أنواع المؤسسات التابعة للإدارة المكلفة بالتضامن الوطني.
ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان تمهين الأشخاص المعوقين و تكييف قدراتهم مع مختلف مناصب العمل،
- ضمان تكييف مهني للأشخاص المعوقين وتدريبهم على العمل،
- تثمين طاقات الأشخاص المعوقين المتكفل بهم قصد تحسين الأداء المهني،
- المشاركة في التحضير المادي لورشات التكييف وإعادة التكييف للأشخاص المعوقين،
- السهر على صيانة المعدات و الحفاظ على الورشات، ويلزمون بحجم ساعي أسبوعي مدته ثلاثون (30) ساعة.
المادة 63
فتح المادةزيادة على المهام المنوطة بمدربي إعادة التكييف المهني، يكلف مدربو إعادة التكييف المهني الرئيسيون، على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في تنظيم التكفل المؤسساتي للأشخاص المستقبلين،
- المشاركة في إعداد برامج إعادة التكييف المهني و ضمان تنفيذها،
- المشاركة في تقييم الامكانيات المهنية للأشخاص المعوقين بالعلاقة مع التأطير التقني للمؤسسة،
- المشاركة في تقييم نشاطات التكفل المتخذة في إطار مشروع المؤسسة.
ويلزمون بحجم ساعي أسبوعي مدته ثلاثون (30) ساعة.
المادة 64
فتح المادةزيادة على المهام المنوطة بمدربي إعادة التكييف المهني الرئيسيين، يكلف مدربو إعادة التكييف المهني الرؤساء بضمان تأطير التكفل بالأشخاص غير المتكيفين و إعادة تكييفهم مهنيا باستعمال المناهج والتقنيات المناسبة.
و يكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- إعداد برامج التمهين المكيف و تحيينها وإثرائها وضمان تنفيذها و تقييم نتائجها،
- ضمان تأطير النشاطات التقنية و نشاطات إعادة التكييف والتدريب على الأعمال المنجزة بالمؤسسة،
- تطوير قدرات الأشخاص المعوقين لاكتساب استقلالية أكثر،
- المشارك ة في تن ظيم تربصات بالمؤسسات ومؤسسات المساعدة عن طريق العمل وبمؤسسات العمل المحمي،
- المشاركة في أشغ ال اللجان الخاص ة المكلفة بإعداد التقنيات البيداغوجية وكذا الأدوات التعليمية المكيفة و اعتمادها،
- تنظيم خ رجات الت كوين المه ني التط بيقي في المؤسسات.
ويلزمون بحجم ساعي أسبوعي مدته ثلاثون (30) ساعة.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 65
فتح المادةيوظف مدربو إعادة التكييف المهني عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات من بين الحائزين شهادة التحكم المهني أو شهادة معادلة لها.
يخضع المترشحون الذين تم توظيفهم تطبيقا لهذه المادة، أثناء فترة التربص لمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادة 66
فتح المادةيوظف أو يرقى مدربو إعادة التكييف المهني الرئيسيون كما يأتي :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني أو شهادة معادلة لها، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مدربي إعادة التكييف المهني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مدربي إعادة التكييف المهني الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون الذين تم توظيفهم تطبيقا للحالة 1 أعلاه لمتابعة تكوين تحضيري أثناء فترة التربص لشغل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
يخضع الموظف ون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه قبل ترقيتهم لمتابع ة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بق رار مشترك بين الوزي ر المك لف بالت ضامن الوط ني و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 67
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مدرب إعادة تكييف مهني رئيسي، مدربو إعادة التكييف المهني الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني في التخصص أو شهادة معادلة.
المادة 68
فتح المادةيوظف مدربو إعادة التكييف المهني الرؤساء كما يأتي :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مدربي إعادة التكييف المهني الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مدربي إعادة التكييف المهني الرئيسيين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون الذين تم توظيفهم تطبيقا للحالة 1 أعلاه لمتابعة تكوين تحضيري أثناء فترة التربص لشغل المنصب، تحدد مدته و محتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. / العدد 64 20 ذو القعدة عام 1430 ه 8 نوفمبر سنة 2009 م يخضع الموظفون المقبول ون تطبيق ا للحالتين 2 و 3 أعلاه قب ل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بق رار مشترك بين الوزي ر المك لف بالتضامن الوط ني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 69
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مدرب إعادة تكييف مهني رئيس، مدربو إعادة التكييف المه ني الرئيسيون الذي ن تح صلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني س ام في التخصص أو شهادة معادلة لها.
الفصل الثاني — سلك معلمي التعليم المتخصص
المادة 70
فتح المادةيضم سلك معلمي التعليم المتخصص ثلاث ( )3 رتب :
- رتبة معلمي التعليم المتخصص، الموضوعة في طريق الزوال،
- رتبة معلمي التعليم المتخصص الرئيسيين،
- رتبة معلمي التعليم المتخصص الرؤساء.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 71
فتح المادةيكلف معلمو التعليم المتخصص، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان تعليم متخصص، في الطور الابتدائي، للمعوقين بصريا أو سمعيا أو حركيا أو المعوّقين ذهنيا، باستعمال طرق وتقنيات مناسبة،
- دعم ومرافقة الأطفال المعوقين بصريا أو سمعيا أو حركيا أو المعوّقين ذهنيا الذين لديهم صعوبات مدرسية عن طريق تنظيم دروس استدراكية فردية ودروس الدعم المدرسي،
- ضمان المتابعة والتقييم البيداغوجي للتلاميذ، ويلزمون بحجم ساعي أسبوعي مدته اثنتان وعشرون ( )22 ساعة.
المادة 72
فتح المادةزي ادة على الم هام الم نوطة بمعلمي التعليم المتخصص، يكلف معلمو التعليم المتخصص الرئيسيون على الخصوص بما يأتي :
- ضمان تعليم متخصص، في الطور الابتدائي للتلاميذ المعوقين بص ريا أو سم عيا أو حركيا أو المعوّقين ذهنيا بأقسام الامتحان، 20 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 نوفمبر سنة 2009 م
- المشاركة في إعداد و/أو تكييف برامج التعليم المتخصص لناقصي البصر والسمع وذوي القصور الذهني.
ويلزمون بحجم ساعي أسبوعي مدته اثنتان وعشرون (22) ساعة.
المادة 73
فتح المادةزي ادة على الم هام الم نوطة بمعلمي التعليم المتخصص الرئيسيين، يكلف معلمو التعليم المتخصص الرؤساء، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان إنجاز الوسائل التعليمية الضرورية للتعليم المتخصص بصفة مستمرة وكذا تحضير المساعدات التقنية الخاصة بناقصي البصر والسمع وذوي القصور الذهني،
- المشاركة في أعمال البحث التطبيقي في المجال النفسي البيداغوجي،
- مساعدة المفتشين في عمليات التفتيش والتوجيه البيداغوجي.
ويلزمون بحجم ساعي أسبوعي مدته اثنتان وعشرون (22) ساعة.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 74
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة معلمي التعليم المتخصص الرئيسيين :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين معلمي التعليم المتخصص الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين معلمي التعليم المتخصص الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون الذين تم توظيفهم تطبيقا للحالة 1 أعلاه لمتابعة تكوين تحضيري أثناء فترة التربص لشغل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
يخضع الموظفون المقبولون تطبيق ا للحالتين 2 و 3 أعلاه قبل ترقيتهم لمتاب عة تكوين بنج اح، تح دد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزي ر المك لف بالت ضامن الوط ني و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 75
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة معلم التعليم المتخصص الرئيسي، معلمو التعليم المتخصص الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ليسانس التعليم العالي في التخصص أو شهادة معادلة لها.
المادة 76
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة معلمي التعليم المتخصص الرؤساء :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الماستر في التخصص أو شهادة معادلة لها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين معلمي التعليم المتخصص الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين معلمي التعليم المتخصص الرئيسيين الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 77
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة معلم تعليم متخصص رئيس، معلمو التعليم المتخصص الرئيسيون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماستر في التخصص أو شهادة معادلة لها.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 78
فتح المادةيدمج في رتب ة مع لم التعليم المتخصص، معلمو التعليم المتخصص المرسمون والمتربصون.
المادة 79
فتح المادةيدمج ف ي رتب ة مع ل م التعليم المتخصص الرئيسي، المفتشون التقنيون والتربويون الموظفون بعن وان الحالة 2 من المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه، المنحدرون من سلك معلمي التعليم المتخصص.
الفصل الثالث — سلك أساتذة التعليم المتخصص
المادة 80
فتح المادةيضم سلك أساتذة التعليم المتخصص رتبتين ( )2 اثنتين :
- رتبة أساتذة التعليم المتخصص،
- رتبة أساتذة التعليم المتخصص الرئيسيين. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 81
فتح المادةيكلف أساتذة التعليم المتخصص بضمان تعليم متخصص للط ور المت وسط في ال وسط المتخ صص والعادي للأشخاص المعوقين سمعيا وبصريا وذهنيا بمناهج وتقنيات مناسبة.
ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- تلقين مادة أو عدة مواد بواسطة مناهج وتقنيات مكيفة مع الإعاقة البصرية والسمعية والذهنية،
- دعم ومرافقة الأطفال المعوقين بصريا وسمعيا وحركيا والمعوّقين ذهنيا الذين لديهم صعوبات مدرسية بتنظيم دروس فردية استدراكية والدعم المدرسي،
- ضمان المتابعة والتقييم البيداغوجي للتلاميذ.
ويل زمون بح جم س اعي أسب وعي مدته ثماني عشرة ( )18 ساعة.
المادة 82
فتح المادةزي ادة ع لى الم هام الم نوطة بأساتذة التعليم المتخصص، يكلف أساتذة التعليم المتخصص الرئيسيون، على الخصوص بما يأتي :
- ضم ان تع ليم متخصص، في الطور المتوسط، للتلاميذ المعوقين بصريا وسمعيا والمعوّقين ذهنيا بأقسام الامتحان،
- المشاركة في أعمال البحث المطبق في المجال النفسي البيداغوجي،
- ضمان إنجاز الوسائل التعليمية الضرورية للتعليم المتخصص بصفة مستمرة وكذا تحضير المساعدات التقنية الخاصة بناقصي البصر والسمع وذوي القصور الذهني،
- مساعدة المفتشين في عمليات التفتيش و توجيه المستخدمين البيداغوجيين.
ويل زمون بح جم س اعي أسب وعي مدته ثماني عشرة (18) ساعة.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 83
فتح المادةيوظف أساتذة التعليم المتخصص عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها. / العدد 64 20 ذو القعدة عام 1430 ه 8 نوفمبر سنة 2009 م يخضع المترشحون الذين تم توظيفهم لمتابعة تكوين تحضيري أثناء فترة التربص لشغل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادة 84
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة أساتذة التعليم المتخصص الرئيسيين :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الماستر أو شهادة معادلة لها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أساتذة التعليم المتخصص الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أساتذة التعليم المتخصص الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 85
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة أستاذ تعليم متخصص رئيسي، أساتذة التعليم المتخصص الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماستر في التخصص أو شهادة معادلة لها.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 86
فتح المادةيدمج في رتبة أستاذ التع ليم المتخصص الرئيسي :
- أساتذة التعليم المتخصص المرسم ون والمتربصون،
- المفتشون التقنيون والتربويون الموظفون بعنوان الحالة 1 من المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه، المنحدرون من سلك أساتذة التعليم المتخصص،
- المفتشون الإداريون والماليون الموظفون بعنوان الحال ة 1 من الم ادة 88 من المرسوم ال تنفي ذي رقم 93-102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه، المنحدرون من سلك أساتذة التعليم المتخصص.
الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة علم النفس
المادة 87
فتح المادةتشتمل شعبة علم النفس على الأسلاك الآتية : 20 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 نوفمبر سنة 2009 م
- سلك النفسانيين العياديين،
- سلك النفسانيين التربويين،
- سلك النفسانيين في تصحيح النطق و التعبير اللغوي.
الفصل الأول — سلك النفسانيين العياديين
المادة 88
فتح المادةيضم سلك النفسانيين العياديين ثلاث
(3) رتب :
- رتبة النفسانيين العياديين من الدرجة الأولى،
- رتبة النفسانيين العياديين من الدرجة الثانية،
- رتبة النفسانيين العياديين من الدرجة الثالثة.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 89
فتح المادةيضمن النفسانيون العياديون من الدرجة الأولى كل النشاطات الوقائية والعلاجية في الميدان النفسي العيادي تجاه الأشخاص المتكفل بهم في المؤسسات أو المصالح المتخصصة التابعة للإدارة المكلفة بالتضامن الوطني.
ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- تطبيق الروائز النفسية و تفسيرها والقيام بالتشخيص النفسي وإبداء الرأي العيادي، حسب الحالة،
- ضمان المتابعة الفردية أو الجماعية للأشخاص المعنيين،
- المشاركة في اجتماعات فريق التكفل المتعدد الاختصاصات وفي اللجنة أو المجلس النفسي التربوي للمؤسسة،
- المشاركة في التكفل بضحايا الصدمات النفسية الناجمة عن أسباب مختلفة،
- ضمان الفحص الخارجي للأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط القبول بالمؤسسة،
- ضمان مرافقة عائلات الأشخاص المتكفل بهم بالمؤسسة.
المادة 90
فتح المادةزيادة على المهام المنوطة بالنفسانيين العياديين من الدرجة الأولى، يكلف النفسانيون الع ياديون من ال درجة الثان ية، على الخ ص وص بما يأتي :
- المشاركة في تحيين برامج المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص التابعة للإدارة المكلفة بالتضامن الوطني و إثرائها،
- المشاركة في تأطير المتربصين و تقييم مذكراتهم،
- المشاركة في كل بحث أو نشاط له علاقة بمهامهم تبادر به المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص أو الإدارة المكلفة بالتضامن الوطني.
المادة 91
فتح المادةزيادة على المهام المنوطة بالنفسانيين العياديين من الدرجة الثانية، يكلف النفسانيون العياديون من الدرجة الثالثة، على الخصوص بما يأتي :
- القيام بالدراسات والتحليلات الرامية إلى تحسين التكفل العيادي بمختلف الفئات المستقبلة بالمؤسسات المتخصصة،
- القيام بتقييم مدى تنفيذ برامج التكفل العيادي و قياس مدى أثرها،
- إعداد الحصائل المتعلقة بالتكفل العيادي في المؤسسات المتخصصة.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 92
فتح المادةيوظف النفسانيون العياديون من الدرجة الأولى عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في علم النفس، فرع عيادي أو شهادة معادلة لها .
يخضع المترشحون الذين تم توظيفهم تطبيقا له ذه المادة، لمتابعة تكوين تحضيري أثناء فترة التربص لشغل المنصب، تحدد مدته و محتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادة 93
فتح المادةيوظف أو يرقى النفسانيون العياديون من الدرجة الثانية :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات من بين الحائزين شهادة الماجستير في علم النفس فرع عيادي أو شهادة معادلة لها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين النفسانيين العياديين من الدرجة الأولى الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
3 - عن طريق الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين النفسانيين العياديين من الدرجة الأولى الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 94
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة نفساني عيادي من الدرجة الثانية، النفسانيون العياديون من الدرجة الأولى الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في علم النفس، فرع عيادي أو شهادة معادلة لها.
المادة 95
فتح المادةيرقى بصفة نفساني عيادي من الدرجة الثالثة :
1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين النفسانيين العياديين من الدرجة الثانية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - عن طريق الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين النفسانيين العياديين من الدرجة الثانية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 96
فتح المادةيدمج في رتبة النفساني العيادي من الدرجة الأولى، النفسانيون العياديون من الدرجة الأولى المرسمون و المتربصون.
المادة 97
فتح المادةيدمج في رتبة النفساني العيادي من الدرجة الثانية :
- النفسانيون العياديون من الدرجة الثانية المرسمون و المتربصون،
- المفتشون التقنيون والتربويون الموظفون بعنوان الحالة 1 من المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه، المنحدرون من سلك النفسانيين العياديين.
الفصل الثاني — سلك النفسانيين التربويين
المادة 98
فتح المادةيضم سلك النفسانيين التربويين ثلاث
(3) رتب :
- رتبة النفسانيين التربويين من الدرجة الأولى، / العدد 64 20 ذو القعدة عام 1430 ه 8 نوفمبر سنة 2009 م
- رتبة النفسانيين التربويين من الدرجة الثانية،
- رتبة النفسانيين التربويين من الدرجة الثالثة.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 99
فتح المادةيكلف النفسانيون التربويون من الدرجة الأولى، على الخصوص بما يأتي :
- تق ييم النت ائج المتح صل عليها لدى الأشخاص المتكفل بهم بواسطة روائز ملائمة واقتراح التصحيحات الضرورية،
- المشاركة في اجتماعات فريق التكفل المتعدد الاختصاصات واللجنة أو المجلس النفسي التربوي للمؤسسة،
- المشاركة في تصور الدعائم التربوية والتعليمية وإنجازها،
- مساعدة مستخدمي التعليم والتربية وإعادة التربية وإعادة التكييف المهني في تحضير برامجهم و/أو تقديم الاستشارة لهم،
- ضمان مرافقة عائلات الأشخاص المتكفل بهم بالمؤسسة.
المادة 100
فتح المادةزيادة على المهام المنوطة بالنفسانيين التربويين من الدرجة الأولى، يكلف النفسانيون الت ربويون من الدرجة ال ثان ية، على الخ ص وص بما يأتي :
- المشاركة في تحيين برامج المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص التابعة للإدارة المكلفة بالتضامن الوطني و إثرائها،
- المشاركة في تأطير المتربصين و تقييم مذكراتهم،
- المشاركة في كل بحث أو نشاط له علاقة بمهامهم تبادر به المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص أو الإدارة المكلفة بالتضامن الوطني.
المادة 101
فتح المادةزيادة على المهام المنوطة بالنفسانيين التربويين من الدرجة الثانية، يكلف النفسانيون التربويون من الدرجة الثالثة، على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في الدراسات والتحليلات قصد تطوير أكثر للتكفل التربوي بمختلف الفئات المستقبلة بالمؤسسات المتخصصة، 20 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 نوفمبر سنة 2009 م
- القيام بتقييم مدى تنفيذ برامج التكفل التربوي وقياس مدى أثرها،
- إعداد الحصائل المتعلقة بالتكفل التربوي في المؤسسات المتخصصة.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 102
فتح المادةيوظف النفسانيون التربويون من الدرجة الأولى عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في علم النفس، فرع تربية أو تربية علاجية وتعليم مكيف أو شهادة معادلة لها.
يخضع المترشحون الذين تم توظيفهم تطبيقا لهذه المادة، أثناء فترة التربص، لمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب، تحدد مدته و محتواه و كيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادة 103
فتح المادةيوظف أو يرقى النفسانيون التربويون من الدرجة الثانية، كما يأتي :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الماجستير في علم النفس، فرع تربية أو تربية علاجية وتعليم مكيف أو شهادة معادلة لها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين النفسانيين التربويين من الدرجة الأولى الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - عن طريق الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين النفسانيين التربويين من الدرجة الأولى الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 104
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة نفساني تربوي من الدرجة الثانية، النفسانيون التربويون من الدرجة الأولى الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في التخصص أو شهادة معادلة لها.
المادة 105
فتح المادةيرقى بصفة نفساني تربوي من الدرجة الثالثة :
1 - عن طريق امتحان مهني من بين النفسانيين التربويين من الدرجة الثانية الذين يثبتون سبع ( )7 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - عن طريق الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها من بين النفسانيين التربويين من الدرجة الثانية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 106
فتح المادةيدمج في رتبة النفساني التربوي من الدرجة الأولى، النفسانيون التربويون من الدرجة الأولى المرسمون والمتربصون.
المادة 107
فتح المادةيدمج في رتبة النفساني التربوي من الدرجة الثانية :
1 - النفسانيون التربويون من الدرجة الثانية المرسمون والمتربصون،
2 - المفتش ون التقني ون والتربويون الموظفون بعنوان الحال ة 1 م ن الم ادة 85 م ن المرس وم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه، المنحدرون من سلك النفسانيين التربويين.
الفصل الثالث — سلك النفسانيين في تصحيح النطق والتعبير اللغوي
المادة 108
فتح المادةيضم سلك النفسانيين في تصحيح النطق والتعبير اللغوي ثلاث (3) رتب :
- رتبة النفسانيين في تصحيح النطق والتعبير اللغوي من الدرجة الأولى،
- رتبة النفسانيين في تصحيح النطق والتعبير اللغوي من الدرجة الثانية،
- رتبة النفسانيين في تصحيح النطق والتعبير اللغوي من الدرجة الثالثة.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 109
فتح المادةيكلف النفسانيون في تصحيح النطق والت ع بير الل غوي من الدرجة الأولى، على الخصوص بما يأتي : 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- ضمان كل النشاطات الوقائية والعلاجية في مجال تصحيح النطق والتعبير اللغوي،
- القيام بإعادة تقويم الصوت والتعبير اللغوي وتقييم النتائج المتحصل عليها بواسطة روائز خاصة،
- المشاركة في إعداد البرامج البيداغوجية وتنفيذها،
- المشاركة في اجتماعات فريق التكفل المتعدد الاختصاصات وفي اللجنة أو المجلس النفسي البيداغوجي للمؤسسة،
- القيام بالفحص الخارجي للأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط القبول بالمؤسسة،
- ضمان مرافقة عائلات الأشخاص المتكفل بهم بالمؤسسة.
المادة 110
فتح المادةزيادة على المهام المنوطة بالنفسانيين في تصحيح النطق والتعبير اللغوي من الدرجة الأولى، يكلف النفسانيون في تصحيح النطق والتعبير اللغوي من الدرجة الثانية، على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في تحيين برامج التكوين للمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص التابعة للإدارة المكلفة بالتضامن الوطني وإثرائها،
- المشاركة في تأطير المتربصين وتقييم مذكراتهم،
- المشاركة في كل بحث أو نشاط له علاقة بمهامهم تبادر به المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص أو الإدارة المكلفة بالتضامن الوطني.
المادة 111
فتح المادةزيادة على المهام المنوطة بالنفسانيين في تصحيح النطق والتعبير اللغوي من الدرجة الثانية، يكلف النفسانيون في تصحيح النطق والتعب ير اللغ وي من الدرجة الثالثة، على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في الدراسات والتحليلات المتعلقة بالتكفل الخاص بتصحيح النطق والتعبير اللغوي لمختلف الفئات المستقبلة بالمؤسسات المتخصصة،
- القيام بتقييم تنفيذ برامج التكفل الخاص بتصحيح النطق والتعبير اللغوي وقياس أثرها،
- إعداد الحصائل المتعلقة بالتكفل الخاص بتصحيح النطق والتعبير اللغوي بالمؤسسات المتخصصة. / العدد 64 20 ذو القعدة عام 1430 ه 8 نوفمبر سنة 2009 م
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 112
فتح المادةيوظف النفسانيون في تصحيح النطق و التعبير اللغوي من الدرجة الأولى عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس ف ي علم النفس، فرع تصحيح النطق والتعبير اللغوي أو شهادة معادلة لها.
يخضع المترشحون الذين تم توظيفهم تطبيقا لهذه المادة، أثناء فترة التربص، لمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب، تحدد مدته و محتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادة 113
فتح المادةيوظف أو يرقى النفسانيون في تصحيح النطق والتعبير اللغوي من الدرجة الثانية، كما يأتي :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الماجستير في علم النفس، فرع تصحيح النطق و التعبير اللغوي أو شهادة معادلة لها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين النفسانيين في تصحيح النطق و التعبير اللغوي من الدرجة الأولى الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - عن طريق الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين النفسانيين في تصحيح النطق والتعبير اللغوي من الدرجة الأولى الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 114
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة نفساني في تصحيح النطق و التعبير اللغوي من الدرجة الثانية، النفسانيون في تصحيح النطق والتعبير اللغوي من الدرجة الأولى الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في التخصص أو شهادة معادلة لها.
المادة 115
فتح المادةيرقى بصفة نفساني في تصحيح النطق و التعبير اللغوي من الدرجة الثالثة :
1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين النفسانيين في تصحيح النطق والتعبير اللغوي من الدرجة الثانية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 20 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 نوفمبر سنة 2009 م
2 - عن طريق الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها من بين النفسانيين في تصحيح النطق والتعبير اللغوي من الدرجة الثانية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 116
فتح المادةيدم ج في رتبة النفساني في تصحيح الن طق والتعبير اللغوي من الدرجة الأولى، النفساني ون في تصحيح النطق والتعبير اللغوي من الدرجة الأولى المرسمون والمتربصون.
المادة 117
فتح المادةيدمج في رتبة النفساني في تصحيح النطق والتعبير اللغوي من الدرجة الثانية :
- النفسانيون في تصحيح النطق والتعبير اللغوي من الدرجة الثانية المرسمون والمتربصون،
- المفتشون التقنيون والتربويون الموظفون بعنوان الحالة 1 من المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه والمنحدرون من سلك النفسانيين في تصحيح النطق والتعبير اللغوي.
الباب الخامس — الأحكام المطبقة على شعبة المساعدة والوساطة الاجتماعية
المادة 118
فتح المادةتشتمل شعبة المساعدة والوساطة الاجتماعية على السلكين الآتيين :
- سلك المساعدين الاجتماعيين،
- سلك الوسطاء الاجتماعيين.
الفصل الأول — سلك المساعدين الاجتماعيين
المادة 119
فتح المادةيضم سلك المساعدين الاجتماعيين ثلاث (3) رتب :
- رتبة المساعدين الاجتماعيين،
- رتبة المساعدين الاجتماعيين الرئيسيين،
- رتبة المساعدين الاجتماعيين الرؤساء.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 120
فتح المادةيكلف المساعدون الاجتماعيون بالقيام بجميع المساعي الاجتماعية و الإدارية التي من شأنها أن تساه م في الاندم اج الاجتماعي و/أو المهني للأطفال المح رومي ن من العائل ة والأشخاص ال معوقين جسديا والمعوّقين ذهنيا والشباب في وضع صعب وكذا الأشخاص المسنين.
ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- القي ام ب أي تحقيق اجتم اعي أو مسعى إداري لق ب ول الأشخاص المذكورين أعلاه بالمؤسسات المتخصصة أو لإبقائهم بالمسكن و كذا لوضعهم في الوسط العائلي،
- مساعدة و إعانة كل شخص في وضع اجتماعي صعب و دعمه،
- السهر على تقديم المساعدة والحماية الاجتماعية للمقيمين بالمؤسسة،
- إعلام الأشخاص الذين هم في وضع اجتماعي صعب بحقوقهم في مختلف الخدمات لدى هياكل التكفل حسب احتياجاتهم،
- المساهمة في إعادة الاندماج الاجتماعي والمهني للأشخاص الذين هم في سن العمل،
- التبليغ عن الأشخاص الذين هم في وضع صعب،
- المشاركة في الأبحاث ذات الطابع الاجتماعي.
المادة 121
فتح المادةزيادة على المهام المنوطة بالمساعدين الاجتماعيين، يكلف المساعدون الاجتماعيون الرئيسيون، على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في تحسين شروط حياة الأشخاص المتكفل بهم،
- المشاركة في نشاطات التنمية الاجتماعية وفي تنفيذ البرامج الاجتماعية.
المادة 122
فتح المادةزيادة على المهام المنوطة بالمساعدين الاجتماعيين الرئيسيين، يكلف المساعدون الاجتماعيون الرؤساء على الخصوص بما يأتي :
- تقييم أوضاع الأشخاص في وضع صعب واقتراح الحلول المناسبة،
- اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين التكفل الاجتماعي بالأشخاص في وضع صعب، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 123
فتح المادةيوظف المساعدون الاجتماعيون على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي الذين تابعوا تكوينا متخصصا مدته ستة و ثلاثون (36) شهرا بنجاح، في مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص.
المادة 124
فتح المادةيوظف أو يرقى المساعدون الاجتماعيون الرئيسيون :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه أو شهادة معادلة لها،
2 - على أساس الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين الاجتماعيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين الإجتماعيين الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون الذين تم توظيفهم تطبيقا للحالة 1 أعلاه لمتابعة تكوين تحضيري أثناء فترة التربص لشغل المنصب، تحدد مدته و محتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
يخ ضع الموظ فون المقبولون تطبيق ا للحالتين 2 و 3 أعلاه قبل ترقيتهم لمتابع ة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه و كيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزي ر المك لف بالتضامن الوط ني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 125
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مساعد اجتماعي رئيسي، المساعدون الاجتماعيون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ليسانس التعليم العالي في التخصص أو شهادة معادلة لها.
المادة 126
فتح المادةيرقى المساعدون الاجتماعيون الرؤساء :
1 - عن طريق الامتحان المهني من بين المساعدين الاجتماعيين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، / العدد 64 20 ذو القعدة عام 1430 ه 8 نوفمبر سنة 2009 م
2 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين الاجتماعيين الرئيسيين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 127
فتح المادةيدمج في رتبة المساعد الاجتماعي، المساعدون الاجتماعيون المرسمون والمتربصون.
الفصل الثاني — سلك الوسطاء الاجتماعيين
المادة 128
فتح المادةيضم سلك الوسطاء الاجتماعيين ثلاث
(3) رتب :
- رتبة الوسطاء الاجتماعيين،
- رتبة الوسطاء الاجتماعيين الرئيسيين،
- رتبة الوسطاء الاجتماعيين الرؤساء.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 129
فتح المادةي ق وم ال وسطاء الاجتماع يون بت دخلات وقائ ي ة واجتماعية لدى الأشخاص أو العائلات الذين يع انون من صعوبات، ويشجعون اندماجهم الاجتماعي والعائلي والمهني .
ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- إرشاد وتوجيه العائلات في وضع صعب ومرافقتهم اجتماعيا،
- المساهمة في الح فاظ على ال روابط الع ائل ية والاجتماعية والتضامنية و تعزيزها بين الأشخاص المتكفل بهم و وسطهم العائلي والاجتماعي وإعادة بنائها،
- مساعدة العائلات في وضع صعب في تسوية المشاكل اليومية وإعادة الثقة والاتصال فيما بينها ودعم وظيفة القرابة،
- المساهمة في كل نشاط من شأنه الوقاية من الصعوبات الاجتماعية ومعالجتها، 20 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 نوفمبر سنة 2009 م
- المساهمة في الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين و/أو الذين هم في وضع اجتماعي صعب،
- المشاركة في الأبحاث ذات الطابع الاجتماعي.
المادة 130
فتح المادةزيادة على المه ام المنوط ة بالوس طاء الاجتماعيين، يكلف الوسط اء الاجتماعيون الرئيسيون، على الخصوص بما يأتي :
- معالجة و تحليل أوضاع الأشخاص المتكفل بهم،
- تطوير نشاطات الوساط ة الاجتماعية وترقيتها،
- المساهمة في نشاطات التنمية الاجتماعية و في تنفيذ برامج النشاط الاجتماعي.
المادة 131
فتح المادةزيادة على المهام المنوطة بالوسطاء الاجتماعيين الرئيسيين، يكلف الوسطاء الاجتماعيون الرؤساء، على الخصوص بما يأتي :
- جمع المعطيات المتعلقة بمجال نشاطهم وتحليلها واستغلالها،
- المشاركة في إعداد المونوغراف يا الاجتماعية المحددة و المحصية للأشخاص المعوقين و/أو الذين هم في وضع صعب،
- اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين مهمة الوساطة الاجتماعية.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 132
فتح المادةيوظف الوسطاء الاجتماعيون على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائ زين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي الذين تابعوا تكوينا متخصصا مدته ستة وثلاثون (36) شهرا بنجاح بمؤسسة عمومية للتكوين المتخصص.
المادة 133
فتح المادةيوظف أو يرقى الوسطاء الإجتماعيون الرئيسيون :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه أو شهادة معادلة لها،
2 - على أساس الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الوسطاء الاجتماعيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الوسطاء الاجتماعيين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون الذين تم توظيفهم تطبيقا للحالة 1 أعلاه لمتابعة تكوين تحضيري أثناء فترة التربص لشغل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
يخضع الموظفون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بق رار مشترك بين الوزي ر المك لف بالتضامن الوط ني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 134
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة وسيط اجتماعي رئيسي، الوسطاء الاجتماعيون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ليسانس التعليم العالي في التخصص أو شهادة معادلة لها.
المادة 135
فتح المادةيرقى الوسطاء الاجتماعيون الرؤساء :
1 - عن طريق الامتحان المهني من بين الوسطاء الاجتماعيين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على أساس الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الوسطاء الاجتماعيين الرئيسيين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة المقتصدية
المادة 136
فتح المادةتشتمل شعبة المقتصدية على الأسلاك الآتية :
- سلك مساعدي المصالح الاقتصادية،
- سلك نواب المقتصدين،
- سلك المقتصدين.
الفصل الأول — سلك مساعدي المصالح الاقتصادية
المادة 137
فتح المادةيضم سلك مساعدي المصالح الاقتصادية رتبة مساعدي المصالح الاقتصادية، الموضوعة في طريق الزوال. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 138
فتح المادةيكلف مساعدو المصالح الاقتصادية، على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في مهام التسيير المادي و المالي،
- مساعدة الموظفين المكلفين بالتسيير الإداري والمالي،
- القيام بالأعمال الإدارية و المحاسبية،
- مسك دفاتر الجرد.
الفرع الثاني — أحكام انتقالية
المادة 139
فتح المادةيدمج في رتبة مساعدي المصالح الاقتصادية، مساعدو المصالح الاقتصادية المرسمون والمتربصون.
الفصل الثاني — سلك نواب المقتصدين
المادة 140
فتح المادةيضم سلك نواب المقتصدين رتبتين (2) اثنتين :
- رتبة نواب المقتصدين،
- رتبة نواب المقتصدين الرئيسيين.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 141
فتح المادةيكلف نواب المقتصدين، على الخصوص بما يأتي :
- مساعدة نواب المقتصدين الرئيسيين في القيام بالمهام الموكلة لهم،
- السهر على التموين بالسلع المختلفة واستلامها،
- ضمان متابعة ا لمخزونات،
- السهر على صيانة الممتلكات المنقولة والعقارية والنظافة والأمن،
- السهر على مسك سجلات الجرد،
- المشاركة في مهام التسيير المادي والمالي،
المادة 142
فتح المادةزيادة على المهام المنوطة بنواب المقتصدين، يكلف نواب المقتصدين الرئيسيين، على الخصوص بما يأتي : / العدد 64 20 ذو القعدة عام 1430 ه 8 نوفمبر سنة 2009 م
- ضمان التسيير الإداري والمالي والمحاسبي للمؤسسة،
- المشاركة في إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للمؤسسة وضمان تنفيذه،
- مسك سجلات الالتزامات و أوامر صرف النفقات وتحيينها طبقا للتنظيم المعمول به،
- ضمان مختلف العمليات المالية،
- ضمان مختلف عمليات تنفيذ الميزانية،
- مسك دفاتر جرد الممتلكات المنقولة والعقارات طبقا للتنظيم المعمول به.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 143
فتح المادةيرقى بصفة نائب مقتصد:
1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين مساعدي المصالح الاقتصادية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة ال تأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مساعدي المصالح الاقتصادية الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع الموظفون المقبولون تطبيقا له ذه الم ادة، قبل ترقيته م، لمتابعة تكوين بنجاح، تح دد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بق رار مشترك بين الوزي ر المك لف بالتضامن الوط ني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 144
فتح المادةيوظف أو يرقى نواب المقتصدين الرئيسيين :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني سام في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه أو شهادة معادلة لها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين نواب المقتصدين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة ال تأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين نواب المقتصدين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 20 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 نوفمبر سنة 2009 م
المادة 145
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة نائب مقتصد رئيسي، نواب المقتصدين الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام في التخصص أو شهادة معادلة لها.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 146
فتح المادةيدمج في رتبة نواب المقتصدين، نواب المقتصدين المرسمون والمتربصون.
الفصل الثالث — سلك المقتصدين
المادة 147
فتح المادةيضم سلك المقتصدين رتبتين (2) اثنتين :
- رتبة المقتصدين،
- رتبة المقتصدين الرئيسيين.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 148
فتح المادةيكل ف المقتصدون، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان التسيير الإداري للمستخدمين،
- ضمان التسيير المالي والمادي للمؤسسة،
- إعداد الوضعيات المالية الدورية والحصائل المالية،
- السهر على الحفاظ على الممتلكات المنقولة والعقارية للمؤسسة،
- إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للمؤسسة،
- إعداد تقديرات الميزانية للمؤسسة،
- إعداد الاتفاقيات ودفاتر الأعباء،
- تحضير وضعيات استهلاك اعتمادات الميزانية وكذا متابعة كل عمليات الميزانية والمالية للمؤسسة.
المادة 149
فتح المادةزيادة على المهام المنوطة بالمقتصدين، يكلف المقتصدون الرئيسيون، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان تنسيق نشاطات المقتصدية،
- إعداد مشروع ميزانية تسيير المؤسسة،
- إعداد الحساب السنوي لتسيير مواد المؤسسة،
- المشاركة في تكوين مستخدمي المقتصدية بالعلاقة مع المفتشين الإداريين والماليين،
- متابعة كل عمليات الميزانية والعمليات المالية والإدارية للمؤسسة،
- السهر على احترام التشريع والتنظيم المتعلقين بإجراءات وكيفيات تنفيذ النفقات العمومية.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 150
فتح المادةيوظف أو يرقى المقتصدون :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه أو شهادة معادلة لها،
2 - على أساس الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين نواب المقتصدين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة ال تأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين نواب المقتصدين الرئيسيين الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
يخضع الموظفون المقبولون تطبيق ا للحالتين 2 و 3 أعلاه قبل ترقيتهم لمتابع ة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بق رار مشترك بين الوزي ر المك لف بالتضامن الوط ني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 151
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مقتصد، نواب المقتصدين الرئيسيين الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ليسانس التعليم العالي في التخصص أو شهادة معادلة لها.
المادة 152
فتح المادةيرقى بصفة مقتصد رئيسي :
1 - على أساس الامتحان المهني من بين المقتصدين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على أساس الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المقتصدين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 153
فتح المادةيدمج في رتبة مقتصد، المقتصدون المرسمون والمتربصون.
المادة 154
فتح المادةيدمج في رتبة مقتصد رئيسي، المفتشون الإداريون والماليون الموظفون بعنوان الحالة 2 من المادة 88 من الم رسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه.
الباب السابع — الأحكام المطبقة على شعبة التكوين في النشاط الاجتماعي
المادة 155
فتح المادةتشتمل شعبة التكوين في النشاط الاجتماعي على السلك الآتي :
- سلك أساتذة التكوين في النشاط الاجتماعي.
الفصل الأول — سلك أساتذة التكوين في النشاط الاجتماعي
المادة 156
فتح المادةيضم سلك أساتذة التكوين في النشاط الاجتماعي رتبتين (2) اثنتين :
- رتبة أساتذة التكوين في النشاط الاجتماعي،
- رتبة أساتذة التكوين في النشاط الاجتماعي الرئيسيين.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 157
فتح المادةيكلف أساتذة التكوين في النشاط الاجتماعي، على الخصوص بما يأتي :
- تلقين تكوين نظري وتطبيقي في تخصص أو عدة تخصصات بمؤسسات التكوين التابعة للإدارة المكلفة بالتضامن الوطني،
- تحضير دروس التكوين وتحيينها،
- ضمان تأطير مذكرات نهاية التربص والمشاركة في الأطروحات،
- المشاركة في الدراسات والأبحاث التي تبادر بها الإدارة المكلفة بالتضامن الوطني في إطار تحسين الممارسات والمناهج التربوية للتكفل. / العدد 64 20 ذو القعدة عام 1430 ه 8 نوفمبر سنة 2009 م
المادة 158
فتح المادةزيادة على المهام المنوطة بأساتذة التكوين في النشاط الاجتماعي، يكلف أساتذة التكوين في النش اط الاجتماعي الرئيسيون، على الخ صوص بما يأتي :
- إعداد برامج التكوين والأدوات والمساعدات البيداغوجية،
- تنشيط الملتقيات والأيام الدراسية.
- ضمان نشاطات التصور البيداغوجي في مجال إعداد برامج التعليم،
- تقييم برامج ومسارات التكوين،
- تصور تخصّ صات جديدة للتكوين والسهر على تنفيذها،
- تقييم أثر التكوين.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 159
فتح المادةيوظف أساتذة التكوين في النشاط الاجتماعي عن طريق مس ابق ة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الماجستير في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه أو شهادة معادلة لها.
المادة 160
فتح المادةيرقى بصفة أستاذ التكوين في النشاط الاجتماعي الرئيسي :
1 - على أساس الامتحان المهني من بين أساتذة التكوين في النشاط الاجتماعي الذين يثبتون سبع ( )7 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التكوين في النشاط الاجتماعي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الثامن — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 161
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، تحدد قائمة المناصب العليا الوظيفية بعنوان الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني، كما يأتي :
- مفتش تقني وبيداغوجي للتربية المتخصصة، 20 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 نوفمبر سنة 2009 م
- مفتش تقني وبيداغوجي للتعليم المتخصص،
- مفتش إداري ومالي،
- منسق نفساني،
- منسق اجتماعي،
- مراقب عام.
المادة 162
فتح المادةيكون شاغلو المناصب العليا لمفتش تقني و بيداغوجي للتربية المتخصصة ومفتش تقني وبيداغوجي للتعليم المتخصص ومفتش إداري و مالي، ومنسق نفساني ومنسق اجتماعي في الخدمة لدى المصالح غير الممركزة.
يكون شاغلو المنصب العالي لمراقب عام في الخدمة لدى المؤسسات المتخصصة التابعة للإدارة المكلفة بالتضامن الوطني.
المادة 163
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 161 أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتضامن الوطني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 164
فتح المادةيقرر التعيين وإنهاء المهام في المناصب العليا لمفتش تقني و بيداغوجي للتربية المتخص صة و لمف تش تقني و بيداغوجي للتعليم المتخصص و لمفتش إداري ومالي بقرار أو مقرر من السلط ة المخ ولة ص لاحية الت عيين بعد رأي لجنة خاصة.
تتشكل اللجنة الخاصة التي ترأسها السلطة المخولة صلاحية التعيين، من عدد متساٍو لممثلي الإدارة وممثلي الموظفين الشاغلين للمناصب العليا المعنية.
يحدد تشكيل اللجنة الخاصة وتنظيمها وعملها بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادة 165
فتح المادةباستثناء تطبيق الأحكام المتعلقة بالنظام التأديبي المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، لا يتم إنهاء المهام في منصب عال بعنوان المناصب العليا للتفتيش التقني والبيداغوجي والتفتيش الإداري والمالي إلا بناء على تقرير معلل من السلطة المخولة صلاحية التعيين وبعد رأي اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 164 أعلاه.
المادة 166
فتح المادةيلزم الموظفون المعينون في المناصب العليا المذكورة في المادة 161 أعلاه، بعد تعيينهم بمتابعة تكوين تحضيري بنجاح يمتد لسنة واحدة.
تحدد كيفيات تنظيم وتقييم هذا التكوين بق رار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الأول — المفتشون التقنيون والبيداغوجيون للتربية المتخصصة
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 167
فتح المادةيكلف المفتشون التقنيون والبيداغوجيون للتربية المتخص صة، ع لى الخصوص بما يأتي :
- ضمان تفتيش النشاطات ذات الطابع التقني والتربوي،
- تحليل نوعية النشاطات التقنية والتربوية وكذا المناهج المطبقة،
- تقييم وتقدير برامج التكفل بالمقيمين،
- مراقبة ومتابعة تنفيذ برامج التربية المتخصصة وكذا التكفل بالأشخاص المستقبلين،
- مرافقة وتقديم الاستشارة للمستخدمين البيداغوجيين في تنفيذ البرامج وتوجيههم،
- إج راء تقييم الموظفين البيداغوجيين وتنقيطهم،
- إعداد و إرسال تقارير التفتيش بما فيها تلك المتعلقة بترسيم المتربصين،
- المساهمة في إعداد المخطط السنوي للتفتيش التقني والبيداغوجي والسهر على تنفيذه،
- تأطير و تنشيط الملتقيات والأيام الدراسية لفائدة المستخدمين البيداغوجيين في التربية المتخصصة بالتنسيق مع مراكز التكوين المتخصصة،
- المشاركة في تأطير دورات التكوين وتحسين المستوى التي تنظمها الإدارة المكلفة بالتضامن الوطني،
- ضمان تنسيق نشاطات التكفل ومرافقة المستخدمين البيداغوجيين للتربية المتخصصة،
- تحليل نوعية التكفل بالمقيمين،
- إعداد التقارير الدورية واقتراح التدابير الرامية إلى تحسين نوعية التربية المتخصصة. 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 168
فتح المادةيعين المفتشون التقنيون والبيداغوجيون للتربية المتخصصة بعد التسجيل في قائمة التأهيل وبعد رأي اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 164 أعلاه، من بين:
1 - المربين المتخصصين الرؤساء الذين يثبتون خمس ( )5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - المساعدات الحاضنات الرئيسات اللائي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - مساعدات الأمومة الرئيسات اللائي يثبتن خمس ( )5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
4 - المساعدين في الحياة اليومية الرؤساء الذين يثبتون خمس ( )5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 169
فتح المادةيعين المفتشون التقنيون والبيداغوجيون للتربية المتخصصة بصفة انتقالية وخلال مدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بعد التسجيل في قائمة التأهيل و بعد رأي اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 164 أعلاه، من بين المربين المتخصصين الرئيسيين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 170
فتح المادةيعين في المنصب العالي لمفتش تقني و بيداغوجي للتربية المتخصصة، المفتشون التقنيون والبيداغوجيون الموظفون بعنوان المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه، المنحدرون من أسلاك النفسانيين.
الفصل الثاني — المفتشون التقنيون و البيداغوجيون للتعليم المتخصص
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 171
فتح المادةيكلف المفتشون التقنيون والبيداغوجي ون للتعلي م المتخ صص، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان تفتيش النشاطات ذات الطابع التقني والبيداغوجي، / العدد 64 20 ذو القعدة عام 1430 ه 8 نوفمبر سنة 2009 م
- تحليل نوعية النشاطات التقنية والبيداغوجية وكذا المناهج المطبقة،
- تقييم وتثمين محتوى التعليم المقدم،
- السهر على تطبيق التعليمات و الحجم الساعي والاستعمال الحسن للوسائل التعليمية،
- مراقبة ومتابعة تنفيذ برامج التعليم وكذا التنظيم البيداغوجي،
- مرافقة وتقديم الاستشارة للمستخدم ين البيداغوجيين في تنفيذ البرامج وتوجيههم،
- القيام بالتقييم البيداغوجي لمستخدمي التعليم وتنقيطهم،
- إعداد و إرسال تقارير التفتيش بما فيها تقارير ترسيم المتربصين،
- المساهمة في إعداد المخطط السنوي للتفتيش التقني والبيداغوجي والسهر على تنفيذه،
- تنظيم وتنشيط الملتقيات والأيام الدراسية لفائدة المستخدمين البيداغوجيين بالتنسيق مع مراكز التكوين المتخصصة،
- المشاركة في تأطير دورات التكوين وتحسين المستوى التي تنظمها الإدارة المكلفة بالتضامن الوطني،
- ضمان تنسيق نشاطات التعليم المتخصص،
- الإشراف على إعداد الوثائق والدعائم الموجهة لترقية التعليم المتخصص،
- تأطير ومرافقة المعلمين المتخصصين في تنفيذ برامج البحث التي تبادر بها الإدارة المكلفة بالتضامن الوطني،
- تأطير تنظيم الملتقيات والأيام الدراسية ودورات التكوين،
- إعداد التقارير الدورية واقتراح التدابير الرامية إلى تحسين نوعية التعليم المتخصص.
الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 172
فتح المادةيعين المفتشون التقنيون والبيداغوجيون للتعليم المتخصص، بعد التسجيل في قائمة التأهيل و بعد رأي اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 164 أعلاه، من بين : 20 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 نوفمبر سنة 2009 م
1 - أساتذة التعليم المتخصص الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - معلمي التعليم المتخصص الرؤساء الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 173
فتح المادةيعين المفتشون التق نيون والبيداغوجيون للتعليم المتخصص، بصفة انتقالية وخلال مدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بعد التسجيل في قائمة التأهيل وبعد رأي اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 164 أعلاه، من بين :
1 - أساتذة التعليم المتخصص الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - معلمي التعليم المتخصص الرئيسيين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 174
فتح المادةيعين في المنصب العالي لمفتش ت قني وبيداغوجي للتعليم المتخصص، المفتشون التقنيون والبيداغوجيون الموظفون بعنوان المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه، المنحدرون من أسلاك أساتذة التعليم المتخصص ومعلمي التعليم المتخصص.
الفصل الثالث — المفتشون الإداريون والماليون
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 175
فتح المادةيكلف المفتشون الإداريون والماليون بضمان المراقبة الإدارية والمالية للمؤسسات المتخصصة التابعة للإدارة المكلفة بالتضامن الوطني.
ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- القيام بتنفيذ المخطط السنوي للتفتيش الإداري والمالي،
- مراقبة التسيير الإداري والمالي للمؤسسات والهياكل التابعة للإدارة المكلفة بالتضامن الوطني،
- توجيه وتقديم الاستشارة للمسيرين فيما يخص الاستعمال العقلاني لوسائل وعتاد المؤسسات والهياكل التابعة للإدارة المكلفة بالتضامن الوطني،
- تقييم و تقدير التسيير الإداري والمالي للمؤسسات المتخصصة،
- المساهمة في إعداد المخطط السنوي لتفتيش التسيير الإداري والمالي للمؤسسات والهياكل التابعة للإدارة المكلفة بالتضامن الوطني،
- إعداد تقارير التفتيش و إرسالها.
الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 176
فتح المادةيع ين المفتشون الإداريون والماليون بع د التسجيل في قائمة التأهيل وبعد رأي اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 164 أعلاه من بين المقتصدين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصف ة والحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي في التخصص أو شهادة معادلة لها.
المادة 177
فتح المادةيعين المفتشون الإداريون والماليون بصفة انتقالية وخلال مدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، بعد التسجيل في قائمة التأهيل وبعد رأي اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 164 أعلاه، من بين المقتصدين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي في التخصص أو شهادة معادلة لها.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 178
فتح المادةيعين في المنص ب العالي لمفتش إداري ومالي، المفتشون الإداريون الموظفون بعنوان المادة 88 من المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع — المنسق النفساني
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 179
فتح المادةيكلف المنسقون النفسانيون، على الخصوص، بما يأتي : 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- ضمان تنسيق النشاطات النفسي ة البيداغوجية،
- مراقبة ومتابعة التكفل النفسي البيداغوجي للأشخاص المستقبلين و كذا إعادة اندماجهم الاجتماعي المهني،
- تنسيق نشاطات الوقاية والتحسيس والإعلام والتوجيه المنظمة لفائدة عائلات الأشخاص المتكفل بهم،
- ضمان التجانس في تطبيق برامج التكفل النفسي البيداغوجي،
- القيام بالدراسات وإعداد التقارير والحصائل الدورية المتعلقة بالتكفل النفسي البيداغوجي بالمقيمين،
- تأطير تنظيم وتنشيط الملتقيات والأيام الدراسية.
الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 180
فتح المادةيعين المنسقون النفسانيون من بين :
1 - النفسانيين من الدرجة الثالثة،
2 - النفسانيين من الدرجة الثانية الذين يثبتون ثلاث ( )3 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - النفسانيين من الدرجة الأولى الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل الخامس — المنسق الاجتماعي
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 181
فتح المادةيكلف المنسقون الاجتماعيون، على الخصوص، بما يأتي :
- تأطير مجموعة المساعدين والوسطاء الاجتماعيين،
- ضمان تنسيق النشاطات ذات الطابع الاجتماعي،
- مراقبة ومتابعة التكفل الإجتماعي وإعادة الاندماج الاجتماعي المهني للأشخاص المستقبلين،
- السهر على تنفيذ توجيهات الوصاية فيما يخص النشاط الاجتماعي، / العدد 64 20 ذو القعدة عام 1430 ه 8 نوفمبر سنة 2009 م
- إعداد تقارير دورية حول النشاطات الاجتماعية التي تم القيام بها،
- اقتراح و تأطير الملتقيات والأيام الدراسية ودورات التكوين.
الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 182
فتح المادةيعين المنسقون الاجتماعيون من بين :
1 - المساعدين الاجتماعيين الرؤساء الذين يثبتون خمس ( )5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - الوسطاء الاجتماعيين الرؤساء الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل السادس — المراقب العام
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 183
فتح المادةيكلف المراقبون العامون تحت سلطة مدير المؤسسة، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان مراقبة النظام والانضباط في المؤسسات المتخصصة وكذا أثناء جميع اللقاءات والتظاهرات المشغلة والثقافية والرياضية،لاسي ما، خ لال الراحة والخرجات الجماعية والتنقلات خارج المؤسسة والزيارات الطبية،
- تنظيم ورقابة عمليات التحاق المقيمين ومغادرتهم للمؤسسة،
- رقابة حركة التلاميذ والمقيمين داخل المؤسسة،
- السهر على المحافظة على المنشآت،
- السهر على تطبيق النظام الداخلي للمؤسسة.
الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 184
فتح المادةيعين المراقبون العامون من بين :
1 - المربين المتخصصين الرؤساء الذين يثبتون خمس ( )5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2 - المربين المتخصصين الرئيسيين الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب التاسع — تصنيف الرتب والزيادة الإستدلالية
الفصل الأول — تصنيف الرتب للمناصب العليا
المادة 185
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف رتب الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني، طبقا للجداول الآتية :
1 - شعبة الحضانة والتربية وإعادة التربية الأسلاك الرتب المساعدات الحاضنات مساعدة حاضنة مساعدة حاضنة رئيسية مساعدة حاضنة رئيسة مساعدات الأمومة مساعدة أمومة مساعدة أمومة رئيسية مساعدة أمومة رئيسة المساعدون مساعد في الحياة اليومية في الحياة اليومية مساعد في الحياة اليومية رئيسي مساعد في الحياة اليومية رئيس المربون مربي مساعد مربي متخصص مربي متخصص رئيسي مربي متخصص رئيس التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 9 418 10 453 11 498 9 418 10 453 11 498 9 418 10 453 11 498 7 348 9 418 10 453 11 498
2 - شعبة التعليم المتخصص وإعادة الأسلاك الرتب مدربو إعادة التكييف مدرب إعادة التكييف المهني المهني مدرب إعادة التكييف المهني رئيسي مدرب إعادة التكييف المهني رئيس معلمو التعليم معلم التعليم المتخصص المتخصص معلم التعليم المتخصص رئيسي معلم التعليم المتخصص رئيس أساتذة التعليم أستاذ التعليم المتخصص المتخصص أستاذ التعليم المتخصص رئيسي 8 نوفمبر سنة 2009 م التكييف المهني التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 6 315 8 379 10 453 10 453 12 537 13 578 12 537 13 578
3 - شعبة علم النفس الأسلاك الرتب النفسانيون العياديون نفساني عيادي من الدرجة الأولى نفساني عيادي من الدرجة الثانية نفساني عيادي من الدرجة الثالثة النفسانيون التربويون نفساني تربوي من الدرجة الأولى نفساني تربوي من الدرجة الثانية نفساني تربوي من الدرجة الثالثة التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 12 537 14 621 16 713 12 537 14 621 16 713 النفسانيون في ن فساني في تصحيح النطق والتعبير تصحيح النطق والتعبير اللغوي من الدرجة الأولى اللغوي 12 537 نف ساني فيت صحيح النطق والتعبير اللغوي من الدرجة الثانية نفساني في تصحيح النطق والتعبير من الدرجة الثالثة 14 621 اللغوي 16 713
4 - شعبة المساعدة والوساطة الاجتماعية الأسلاك الرتب المساعدون الاجتماعيون مساعد اجتماعي مساعد اجتماعي رئيسي مساعد اجتماعي رئيس الوسطاء الاجتماعيون وسيط اجتماعي وسيط اجتماعي رئيسي وسيط اجتماعي رئيس التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 10 453 12 537 13 578 10 453 12 537 13 578
5 - شعبة المقتصدية الأسلاك الرتب مساعدو المصالح مساعد المصالح الاقتصادية الاقتصادية نواب المقتصدين نائب مقتصد نائب مقتصد رئيسي المقتصدون مقتصد مقتصد رئيسي التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 7 348 9 418 10 453 12 537 13 578
6 - شعبة التكوين في النشاط الاجتماعي الأسلاك الرتب أساتذة التكوين أستاذ التكوين في النشاط في النشاط الاجتماعي أستاذ التكوين في النشاط التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى الاجتماعي 14 621 الاجتماعي رئيسي 16 713 الفصل 8 نوفمبر سنة 2009 م الثاني الزيادات الاستدلالية للمناصب العليا المناصب العليا مفتش تقني وبيداغوجي للتربية المتخصصة مفتش تقني وبيداغوجي للتعليم المتخصص مفتش إداري ومالي منسق نفساني منسق اجتماعي المراقب العام
الباب العاشر — أحكام انتقالية وختامية
المادة 186
فتح المادةيوظف المربون والمربون المتخصصون ومعلمو التعليم المتخصص في طور التكوين، عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية على أساس الشهادة وعلى التوالي ع ند نهاية تكوينهم بصفة مربين متخصصين ومربين متخصصين رئيسيين ومعلمي التعليم المتخصص طبقا لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص.
المادة 187
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل س نة 1993 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
المادة 188
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 189
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 7 145 7 145 7 145 8 195 7 145 5 75
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (28)
-
مرسوم رئاسي رقم 26-09
مرسوم رئاسي رقم 26-09 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء المركز الوطني للتوحد ومهامه وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-308
مرسوم تنفيذي رقم 25-308 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إنشاء المراكز المتخصصة في حماية الطفولة وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025، يحدد شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص لبعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني وكيفيات تنظيمه
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 شوّال عام 1446 الموافق 13 أبريل سنة 2025، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني، بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات المتخصصة التابعة لوزاة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1445 الموافق 17 أبريل سنة 2024، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة والمؤسسات تحت الوصاية
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-155
مرسوم تنفيذي رقم 19-155 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة لاستقبال الأشخاص المسنين وتنظيمها وسيرها ومراقبتها 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شوال عام 1439 الموافق 25 يونيو سنة 2018، يحدّد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في شعبة التعليم المتخصص وإعادة التكييف المهني التابعة للإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 شعبان عام 1438 الموافق 9 مايو سنة 2017، يحدّد تصنيف المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-294
مرسوم تنفيذي رقم 16-294 مؤرخ في 9 صفر عام 1438 الموافق 9 نوفمبر سنة 2016، يحدد تدابير الإعانة والتكفل الخاص بالأشخاص المسنين بالمنزل
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-101
مرسوم تنفيذي رقم 16-101 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة 2016، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجي ة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضاي ا الم رأة وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-62
مرسوم تنفيذي رقم 16-62 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 11 فبراير سنة 2016، يحدد كيفيات تنظيم الوساطة العائلية والاجتماعية لإبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1436 الموافق 21 ديسمبر سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم وتقييم التكوين التحضيري بعد التعيين في المناصب العلي ا بعن وان الأس لاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 2 فبراير سنة 2015، يحدد تصنيف مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 2 فبراير سنة 2015، يحدد تصنيف المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1436 الموافق 29 ديسمبر سنة 2014، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (مصالح ولاية الجزائر والمندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يحدد كيفيات فتح أقسام خاصة للأطفال المعوقين ضمن مؤسسات التربية والتعليم العمومية التابعة لقطاع التربية الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-05
مرسوم تنفيذي رقم 12-05 مؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-113
مرسوم تنفيذي رقم 12-113 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012، يحدد شروط وضع المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين وكذا مهامها وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 محرّم عام 1432 الموافق 8 ديسمبر سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1425 الموافق 19 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة التشغيل والتضامن الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-165
مرسوم تنفيذي رقم 12-165 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمن تعديل القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011، يتضمن إنشاء اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك المشتركة ومهندسي السكن والعمران والمهندسين المعماريين والمساعدين الاجتماعيين والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب والأسلاك التقنية في الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية لدى وزارة الشّؤون الخارجية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1432 الموافق 30 يونيو سنة 2011، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل سنة 2011، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة ا لمجاهدين
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-214
مرسوم تنفيذي رقم 11-214 مؤرخ في 10 رجب عام 1432 الم وافق 12 يونيو سنة 2011، يؤسس الن ظ ام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.