مرسوم رقم 84-12 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية. 13
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تنظيم الحكومة وتشكيلها على النحو التالي :
عبد الحميد ابراهيمي . ............ .......
- بو بوعلام بن حمودة أحمد طالب الابراهيمي .... ....... -
- محمد يعلى ......... .. ...........
- بو بوعلام باقي .... ...........
- عبد الله خالف المدعو مرباح قاصدي) ................
- - بشير رويس
- سليم سعدي -------------------------------------....
صالح وجي .............. ...... - محمد الشريف خروبي. - ر رفيق عبد الحق برارحي ...............
بلقاسم نابي ............. ...... -
- جلول بختي نميش ........ ...... ..........
- بوعلام بسايح .......... .............................
وزيرا أول وزيرا للمالية وزيرا للشؤون الخارجية وزيرا للداخلية والجماعات المحلية وزيرا للعدل وزيرا للفلاحة والصيد البحري وزيرا للاعلام وزيرا للصناعة الثقيلة وزيرا للنقل وزيرا للتربية الوطنية وزيرا للتعليم العالي وزيرا للطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وزيرا للمجاهدين وزيرا للبريد والمواصلات . 100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الثاني عام 1404 ه
- عبد العزيز خلاف عبد الرحمن شيبان **.........………………………………………………………………….....
- محمد نابي
- عبد المجيد مزيان .........……………………………...............
زهور ونيسي
- محمد رويني
- أحمد بن فريحة .........………………………………………………………………………….......
- علي أو بوزار جمال الدين حوحو .......... - زيتوني مسعودي
- كمال بوشامة عبد الرحمن بلعياط ...............
المادة 2
فتح المادةيتولى رئيس الجمهورية مهام وزارة وزيرا للتجارة وزيرا للشؤون الدينية وزيرا للتكوين المهني والعمل وزيرا للثقافة والسياحة وزيرة للحماية الاجتماعية وزيرا للرى والبيئة والغابات وزيرا للاشغال العمومية وزيرا للتخطيط والتهيئة العمرانية وزيرا للصحة العمومية وزيرا للصناعات الخفيفة وزيرا للشبيبة والرياضة وزيرا للتعمير والبناء والاسكان الدفاع الوطني.
ويعين العقيد عبد الله بلهوشات، نائبا لوزير الدفاع الوطني مكلفا بالتفتيش العام للجيش الوطني الشعبي.
المادة 3
فتح المادةيعين السادة :
مصطفى به زازة .............. .......
- خيرة الطيب ............ ..........
- نور الدين حربي ........
محمد ابركان ........ ....
نائب وزير مكلفا بالصيد البحرى بوزارة الفلاحة والصيد البحرى نائبة وزير مكلفة بالتعليم الثانوى والتقنى بوزارة التربية الوطنية نائب وزير مكلفا بالتعاون بوزارة الشؤون الخارجية نائب وزير مكلفا بالتجارة الخارجية بوزارة التجارة الثلاثاء 21 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 101 محمد مازوني ............. - محمد أرزقي ايسلي ................. ......
عيسى عبد اللاوي .............
- أبو بكر بلقائد ........
- مصطفى بن عمرو ........ ....... ........
- محمد صالح منتوري ...................................
حاوسين الحاج .......
عمرو عزوز .............
نائب وزير مكلفا بالصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية بوزارة الصناعة الثقيلة نائب وزير مكلفا بمواد البناء بوزارة الصناعات الخفيفة نائب وزير مكلفا بالبيئة والغابات بوزارة الرى والبيئة والغابات نائب وزير مكلفا بالبناء بوزارة التعمير والبناء والاسكان نائب وزير مكلفا بالميزانية بوزارة المالية نائب وزير مكلفا بالرياضة بوزارة الشبيبة والرياضة نائب وزير مكلفا بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية نائب وزير مكلفا بالعمل بوزارة التكوين المهني والعمل زين الدين سكفالي ..................... نائب وزير مكلفا بالسياحة بوزارة الثقافة -
- عبد المالك نوراني .....
أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-34 (ج.ر عدد 9 لسنة 1986)
المادة 4
فتح المادةيمارس نائب الوزير مهامه تحت والسياحة نائب وزير مكلفا بالتهيئة العمرانية بوزارة التخطيط والتهيئة . العمرانية
المادة 6
فتح المادةتحل هياكل الحكومة المذكورة أعلاه، سلطة الوزير المعنى، في كل وزارة عين بها وفقا حسب ميدان اختصاصها، محل الهياكل السابقة.
لما نصت عليه المادة 3 أعلاه.
وهو مسؤول عن تسيير الاعمال القطاعية التي تسند اليه.
المادة 5
فتح المادةيتولى الوزير ونائبه الذي يساعده، بالتنسيق بينهما وكل واحد في حدود اختصاصاته ومسؤولياته، تحقيق الاهداف المسطرة لهما باستخدام الوسائل البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرف الوزارة.
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد 102 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1989)
- قرار (1989)
- قرار (1989)
- مرسوم رقم 88-205
- قرار (1989)
- قرار وزاري مشترك (1988)
- + 340 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-51
« رقم 87-246 المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 الذي يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، يرسم ما يلي »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-193
« رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 والذي يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 المتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، يرسم ما يلي »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-161
« رقم 87-246 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1407 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 الذي دي : يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، يرسم ما يلي »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-25
« المرسوم رقم 87 141 المؤرخ في 16 شوال عام 1407 الموافق 13 يونيو سنة 1987 الذي يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، يرسم مايلي »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-74
« عام 1407 الموافق 17 نوفمبر سنة | المنصوص عليه في المادة 5 السابقة. . 1987 الذي يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم »
-
عُدِّل بموجب قرار
« رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-41
« رقم 86-33 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة و تشكيلها، ير سم ما يلى »
-
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك
« رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبعد الاطلاع على »
-
عُدِّل بموجب قرار
« المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 المعدل للمرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، - و بمقتضى المرسوم رقم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (346)
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين منطقة السكن الحضري الجديدة المطلوب انشاؤها في وجانة ) ولاية جيجل ) وبيان حدودها . 87
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين منطقة السكن الحضري الجديدة المطلوب انشاؤها في سيدي منصور ( ولاية جيجل ) وبيان حدودها. 88
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين منطقة السكن الحضري الجديدة المطلوب انشاؤها في لحواط ) ولاية جيجل ) وبيان حدودها . 89
-
مرسوم رقم 88-205
مرسوم رقم 88-205 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 ، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للتسهيلات الجوية ويحدد مهمتها وتنظيمها وعملها ( استدراك ) . 706 ( تابع )
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين منطقة السكن الحضري الجديدة المطلوب انشاؤها في الرغاية عيسى مصطفى ( ولاية بومرداس ) وبيان حدودها. 86
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1408 الموافق 25 يونيو سنة 1988 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية النعامة 1421
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1408 الموافق 20 مايو سنة 1988 يحدد كيفيات تحصيل الاتاوى الخاصة بالملاحة الجوية. 1605
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1409 الموافق 3 أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للارصاد الجوية . 1650
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1408 الموافق 20 مايو سنة 1988 ، يحدد كيفيات تحصيل أتاوى السفر والحمولة، ودفعها. 1605
-
مرسوم رقم 88-128
مرسوم رقم 88-128 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1408 الموافق 28 يونيو سنة 1988 يتضمن الموافقة على الاتفاقية الحاصلة بين الدولة والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 990
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تحديد عدد الشعب وتوزيع الدارسين في المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم. - 584
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يتضمن تعيين اعضاء مجلس التوجيه والرقابة التابع لديوان انجاز محطة مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر. 1055
-
مرسوم رقم 88-213
مرسوم رقم 88-213 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 85-129 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة والسياحة 1497
-
مرسوم رقم 88-206
مرسوم رقم 88-206 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يتضمن انشاء لجنة وطنية للتسهيلات البحرية ويحدد مهمتها وتنظيمها وعملها . 1432
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1408 الموافق 20 مايو سنة 1988، يحدد كيفيات توزيع أتاوة السفر نحو مطار جزائري. 1606
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 884
-
مرسوم رئاسي رقم 88-235
مرسوم رئاسي رقم 88-235 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها. 1548 الجزائرية الأربعاء ( تابع )
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1409 الموافق 30 غشت سنة 1988 يحدد الشروط التنقية والمالية التي تتعلق بانجاز عملية تحويل الاملاك العقارية التابعة لاملاك الدعم العسكرية الى وزارة النقل. 1351
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1408 الموافق 25 يونيو سنة 1988 ، يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية سعيدة . 1419
-
مرسوم رقم 88-122
مرسوم رقم 88-122 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 يتضمن حل المعهد الاسلامي لتكوين الاطارات الدينية في تامنغست. 956 948 :
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 يتضمن التنظيم التربوى للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بورقلة. 588
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 يتضمن التنظيم الإدارى للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بورقلة. 585
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1408 الموافق 25 يونيو سنة 1988 يتضمن ترتيب طريق : ولائي في صنف الطرق البلدية في ولاية ورقلة . 1420
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 يتضمن التنظيم التربوى للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بجيجل. 578
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 يتضمن التنظيم الادارى للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بجيجل. 575
-
قرار
قرارات مؤرخة في 8 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 27 يناير سنة 1988 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 572
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 27 يناير سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام. 571
-
مرسوم رقم 88-96
مرسوم رقم 88-96 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن انشاء محافظة لتنظيم المؤسسات العمومية. 789
-
مرسوم رقم 88-51
مرسوم رقم 88-51 مؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 يتضمن تنظيم البحث والانقاذ البحريين. 452
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 اكتوبر سنة 1987 يتضمن المصادقة على النظام الداخلى النموذجي للجنة الطعن المؤهلة للنظر في جميع النزاعات المتعلقة بسير عمليات الاكتتاب في اطار الترقية العقارية. 326
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.