مرسوم رقم 88-74 مؤرخ في 18 شعبان عام 1408 الموافق 5 أبريل سنة 1988 يحل مركز التكوين الاداري في جيجل ويحول الوسائل المرتبطة بالنشاط التربوي الى المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في العلوم الأساسية بجيجل. 596
المادة 6
فتح المادةيحدد قرار وزاري مشترك بين وزير | التربية والتكوين، ووزير التعليم العالي، كيفيات النقل في 25 ربيع الاول عام 1407 الموافق 17 نوفمبر سنة | المنصوص عليه في المادة 5 السابقة. . 1987 الذي يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-62 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمتضمن إحداث المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في العلوم الأساسية بجيجل يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحل مركز التكوين الادارى في جيجل المحدث بالمرسوم رقم 77-132 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1977 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيترتب على الحل المنصوص عليه في
المادة الأولى
فتح المادةالسابقة تحويل الأملاك العقارية وغير العقارية المرتبطة بالنشاط التربوي والنظام الداخلي الى المدرسة العليا لأساتذة العلوم الاساسية في جيجل.
المادة 3
فتح المادةيترتب على النقل المنصوص عليه في
المادة 2
فتح المادةالسابقة مايأتي :
1 ) إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده طبقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير التربية والتكوين ووزير المالية، ووزير التعليم العالي.
2 ) تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المرتبطة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيحدد قرار وزاري مشترك بين وزير التربية والتكوين، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي كيفيات التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينقل الى المدرسة العليا لأساتذة العلوم الأساسية في جيجل المذكورة في المادة 2 أعلاه،
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 77-132 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1977 والمتعلقة بمركز التكوين الاداري في جيجل.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1408 الموافق 5 أبريل سنة 1988.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 84-12
- يلغي مرسوم رقم 77-132
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.