مرسوم تنفيذي رقم 05-130 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم تطبيقا لأحكام المواد من 28 إلى 31 و 46 من القانون 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمادة 14 من الأمر رقم 97-01 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 والمذكورين أعلاه.
الفصل الأول — شروط ممارسة المراقبة
المادة 2
فتح المادةيؤهل عون المراقبة للقيام بزيارات المراقبة في أماكن العمل التابعة لدائرة اختصاصه الإقليمي.
ويمكنه أن يكلف بمهام المراقبة على كامل التراب الوطني، بناء على تكليف من هيئات الضمان الاجتماعي.
ويمكنه أن يباشر مهام المراقبة في أماكن العمل في أي وقت من الليل أو النهار خلال ساعات العمل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-138 (ج.ر عدد 23 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : ……………………… .... ( بدون تغيير ) .
ويمكنه أن يكلف بمهام المراقبة على كامل التراب الوطني حسب برنامج عمل صندوق الضمان الاجتماعي التابع له و / أو في إطار ممارسة مهام المراقبة من قبل المصالح المشتركة لهيئات الضمان الاجتماعي، طبقا للتنظيم المعمول به.
ويمكن أن يباشر مهام المراقبة في أماكن العمل في أي وقت من الليل أو النهار خلال ساعات العمل".
المادة 3
فتح المادةيخوّل عون المراقبة في إطار عمليات المراقبة القيام بما يأتي :
فحص كل وثيقة ضرورية لأداء عمليات المراقبة سماع كل شخص موجود في أماكن العمل، تلقي سندات الدفع لحساب هيئة الضمان الاجتماعي وتقديم بيان استلامها،
- القيام بالتحقيقات التي تكلفه بها هيئات الضمان الاجتماعي،
- تبليغ الإكراه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-138 (ج.ر عدد 23 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : ................. .(بدون تغيير حتى) القيام بكل التحقيقات المطلوبة من هيئات الضمان الاجتماعي،
- تبليغ الإعذارات والملاحقات طبقا للتشريع المعمول به
- القيام في موقع العمل المراقب، بالاطلاع الإلكتروني المؤمن عن بعد على جهاز متنقل متصل، على التصريحات ووضعيات دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المبينة على مستوى قواعد المعطيات لهيئات الضمان الاجتماعي.
يتعين على أعوان المراقبة، في إطار ممارسة مهامهم، أن يأخذوا في الحسبان، لزوما، نتائج الاطلاع الإلكتروني المذكورة في الفقرة أعلاه، كمرجع موثوق، إلا إذا قدم المستخدم أدلة تثبت وضعيته القانونية تجاه الضمان الاجتماعي".
المادة 4
فتح المادةيعد عون المراقبة وجوبا تقريرا عقب كل عملية مراقبة.
تدون شهادات الأشخاص الذين يتم سماعهم في محضر يوقعه سويا الشاهد وعون المراقبة. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية يجب أن يكون محضر السماع خاليا من الفراغات بين السطور أو الشطب أو الحشو كل شطب أو حشو يجب أن يصادق عليه العون المراقب والشخص المسموع.
وفي حالة رفض الإمضاء و/أو المصادقة على الشطب أو الحشو يبين ذلك في أسفل المحضر .
المادة 5
فتح المادةيبلغ التقرير الذي أعده عون المراقبة للمعني بالأمر خلال الشهر الذي يلي انتهاء عمليات المراقبة كأقصى تقدير.
يجب أن يكون التبليغ محل محضر يتضمن البيانات المتعلقة بتاريخ ومكان تبليغ التقرير وهوية الشخص الذي تلقى نسخة من التقرير وكذا رقم بطاقة الهوية الخاصة به وتوقيعه.
في حالة رفض الإمضاء يبين ذلك في المحضر.
المادة 6
فتح المادةيستفيد عون المراقبة لهيئات الضمان الاجتماعي في إطار ممارسة عمليات المراقبة، من حماية الهيئة المستخدمة له، من كل أشكال الإهانة والتهديد والمس بشخصه وكرامته.
المادة 7
فتح المادةدون الإخلال بالعقوبات التأديبية يؤدي عدم المحافظة على السر المهني إلى سحب الاعتماد.
المادة 8
فتح المادةيمنع عون المراقبة من القيام بمهام الرقابة لدى مؤسسات يكون فيها زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحد أقاربه إلى الدرجة الثانية معنيا مباشرة بالمراقبة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-138 (ج.ر عدد 23 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : يمنع عون المراقبة القيام بمهمة المراقبة لدى مؤسسات يكون فيها زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه أو أحد أقاربه إلى الدرجة الثالثة، معنيا مباشرة بالمراقبة".
المادة 9
فتح المادةيمنع عون المراقبة من قبول هبات نقدية أو عينية، تقدم له بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو قبول أي منفعة أخرى من أي شخص طبيعي أو معنوي له علاقة بمصلحة المراقبة أو المهام التي يقوم بها.
الفصل الثاني — كيفيات الاعتماد
المادة 10
فتح المادةيجب أن تقدم هيئة الضمان الاجتماعي المعنية للوزير المكلف بالضمان الاجتماعي كل طلب اعتماد بصفة عون مراقبة.
يعتمد أعوان المراقبة لهيئات الضمان الاجتماعي بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
يمكن سحب الاعتماد في أي وقت، حسب الأشكال نفسها.
المادة 11
فتح المادةالشروط المطلوبة لاعتماد عون المراقبة هي :
أن يكون عونا لدى هيئات الضمان الاجتماعي،
- أن يكون جزائري الجنسية ألا تكون له سوابق قضائية، أن يكون حائزا على شهادة جامعية أو شهادة معادلة الشهادة الليسانس على الأقل، ألا يقل سنه عن 28 سنة.
المادة 12
فتح المادةيؤدي عون المراقبة اليمين أمام محكمة إقامته على النحو الآتي :
"أقسم بالله العلي العظيم، أن أقوم بوظيفتي بأمانة وصدق وإخلاص وأن أحافظ على السر المهني، وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي ".
لا يمكن عون المراقبة المعتمد أن يباشر مهامه إلا بعد أداء اليمين.
المادة 13
فتح المادةتسلّم هيئة الضمان الاجتماعي لعون المراقبة التابع لها بطاقة تعريف مهنية.
يعيد عون المراقبة بطاقة التعريف المهنية وجوبا للهيئة المعنية عند فقدانه صفة عون المراقبة.
يحدد نموذج بطاقة التعريف المهنية لعون المراقبة بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 14
فتح المادةيستفيد من الاعتماد أعوان المراقبة الموظفين عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ الذين لديهم أقدمية عشر (10) سنوات بصفة عون المراقبة المعتمد.
المادة 15
فتح المادةيعاقب على كل مخالفة للقوانين والأنظمة يرتكبها عون المراقبة للضمان الاجتماعي أثناء ممارسة مهامه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005.
أحمد أويحيى 15 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 24 أبريل سنة 2005 م
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 13 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-138 (ج.ر عدد 23 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 مكرر: يتعين على هيئة الضمان الاجتماعي أن تضمن لعون المراقبة المعتمد دورات تكوين متواصل تتوج بشهادات تكوين في الميادين ذات الصلة بالمراقبة في مجال الضمان الاجتماعي.
وإذا تعذر ذلك، تلزم هيئة الضمان الاجتماعي بتبرير غياب التكوين، كتابيا.
يمكن سحب الاعتماد من قبل السلطة الوصية عند ملاحظة غياب التكوين لثلاث (3) سنوات متتالية بلا مبرر".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-138
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمادة 13 مكرر تحرر كما يأتي : "المادة 13 مكرر: يتعين على هيئة الضمان »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 83-12
- قانون رقم 83-13
- قانون رقم 83-14
- قانون رقم 83-15
- decret_legislatif رقم 94-11
- أمر رقم 97-01
- قانون رقم 02-11
- مرسوم رقم 85-35
- مرسوم رئاسي رقم 04-136
- مرسوم رئاسي رقم 04-138
- مرسوم تنفيذي رقم 92-07
- مرسوم تنفيذي رقم 93-119
- مرسوم تنفيذي رقم 94-188
- مرسوم تنفيذي رقم 03-137
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-138
مرسوم تنفيذي رقم 17-138 مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 3 أبريل سنة 2017 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-155
مرسوم تنفيذي رقم 15-155 مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سن ة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 8 مارس سنة 2011، يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 محرّم عام 1432 الموافق 12 ديسمبر سنة 2010، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010، يتضمن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 محرّم عام 1431 الموافق 23 دي سمبر س نة 2009، يتضمن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-71
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-71 مؤرّخ في 15 صفر عام 1431 الموافق 31 يناير سنة 2010، يحدد كيفيات تطبيق التخفيضات في حصة اشتراك أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي بعنوان ترقية التشغيل
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1431 الموافق 12 غشت سنة 2010، يتضمن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009، يتضمّن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 23 مايو سنة 2009، يتضمّن اعتماد أعوان مراقبة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 18 أبريل سنة 2009، يتضمّن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي 22
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 17 يونيو سنة 2009، يتضمّن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1428 الموافق 31 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 ، يتضمن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي 55
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 22 مايو سنة 2007، يتضمّن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1427 الموافق 16 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-370
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-370 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه وسيره
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1426 الموافق 26 أكتوبر سنة 2005 ، يحدّد نموذج بطاقة التعريف المهنية لعون المراقبة للضمان الاجتماعي. 25
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.