قانون رقم 98-07 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 2 غشت سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية . 4 مراسم تنظيمية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القانون ويتمم المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل الفقرة الخامسة من المادة 7 من المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 7 :
أن يكون مسجلا كطالب للعمل لدى المصالح المختصة في الإدارة العمومية المكلفة بالتشغيل منذ شهرين على الأقل. . " .
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم الفقرة الأخيرة من المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 10 :
يجب أن تحدد الاتفاقية العدد الأقصى للأشهر التي تمتد خلالها أجال الاستحقاقات ويسري مفعول الاتفاقية ابتداء من تاريخ التوقيع عليها .
غير أنه إذا فاقت هذه المدة خمسة عشر (15) شهرا، فإن الاستحقاقات التي تتبع الشهر الخامس عشر توجب على المستخدم دفع فائدة تعادل نسبتها خمسين بالمائة (50%) من النسبة التي تطبقها الخزينة العمومية في مجال مكافأة التوظيف".
المادة 4
فتح المادةيتمم المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، بمادة. 10 مكرر تحرّر كما يأتي :
" المادة 10 مكرر: إن عدم احترام أجال الاستحقاقات المحددة ضمن الاتفاقية تترتب عليه عقوبة تحصل عليها الهيئة المكلّفة بإدارة التأمين عن البطالة، وتساوي هذه العقوبة 3% من مبلغ الاستحقاق عن كل شهر تأخير ، إضافة ، إن اقتضى الأمر، إلى نسبة الفائدة المحددة في المادة 3 المذكورة أعلاه.
كما يتعين على الهيئة المكلّفة بإدارة التأمين عن البطالة مطالبة المستخدمين عن طريق العدالة باسترداد مبالغ التعويضات التي دفعتها للمستفيدين ".
المادة 5
فتح المادةتعدّل المادة 39 من المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 94-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.