قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1408 الموافق 25 يونيو سنة 1988 يتضمن ترتيب طريق : ولائي في صنف الطرق البلدية في ولاية ورقلة . 1420
المادة الأولى
فتح المادةترتب قطعة الطريق المصنفة سابقا في صنف الطرق الولائية، في صنف الطرق البلدية ».
المادة 2
فتح المادةتحدد قطع للطريق المعنية كما يأتي :
- 306 ، 3 كلم تربط خط الشمال بخط الجنوب للطريق الوطني رقم 3 بداخل المحيط الحضري لمدينة توقرت والذي يحمل رقم 307.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1408 الموافق 25 يونيو سنة 1988 وزير الأشغال العمومية عن وزير الداخلية عيسى عبد اللاوي الامين العام الشريف رحماني الأربعاء أول ربيع الأول عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1421
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.