مرسوم رقم 88-122 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 يتضمن حل المعهد الاسلامي لتكوين الاطارات الدينية في تامنغست. 956 948 :
المادة الأولى
فتح المادةيحل المعهد الاسلامي لتكوين الاطارات الدينية في تامنغست الذي أنشىء بالمرسوم رقم 81-136 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه ابتداء من أول يناير سنة 1988.
المادة 2
فتح المادةتحول الى ولاية تامنغست، في إطار القوانين المعمول بها الحقوق والالتزامات والأملاك والوسائل التابعة للمعهد الاسلامي لتكوين الاطارات الدينية في تامنغست.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 81-136 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 | يونيو سنة 1988.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- قانون رقم 84-16
- مرسوم رقم 81-102
- مرسوم رقم 81-136
- مرسوم رقم 84-12
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 81-136
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.