ج.ر عدد 34 لسنة 1994
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية 428,00 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 856,00 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1025,00 دج 2050,00 دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها تفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 11,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 35 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 21 ذي الحجة عام 1414 ه فهرس مراسيم تشريعية مرسوم تشريعي رقم 94-09 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994، يتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لاإرادية. 3 مرسوم تشريعي رقم 94-10 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994، يحدث التقاعد المسبق.. 8 مرسوم تشريعي رقم 94-11 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994، يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية. …… 12 مرسوم تشريعي رقم 94-12 مؤرخ 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994، يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي. 17

21 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 3 مراسيم مرسوم تشريعي رقم 94-09 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994، يتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لاإرادية. إن رئيس الدولة بناء على الدستور، لاسيما المادة 115 منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 42 منها، وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية ، المعدل ، وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد ، المعدل وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، وبمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي وبمقتضى القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 و المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب تشريعية وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل ، وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي ، المعدل والمتمم وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر المرسوم التشريعي التالي نصه : الفصل الأول الهدف ومجال التطبيق المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم التشريعي الى تنظيم المحافظة على الشغل ويحدد الترتيبات القانونية الخاصة بحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لاإرادية لأسباب اقتصادية وفي هذا الإطار يحدد ما يأتي : القواعد والإجراءات التي تحكم اللجوء إلى إعادة ضبط مستويات الشغل لأسباب اقتصادية طبيعة المساعدة ومستوياتها وأشكالها التي يمكن أن تمنحها السلطات العمومية للمحافظة على الشغل وترقيته. المادة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع الأجراء والهيئات المستخدمة للقطاع الاقتصادي مهما كان وضعها القانوني و يمكن تمديدها لأجراء المؤسسات والإدارات العمومية بموجب نص خاص.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 21 ذي الحجة عام 1414 ه الفصل الثاني الترتيبات الخاصة بحماية الأجراء المادة 3 : تشتمل الترتيبات الوطنية لحماية الأجراء من خطر فقدان العمل بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية على أدوات قانونية تؤسس على الخصوص ما يأتي : نظام نشيط لتوظيف الأجراء الذين يفقدون عملهم لأسباب اقتصادية في إطار تقليص عدد العمال أو إثر توقف المستخدم عن النشاط توقفا قانونيا يحدد تنظيمه وهيكلته وتمويله عن طريق التنظيم. نصوص قانونية للمساعدة والدعم من أجل الحفاظ على العمل وترقيته كما ورد تحديده في هذا المرسوم التشريعي نظام للتقاعد المسبق كما هو محدد في هذا المرسوم التشريعي

  • نظام للتأمين عن البطالة لصالح الأجراء الذين يفقدون عملهم بصفة لاإرادية لأسباب اقتصادية ، تحدد أسسه وشروط الاستفادة منه وطبيعته وكذا مستوى أداءاته بموجب مرسوم تشريعي. المادة 4 : يمول كل من نظام التأمين عن البطالة ونظام التأمين عن التقاعد المسبق باشتراكات تتكفل بها الهيئات المستخدمة وأجراء كل قطاعات النشاط بما فيها قطاع المؤسسات والادارات العمومية. الفصل الثالث إجراء اللجوء إلى تقليص عدد العمال الفرع الأول أحكام عامة المادة 5 : يجب على كل هيئة مستخدمة لأكثر من تسعة ( 9 ) أجراء تقرر اللجوء إلى إعادة ضبط مستويات الشغل والأجور أن تدرج ذلك في إطار ترتيبات الحماية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي التي تترجم بجانب اجتماعي. المادة 6 : يتم تصور الجانب الاجتماعي المذكور في المادة 5 أعلاه الذي توافق عليه الأجهزة المؤهلة التابعة للهيئة المستخدمة على مرحلتين متمايزتين ومتعاقبتين كما يتم تحديدهما في المواد 7 و 8 و 9 أدناه. المادة 7 : تشمل المرحلة الأولى من الجانب الاجتماعي اجراء واحدا أو عدة إجراءات أو كل الإجراءات الآتية : تكييف النظام التعويضي ولاسيما العلاوات والتعويضات المرتبطة بنتائج العمل
  • إعادة دراسة أشكال مرتب العمل ومستوياته بما فيه مرتبات الإطارات المسيرة و / أو تجميد الترقية تنظيم عمليات التكوين التحويلي للأجراء الضرورية لإعادة توزيع العمال إلغاء تدريجي للجوء الى العمل بالساعات الإضافية،
  • إحالة الأجراء الذين بلغوا السن القانونية على التقاعد وأولئك الذين يمكنهم الاستفادة من التقاعد المسبق،
  • إدخال تقسيم العمل والعمل بالتوقيت الجزئي عدم تجديد عقود العمل لمدة معينة. المادة 8 : تتضمن المرحلة الثانية من الجانب الاجتماعي إحدى العمليتين الآتيتين أو كليهما : تنظيم المستخدم، عمليات إعادة التوزيع للأجراء المعنيين بالاتصال مع الفرع أو قطاع النشاط التابع له والمصالح العمومية للشغل والعمل والتكوين المهني والإدارات القطاعية المختصة. إنشاء أنشطة تدعمها الدولة إذا اقتضى الأمر ذلك لصالح الأجراء المعنيين بإعادة التوزيع. المادة 9 : يتضمن الجانب الاجتماعي لكل هيئة مستخدمة بالضرورة في إطار المرحلة الثانية ما يأتي: تحديد المعايير والمقاييس التي ينبغي أن تسمح بتحديد الأجراء الذين يستفيدون تدابير الحماية المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم التشريعي،

21 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية

  • شروط إعداد القوائم الاسمية للأجراء الموزعين حسب أماكن العمل كيفياتها، عند الاقتضاء ويجب أن يستفيد هؤلاء الأجراء ما يأتي:
  • الإحالة على التقاعد،
  • قبول الإحالة على التقاعد المسبق، أداءات التأمين عن البطالة
  • التوظيف التعويضي عن طريق إعادة التوزيع. المادة 10 يعرض المستخدم أو ممثله محتوى يشمل مجموع التدابير المقررة في الجانب الاجتماعي بمجرد المصادقة عليها على لجنة المساهمة والمنظمات النقابية التمثيلية لعمال المؤسسة في إطار اجتماعات منفصلة تعقد خصيصا لهذا الغرض. يرفق الاستدعاء بوثيقة تتضمن محتوى الجانب الاجتماعي. المادة :11: تهدف الاجتماعات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، على الخصوص، إلى تهيئة الظروف الملائمة للتشاور حول مضمون الجانب الاجتماعي وشروط تنفيذه بحيث تسمح :
  • للأطراف أن تؤكد على إرادتها في اللجوء إلى المصالحة والوساطة وعند الاقتضاء إلى التحكيم لحل كل نزاع قد يطرأ في هذا المجال ، لممثلي الهيئة المستخدمة أن يوضحوا و يعرضوا الوضع الاقتصادي والمالي وكذا مضمون الجانب الاجتماعي لممثلي العمال أن يعبروا عن آرائهم واقتراحاتهم وملاحظاتهم وتوصياتهم حول مضمون الجانب الاجتماعي. المادة 12: يتم الحصول على رأي لجنة المساهمة وتنظيم التفاوض وتأطيره مع الممثلين النقابيين للعمال حول مضمون الجانب الاجتماعي وتطبيقه طبقا للأحكام القانونية المعمول بها لاسيما القانونان رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة للجمهورية الجزائرية / العدد 34 5 1990 ورقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكوران أعلاه. وفي غياب منظمات نقابية لها الصفة التمثيلية، يقوم بتمثيل العمال ومن أجل مقتضيات التفاوض ممثلون ينتخبهم هؤلاء حسب النسب المحددة في المادة 41 من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 ، المعدل والمذكور أعلاه. المادة 13 يترتب عن المفاوضات مابين الهيئة المستخدمة وممثلي العمال، كما هو منصوص عليه في المادة 12 أعلاه، تحرير محضر يوقع عليه الطرفان ويثبت نقاط الاتفاق وعند الاقتضاء المسائل التي تكون محل تحفظ أو اختلاف. المادة 14 : في حالة استمرار الاختلافات حول عنصر أو عدة عناصر من الجانب الاجتماعي وقبل تنفيذ المستخدم له، يمكن الأطراف اللجوء إلى المصالحة و / أو التحكيم حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به . المادة 15 : يطبق الجانب الاجتماعي الذي تم الاتفاق عليه، بعد إيداع المستخدم له لدى كتابة ضبط المحكمة ومفتشية العمل المختصتين إقليميا، وفقا للآجال والكيفيات المتفق عليها وفي ظل إحترام أحكام هذا المرسوم التشريعي احتراما صارما. المادة 16 : ينبغي أن يصحب تنفيذ تدابير تقليص عدد العمال التي يقوم بها المستخدم إلزاميا مايأتي : إعداد مقررات فردية تتضمن إنهاء علاقة العمل دفع تعويضات التسريح المنصوص عليها في المادة 22 أدناه. وضع قوائم اسمية للأجراء المعنيين بالتقليص في تعداد العمال وتبليغها لمفتشية العمل المختصة إقليميا ولصناديق التأمين عن البطالة والتقاعد المسبق.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 21 ذي الحجة عام 1414 الفرع الثاني أحكام انتقالية المادة 17 يوضع بالنسبة للمؤسسات العمومية التابعة للقطاع الاقتصادي التي تكون عند تاريخ اصدار هذا المرسوم التشريعي موضوع إجراءات الحل و / أو التي يجب أن يتم حلها قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 1994 وتلك المؤسسات التي لها خطة إنعاش تمت المصادقة عليها أو التي تتم المصادقة عليها قبل هذا التاريخ، تصور جانبها الاجتماعي في مرحلة واحدة تسمح بتعيين قوائم الأجراء وإعدادها كما يأتي : الذين يحالون على التقاعد الذين يحالون على التقاعد المسبق ، الذين يتم توزيعهم،

  • الذين يسرحون لسبب اقتصادي قصد الاستفادة من أداءات التأمين عن البطالة. المادة 18 : تكون التعويضات والمساهمات والاشتراكات المنصوص عليها في التشريع المعمول به لفائدة العمال وهيئات الضمان الاجتماعي ولاسيما المكلفة منها بالتقاعد والتقاعد المسبق والتأمين عن البطالة بالنسبة للمؤسسات العمومية التي صدر حكم حلها وفقا للأحكام القانونية المعمول بها قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 1994 على عاتق الخزينة العمومية التي تقوم بدفع ذلك بالاتصال مع القائم بالتصفية المعين وفقا للإجراءات المعمول بها . المادة 19 : يجب أن تمول خطة إنعاش المؤسسة العمومية المذكورة في المادة 17 أعلاه التعويضات القانونية للعمال الواجب تسريحهم وكذا الاشتراكات والمساهمات الاجتماعية المنصوص عليها في التشريع المعمول به الفصل الرابع تقليص عدد العمال والتعويضات المادة 20 : لا يمكن المستخدم اللجوء الى تقليص عدد العمال وتنفيذه إلا إذا كان يدفع بانتظام اشتراكات الضمان الاجتماعي بما فيها تلك الاشتراكات التي أسسها نظاما التأمين عن البطالة والتقاعد المسبق. ويفتح في حالة التأخر سجل استحقاق للتسوية، بالاتصال مع هيئات الضمان الاجتماعي، يمتد تنفيذه على فترة تحدد بموجب اتفاقية بين الأطراف المعنية . المادة 21 : لا يستفيد الأجراء الذين يجب إنهاء علاقة عملهم، في إطار تقليص عدد العمال والذين يستفيدون كتعويض عن ذلك إما من شغل أو من إحالة على التقاعد أو التقاعد المسبق، من أي تعويض غير ما يستحقونه في باب الحقوق في العطلة المدفوعة الأجر. المادة 22 : يخول الأجير الذي هو محل تسريح، في إطار التقليص من عدد العمال والذي يقبل للاستفادة من نظام التأمين على البطالة، الحق في تعويض يساوي أجر ثلاثة أشهر يتحمل دفعها المستخدم عند التسريح. يستفيد الأجير المذكور في الفقرة أعلاه من أداءات التأمين عن البطالة بعد شهرين من تاريخ تسريحه. المادة 23 : تحسب التعويضات المشار إليها في المادة 22 أعلاه على أساس معدل الأجر الشهري الخام المتقاضى خلال الاثني عشر (12) شهرا قبل إنهاء علاقة العمل . المادة 24 : تخضع التعويضات الممنوحة للعمال في باب التسريح لسبب اقتصادي، لاقتطاع من اشتراكات الضمان الاجتماعي ولدفع المستخدم لتكاليف الضمان الاجتماعي المرتبطة بذلك وبالنسبة للفترة التي تغطيها، باستثناء التعويضات التي تمثل . الحق في عطلة مدفوعة الأجر. الفصل الخامس الحفاظ على الشغل المادة 25 : يمكن أي مستخدم يقوم بتنفيذ تدابير من شأنها تجنب اللجوء إلى تقليص عدد العمال

21 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية أو تخفيضهم، أن يطلب مساعدات عمومية كما ينص عليها هذا المرسوم التشريعي. المادة 26 : تشتمل المساعدات العمومية المذكورة في المادة 25 أعلاه على إحدى هذه التدابير أو على العديد منها :

  • تخفيض أو إعفاء جبائي و / أو شبه جبائي في إطار قوانين المالية
  • إعانة في باب التمويل الجزئي لدورات التكوين والتحويل وإنشاء نشاطات لصالح أجراء المؤسسة في . إطار اتفاقية تربط المستخدم بمصالح الإدارة المكلفة بتسيير الصندوق الوطني لترقية الشغل وادارته
  • منح الصندوق الوطني لترقية الشغل ضمانات ضرورية للحصول على قروض لتمويل استثمارات دفع طاقات الإنتاج القائمة و / أو لإنشاء نشاطات جديدة. المادة 27 : تدعم الإدارات المحلية المختصة مجهودات المستخدم في أعماله ، لاسيما عن طريق :
  • توظيف الأجراء المسرحين تنظيم ورشات عمل ذات منفعة عامة لصالح الأجراء المسرحين مساعدة الأجراء المسرحين للحصول على عوامل الإنتاج ووسائله الضرورية لإنشاء نشاطات أخرى لحسابهم الخاص. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة والمادتين 25 و 26 أعلاه إذا اقتضى الأمر ذلك عن طريق التنظيم المادة 28 : يستمر الأجراء المستفيدون - من التأمين عن البطالة أو المحالون على التقاعد المسبق، في إطار القوانين المعمول بها في الاستفادة من أداءات الخدمات الاجتماعية التابعة لهيئتهم المستخدمة الأخيرة لمدة سنة واحدة كحد أدنى. يمكن الأجراء، بعد تجاوز الفترة المحددة في الفقرة أعلاه، الاستمرار في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية حسب شروط وأشكال ومستويات يتم تحديدها بموجب اتفاق جماعي. للجمهورية الجزائرية / العدد 34 7 المادة 29 : يتعين على كل مستخدم أن يحيل. على التقاعد الأجير الذي يستوفي الشروط القانونية اللازمة للمطالبة بمعاش التقاعد. غير أنه، وبصفة انتقالية وحتى 31 ديسمبر سنة 1996 ، يمكن الأجراء الذين بلغوا السن القانونية للإحالة على التقاعد ولم تبلغ سنوات عملهم 32 سنة التي اعتمدها نظام التقاعد الاستفادة من اعتماد خمس (5) سنوات إضافية على الأكثر إذا ما قدموا طلبا للاستفادة من معاش قبل 31 ديسمبر سنة 1996. المادة 30 : يمكن الأجير المذكور في المادة 29 أعلاه، عندما يتجاوز سن الإحالة على التقاعد بثلاث (3) سنوات، أن يستفيد اعتماد سنتين (2) على الأكثر ويرفع الإعتماد إلى ثلاث (3) سنوات إذا تجاوز السن القانونية للاحالة على التقاعد بسنتين فقط وقد يصل الاعتماد إلى خمس (5) سنوات عندما يكون الأجير المعني قد بلغ السن القانونية للإحالة على التقاعد أو تجاوزها بأقل من سنة واحدة فقط. المادة 31 : يحصل على الاعتماد الإضافي المذكور في المادتين 29 و 30 أعلاه لدى هيئة التقاعد بعد دفع مساهمة الاعتماد من طرف المستخدم التي يحدد مبلغها بأجر شهر واحد (1) ونصف عن كل سنة إضافية معتمدة. دون المساس بالأحكام الخاصة المطبقة على المجاهدين، لا يمكن أن تتجاوز نسبة حساب معاش التقاعد نسبة 80% القصوى المنصوص عليها في القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادة 32 : تحدد شروط تطبيق أحكام المواد من 29 إلى 31 أعلاه وكيفياتها باتفاق جماعي. الفصل السادس أحكام خاصة تقسيم العمل المادة 33 : عندما يقرر الأطراف الاجتماعيون في الهيئة المستخدمة سياسة تقسيم العمل لتفادي اللجوء إلى تقليص عدد العمال لا يمكن بأي حال من

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 21 ذي الحجة عام 1414 ه الأحوال أن تتجاوز نسب تخفيض الأجر نسبة تقليص وقت العمل وتحدد النسب باتفاق جماعي على ضوء مستوى الأجور. الفصل السابع العقوبات المادة 34 : يشكل عدم التصريح بتقليص عدد العمال وعدم دفع الاشتراكات ، كما هو منصوص عليه في المادة 20 أعلاه، مخالفة بمفهوم هذا المرسوم التشريعي تترتب عليها غرامة مالية تتراوح بين 2.000 دج إلى 5.000 دج وتتضاعف بقدر عدد العمال المعنيين. الفصل الثامن أحكام ختامية المادة 35 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي ولاسيما المادة 72 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل . المادة 36 : ينشر هذا المرسوم التشريعي في

الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 اليمين زروال مرسوم تشريعي رقم 94-10 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994، يحدث التقاعد المسبق. إن رئيس الدولة بناء على الدستور، لا سيما المادة 115 منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 42 منها، وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، وبمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-09 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إدارية وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر المرسوم التشريعي التالي نصه : الفصل الأول الهدف ومجال التطبيق المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم التشريعي الى تحديد الشروط التي يستفيد بموجبها أجير، إحالة على التقاعد بصفة مسبقة خلال فترة قد تصل إلى عشر ( 10 ) سنوات قبل السن القانونية، للإحالة على التقاعد كما هو محدد في المواد 5 و 6 و 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.

21 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع أجراء القطاع الاقتصادي الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لسبب اقتصادي وفي اطار إما تقليص عدد العمال أو التوقف القانوني لعمل المستخدم. يمكن أن تمدد أحكام هذا المرسوم التشريعي إلى أجراء المؤسسات والإدارات العمومية بنص خاص. المادة 3 : لا يمكن أن يستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي، الأجراء الذين هم في حالة انقطاع مؤقت عن العمل بسبب بطالة تقنية أو بطالة بسبب التقلبات المناخية أو في حالة انقطاع مؤقت أو دائم عن العمل لعجز عن العمل أو بسبب حادث أو كارثة طبيعية. المادة 4 : لا يمكن أن يطالب بالاستفادة من التقاعد المسبق، الأجراء ذوو عقد عمل محدود المدة والعاملون لحسابهم الخاص والعمال الموسميون والعاملون في بيوتهم أو العاملون لدى عدة مستخدمين أو الذين كانت بطالتهم نتيجة نزاع في العمل أو تسريح تأديبي أو استقالة. المادة 5 : يمنع تسريح أجير يستوفي شروط الاستفادة من خدمات التقاعد المسبق لسبب اقتصادي. الفصل الثاني مدة التسبيق المادة 6 : يحدد عدد سنوات التسبيق قبل السن القانونية للإحالة على التقاعد الممنوحة للأجراء المذكورين في المادتين 2 و 10 من هذا المرسوم التشريعي بحسب سنوات العمل أو المماثلة لها القابلة للاعتماد في مجال التقاعد في الحدود المقررة أدناه : حتى خمس ( 5 ) سنوات للأجراء الذين يستوفون عددا من السنوات القابلة للاعتماد يساوي عشرين ( 20 ) سنة على الأقل، حتى ست ( 6 ) سنوات للأجراء الذين يستوفون عددا من السنوات القابلة للاعتماد يساوي اثنتين وعشرين ( 22 ) سنة أو يفوقها، للجمهورية الجزائرية / العدد 34 9

  • حتى سبع ( 7 ) سنوات للأجراء الذين يستوفون عددا من السنوات القابلة للاعتماد يساوي أربع وعشرين ( 24 ) سنة أو يفوقها،
  • حتى ثماني ( 8 ) سنوات للأجراء الذين يستوفون عددا من السنوات القابلة للاعتماد يساوي ست وعشرين ( 26 ) سنة أو يفوقها،
  • حتى تسع ( 9 ) سنوات للأجراء الذين يستوفون عددا من السنوات القابلة للاعتماد يساوي ثماني وعشرين ( 28 ) سنة أو يفوقها،
  • حتى عشر ( 10 ) سنوات للأجراء الذين يستوفون عددا من السنوات القابلة للاعتماد يساوي تسع وعشرين ( 29 ) سنة أو يفوقها، الفصل الثالث الشروط العامة المادة 7 : يجب على الأجير المذكور في المادة 2 أعلاه، للاستفادة من الإحالة على التقاعد المسبق، أن يستوفى الشروط الآتية : 1 - أن يبلغ خمسين ( 50 ) سنة إذا كان ذكرا وخمس وأربعين ( 45 ) سنة على الأقل إذا كانت أنثى. 2 - أن يجمع عددا من سنوات العمل أو المماثلة لها القابلة للاعتماد في التقاعد يساوي عشرين ( 20 ) سنة على الأقل وأن يكون قد دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي مدة عشر ( 10 ) سنوات على الأقل بصفة كاملة ومنها السنوات الثلاث السابقة لنهاية علاقة العمل التي تثبت الحق في التقاعد المسبق وتخوله. 3 - أن يرد اسمه في قائمة العمال الذين يكونون موضوع تقليص عددهم أو في قائمة الأجراء لدى مستخدم في وضعية توقف عن العمل. 4 - أن لا يكون قد استفاد دخلا ناتجا عن نشاط مهني آخر. المادة 8 : تخضع إحالة الأجراء المذكورين في المادة 2 أعلاه الذين يستوفون الشروط المحددة في هذا المرسوم التشريعي على التقاعد المسبق لدفع المستخدم

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 21 ذي الحجة عام 1414 ه مساهمة جزافية قبلية لتخويل الحق وتحسب على أساس عدد سنوات التسبيق في الحدود الآتية :

  • ثلاثة عشر ( 13 ) شهرا من أجر المعني إذا كان عدد سنوات التسبيق يقل عن خمس ( 5 ) سنوات،
  • ستة عشر (16) شهرا من أجر المعني إذا كان عدد سنوات التسبيق يقل عن خمس (5) سنوات أو يفوقها،
  • تسعة عشر ( 19 ) شهرا من أجر المعني إذا كان عدد سنوات التسبيق يساوي ثماني ( 8 ) سنوات أو يفوقها. المادة 9 : تحسب المساهمة الجزافية التي تخول الحقوق المذكورة في المادة 8 أعلاه، على أساس الأجر الشهري المتوسط الذي تقاضاه الأجير المعني خلال الأشهر الاثني عشر ( 12 ) السابقة لإحالته على التقاعد المسبق، وتكون عناصر الأجر التي تؤخذ بعين الاعتبار هي تلك التي تستخدم كأساس لحساب اشتراك الضمان الاجتماعي. تحدد كيفيات دفع المساهمة الجزافية لتخويل الحقوق ومددها ودوريتها باتفاقية بين المستخدم المعني وهيئة التقاعد . ويجب أن تنص الاتفاقية، في جميع الحالات، على دفع المستخدم لشهرين ( 2 ) من أجر العامل المعني على سبيل التسبيق وإعداد رزنامة لآجال الدفع تمتد على فترة لا تتعدى أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا ابتداء من تاريخ التوقيع على الاتفاقية. الفصل الرابع الشروط الخاصة المادة 10 : يستفيد الأجراء، بعد نفاذ حقوق التأمين عن البطالة ولم يدمجوا في الحياة العملية، إحالة على التقاعد المسبق حسب الشروط المحددة في المواد 11 و 12 و 13 أدناه. المادة 11 : يستفيد الخدمات المنصوص عليها في مجال التقاعد المسبق، الأجراء المذكورون في المادة 10 أعلاه الذين يستوفون عند نفاذ حقوق التأمين عن البطالة، الشروط الآتية :
  • قضاء عشرين ( 20 ) سنة على الأقل في العمل أو ما يماثله القابل للاعتماد في التقاعد، منها الفترة التي تكفل بها نظام التأمين عن البطالة، الاشتراك في الضمان الاجتماعي مدة عشر (10) سنوات على الأقل، البلوغ على الأقل خمسين ( 50 ) سنة من العمر للذكور وخمس وأربعين ( 45 ) سنة للإناث. المادة 12 : تخضع استفادة الأجراء المذكورين في المادة 10 أعلاه والذين يستوفون الشروط المحددة في المادة السابقة من الأداءات المنصوص عليها في مجال التقاعد، لدفع الهيئة المكلفة بالتأمين عن البطالة مساهمة جزافية لتخويل الحقوق بنسبة تساوي 30% من المساهمة التي دفعت لها عند تسريح الأجير المعني، ويزاد على هذه النسبة %4 %4% عن كل سنة تسبيق بحيث لا يمكن أن تتجاوز 70 % من المساهمة التي دفعها المستخدم عند تسريح الأجير المعني. المادة 13 : تحدد كيفيات دفع المساهمة الجزافية المقررة في المادة 12 اعلاه باتفاقية بين هيئة التقاعد والهيئة المكلفة بالتأمين عن البطالة. الفصل الخامس الحقوق والأداءات المادة 14 : تماثل طريقة حساب النسب و معاشات التقاعد المسبق ودورية دفعها طريقة حساب معاش التقاعد. وتخضع النسب المحصل عليها تطبيقا للفقرة السابقة للانقاص على النحو المحدد في المادة 15 أدناه. المادة 15 : يخضع مبلغ معاش التقاعد المسبق المحسوب وفق أحكام المادة 14 أعلاه لإنقاص يساوي 1% عن كل سنة تسبيق ممنوحة. المادة 16 : يعاد تقدير مبلغ معاش التقاعد المسبق المحسوب وفق الشروط المحددة في المادة 15 اعلاه كل اثني عشر ( 12 ) شهرا ابتداء من تاريخ سريان مفعول المعاش وتكون الزيادة مساوية لمبلغ الإنقاص السنوي.

21 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 17 : يحال المستفيد على التقاعد عند نهاية فترة التسبيق، ويحسب معاشه وفق السنوات المعتمدة في مجال التقاعد الذي تضاف إليه سنوات التسبيق. دون المساس بأحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلقة بمعاشات تقاعد المجاهدين، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز النسبة القصوى للمعاش الحد الأقصى المنصوص عليه في هذا القانون. المادة 18 : يخول المستفيد من معاش تقاعد مسبق، الحق في زيادة شهرية عن الزوج المكفول، يحدد مبلغها بنسبة %12,5% من الأجر الوطني الأدنى المضمون شهريا. لا يجوز أن تمنح أكثر من زيادة واحدة عن الزوج المكفول لكل مستفيد من المعاش. المادة 19 : يحتفظ الأجراء المحالون على التقاعد المسبق وذوو حقوقهم، زيادة عن المعاش الممنوح بالاستفادة مما يلي :

  • الأداءات العينية للتأمين عن المرض.
  • الأداءات العائلية حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
  • رأسمال الوفاة والمعاش المنقول عند الاقتضاء. المادة 20 : تعد فترات دفع معاش التقاعد المسبق فترات عمل مأجور ويترتب عليها دفع نظام التأمين عن البطالة للاشتراك في الضمان الاجتماعي الخاص بالمستخدم، يساوي نسبة %14% من الأجر الوطني الأدنى المضمون وتحدد كيفية توزيعه عن طريق التنظيم. تحدد كيفيات دفع هذا الاشتراك بموجب اتفاقية بين نظامي التأمين على البطالة والتقاعد المسبق.
  • المادة 21 : تعد القواعد المتعلقة بدفع معاشات التقاعد المسبق وتقادمها وتوقفها وحجزها وإعادة تحويلها هي تلك المنصوص عليها في مجال التقاعد. للجمهورية الجزائرية / العدد 34 11 الفصل السادس الحماية المادة 22 : تعد المبالغ الدنيا والقصوى المعاش التقاعد المسبق المدفوعة بموجب هذه الأحكام هي تلك المطبقة في مجال التقاعد. الفصل السابع الالتزامات والطعون المادة 23 : يودع المستخدم أو الهيئة المكلفة بالتأمين عن البطالة طلب إحالة الأجير على التقاعد المسبق لدى الهيئة المكلفة بالتقاعد التي يجب أن تبت في الموضوع في أجل شهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. المادة 24 : تؤدي ممارسة المستفيد من التقاعد المسبق لأي نشاط يدر مداخيل الى سقوط هذا الحق أو توقيفه ماعدا ممارسة نشاط ذي منفعة عامة كما ينص عليه التشريع. يسقط حق المستفيد من التقاعد المسبق اذا مارس نشاطا مأجورا دون تصريح قبلي لدى الهيئة المكلفة بتسيير التقاعد المسبق. ويوقف الحق في المعاش عندما يكون استئناف العمل موضوع تصريح قبلي لدى الهيئة المكلفة بتسيير التقاعد المسبق. المادة 25 : يحق للمستفيد من معاش التقاعد المسبق المذكور في المادة 24 اعلاه ، الطعن في أي قرار يصدره الصندوق حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثامن التسيير والتمويل المادة 26 : تسير الهيئة المكلفة بالتقاعد نظام التقاعد المسبق المنصوص عليه في أحكام هذا المرسوم التشريعي في باب المحاسبة والمالية بصفة مستقلة. المادة 27 : تمول نفقات الأداءات والإدارة والتسيير بمساهمة سنوية من نظام التأمين عن البطالة ومن اشتراكات المستخدمين والأجراء.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 21 ذي الحجة عام 1414 ه المادة 28 : يدفع أجراء جميع قطاعات النشاط الوطني بما فيهم أجراء المؤسسات والإدارات العمومية إلى هيئة التقاعد ، ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يلي نشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حصة الاشتراك المرتبطة بالتقاعد المسبق التي تحدد نسبتها عن طريق التنظيم. المادة 29 : يدفع مستخدمو مختلف قطاعات النشاط الوطني بما فيها الدولة بصفتها مستخدما إلى هيئة التقاعد، ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يلي نشر هذا المرسوم التشريعي، حصة الاشتراك المرتبطة بالتقاعد المسبق التي تحدد نسبتها عن طريق التنظيم. المادة 30 : تكون شروط دفع الاشتراكات المنصوص عليها في المادتين 28 و 29 أعلام وكيفياتها وفتراتها هي تلك المنصوص عليها في التشريع المتعلق بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي. الفصل التاسع العقوبات 14 المادة 31 : يعد كل قرار تسريح لسبب اقتصادي يتخذ خرقا للمادة 5 أعلاه باطلا وعديم الأثر ويعرض المستخدم المخالف لغرامة مالية تتراوح بين ألفي دينار ( 2.000 دج ( وعشر آلاف دينار ( 10.000 دج ) عن كل عامل معني، ويعاين مفتشو العمل الخرق الذي يكون محل متابعات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ويتعين على المستخدم، زيادة على ذلك، أن يدفع لصندوق التقاعد مساهمة لتخويل الحقوق تعادل ثلاث مرات تلك التي كان يفترض أن يدفعها. وتكون هذه المساهمة مستحقة في غضون الأشهر الثلاثة ( 3 ) من تاريخ إحالة الأجير المعني على على التقاعد المسبق ويجب أن تدفع دفعة واحدة. المادة 32 : يعرض المخالف لأحكام تحصيل حصة الاشتراك المخصصة للتقاعد المسبق للعقوبات المقررة في مجال تحصيل الاشتراكات والمنازعات في الضمان الاجتماعي المحددة في القانونين رقم 83-14 ورقم 83-15 المؤرخين في 2 يوليو سنة 1983 والمذكورين أعلاه. الفصل العاشر أحكام ختامية المادة 33 : تقدر المعاشات الممنوحة بموجب هذا المرسوم التشريعي من جديد حسب الشروط المتعلقة بمعاشات التقاعد وتخضع لاشتراكات الضمان. الاجتماعي والضريبة. المادة 34 : ينشر هذا المرسوم التشريعي في

الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994. اليمين زروال مرسوم تشريعي رقم 94-11 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994، يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عماهم بصفة لاإرادية لأسباب اقتصادية. إن رئيس الدولة بناء على الدستور، لاسيما المادة 115 منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 42 منها،

  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل

21 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات الخاضعين في مجال الضمان الاجتماعي، وبمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل

  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-09 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لاإرادية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن احداث التقاعد المسبق،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر المرسوم التشريعي التالي نصه : الفصل الأول الهدف ومجال التطبيق المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم التشريعي إلى إحداث نظام للتأمين عن البطالة لفائدة الأجراء من أخطار فقدان العمل بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية. المادة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الأجراء المنتمين للقطاع الاقتصادي الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية إما في إطار التقليص من عدد العمال أو إنهاء نشاط المستخدم. للجمهورية الجزائرية / العدد 34 13 يمكن توسيع أحكام هذا المرسوم التشريعي للأجراء المنتمين لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية بنص خاص. المادة 3 : لا يستفيد أحكام هذا المرسوم التشريعي، الأجراء الذين هم في انقطاع مؤقت عن العمل بسبب البطالة التقنية أو البطالة بسبب العوامل المناخية أو في انقطاع مؤقت أو دائم عن العمل بسبب عجز عن العمل أو حادث أو كارثة طبيعية. المادة 4 : يستثنى كذلك من مجال تطبيق هذا المرسوم التشريعي :
  • الأجراء الذين بلغوا السن القانونية التي تسمح لهم بالإحالة على التقاعد
  • الأجراء الذين تتوفر فيهم الشروط الضرورية للحصول على حقوق معاش التقاعد المسبق. المادة 5 : لا يمكن أن يستفيد خدمات التأمين عن البطالة، الأجراء ذوو عقد عمل محدود المدة والعمال الموسميون أو العاملون في البيت والعاملون لحسابهم الخاص أو ذوو عدة مستخدمين أو الذين فقدوا عملهم بسبب نزاع في العمل أو تسريح تأديبي أو استقالة أو ذهاب إرادي. الفصل الثاني شروط تخويل الحقوق المادة 6 : يجب للاستفادة من أداءات التأمين عن البطالة أن تتوفر في الأجير المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه الشروط التالية :
  • أن يكون منخرطا في الضمان الاجتماعي مدة إجمالية قدرها ثلاث ( 3 ) سنوات على الأقل،
  • أن يكون عونا مثبتا في الهيئة المستخدمة قبل التسريح لسبب اقتصادي
  • أن يكون منخرطا ويكون قد سدد اشتراكاته بانتظام في نظام التأمين عن البطالة منذ ستة ( 6 ) أشهر على الأقل قبل إنهاء علاقة العمل.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 21 ذي الحجة عام 1414 ه المادة 7 : يستفيد الأجير، زيادة عن الشروط الواردة في المادة 6 أعلاه، أداءات التأمين عن البطالة إذا توفرت فيه الشروط التالية :

  • أن لا يكون قد رفض عملا أو تكوينا تحويليا قصد شغل منصب
  • أن لا يكون مستفيدا من دخل ناتج عن أي نشاط مهني،
  • أن يرد اسمه في قائمة العمال الذين هم محل تسريح في إطار التقليص من عدد العمال أو إنهاء نشاط صاحب العمل، تحمل تأشيرة مفتش العمل المختص اقليميا، أن يكون مسجلا كطالب للعمل لدى المصالح المختصة في الإدارة العمومية المكلفة بالتشغيل منذ ثلاثة ( 3 ) أشهر على الأقل،
  • أن يكون مقيما بالجزائر. المادة 8 : يستفيد الأجير الذي تتوفر فيه الشروط المحددة قانونا في المادتين 6 و 7 من هذا المرسوم التشريعي، أداءات نظام التأمين عن البطالة بمجرد ما يدفع مستخدمه مساهمة تسمى تخويل الحقوق. المادة 9 : تحسب مساهمة تخويل الحقوق حسب أقدمية الأجير المعني المعتمدة من آخر هيئة أجيرة مستخدمة له بنسبة 80% من أجر شهر عن كل سنة أقدمية ضمن حد إجمالي قدره 12 شهرا. المادة 10 : تحسب المساهمة في تخويل الحقوق التي هي على كلفة صاحب العمل على أساس معدل الأجر الشهري الخام الذي يتقاضاه الأجير المعني طوال اثني عشر ( 12 ) شهرا التي تسبق تسريحه وهي مستحقة عن كل فترة أقدمية تفوق ثلاث ( 3 ) سنوات. تكون عناصر المرتب التي تدخل في الحسبان، عند تحديد معدل الأجر الشهري الخام، هي عناصر أساس حساب الاشتراكات في الضمان الاجتماعي. وتحدد كيفيات دفع مساهمة تخويل الحقوق ومدته وفتراته بموجب اتفاقية بين المستخدم المعني والهيئة المكلفة بتسيير نظام التأمين عن البطالة. يجب أن تنص الاتفاقية، في جميع الحالات، على دفع المستخدم أجر شهرين عن كل أجير معني كتسبيق وأن تعد رزنامة للدفع تمتد على فترة أقصاها اثنا عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ توقيعها. الفصل الثالث أداءات نظام التأمين عن البطالة المادة 11 : يخول قبول الأجير في نظام التأمين عن البطالة الحق في مجموع أداءات الضمان الاجتماعي المستحقة للأجراء ويستفيد مما يأتي :
  • التعويض الشهري عن البطالة أداءات عينية للتأمين عن المرض والتأمين عن الامومة
  • المنح العائلية
  • اعتماد فترة التكفل بالنسبة لنظام التأمين عن البطالة كفترة نشاط لدى نظام التقاعد،
  • الاستفادة من رأسمال الوفاة لفائدة ذوي حقوقه عند الاقتضاء. المادة 12 : يتحمل نظام التأمين عن البطالة الالتزامات المترتبة على المستخدم في مجال اشتراكات أرباب العمل في الضمان الاجتماعي، بنسبة 15 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون عن كل أجير معني والمقبول قانونا للاستفادة من أداءات نظام التأمين عن البطالة حسب توزيع يحدد عن طريق التنظيم. المادة 13 : يحسب التعويض عن البطالة على أساس أجر مرجعي يساوي نصف المبلغ المحصل عليه بجمع متوسط الأجر الشهري الخام المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه مع الأجر الوطني الأدنى المضمون. المادة 14 : تحسب مدة تكفل التأمين عن البطالة بقدر شهرين ( 2 ) من كل سنة اشتراك، وتعتبر كسنوات اشتراك سنوات الأقدمية المعتمدة لدى آخر هيئة مستخدمة ويقصد بالأقدمية المعتمدة بموجب أحكام الفقرة أعلاه :

21 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية

  • سنوات العمل التي أداها الأجير في آخر هيئة مستخدمة
  • وعند الاقتضاء، سنوات العمل في هيئات مستخدمة أخرى عندما ينجم تغيير المستخدم عن تحويل المستخدمين بسبب إعادة هيكلة أو إعادة توزيع للعمل. المادة 15 : توزع فترة التكفل في مجال التأمين عن البطالة على أربع ( 4 ) فترات متساوية وتكون نسبة حساب التأمين عن البطالة تنازلية بالنسبة لكل فترة من الفترات الأربع من التكفل. الفصل الرابع الحماية الخاصة i المادة 16 : لا يمكن أن تقل فترة التكفل التي يتحملها نظام التأمين عن البطالة المحسوبة وفقا للمادة 14 أعلاه عن اثني عشر ( 12 ) شهرا بالنسبة للأجراء ذوي عقد عمل لمدة غير محددة. المادة 17 : لا يمكن أن تقل نسبة حساب تعويض التأمين عن البطالة المذكور في المادة 15 أعلاه عن 50 % من الأجر المرجعي، غير أن تعويض التأمين عن البطالة الممنوح حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم التشريعي لا يمكن أن يقل عن 75% من الأجر الوطني الأدنى المضمون ولا أكثر منه بثلاث مرات. المادة 18 : تحدد بموجب مرسوم تنفيذي الفترة القصوى للتكفل ونسب تحديد تعويض التأمين عن البطالة بالنسبة لكل فترة من فترات التكفل. المادة 19 : يواصل الأجير، عند نهاية فترة حقه في التأمين عن البطالة والذي لم يتمكن من الاندماج في الحياة العملية ثانية، في الاستفادة من الأداءات العينية للتأمين عن المرض ومن المنح العائلية وذلك لمدة اثني عشر ( 12 ) شهرا. المادة 20 : يمكن إحالة الأجير، في نهاية فترة حقه في التأمين عن البطالة والذي يتعذر إدماجه في للجمهورية الجزائرية / العدد 34 15 الحياة العملية، على التقاعد بصفة مسبقة حسب شروط تحدد بمرسوم تشريعي. يتكفل نظام التأمين عن البطالة، في هذه الحالة، بالالتزامات التي يتحملها المستخدم فيما يخص مساهمة تخويل الحقوق حسب مستويات تحدد بمرسوم تشريعي. الفصل الخامس الالتزامات والمراقبة والطعن المادة 21 : تقرر الهيئة المكلفة بتسيير نظام التأمين عن البطالة وإدارته قبول كل أجير للاستفادة من أداءات التأمين عن البطالة بناء على ملف تقدمه الهيئة المستخدمة المعنية. المادة 22 : لا تجمع استفادة اداءات نظام التأمين عن البطالة مع دخل ناجم عن أي نشاط مهني ولا تجمع مع : معاشات العجز والتقاعد والتقاعد المسبق تعويضات العطل المدفوعة الأجر، أداءات التأمين عن المرض والتأمين عن الأمومة المدفوعة نقدا. المادة 23 : يمكن أن يجبر الأجير المستفيد من أداءات التأمين عن البطالة على القيام بنشاط، في إطار تنظيم وإقامة ورشات أو أعمال ذات منفعة عامة أو عمل مأجور، يمنح له بناء على إمكاناته ومؤهلاته. تحدد كيفيات وشروط تطبيق الأحكام المقررة في الفقرة أعلاه عن طريق التنظيم. المادة 24 : لا تحسب فترات العمل التي تمت في إطار عقد عمل محدد المدة ضمن مدة التكفل المحددة في المادة 14 من هذا المرسوم التشريعي وتسمح بتمديد فترة التكفل اذا كان المعني بدون عمل حتى نهاية مدة عقد العمل. ويعلق أداء تعويض التأمين عن البطالة خلال فترات هذا النشاط ويستأنف بمجرد إنتهاء العمل. لا يعلق تعويض التأمين عن البطالة في حالة نشاط ذي منفعة عامة كما هو محدد في المادة 23 أعلاه.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 21 ذي الحجة عام 1414 المادة 25 : تعلق حقوق الأجير المستفيد من أداءات التأمين عن البطالة الذي يجد خلال فترة التكفل به عملا بعقد لمدة محدودة بناء على تصريح من الهيئة المكلفة بتسيير التأمين عن البطالة على أن يستأنف في الاستفادة منها بمجرد انتهاء العقد للمدة المتبقية مع زيادة فترة تتراوح من شهر واحد كحد أدنى إلى ثلاثة ( 3 ) أشهر كحد أقصى حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم. المادة 26 : يمكن الهيئة المكلفة بتسيير نظام التأمين عن البطالة، بعد مراقبة من أعوانها أو أعوان الإدارات العمومية المكلفة بالتشغيل ومفتشية العمل أن توقف منح الأداءات إذا لم يمتثل المستفيد للالتزمات المحددة في المادتين 22 و 23 أعلاه. يستفيد الأعوان المشار إليهم أعلاه، أثناء ممارسة مهامهم، تسهيلات قانونية ويمكنهم على الخصوص الحصول على معلومات بحوزة الإدارات والهيئات المستخدمة وفقا لشروط قانونية. المادة 27 : يكون إلغاء كل الأداءات قانونا اذا خرق المعني أحكام هذا المرسوم التشريعي ومارس نشاطا مهنيا مدرا أرباحا دون تصريح مسبق. المادة 28 : تقوم الهيئة المكلفة بتسيير التأمين عن البطالة بإخضاع المستفيدين لمراقبات منتظمة ومتكررة تتضمن أساسا تسجيل الحضور وذلك في إطار مهام المراقبة المنوطة بها. المادة 29 : يمكن أن يكون أي قرار للهيئة المسيرة للتأمين عن البطالة محل طعن حسب الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل السادس التنظيم والتمويل المادة 30 : تعهد إدارة نظام التأمين عن البطالة وتسييره إلى صندوق وطني مستقل. ويحدد القانون الأساسي للصندوق ومهامه وتسييره بمرسوم تنفيذي. المادة 31 : يمول المستخدمون والأجراء نفقات أداءات نظام التأمين عن البطالة وتسييره وعمله وفقا للكيفيات المحددة في المادتين 32 و 33 أدناه. المادة 32 : يدفع الأجراء التابعون لمجموع قطاعات النشاط الوطني، بما فيهم العاملون في المؤسسات والإدارات العمومية، إلى الهيئة المسيرة لنظام التأمين عن البطالة جزءا من الاشتراك في الضمان الاجتماعي المخصص لتمويل التأمين عن البطالة الذي تحدد نسبته بموجب مرسوم تنفيذي وذلك ابتداء من الشهر الأول الذي يلي نشر هذا المرسوم التشريعي. المادة 33 : يدفع مستخدمو مختلف قطاعات النشاط الوطني بما فيهم الدولة بصفتها هيئة مستخدمة للأجراء المشار إليهم في المادة 32 أعلاه، ابتداء من الشهر الأول الذي يلي نشر هذا المرسوم التشريعي، جزءا من الاشتراك في الضمان الاجتماعي المخصص لتمويل التأمين عن البطالة الذي تحدد نسبته بمرسوم تنفيذي. المادة 34 : تكون شروط دفع الاشتراكات المقررة في المادتين 32 و 33 أعلاه وكيفياته وفتراته وكذا الجزاءات والعقوبات الناجمة عن عدم تأدية الهيئات المستخدمة لالتزاماتهم هي تلك الواردة في التشريع المتعلق بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي. المادة 35 : يتعين على المستخدمين تأمين العمال الذين تتوفر فيهم شروط الانخراط، كما هي محددة في هذا المرسوم التشريعي، من أخطار فقدان العمل خلال الأشهر الثلاثة (3) التي تلي نشر هذا المرسوم التشريعي. المادة 36 : يستفيد أجراء المؤسسات العمومية المسرحون، في إطار أحكام المرسوم التشريعي رقم 94-09 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، بصفة إنتقالية ولمدة ستة ( 6 ) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم التشريعي، أداءات التأمين عن البطالة دون اشتراط مدة انخراط في نظام التأمين عن البطالة.

21 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 17 المادة 37 : يقصى من أداءات التأمين عن البطالة المستفيدون الذين لا يستجيبون لاستدعاءات المصالح والهيئات المختصة المشار إليها في المادة 26 أعلاه بدون اعذار مقبولة. المادة 38 : يتعرض كل من يتقاضى أداءات بطريقة غير قانونية أو يتهم بتصريحات خاطئة أو يقدم شهادات كاذبة إلى الغاء دفع الأداءات دون المساس بالعقوبات الجزائية التي ينص عليها القانون. المادة 39 : يعاقب على المخالفات لأحكام المواد 8 و 9 و 10 أعلاه بغرامة تتراوح من 5.000 إلى 10.000 دج عن كل مخالفة مثبتة تحسب بقدر عدد العمال المعنيين. المادة 40 : يعاقب بغرامة مالية تتراوح من 1.000 دج إلى 5.000 دج عن كل أجير معني على عدم تأدية المستخدم المعني الشكليات والإجراءات المتعلقة بقبول الأجراء في نظام التأمين عن البطالة، بغض النظر عن الشروط القانونية المتعلقة بذلك، لاسيما تلك الواردة في المادة 21 من هذا المرسوم التشريعي. يواصل تسجيل المخالفة في محضر كلما عاينت مفتشية العمل عدم تأدية الالتزامات المذكورة في المادة 21 من هذا المرسوم التشريعي. المادة 41 : يعاين مفتشو العمل ويسجلون المخالفات لهذا المرسوم التشريعي. الفصل السابع الدفع والتقادم المادة 42 : تدفع التعويضات شهريا عند أجل استحقاقها بناء على تقديم تصريح يثبت أن فقدان العمل وقع فعلا خلال المدة المعنية بالدفع. يلزم هذا التصريح العامل بأن يعلم الهيئة فور وقوع تغيير في وضعيته. المادة 43 : يتقادم حق تعويض التأمين عن البطالة باثني عشر ( 12 ) شهرا ابتداء من اليوم الذي استوفي فيه العامل مجموع الشروط اللازمة للاستفادة من دفع هذه الأداءات. المادة 44 : تكون تعويضات التأمين عن البطالة قابلة للتنازل والحجز حسب نفس الشروط والحدود الخاصة بالأجور. الفصل الثامن أحكام ختامية المادة 45 : تخضع التعويضات المتضمنة الدخل التعويضي الممنوحة بموجب هذا المرسوم التشريعي إلى الاشتراك في الضمان الاجتماعي. المادة 46 : ينشر هذا المرسوم التشريعي في

الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994. اليمين زروال مرسوم تشريعي رقم 94-12 مؤرخ 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994، يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي ان رئيس الدولة

  • بناء على الدستور، لاسيما المادة 115 منه،
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني على المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 42 منها، وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 21 ذي الحجة عام 1414 وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل وبمقتضى القانون رقم 85 04 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 والمتضمن تحديد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-09 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن إحداث التقاعد المسبق، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لاإرادية لأسباب اقتصادية وبعد الاستماع الى مجلس الوزراء، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع يصدر المرسوم التشريعي التالي نصه : المادة الأولى : تحدد النسبة الاجمالية للاشتراكات المخصصة لتمويل خدمات الضمان الاجتماعي والتأمين عن البطالة والتقاعد المسبق ب 31,5 % بالنسبة لمختلف قطاعات النشاط الوطني. وتحدد نسبة الاشتراك المخصص لتمويل خدمات التأمين عن البطالة والتقاعد المسبق ب 55 %. المادة 2 : تتشكل الاشتراكات من مساهمات تكون على كلفة الهيئات المستخدمة والعمال وصندوق الخدمات الاجتماعية. المادة 3 : يحدد توزيع نسب الاشتراك كما هو منصوص عليها في المادة الأولى أعلاه بموجب مرسوم تنفيذي. المادة 4 : لا يطبق هذا المرسوم التشريعي على الأشخاص المنصوص عليهم في المادتين 4 و 76 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم التشريعي في

الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 اليمين زروال عبد القادر بن مبارك - الجزائر