مرسوم رقم 88-213 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 85-129 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة والسياحة 1497
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام المواد 1 و 9 و 10 و 11 من المرسوم رقم 85-129 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه، والمتعلقة بالهياكل المكلفة بالسياحة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 88-214
مرسوم رقم 88-214 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يتضمن انشاء الديوان الوطني للسياحة وتنظيمه. 1497
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 85-129
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.