مرسوم تنفيذي رقم 04-02 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق والمتضمن القانون الأساسي للصندوق 5 3 يناير سنة 2004 ، يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة ومستوياتها 5
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط تنفيذ ترتيب دعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع، البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) و خمسين (50) سنة المذكورين في المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-158 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط تنفيذ ترتيب دعم إحداث النشاطات وتوسيعها من طرف البطالين ذوي المشاريع، البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة المذكورين في المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه".
المادة 2
فتح المادةيستفيد من أحكام هذا المرسوم كل شخص يستوفي الشروط المبينة أدناه :
- أن يبلغ ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين
(50) سنة من العمر،
- أن يقيم بالجزائر،
- أن لا يكون شاغلا منصب عمل مأجور عند إيداعه طلب الإعانة
- أن يكون مسجلا لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل منذ ستة (6) أشهر على الأقل بصفة طالب شغل أو أن يكون مستفيدا من تعويض الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
- أن يتمتع بمؤهل مهني و / أو يمتلك ملكات معرفية ذات صلة بالنشاط المراد القيام به،
- أن يكون قادرا على رصد إمكانيات مالية كافية للمساهمة في تمويل مشروعه
- أن لا يكون قد مارس نشاطا لحسابه الخاص منذ اثني عشر (12) شهرا على الأقل،
- أن لا يكون قد استفاد من تدبير إعانة بعنوان إحداث النشاط.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-158 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-104 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يستفيد من أحكام هذا المرسوم كل شخص يستوفي الشروط المبينة أدناه :
- أن يبلغ ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة من العمر،
- أن يكون من جنسية جزائرية،
- أن لا يكون ش اغلا منصب عمل مأجورا أو ممارس ا نش اطا لحسابه الخاص عند إيداعه طلب الإعانة،
- أن يكون مسجلا لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل كطالب شغل أو يكون مستفيدا من تعويض الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، / العدد 14 أول ربيع الثاني عام 1432 ه 6 مارس سنة 2011 م
- أن يتمتع بمؤهل مهني و/ أو يمتلك ملكات معرفية ذات صلة بالنشاط المراد القيام به،
- أن يكون قادرا على رصد إمكانيات مالية كافية للمساهمة في تمويل مشروعه،
- أن لا يكون قد استفاد من تدبير إعانة بعنوان إحداث النشاطات".
المادة 3
فتح المادةيقدّر المبلغ الأقصى للاستثمارات المنصوص عليها في هذا المرسوم بخمسة (5) ملايين دينار.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-158 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يقدّر المبلغ الأقصى للاستثمارات المنصوص عليها في هذا المرسوم بعشرة (10) ملايين دينار".
المادة 4
فتح المادةيتوقف الحد الأدنى للأموال الخاصة على مبلغ الاستثمار الخاص بالمشروع المقرر ويحدّد حسب المستويين الآتيين : 18 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 يناير سنة 2004 م المستوى الأول : 5% من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يقل هذا الاستثمار عن مليوني (2) دينار أو يساويهما.
المستوى الثاني : 10% من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يزيد هذا الاستثمار عن مليوني (2) دينار ويقل عن خمسة (5) ملايين دينار أو يساويها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-158 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-104 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يتوقف الحد الأدنى للأموال الخاصة على مبلغ الاستثمار المراد إحداثه أو توسيعه. ويحدّد حسب المستويين الآتيين :
- المستوى الأول : 1 % من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يقل هذا الاستثمار عن خمسة (5) ملايين دينار أو يساويها.
- المستوى الثاني: 2 % من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يفوق هذا لاستثمار خمسة (5) ملايين دينار ويقلّ عن عشرة (10) ملايين دينار أو يساويها".
المادة 5
فتح المادةيضبط الحد الأدنى من المستوى الثاني المحدد في المادة 4 أعلاه ب 8 % عندما تنجز الاستثمارات في مناطق خاصة.
تضبط قائمة المناطق الخاصة المذكورة أعلاه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويطبق هذا الحد كذلك على الاستثمارات التي تنجز في ولايات الجنوب والهضاب العليا والتي ستحدد قائمتها طبقا للتنظيم المعمول به.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-192 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
المادة 6
فتح المادةتقدم الأموال الخاصة نقدا أو عينا.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-158 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-104 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : تقدم الأموال الخاصة ...(بدون تغيير)...
تخصم كل المصاريف الأولية المتعلقة بإحداث النشاط من المساهمة الشخصية".
المادة 7
فتح المادةيتغيّر مبلغ القروض غير المكافأة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، بحسب كلفة استثمار إحداث النشاط ولا يمكن أن يتجاوز : 25 % من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يقل هذا الاستثمار عن مليوني (2) دينار أو يساويهما. 20 %20 من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يزيد هذا الاستثمار عن مليوني (2) دينار ويقل عن خمسة (5) ملايين دينار أو يساويها.
يمنح هذا القرض مرة واحدة عند انطلاق المشروع الذي ينجزه البطال أو البطالون ذوو المشاريع.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-158 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-104 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يتغير مبلغ القروض غير المكافأة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، بحسب كلفة استثمار إحداث أو توسيع النشاطات. ويحدد حسب المستويين الآتيين :
- المستوى الأول : 29 % من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يقل هذا الاستثمار عن خمسة (5) ملايين دينار أو يساويها،
- المستوى الثاني : 28 % من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يفوق هذا الاستثمار خمسة (5) ملايين دينار ويقل عن عشرة (10) ملايين دينار أو يساويها".
المادّ ة 5 : تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-02 الم ؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 ين اير سنة 2004 والمذكور أعلاه، بالمادتين 7 مكرر و 7 مكرر 1 تحرران كما يأتي :
أول ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2011 م
المادة 8
فتح المادةيرفع مبلغ القروض غير المكافأة كما هو محدد في المادة 7 أعلاه ، المطة الثانية، إلى 22 % عندما تنجز الاستثمارات في مناطق خاصة أو في ولايات الجنوب والهضاب العليا.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-192 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
المادة 9
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مبلغ القرض البنكي 70 % من المبلغ الإجمالي للاستثمار .
المادة 10
فتح المادةيمكن البطال أو البطالين ذوي المشاريع الاستفادة من أشكال الإعانة المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.
المادة 11
فتح المادةيجب أن يشتمل الطلب الذي يقدمه البطال أو البطالون ذوو المشاريع قصد الحصول على الإعانات المنصوص عليها في هذا المرسوم على كلّ الوثائق والمستندات المبررة للشروط الواردة في المواد من 2 إلى 6 أعلاه.
يحتفظ الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بحقه في القيام بكل التحريات الضرورية للتأكد من صحة تصريحات البطال أو البطالين ذوي المشاريع.
المادة 12
فتح المادةتكون القروض البنكية المحصل عليها في إطار أحكام هذا المرسوم قابلة للتخفيض طبقا للمادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةيحدد تخفيض نسب الفائدة على قروض الاستثمار التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية للبطال أو البطالين ذوي المشاريع والمنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
– 75 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الاستثمارات المنجزة في قطاع الفلاحة والري والصيد البحري
- 50 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الاستثمارات المنجزة في جميع قطاعات النشاطات الأخرى.
عندما تكون استثمارات البطال أو البطالين ذوي المشاريع في مناطق خاصة أو في ولايات الجنوب والهضاب العليا، ترفع معدلات التخفيض المنصوص عليها أعلاه على التوالي، إلى 90 % و 75 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية.
لا يتحمل المستفيد أو المستفيدون من القرض سوى الفارق غير المخفض من نسبة الفائدة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-104 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : زيادة على الامتيازات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يستفيد البطال أو البطالون ذوو المشاريع من تخفيض في نسب فائدة قروض الاستثمارات الخاصة بإحداث أو توسيع النشاطات التي تمنحهم إياها البنوك والمؤسسات المالية، المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه. ويحدد هذا التخفيض كما يأتي :
- 80 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الاستثمارات المنجزة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والبناء والأشغال العمومية والري وكذا الصناعة التحويلية،
- 60 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الاستثمارات المنجزة في كل قطاعات النشاط الأخرى.
وعندما تكون استثمارات البطال أو البطالين ذوي المشاريع في ولايات الهضاب العليا والجنوب، ترفع مع دلات التخ فيض الم ن صوص عل يها أعلاه، تباعا، إلى 95 % و 80 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية.
ولا يتحمل المستفيد أو المستفيدون من القرض سوى فارق نسبة الفائدة الخاضع للتخفيض".
المادة 14
فتح المادةيدفع التخفيض المقتطع من حساب التخصيص الخاص رقم 062 – 302 بطلب من البنك أو المؤسسة المالية طبقا للجدول الزمني للتسديد وعند تقديم الإثباتات التي يسلمها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
المادة 15
فتح المادةيستفيد البطال أو البطالون ذوو المشاريع من امتيازات جبائية عند مرحلة إنجاز الاستثمار طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 16
فتح المادةيتعين على البطال أو البطالين ذوي المشاريع الانخراط في صندوق لضمان الأخطار التي قد تنجم عن القروض الممنوحة في إطار هذا المرسوم. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية يضمن هذا الصندوق لدى البنوك والمؤسسات المالية، القروض التي تمنحها هذه المؤسسات للبطال أو للبطالين ذوي المشاريع.
المادة 17
فتح المادةيستفيد البطال أو البطالون ذوو المشاريع الحاصلون على شهادة القابلية المنصوص عليها في المادة 23 أدناه من مختلف الامتيازات والإعانات الممنوحة بعنوان هذا المرسوم.
غير أن الحصول على هذه الإعانات والامتيازات لا يكون نهائيا إلا بعد تبليغ الموافقة على القرض الذي يمنحه البنك أو المؤسسة المالية المعنية.
تكون إجراءات تحضير المشاريع وتقييمها وكذلك إجراءات منح القروض والإعانات محل اتفاقية تبرم باتفاق مشترك بين البنوك والمؤسسات المالية والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وصندوق الضمان المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-158 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 : يستفيد البطال أو البطالون ذوو المشاريع الحاصلون على شهادة القابلية والتمويل المنصوص عليها في المادة 23 أدناه، من مختلف الامتيازات والإعانات الممنوحة بعنوان هذا المرسوم. ..............(الباقي بدون تغيير)........".
المادة 18
فتح المادةيتوجه البطال أو البطالون ذوو المشاريع الذين يستوفون الشروط المحددة في المواد من 2 إلى 6 من هذا المرسوم، إلى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة الذي يفصل في قابليتهم للاستفادة من هذه التدابير.
المادة 19
فتح المادةتنشأ على مستوى المصالح المتخصصة للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لجان انتقاء مشاريع الاستثمارات المبادر بها في إطار هذا المرسوم واعتمادها.
تتشكل هذه اللجان من :
مستشار منشط للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة يكلف بمرافقة البطال أو البطالين ذوي المشاريع ممثل أو ممثلين عن البنوك المعنية يشاركون دون الإخلال بأحكام المادة 23 أدناه، ممثل المصالح المالية للمديريات الجهوية التابعة للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، ممثل الغرف المهنية المعنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-158 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-192 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : تنشأ، على مستوى الوكالات الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، لجان انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمارت المبادر بها في إطار هذا المرسوم.
وتتشكل هذه اللجان من :
– مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة أو ممثله، رئيسا،
– ممثل عن الوالي،
– ممثل عن مديرية التشغيل للولاية،
– ممثل عن مديرية التكوين والتعليم المهنيين للولاية،
– ممثل عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يعيّنه الوزير المكلف بالقطاع،
– ممثل عن المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،
– ممثل عن المصالح الفلاحية للولاية،
– ممثل عن مديرية الضرائب للولاية،
– ممثل عن الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري،
– رئيس الوكالة الولائية للتشغيل أو ممثله،
– مسؤولي القرض على مستوى البنوك المعنية،
– ممثل عن الغرفة المهنية المعنية،
– ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
– ممثل عن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر".
المادة 20
فتح المادةيعيّن رئيس لجنة الانتقاء والاعتماد من نظرائه لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-158 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-192 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
المادة 21
فتح المادةتجتمع لجنة الانتقاء والاعتماد كل خمسة عشر (15) يوما بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها الاجتماع زيادة على ذلك، بطلب من المستشار المكلف بمرافقة البطال أو البطالين ذوي المشاريع.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-158 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 21 : تجتمع لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل كل خمسة عشر(51) يوما في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها . ويمكنها الاجتماع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها."
المادة 22
فتح المادةتكلّف لجنة الانتقاء والاعتماد بما يأتي :
- - - دراسة المشاريع التي يقدمها البطال أو البطالون ذوو المشاريع مرافقين بالمصالح المتخصصة للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
- إبداء الرأي في مدى جدوى المشاريع ونجاعتها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-158 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 22 : تكلّف لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل بما يأتي:
- دراسة المشاريع التي يقدمها البطال أو البطالون ذوو المشاريع، مرافقين بالمصالح المتخصصة للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
- إبداء الرأي في مدى جدوى المشاريع ونجاعتها وتمويلها،
- إعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه والذي يوافق عليه المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
يحدد تنظيم وسير اللجنة وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بالمشاريع المذكورة في الفقرة أعلاه بقرار من الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل ."
المادة 23
فتح المادةيسلّم الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة شهادة القابلية عن كل الملفات المقبولة من لجنة الانتقاء والاعتماد.
ويعود قرار منح القرض إلى البنك أو المؤسسة المالية التي يجب أن تفصل فيه في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع ملف القرض لدى مصالحها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-158 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 23 : يسلّم الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة شهادة القابلية والتمويل عن كل الملفات المقبولة من لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل."
المادة 24
فتح المادةفي حالة الرفض المبرر والمبلغ للبطال أو للبطالين ذوي المشاريع و للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، يدرس هذا الأخير جدوى إعادة تقديم طلب القرض بعد رفع التحفظات التي أبداها البنك أو عن المؤسسة المالية، عند الاقتضاء.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-158 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 24 : في حالة الرفض المبرّر والمبلّغ للبطال أو البطالين ذوي المشاريع وللصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، يدرس هذا الأخير جدوى إعادة تقديم طلب القرض بعد رفع التحفظات التي أبداها البنك أو المؤسسة المالية في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ بالرفض".
المادة 25
فتح المادةتحدد اتفاقية تبرم بين البطال أو البطالين ذوي المشاريع والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة كل الشروط العامة لمنح الإعانات الممنوحة بعنوان هذا المرسوم والمبينة في دفتر للشروط يلحق بالاتفاقية المذكورة.
المادة 26
فتح المادةباستثناء حالة القوة القاهرة، يؤدي عدم مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط من البطال أو البطالين ذوي المشاريع المرافقين من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، وبعد استشارة البنك أو المؤسسة المالية، إلى السحب الجزئي أو الكلي للامتيازات الممنوحة بنفس الأشكال، دون الإخلال بتطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية الأخرى المعمول بها.
المادة 27
فتح المادةتوضح نصوص لاحقة، عند الحاجة، أحكام هذا المرسوم.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004.
أحمد أويحيى 18 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 يناير سنة 2004 م
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 4 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-192 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 مكرر : بغض النظر عن أحكام المادة 4 أعلاه، يمكن البطال أو البطالين ذوي المشاريع إحداث مؤسسة مصغرة تموّل بالكامل من أموالهم الخاصة.
ويخضع البطال أو البطالون ذوو المشاريع الذين اختاروا صيغة التمويل المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، لنفس الأحكام التي يخضع لها ذوو المشاريع الذين اختاروا صيغة التمويل وفقا للكيفيات المحددة في المادة 4 أعلاه.
ويستفيدون من نفس الامتيازات الممنوحة المنصوص عليها بعنوان الجهاز المتعلق بترقية المؤسسة المصغرة، باستثناء القروض الإضافية غير المكافأة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به".
المادة 23 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-104 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 23 مكرر : ..............(بدون تغيير ............) يمنح تأجيل لمدة ثلاث (3) سنوات لتسديد القرض البنكي الأصلي وتأجيل لمدة سنة (1) واحدة لدفع الفوائد".
المادة 24 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-104 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 24 مكرر : تحدث على مستوى المديرية العامة للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لجنة وطنية للطعن تكلف بالفصل في الطعون المقدمة من البطالين ذوي المشاريع الذين ترفض مشاريعهم من قبل لجان انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار، على مستوى الولايات. وتتشكل اللجنة من :
- المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة أو ممثله، رئيسا، 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- ممثل المديرية العامة للوكالة الوطنية للتشغيل، عضوا،
- ممثل المديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا،
- ممثلي المديريات العامة للبنوك المعنية، أعضاء.
تتولى المصالح المختصة للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة أمانة اللجنة الوطنية للطعن ."
المادة 24 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-104 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 24 مكرر 1 : تجتمع اللجنة الوطنية للطعن مرة واحدة كل شهرين (2)، في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها.
يحدد تنظيم اللجنة وسيرها وكذا كيفيات دراسة ومحتوى الملفات المعروضة عليها بقرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل.
تكون الملفات المعتمدة من اللجنة الوطنية للطعن محل إعداد شهادة قابلية وتمويل يسلمها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ."
المادة 25 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-192 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 25 مكرر : تكون الاستثمارات التي تستفيد من الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به وكذا في أحكام هذا المرسوم، محل متابعة خلال فترة الاستفادة من هذه الامتيازات، طبقا للإجراءات التي وضعها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وتسليم البطال أو البطالين ذوي المشاريع قرار منح الامتيازات الجبائية بعنوان الاستغلال، عن كل سنة ضريبية، قابل للتجديد إلى غاية انتهاء فترة الإعفاء الممنوحة.
ويكون تجديد القرار المذكور في الفقرة أعلاه مشروطا باحترام البطال أو البطالين ذوي المشاريع للالتزامات المفروضة عليهم". 9 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 22 يوليو سنة 2018 م
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 7 مكرر
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-104 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 مكرر : يمنح، عند الضرورة، قرض إضافي غير مكافأ للبطالين ذوي المشاريع حاملي شهادات التكوين المهني، مبلغه خمسمائة ألف )500.000( دينار لاقتناء عربة ورشة لممارسة نشاطات : الترصيص وكهرباء العمارات والتدفئة والتكييف والزجاجة ودهن العمارات وميكانيك السيارات.
يمكن أن تتمم القائمة المذكورة في الفقرة أعلاه، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والوزير المكلف بالمالية.
يمنح القرض غير المكافأ المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، فقط، عندما يلجأ البطال ذو المشروع إلى تمويل بنكي في مرحلة إحداث النشاط".
المادة 7 مكرر 1
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-104 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 مكرر 1 : يمنح، عند الضرورة :
1 - قرض إضافي غير مكافأ للبطالين ذوي المشاريع حاملي شهادات التعليم العالي، للتكفل بإيجار المحل المخصص لإحداث مكاتب جماعية طبية ولمساعدي القضاء وللخبراء المحاسبين، ولمحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين ومكاتب الدراسات والمتابعة التابعة لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري.
لا يمكن أن يتجاوز مبلغ القرض غير المكافأ مليون 1.000.000( ) دينار، يمكن أن تتمم قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القرض غير المكافأ، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والوزير المكلف بالمالية.
2 - قرض إضافي غير مكافأ للبطالين ذوي المشاريع مبلغه خمسمائة ألف )500.000( دينارللتكفل بإيجار المحل المخصص لإحداث نشاطات إنتاج السلع والخدمات، باستثناء النشاطات المذكورة في الحالة 1 أعلاه وكذا النشاطات غير المقيمة.
يمنح القرض غير المكافأ المنصوص عليه في الحالة 2 أعلاه، فقط، عندما يلجأ البطال أو البطالون ذوو المشاريع إلى تمويل بنكي في مرحلة إحداث النشاط.
لا تجمع القروض المذكورة في الحالتين 1 و 2 أعلاه والقرض المنصوص عليه في المادة 7 مكرر أعلاه. وتتكفل ميزانية الدولة بهذه القروض ."
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-192
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04–02 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي : "المادة 4 مكرر : بغض النظر عن أحكام المادة 4 »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-192
« تلغى أحكام المواد 5 و 8 و 20 من المرسوم التنفيذي رقم 04–02 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والمذكور »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-104
« تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 2 : يستفيد من أحكام هذا المرسوم كل شخص يستوفي »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-104
« ويقل عن عشرة (10) ملايين دينار أو يساويها". المادّ ة 5 : تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-02 الم ؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 ين اير سنة 2004 والمذكور أعلاه، بالمادتين 7 »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-104
« مسبقا من طرف البنوك. المادّ ة 11 : تلغى أحكام الفقرة 2 من المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 ينايرسنة 2004 والمذكور »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-158
« تتمّم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والم ذكور أعلاه، بفقرة 2 تحرر كما يأتي : "المادة 6 : تقدم الأموال الخاصة ...(بدون »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أفريل سنة 2022، يحدّد كيفيات التكفل بتمويل ومنح المساعدات والامتيازات لفائدة البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمس وخمسين (55) سنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-45
مرسوم تنفيذي رقم 22-45 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرّم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-239
مرسوم تنفيذي رقم 20-239 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق العمومية في التكفل بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفائدة 31 غشت سنة 2020، يحدد كيفيات استمرار الخزينة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) 7
-
مرسوم رئاسي رقم 19-58
مرسوم رئاسي رقم 19-58 مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-192
مرسوم تنفيذي رقم 18–192 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين مابين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017، يحدد تنظيم وسير لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل للوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وكذا كيفيات معالجة مضمون ملفات مشاريع الاستثمارات للبطالين ذوي المشاريع
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-254
مرسوم تنفيذي رقم 13-254 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1434 الموافق 2 يوليو سنة 2013، ي عدل المرس وم التن فيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعان ات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-126
مرسوم تنفيذي رقم 13-126 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 6 أبريل سنة 2013، يع دّل ويت مم المرسوم التنف يذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 17 م اي و سن ة 2012 يحدّد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للطعن للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وكذا كيفيات دراسة ومضمون ملفات الطعن المتعلقة بمشاريع الاستثمار للبطالين ذوي المشاريع
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1432 الموافق 15 يناير سنة 2011، يحدد تنظيم وسير لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل للوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وكذا كيفيات معالجة ومضمون ملفات مشاريع الاستثمارات للبطالين ذوي المشاريع
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-104
مرسوم تنفيذي رقم 11-104 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرّخ في 10 ذي القعدة ع ام 1424 الم وافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين مابين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها
-
مرسوم رئاسي رقم 11-101
مرسوم رئاسي رقم 11-101 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-158
مرسوم تنفيذي رقم 10-158 مؤرخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-02 الم ؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الم وافق 3 يناير سن ة 2004 الذي يح دد ش روط الإع ان ات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة ومستوياتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-423
مرسوم تنفيذي رقم 09-423 مؤرّخ في 6 محرم عام 1431 الموافق 23 ديسمبر سنة 2009، ي عدل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات"
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-470
مرسوم تنفيذي رقم 05-470 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1426 الموافق 12 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد كيفيات تطبيق المزايا الجبائية والجمركية الممنوحة للاستثمارات المنجزة من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-03
مرسوم تنفيذي رقم 04-03 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار قروض استثمارات البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة وتحديد قانونه الأساسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.