قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المراكز والمؤسسات المتخصصة تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم الت نفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المراكز والمؤسسات المتخصصة تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 152 رئيس ورشة 161 رئيس مخزن 212 رئيس مطعم 174 مسؤول المصلحة الداخلية 204
المادة 2
فتح المادةيوزع عدد الم ناصب العليا المذكورة في الجدول أعلاه، وفقا للجداول الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الق رار في الجريدة ال رّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة .2015 وزيرة التضامن الوطني عن وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة الأمين العام مونية مسلم ميلود بوطبة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.