قانون رقم 11-08 مؤرّخ في 3 رجب عام 1432 الموافق 5 يونيو سنة 2011، يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القانون ويتمم بعض أحكام القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
المادة 2
فتح المادةتعدل أح ك ام المادة 4 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : ...................(بدون تغيير)................. .........................(بدون تغيير)........................
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم". 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 3
فتح المادةتتمم أح كام المادة 5 من الق انون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 5 : يستفيد من الأداءات العينية :
أ (........................ بدون تغيير).....................
ب (...................... بدون تغيير).....................
ج (...................... بدون تغيير).....................
د (....................... بدون تغيير).....................
وتستفيد كذلك من الأداءات المنصوص عليها في هذا القانون فئات خاصة أخرى من المؤمن لهم اجتماعيا.
تحدد الفئات الخاصة من المؤمن لهم اجتماعيا المذكورة في الفقرة 2 أعلاه، وكذا الأداءات التي يستفيدون منها عن طريق التنظيم".
المادة 4
فتح المادةتع دل أح ك ام المادة 8 من الق انون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 8 : تشمل الأداءات العينية للتأمين على المرض على الخصوص تغطية المصاريف الآتية :
- الطبية،
- الجراحية،
- الاستشفاء،
- الأعمال الطبية للتشخيص والعلاج بما فيها الفحوص البيولوجية،
- الصيدلانية،
- الأجهزة والأعضاء الاصطناعية،
- إعادة التدريب الوظيفي للأعضاء وإعادة التأهيل المهني،
- علاج الأسنان واستخلافها والجبارة الفكية والوجهية،
- النظارات الطبية،
- العلاجات بالمياه المعدنية أو المتخصصة المرتبطة بالأمراض أو الإصابات التي تعتري المريض،
- النقل الصحي أو أي وسيلة نقل أخرى عندما تستلزم حالة المريض ذلك،
- الأداءات المرتبطة بالتخطيط العائلي.
يمكن النص على أداءات عينية أخرى تدخل في إطار تغطية التأمينات الاجتماعية عن طريق التنظيم". / العدد 32 6 رجب عام 1432 ه 8 يونيو سنة 2011 م
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 9 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 9 : يتم التكفل بمصاريف تنقل المؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقه، وعند الاقتضاء، مرافقه ضمن الشروط المحددة في التنظيم المعمول به، عندما يتم استدعاؤه من طرف هيئة الضمان الاجتماعي من أجل مراقبة طبية أو خبرة، أو من طرف لجنة العجز الولائية المؤهلة، أو للاستفادة من نشاط صحي منظم طبق ا للأحك ام التنظيمية المعمول به ا، أو عندما يستحيل تقديم العلاج في بلدية إقامته.
غير أنه، يمكن التكفل بمصاريف تنقل المؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقه، وعند الاقتضاء، مرافقه عندما يقدم لهم العلاج في بلدية إقامتهم، مع مراعاة، الموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي، مع الأخذ في الحسبان، لا سيما المسافة ما بين مسكن المؤمن له اجتماعيا أو ذي حقه، والمكان الذي تقدم فيه العلاجات، وكذا الحالة الصحية للمستفيد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 10 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 : لا يمكن منح الأداءات إلا إذا تم وصف العلاجات من طرف طبيب أو من طرف كل شخص مؤهل لهذا الغرض، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
المادة 7
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 13 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 13 :...............(بدون تغيير).....................
يمكن أن تترتب على عدم استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، عقوبات قد تؤدي إلى سقوط الحق في الأداءات للمؤمن له اجتماعيا أو التعويض من طرف مقدم العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج لمبالغ الأداءات الواجب تقديمها للمؤمن له اجتماعيا عندما تكون هذه الإجراءات على عاتقه، بالنسبة للفترة التي استحال فعلا خلالها على هيئة الضمان الاجتماعي ممارسة مراقبتها، باستثناء حالة القوة القاهرة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم". 6 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 8 يونيو سنة 2011 م
المادة 8
فتح المادةتع دل أحكام المادة 15 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 15 : تستحق التعويض ة اليومي ة عن كل يوم عمل أو غي ره على ألاّ تتجاوز واح دا على ستين 1( / )60 أو واحدا على ثلاثين 1( / )30 حسب الحالة، من الأجر الشهري الخاضع للاشتراك الذي تقتطع منه اشتراكات الضمان الاجتماعي والضريبة".
المادة 9
فتح المادةتت مم أحك ام الم ادة 18 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي :
"المادة 18 :
(........................... بدون تغيير)......................
(........................... بدون تغيير)......................
يجب على هيئة الضمان الاجتماعي تبليغ المستخدم بكل القرارات المتعلقة بطلبات تعويض العطل المرضية للعامل بما فيها رأي مصالح المراقبة الطبية، وعند الاقتضاء، نتائج الخبرة الطبية في الآجال المحددة عن طريق التنظيم".
المادّ ة 10 : تعدل أحكام المادة 22 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 22 : لايمكن أن يكون مبلغ التعويضة اليومية بنسبة 100 % أقل من ناتج المبلغ الصافي لمعدل ساعات العمل للأجر الوطني الأدنى المضمون مضروبا في الحجم الساعي اليومي المنصوص عليه في عقد العمل".
المادة 11
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 37 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 37 : يساوي المبلغ السنوي لمعاش العجزة من الصنف الأول، المذكور في المادة 36 أعلاه، 60 % من الأجر السنوي المتوسط الخاضع للاشتراكات الذي تقتطع منه اشتراكات الضمان الاجتماعي والضريبة ويحسب بالاستناد إلى:
- إما إلى آخر أجر سنوي تم تقاضيه،
- وإما إلى الأجر السنوي المتوسط للثلاث (3) سنوات التي تقاضى فيها المعني بالأمر أعلى أجرة خلال مساره المهني إذا كان ذلك أفضل له.
وعندما لا يتوفر المعني بالأمر على ثلاث (3) سنوات من التأمين، يحسب المعاش حسب الأجر السنوي المتوسط المناسب لفترات العمل التي أداها".
المادة 12
فتح المادةتتمم أحكام المادة 41 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي:
"المادة 41 : .............. .(بدون تغيير)...................
تتكفل الخزينة العمومية بالفارق بين مبلغ معاش العجز المترتب على الحقوق التساهمية المعتمدة بعنوان التأمين عن العجز والمبلغ الأدنى المذكور في الفقرة الأولى أعلاه".
المادّ ة 13 : تعدل أحكام المادة 59 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 59 : مع مراعاة أحكام المادة 60 أدناه، يدفع المؤمن له اجتماعيا في الهياكل غير الهياكل العمومية للصحة، مبلغ المصاريف المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون وتعوض ها له هيئ ة الضم ان الاجتماعي، على أساس نسبة 80 % من التسعيرات المرجعية المحددة في التنظيم المعمول به.
تطبق هذه النسبة أيضا على العلاجات بالمياه المعدنية والمتخصصة مهما كانت طبيعة المؤسسة التي يتم فيها العلاج.
يتم تعويض المنتجات الصيدلانية بنسبة أقصاها 80 .% تحدد قائمة المنتجات القابلة للتعويض وكذا نسب الت عويض والتسع يرات المرجعية للتعويض الخاصة بها حسب الكيفيات المنصوص عليها عن طريق التنظيم.
ترفع نسب التعويض المنصوص عليه في الفقرتين 1 و 3 أعلاه إل ى نسبة 100 % فيما يخص الفئات المذكورة في القانون المتعلق بالمجاهد والشهيد، وكذلك بعض الحالات الأخرى مع الأخذ في الحسبان على الخصوص إما نوعية العلاجات المطلوبة أو أهميتها أو مدتها وإما صفة صاحب المعاش أو ريع الضمان الاجتماعي.
تحدد كي فيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ." 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 14
فتح المادةتتمم أحكام القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بالمادة 59 مكرر وتحرر كما يأتي:
"المادة 59 مكرر: تتكفل الدولة بدفع الأعباء المالية الناتجة عن الإجراء المذكور في المادة 59 أعلاه، والمتعلق بالمجاهد والشهيد وذوي حقوقهم".
المادة 15
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 60 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 60 : يدفع المؤمن له اجتماعيا مبلغ المصاريف، ويطلب التعويض من الضمان الاجتماعي، إلا في حالة ما إذا قصد طبيبا أو صيدلية أو مؤسسة علاج أو أي مقدم علاج آخر أوخدمات مرتبطة بالعلاج، وقد أبرم اتفاقية تسمح له بالاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير.
تعد الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، طبقا لاتفاقية نموذجية تحدد عن طريق التنظيم.
تحدد أجرة مقدمي العلاج، وهياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج في إطار نظام الدفع من قبل الغير بموجب الاتفاقيات المنصوص عليها أعلاه".
المادة 16
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 62 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 62 : تبين الأعمال المهنية للأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة والمستخدمين شبه الطبيين المعوضة من طرف هيئات الضمان الاجتماعي في المدونة العامة لأعمال مهنيي الصحة المحددة عن طريق التنظيم.
تحدد المدونة العامة للأعمال المهنية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، شروط تعويض الأعمال القابلة للتعويض".
المادة 17
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 64 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 64 : يمكن صناديق الضمان الاجتماعي أن تقرر إخضاع المؤمن له اجتماعيا لمراقبة طبية من طرف طبيب مستشار لهيئة الضمان الاجتماعي أو أي ممارس طبي آخر تعينه هذه الهيئة، في هذه الحالة الأخيرة، تكون المصاريف المتعلقة بالفحص الطبي على عاتق الهيئة المعنية. / العدد 32 6 رجب عام 1432 ه 8 يونيو سنة 2011 م وفي حالة ما إذا اعترض المؤمن له اجتماعيا على هذه الفح وص الط ب ية أو المراقبة المطلوبة، أو عندما لا يمتثل للاستدعاء، تسقط حقوقه في الأداءات خلال الفترة التي تم فيها عرقلة المراقبة.
تحدد مهام المراقبة الطبية لهيئات الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم".
المادة 18
فتح المادةتتمم أحكام القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بالمادة 64 مكرر وتحرر كما يأتي:
"المادة 64 مكرر: دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به، تؤدي التكرارات المثبتة للوصف، أو تقديم الأعمال الطبية أو المنتجات الصيدلانية للمؤمن لهم اجتماعيا أو لذوي حقوقهم من طرف مستخدمي الصحة، لا سيّما بعد الاطلاع الإلكتروني المنصوص عليه في المادة 65 مكرر 3 أدناه، إلى عدم تعويض المصاريف المترتبة عليها".
المادّ ة 19 : تعدل أحكام المادة 65 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 65 : يتم التكفل بمصاريف العلاج والإقامة في الهياكل العمومية للصحة في إطار العلاقات التعاقدية التي تربط هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات العمومية للصحة المعنية".
المادة 20
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 65 مكرر 3 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 65 مكرر 3 : يتعين على مقدمي العلاج، أو هياكل العلاج، أو الخدمات المرتبطة بالعلاج، ولا سيما منهم مستخدمو الصحة، استعمال البطاقة الإلكترونية للم ؤمن له اجتماعيا مع مفاتيحها الإلكترونية من أجل :
- قراءة وإدخال كل عمل أو خدمة علاج أو خدمات مرتبطة بالعلاج، تقدم للمؤمن لهم اجتماعيا و/أو لذوي حقوقهم،
- إعداد وإرسال الفواتير إلكترونيا، وكل وثيقة أخرى تتعلق بتعويض العلاجات الصحية إلى هيئات الضمان الاجتماعي،
- الاطلاع الإلكتروني المؤمن عن بعد، مع احترام قواعد أدبيات الطب على مجموع العلاجات الصحية، والمنتجات الصيدلانية المتكفل بها، أو المعوضة للمؤمن 6 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 8 يونيو سنة 2011 م له اجتماعيا أو لذوي حقوقه، والمبينة على مستوى قواعد معطيات هيئات الضمان الاجتماعي، قبل كل وصف أو تقديم أعمال طبية أو منتجات صيدلانية تعوضها هيئة الضمان الاجتماعي، ما عدا في حالة الاستعجال الطبي أو القوة القاهرة. .........................(الباقي بدون تغيير)........... ."
المادة 21
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 67 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 67 : يقصد بذوي الحقوق :
1 - ..................(بدون تغيير)........................
2 - الأولاد المكفولون البالغون أقل من ثماني عشرة (18) سنة.
ويعتبر أيضا أولادا مكفولين:
- الأولاد البالغون أقل من خمس وعشرين (25) سنة الذين أبرم لفائدتهم عقد تمهين يمنحهم أجرة تقل عن نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- الأولاد البالغون أقل من إحدى وعشرين (21) سنة الذين يزاولون دراستهم، وفي حالة بداية العلاج الطبي قبل سن الحادية والعشرين (21) سنة، لا يعتد بشرط السن قبل نهاية العلاج،
- الأولاد المكفولون والحواشي من الدرجة الثالثة المكفولون من الإناث، مهما تكن سنهم،
- الأولاد، مهما تكن سنهم، الذين يتعذر عليهم بصفة دائمة، ممارسة أي نشاط مأجور بسبب عاهة أو مرض مزمن.
ويحتفظ بصفة ذوي الحقوق الأولاد المستوفون شروط السن المطلوبة الذين استلزم عليهم التوقف عن التمهين أو الدراسة بسبب حالتهم الصحية.
3 - يعتبر مكفولين أصول المؤمن له اجتماعيا أو أصول زوجه عندما لا تتجاوز مواردهم الشخصية المبلغ الأدنى لمعاش التقاعد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 22
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 72 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 72 : يتم تمويل نفقات التأمينات الاجتماعية بما يأتي:
- قسط من اشتراك إجباري على عاتق أصحاب العمل والمستفيدين المذكورين في الباب الأول من هذا القانون،
- موارد إضافية أخرى طبقا للتشريع المعمول به".
المادة 23
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 75 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 75 : يؤسس قسط اشتراك التأمينات الاجتماعية للعمال المذكورين في المادة 3 أعلاه، على أساس الاشتراك كما هو محدد في القانون.
تحدد نسبة قسط اشتراك التأمينات الاجتماعية، وكذا الحصة التي تقع على عاتق صاحب العمل والمستفيد حسب الكيفيات المنصوص عليها عن طريق التنظيم".
المادة 24
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 76 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 76 : يحدد أساس ونسبة قسط اشتراك التأمينات الاجتماعية، وكذا كيفيات دفع الاشتراكات المتعلقة بالفئات الخاصة من المؤمن لهم اجتماعيا والمذكورة في المادة 5 أعلاه، عن طريق التنظيم".
المادة 25
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 77 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 77 : يؤسس قسط اشتراك التأمينات الاجتماعية للأشخاص المذكورين في المادة 4 أعلاه، على أساس الاشتراك كما هو محدد في القانون.
تحدد نسبة قسط اشتراك التأمينات الاجتماعية التي تقع على عاتق الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه، حسب الكيفيات المنصوص عليها عن طريق التنظيم".
المادة 26
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 83 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 83 : دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الاتفاقات المبرمة، أو الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الجزائر، لا يمكن دفع الأداءات المنصوص عليها في هذا القانون خارج التراب الوطني". 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 27
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 83 مكرر من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يول يو س نة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 83 مكرر: في حالة ع دم اكتتاب تأمين صحي عل ى السفر، يت م التكف ل في الجزائ ر بالمصاريف المنفقة في العلاجات الطارئة التي يتلقاها المؤمن لهم اجتماعيا وذوو حقوقهم، بمناسبة إقامة مؤقتة في الخارج، حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يمكن هيئة الضمان الاجتماعي القيام بكل مراقبة طبية أو إدارية تراها ضرورية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 28
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 90 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 90 : ينش أ صندوق للمساع دة والإسع اف يخصص لمنح امت يازات للمؤمن لهم اجتماعيا ولذوي حقوقهم، في بعض الحالات الاستثنائية، ولا سيما منها :
- تغطية مصاريف الاستشفاء في المؤسسات العمومية للصحة، عندما لا يستوفي المعنيون الشروط التي تخول لهم الحق في الاستفادة من الأداءات العينية المنصوص عليها في هذا القانون،
- عندما يكون المعنيون ذوي دخل ضعيف.
يمول صندوق المساعدة والاسعاف بقسط من الموارد الإضافية المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه.
تحدد طبيعة الامتيازات المنصوص عليها في هذه المادة وشروط وكيفيات منحها عن طريق التنظيم".
المادة 29
فتح المادةتعدل أحكام المادة 94 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 94 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".
المادّ ة 30 : يتعين على الهيئات المعنية وضع الجهاز ومستند الإعلام الآلي الضروريين لتحقيق الاطلاع الإلكتروني المؤمن عن بعد، لمجموع العلاجات والمنتجات الصيدلانية المذكورة في المادة 65 م كرر 3 والسهر على سيره ف ي أجل لا يتعدى ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. / العدد 32 6 رجب عام 1432 ه 8 يونيو سنة 2011 م
المادة 31
فتح المادةتستبدل عبارة "بمرسوم" بعبارة "عن طريق التنظيم" في كل أحكام القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
المادة 32
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون، ولاسي ّما المادة 60 مكرر من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 33
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1432 الموافق 5 يونيو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 83-11
- يتمّم مرسوم رقم 83-11
- يلغي جزئيًا قانون رقم 83-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.