مرسوم رقم 88-122

مرسوم رقم 88-122 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 يتضمن حل المعهد الاسلامي لتكوين الاطارات الدينية في تامنغست. 956 948 :

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 88-122

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.