مرسوم رقم 88-51 مؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 يتضمن تنظيم البحث والانقاذ البحريين. 452
المادة الأولى
فتح المادةيتخد وزير النقل التدابير المطلوبة للبحث عن الاشخاص المهددين بالخطر في البحر وانقاذهم. وينظم في هذا الاطار، الجهاز | الضرورى لذلك. فيتصور، ويعد، ويستخدم العناصر المتعلقة بهذا الغرض لاحترام أحكام الاتفاقيات المبرمة من أجل حماية الحياة البشرية في البحر والبحث والانقاذ البحريين.
المادة 2
فتح المادةتحدث لجنة توجيه وتنسيق للبحث والانقاذ البحريين، تصوغ المقترحات وتنسق الوسائل لتقديم خدمات البحث والانقاذ، وضمان الانسجام العام بين المصالح.
يرأس اللجنة وزير النقل أو ممثله، وتتكون من ممثلي الوزراء الآتي ذكرهم :
وزير الدفاع الوطني في مستوى قيادات القوات البحرية، والقوات الجوية، والدرك الوطني، وزير الشؤون الخارجية، وزير الداخلية في مستوى المديرية العامة للحماية المدنية والمديرية العامة للامن الوطني، وزير المالية في مستوى المديرية العامة للجمارك، وزير البريد والمواصلات وزير الصحة العمومية.
كما يشارك ممثلو وزير النقل في مستوى | البحرية التجارية والموانيء، والطيران المدني، والارصاد | الجوية، في أشغال اللجنة الوزارية المشتركة.
الأربعاء 27 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 454
المادة 3
فتح المادةيحدد وزير النقل بقرار اختصاصات اللجنة ونظامها الداخلي.
المادة 4
فتح المادةتتولى مراكز التنسيق الموضوعة تحت سلطة قيادة القوات البحرية عمليات البحث والانقاذ البحريين.
المادة 5
فتح المادةتختص قيادة القوات البحرية بمسؤولية عمليات البحث عن الاشخاص المستغيثين في البحر وانقاذهم في المنطقة التابعة للقضاء الوطني
المادة 6
فتح المادةيوضع مركز تنسيق عمليات البحث والانقاد البحريين تحت سلطة قائد العمليات.
يطلع قائد العمليات وزير النقل ووزير البريد والمواصلات ووزير الصحة العمومية، على انطلاق العمليات، وسيرها، وانتهائها أو توقفها، ان اقتضى الامر ذلك.
المادة 7
فتح المادةتحظى بالاولوية عمليات البحث عن الاشخاص المستغيثين في البحر وانقاذهم.
وتطلب مشاركة الوسائل الخاصة من مركز تنسيق الانقاذ في منطقة البحث والانقاذ الجوية والبحرية المعنية.
ويستخدم قائد العمليات وسائل المؤسسات المينائية. ويمكنه أن يطلب زيادة على ذلك مساعدة وسائل الادارات والهيئات الاخرى أو أية وسيلة أخرى يراها ضرورية لذلك.
المادة 8
فتح المادةينذر مركز تنسيق العمليات السفن بواسطة محطة لاسلكية ساحلية تابعة للبريد والمواصلات، وتخطر مصالح الصحة بذلك في أقرب وقت ممكن.
المادة 9
فتح المادةتحدد الكيفيات التي يكفل بها السهر على الاغاثة والامن والاتصالات اللاسلكية اللازمة لقيادة عمليات البحث والانقاذ البحريين بقرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير النقل ووزير البريد والمواصلات.
المادة 10
فتح المادةيحدد قائد العمليات ذبذبة لاسلكي العمل التي يجب أن تستخدمها جميع الوحدات المشاركة في العملية داخل المنطقة المقصودة. ويمكنه أن يعين، بدافع الحرص على | الفعالية، قائدا في المكان ذاته، يتعين أن يكون في جميع الحالات ربان احدى سفن القوات البحرية أو احدى وحدات خفر السواحل . واذا لم تكن في المنطقة المعنية أية سفينة تابعة للقوات البحرية أو خفر.
السواحل، جاز لقائد العمليات أن يعين منسقا | للابحاث في سطح البحر من بين ربابنة السفن الموجودة في المنطقة.
المادة 11
فتح المادةيمكن أن يربط الاتصال بين مركز تنسيق العمليات والوحدات في المنطقة، أو بين المركز ومنسق البحث في سطح البحر بواسطة محطات | اللاسلكي الساحلية التابعة للبريد والمواصلات.
المادة 12
فتح المادةيحدد قائد العمليات لكل وحدة مهامها. وتطلع هذه الوحدات مركز تنسيق العمليات وقائد المنطقة أو منسق الابحاث في سطح البحر على استعدادها وعلى سير المهمة وعلى كل ما يعرقل تنفيذ المهمة من حادث وغيره.
المادة 13
فتح المادةوجوب مساعدة أي شخص مهدد بالهلاك في البحر لا يمنع ربابنة السفن المشاركة في عملية البحث والانقاذ أن يتخذوا قرارا بوقف مهمنهم اذا خافوا أن يتعرض أمن طاقمهم أو سفينتهم لاى خطر. وفيما عدا هذه الحالة، لا يتوقفون عن المشاركة في العملية الجارية الا بعد موافقة قائد مركز التنسيق.
المادة 14
فتح المادةيطلع مركز تنسيق العمليات السلطات التي تخضع لها السفن المشاركة في احدى هذه العمليات بانتظام على وضعية وسائلها وطلبات الاستبدال المحتملة.
المادة 15
فتح المادةيتخذ قائد مركز تنسيق العمليات قرار وقف عمليات البحث والانقاذ أو إنهائها.
المادة 16
فتح المادةتنتهي عملية البحث والانقاذ حين يؤذن لجيمع الوسائل التي شاركت في هذه العملية باستئناف طريقها، أو عندما تلتحق بقواعدها.
المادة 17
فتح المادةيرسل قائد المنطقة تقريرا عن 455 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 رجب عام 1408ه العملية الى مركز تنسيق عمليات الانقاذ. وينبغي أن يتضمن هذا التقرير جميع المعلومات اللازمة، لا سيما ما يتعلق منها بهوية الاشخاص الذين تم إنقاذهم وحالتهم الصحية.
المادة 18
فتح المادةيرسل قائد مركز تنسيق العمليات بعد انتهائها حصيلة عنها الى وزير النقل.
المادة 19
فتح المادةيجب أن تستقبل الاشخاص الذين تم إنقاذهم وإرجاعهم الى البر، فرقة طبية اذا كان ذلك اثر عملية انقاذ.
ولهذا الغرض، يخبر مركز تنسيق عمليات البحث والانقاذ البحريين، مصالح الاسعاف الطبي في أقرب وقت ممكن، بأماكن نزول من تم إنقاذهم أو هبوطهم، تبعا لاشارات مصالح الحماية المدنية والصحة.
المادة 20
فتح المادةيكون انقاذ الاشخاص المعرضين للخطر في البحر مجانا وتتحمل النفقات الملتزم بها في العمليات الانقاذية الادارات والهيئات والجماعات المحلية أو يتحملها الاشخاص الذين وجب عليهم التدخل في تلك العمليات.
المادة 21
فتح المادةتنظم السلطة المسؤولة عن تنظيم البحث والانقاذ البحريين تداريب لاختبار مدى فعالية الجهاز المقام لهذا الغرض.
المادة 22
فتح المادةيحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية، ووزير النقل، ووزير البريد والمواصلات، كيفيات تنفيذ البحث والانقاذ البحريين وتنظيمهما .
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 28 مؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 يتضمن انشاء لجنة وطنية لحماية الاسرة.
إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وبناء على الدستور لا سيما المادتان 111 – 10 و 152 منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 81 – 339 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المجلس الوطني الاستشارى لحماية الامومة والطفولة وبمقتضى المرسوم رقم 87-246 المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 الذي يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية لجنة وطنية لحماية الأسرة تدعى في صلب النص "اللجنة " .
الفصل الاول — اختصاصات اللجنة وتكوينها
المادة 2
فتح المادةتشارك اللجنة، في اطار تطبيق السياسة الوطنية الخاصة بالديموغرافية والمخططات الوطنية للتنمية، في أعمال تنسيق الاجراءات المقررة وتنشيطها وتقويمها، وتتولى في هذا الاطار على الخصوص ما يأتي :
- تعد البرامج السنوية والمتعددة السنوات للتحكم في النمو السكاني انطلاقا من الاهداف التي تحددها الحكومة ومقترحات برامج عمل القطاعات المعنية،
- تقترح أي إجراء يستهدف تناسق البرامج الأربعاء 27 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 456 السنوية والمتعددة السنوات وتكاملها للتحكم في النمو السكاني اعتمادا على الاهداف المحددة، تقوم دوريا حصائل تطبيق البرامج القطاعية للتحكم في النمو السكاني قصد أعداد تقرير يرفع الى الحكومة،
المادة 3
فتح المادةيرأس اللجنة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وتتكون من :
- ثلاثة (3) ممثلين لحزب جبهة التحرير الوطني، ممثلين (2) للاتحاد العام للعمال الجزائريين
- ثلاث (3) ممثلات للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات
- ممثل الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، عضو من المجلس الاسلامي الاعلى
- ممثل مندوب التخطيط
- ممثل تكون له رتبة مدير على الاقل في الادارة المركزية بالوزارات الآتية :
الشؤون الدينية الاعلام، الداخلية، الصحة العمومية التعليم العالي المالية، التربية والتكوين.
المدير العام للمكتب الوطني للاحصاء،
- مدير المعهد الوطني للصحة العمومية، الأمين العام لاتحاد الاطباء الجزائريين ممثلين (2) للاتحادات المهنية المعنية الأخرى
- خمسة (5) أعضاء يعينهم وزير العمل والشؤون الاجتماعية من بين الشخصيات العلمية والدينية نظرا لكفاءتهم وخبرتهم.
ويمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص كفء قادر على مساعدتها في أشغالها.
المادة 4
فتح المادةتعين أعضاء اللجنة الآخرين غير المعينين بأوصافهم اسميا السلطات التي ينتمون اليها وتكون مشاركتهم في الأشغال شخصية.
الفصل الثاني — العمل
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية مرتين كل سنة بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تعقد زيادة على ذلك اجتماعات غير عادية بمبادرة من رئيسها أو بطلب من ثلث أعضائها .
يحدد الرئيس جدول أعمال الدورات.
المادة 6
فتح المادةتتولى المديرية المكلفة بالأسرة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كتابة أشغال اللجنة .
وتكلف كتابة اللجنة بما يأتي :
تحضر أشغال اللجنة، تجمع مركزيا المعلومات الضرورية لعمليات اعداد البرامج القطاعية وتطبيقها وتقويمها، وتوزع ذلك على القطاعات المعنية.
المادة 7
فتح المادةتصادق اللجنة على نظامها الداخلي وتعد تقريرا سنويا عن أعمالها.
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 8
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 81-339 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد 457 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 رجب عام 1408ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 95-290
« تلغى عبارة "مراكز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ" في أحكام المرسوم رقم 88-51 المؤرخ في 15 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتعوض بعبارة "مراكز عمليات الحراسة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- الدستور
- أمر رقم 73-12
- أمر رقم 75-89
- أمر رقم 76-80
- مرسوم رقم 64-70
- مرسوم رقم 82-340
- مرسوم رقم 83-510
- مرسوم رقم 84-12
- مرسوم رقم 84-120
- مرسوم رقم 84-181
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رئاسي رقم 95-290
مرسوم رئاسي رقم 95-290 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق مركز وطني ومراكز جهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر. 57 9 جمادى الأولى عام 1416 30 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنشاء 7
-
مرسوم رئاسي رقم 94-457
مرسوم رئاسي رقم 94-457 مؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994، يحدد قواعد تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وسيره وإنقاذها، مراسيم فردية ( استدراك ). 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-279
مرسوم تنفيذي رقم 94-279 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، 8 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تنظيم مكافحة تلوث البحر وإحداث مخططات استعجالية لذلك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 يحدد كيفيات تنفيذ تنظيم البحث والانقاذ البحريين. 583
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 يتضمن اختصاصات لجنة الادارة والتنسيق للبحث والانقاذ البحريين. 477
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 84-12
- يلغي مرسوم رقم 81-339
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.