مرسوم تنفيذيّ رقم 10-71 مؤرّخ في 15 صفر عام 1431 الموافق 31 يناير سنة 2010، يحدد كيفيات تطبيق التخفيضات في حصة اشتراك أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي بعنوان ترقية التشغيل
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرس وم إلى تحدي د كيفي ات تطبيق التخفيضات في حصة اشت راك أصح اب العم ل في الضمان الاجتماعي الممنوحة لأصح اب العمل، بعن وان ترقي ة التشغيل، تطبيقا لأحكام المادة 106 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2009
الفصل الأول — إجراء منح التخفيضات
المادة 2
فتح المادةقصد الاستفادة من التخفيضات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، يجب على أصحاب العمل الذين يوظفون طالبي العمل تقديم طلب مرفق بملف للوكالة الولائية للصندوق الوطني المكلف بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي بعنوان العمال الأجراء، المختصة إقليميا، في أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ الانتساب، حسب الإجراءات والأشكال المحددة في هذا المرسوم.
ويعدّ طلب منح التخفيضات في استمارة تسلّمها الوكالة الولائية للصندوق الوطني المكلف بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةيشمل الملف المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه ما يأتي :
- نسخ من عقود العمل الموقعة من الطرفين المعنيين،
- طلب انتساب العمال الذين تمّ توظيفهم،
- نسخة من كشف تنصيب طالب العمل الذي تسلّمه الهيئات والهياكل المكلفة بتنصيب العمال.
يودع الملف لدى الوكالة الولائية للصندوق الوطني المكلف بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي المختصة إقليميا مقابل تسليم وصل إيداع.
المادة 4
فتح المادةتقوم الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المعنية بدراسة الملفات وتبت في طلبات منح التخفيضات التي يلتمسها أصحاب العمل في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف.
يبلّغ قرار الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى صاحب العمل خلال ثلاثة (3) أيام عمل.
المادّ ة 5 : تتولى الوكالة الولائية للصندوق الوطني المكلف بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي تسيير ومتابعة ملفات العمال الذين منح أصحاب العمل من أجلهم التخفيضات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.
الفصل الثاني — الأحكام المطبقة في حالة إنهاء علاقة العمل
المادة 6
فتح المادةفي حالة إنهاء علاقة العمل قبل انقضاء المدة الدنيا المنصوص عليها في المادة 106 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، تعوض الامتيازات المتحصل عليها إلا إذا كان إنهاء علاقة العمل راجعا لقوة قاهرة أو بسبب العامل.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن صاحب العمل الاستفادة من التخفيضات المنصوص عليها في هذا المرسوم في حالة استخلاف عامل كان محل تسريح تعسفي أو بعد استنفاد الحق في التخفيضات.
المادّ ة 8 : يبلّغ الإشعار المتعلق بتعويض الامتيازات الممنوحة لصاحب العمل المعني المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ معاينة إنهاء علاقة العمل من طرف الوكالة الولائية للصندوق الوطني المكلف بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي.
المادة 9
فتح المادةفي حالة إنهاء علاقة العمل بسبب يتحمله العامل نفسه، ويتم استخلافه بعامل آخر، يحتفظ صاحب العمل بالامتيازات الممنوحة إلى غاية انقضاء المدة التي تم بموجبها منح التخفيض في اشتراك الضمان الاجتماعي.
المادة 10
فتح المادةيتعين على أصحاب العمل إعلام هيئة الضمان الاجتماعي المعنية، بكل حالة إنهاء لعلاقة العمل والتي منحت بموجبها الامتيازات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.
الفصل الثالث — الطعن
المادة 11
فتح المادةيمكن صاحب العمل تقديم طعنه لدى لجنة الطعن المختصة إقليميا المنصوص عليها في المادة 12 أدناه، في أجل ثمانية (8) أيام :
- إما ابتداء من تاريخ استلام تبليغ قرار الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المعنية،
- وإما ابتداء من تاريخ انقضاء الآجال الممنوحة للوكالة الولائية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، في حالة عدم الرد على طلب منح التخفيضات الملتمسة.
المادة 12
فتح المادةتؤسس في كل ولاية لجنة مكلفة بالبت في الطعون التي يقدمها أصحاب العمل في إطار تطبيق أحكام هذا المرسوم، وتدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 13
فتح المادةيحدد مقر اللجنة على مستوى الوكالة الولائية للصندوق الوطني المكلف بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي التي تتولى أمانتها.
المادة 14
فتح المادةتتشكل اللجنة من :
- ممثل عن مديرية التشغيل للولاية، رئيسا،
- ممثل عن الوكالة الولائية للصندوق الوطني المكلف بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي بعنوان العمال الأجراء،
- ممثل عن مفتشية العمل للولاية،
- ممثل عن الوكالة الولائية للتشغيل.
المادة 15
فتح المادةتدرس اللجنة الطعون وتبت فيها في الثمانية (8) أيام الموالية لإخطارها.
يبلّغ قرار اللجنة إلى صاحب العمل في ثلاثة (3) أيام عمل ابتداء من تاريخ القرار.
المادة 16
فتح المادةتجتمع اللجنة مرة واحدة (1) في الشهر على الأقل بناء على استدعاء من رئيسها بحضور أغلبية أعضائها. 18 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 3 فبراير سنة 2010 م وفي حالة عدم اكتمال النصاب يمكن اللجنة أن تجتمع في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام بعد استدعاء ثان مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 17
فتح المادةتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدوّن قرارات اللجنة في محاضر وتسجل في سجل يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.
المادة 18
فتح المادةتعدّ اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 19
فتح المادةتعدّ اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطاتها وترسله إلى الوزير المكلف بالتشغيل والضمان الاجتماعي.
الفصل الرابع أحكام مالية المادّ ة 20 : تكون مبالغ التخفيضات الممنوحة محل تقييم سنوي من هيئة الضمان الاجتماعي المعنية بعنوان السنة المعنية على أساس التصريحات بالاشتراكات لأصحاب العمل المستفيدين من قرارات التخفيضات.
المادّ ة 21 : يسجل تقييم مبالغ التخفيضات المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه في جداول إثبات تعد بصفة مشتركة بين الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المعنية والوكالة الولائية للتشغيل.
المادة 22
فتح المادةترس ل جداول الإثبات المذكورة في المادة 21 أعلاه التي توافق عليها قانونا المصالح المعنية في الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي إلى المصالح المختصة لوزارة المالية.
المادة 23
فتح المادةتسجل المب الغ المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه في ميزانية الدولة لصالح هيئة الضمان الاجتماعي المعنية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 24
فتح المادةيتولى مراقبة تطبيق أحكام هذا المرسوم مفتشو العمل وأعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المعتمدون طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ويعلمون بذلك كتابيا الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المعنية.
المادّ ة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1431 الموافق 31 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 83-14
- قانون رقم 90-03
- قانون رقم 90-11
- decret_legislatif رقم 94-09
- decret_legislatif رقم 94-11
- decret_legislatif رقم 94-12
- قانون رقم 04-19
- قانون رقم 06-21
- قانون رقم 08-08
- أمر رقم 09-01
- مرسوم رئاسي رقم 09-128
- مرسوم رئاسي رقم 09-129
- مرسوم تنفيذي رقم 92-07
- مرسوم تنفيذي رقم 94-187
- مرسوم تنفيذي رقم 05-130
- مرسوم تنفيذي رقم 06-77
- مرسوم تنفيذي رقم 06-370
- مرسوم تنفيذي رقم 07-386
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.