مرسوم تنفيذي رقم 06-339 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1427 الموافق 25 سبتمبر سنة 2006، ي عدل المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرّخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يول يو سنة 1994 الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم أحكام المادتين الأولى و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرّخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة الأولى : توزع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2006، كما يأتي :
- 25 % من أساس الاشتراك في الضمان الاجتماعي يتكفل بها المستخدم،
- 9 % من أساس الاشتراك في الضمان الاجتماعي يتكفل بها العامل،
- 0,5 % من أساس الاشتراك بعنوان حصّة صندوق الخدمات الاجتماعية".
"المادّة 2 : توزع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي المحددة ب 34,5 % كما هو منصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : 4 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة الفروع الحصة التي يتكفل الحصة التي يتكفل حصة صندوق المجموع بها المستخدم التأمينات الاجتماعية 12,50 % حوادث العمل والأمراض المهنية 1,25 % التقاعد 10 % التأمين عن البطالة 1 % التقاعد المسبق 0,25 % المجموع 25,00 % بها الأجير الخدمات الاجتماعية 1,50 % — %14
— — 1,25 % 6,75 % 0,50 % 17,25 % 0,50 % — 1,50 % 0,25 % — 0,50 % 9,00 % 0,50 % 34,50 %
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 رمضان عام 1427 الموافق 25 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.