مرسوم رقم 88-128 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1408 الموافق 28 يونيو سنة 1988 يتضمن الموافقة على الاتفاقية الحاصلة بين الدولة والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 990
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الاتفاقية المنشورة في ملحق | هذا المرسوم الحاصلة بين الدولة والشركة الوطنية للسكك الحديدية والمتعلقة بممارسة هذه الشركة مهام المرفق العام.
الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 991
المادة 2
فتح المادةتبين بدقة أحكام الاتفاقية المذكورة وتفصل في دفتر الشروط العامة الخاص بها.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1408 الموافق 28 يونيو سنة 1988 الشاذلي بن جديد الاتفاقية الحاصلة بين الدولة والشركة الوطنية للسكك الحديدية. - اتفق وزير النقل المتصرف باسم الدولة مع الشركة الوطنية للسك الحديدية التي يمثلها مديرها العام على صيغة هذه الاتفاقية : .
المادة الأولى
فتح المادةالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عنصر أساسي في منظومة النقل الوطنية.
وتعد مرفقا عاما أساسيا يفرض تدخل الدولة.
ويجب أن تساهم بأعمالها في توفير حاجات المستعملين | حسب الشروط الاقتصادية والاجتماعية التي تفيد الجماعة.
أكثر، كما تساهم في تعزيز الوحدة والتضامن الوطني، والدفاع عن البلاد.
تساهم في إطار المخطط الوطني للتنمية وسياسة التهيئة العمرانية في التطبيق التدريجي للحق في النقل
المادة 2
فتح المادةتنفذ جميع الخدمات التي تقدمها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية حسب مبادىء المرفق العام تسهر على تحسين نوعية الخدمات المقدمة.
المادة 4
فتح المادةيمكن الدولة أن تطلب من الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بعض المرافق أو الاستمرار في استغلالها ولو كانت هذه المرافق قليلة الاهمية التجارية أوليست لها أهمية تجارية في نظر المؤسسة وذلك استجابة لطابع المنفعة العامة الذي تخوله مهمة المرفق العام.
والمقصود بالمرفق العام هنا إما مرور القطارات، وإما فتح المحطات أو نقاط التوقف، وإما استغلال خط معين، وإما كل التزام خاص بخدمة ينبغي أن تقدمها السكك الحديدية للمستعملين على العموم.
المادة 5
فتح المادةتتلقى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية من الدولة، مقابل تبعة المرفق العام، تخصيصا ماليا يسمى "تعويض تبعة المرفق العام".
المادة 6
فتح المادةتضع الدولة مساعدة مالية نهائية تحت تصرف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لتمويل مشاريع الاستثمارات التي صادقت عليها الحكومة، في إطار المخطط الوطني للتنمية.
وتتعلق هذه المشاريع بعمليات الدراسة وتسيير مشاريع الاستثمار وإنشاء هياكل أساسية ومنشآت قارة خاصة بالسكك الحديدية، وتجديدها وتحديثها.
والمقصود بالهياكل الاساسية والمنشآت القارة التابعة للسكك الحديدية، السكة الحديدية نفسها وأعمال التوطئة والمنشآت الفنية الكبرى ومنشآت صرف المياه والمباني والمنشآت القارة في محطات البضائع والمسافرين وفي المستودعات والمشاغل والمنشآت القارة للجر الكهربائي، ومنشآت المواصلات السلكية واللاسلكية والاشارة وجميع المنشآت الاخرى القارة المتصلة مباشرة بتنفيذ العمليات لاسيما في مجال استمرارية الخدمات وشروط انتفاع | التقنية التي تتعلق باستغلال السكك الحديدية.
المستعملين بها.
المادة 3
فتح المادةتلتزم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، في إطار تحقيق الاهداف التي رسمتها مخططات التنمية والانتاج، بما يأتي :
- تحسن نتائج الاستغلال، لاسيما عن طريق التكفل الفعال بنقل البضائع والمسافرين، عبر الخطوط الكبرى وخطوط الضواحي، والمحاور ذات الكثافة القوية،
- تحكم ضبط التسيير بالتحكم في التكاليف وتخفيض مستويات المخزونات وتحسين تحصيل الديون والمتابعة للاستدانة
المادة 7
فتح المادةيتم اقتناء الاعتدة السيارة الخاصة بالسكك الحديدية عن طريق تمويل في شكل مساعدات حسب شروط تلائم طبيعة الاستثمار.
وعندما تشترط الدولة على الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية اقتناء بعض الاعتدة الخاصة التي لا تستعملها المؤسسة ولا تحتاج إليها في الحين، يكون تمويل ذلك حسب شروط خاصة لا تضرها.
المادة 8
فتح المادةإذا رأت الدولة من الضروري تخفيض الاسعار المطبقة على بعض أنواع النقل أو طلبت القيام بالنقل مجانا، وجب عليها أن تعوض الشركة الوطنية للنقل بالسكك 992 الجريدة الرسمية للجمهورية الحديدية، المبلغ المطابق للخسارة في الايرادات الناتج من التخفيض المجانية تبعا للاسعار المعمول بها.
المادة 9
فتح المادةيجب على الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن تضمن وفقا لقانونها الاساسي، صيانة السكة والاعمال الفنية الكبرى ومنشآت الامن حسب برنامج يصادق عليه طبقا للاجراءات المقررة.
وتتلقى مقابل ذلك من الدولة، تخصيصا ماليا يعوض نفقات صيانة السكة وصيانة المنشآت الكبرى الفنية أو منشآت الامن.
المادة 10
فتح المادةتتولى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية حراسة نقاط التقاء السكك والطرق المسماة نقاط التقاطع قصد المحافظة على أمن المرور عبر الطرق والسكة الحديدية.
وتتلقى من الدولة في كل سنة مالية تخصيصا ماليا مطابقا للنفقات التي تم صرفها.
المادة 11
فتح المادةتبعث الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، في كل سنة مالية، الى وزير النقل، قبل 30 ابريل تقدير المبالغ التي ينبغي أن تدفع لها لتغطية ثمن تكاليف الخدمات والتبعات التي تكلفت بها بمقتضى هذه الاتفاقية.
يضبط وزير النقل مع وزير المالية تخصيص الاعتمادات خلال تحضير ميزانية التسيير.
ويمكن مراجعتها في أثناء السنة المالية الجارية إذا صدرت أحكام تشريعية أو تنظيمية جديدة تعدل هذه التبعات
المادة 12
فتح المادةتدفع الدولة التخصيصات المالية أو المساعدات المستحقة في إطار هذه الاتفاقية، الى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، طبقا للاجراءات المقررة في إطار التشريع المعمول به.
عن وزير النقل المدير العام للشركة الجزائرية الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه
- وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 سبتمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 لاسيما المادة 28 منه المؤسسة لتعريفة جمركية جديدة
- وبمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وبمقتضى الامر رقم 82-01 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1986 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة. | 1982 لاسيما المادتان 71-5 و 71-6 منه الذي أقره القانون رقم 82-08 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982، وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع | الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 لاسيما المادة 23 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 لاسيما المادتان 32 و 109 منه . - وبمقتضى القانون رقم 86-15 المؤرخ في 27 ربيع الأمين العام الوطنية للنقل بالسكك الحديدية | الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 الصغير عبد العزيز شعبان درويش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-75
مرسوم تنفيذي رقم 24-75 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يحدد تعريفات نقل المسافرين الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
-
مرسوم رئاسي رقم 01-391
مرسوم رئاسي رقم 01-391 مؤرخ في 20 رمضان عام 1422 الموافق 5 4 ديسمبر سنة 2001، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الإضافي رقم 120000010 2000 الموقع في 5 أكتوبر سنة 2001 بأبيجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي الجديد في الياشير
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-269
مرسوم تنفيذي رقم 98-269 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تحيين تعريفات نقل المسافرين الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-329
مرسوم تنفيذي رقم 98-329 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تحيين تعريفات نقل البضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-38
مرسوم تنفيذي رقم 96-38 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 20 15 يناير سنة 1996، يتضمن تعريفة نقل المسافرين والبضائع، الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 21
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-334
مرسوم تنفيذي رقم 96-334 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تحيين تعريفة نقل البضائع المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 96-38 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن تعريفة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به مراسيم فردية الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. . 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-263
مرسوم تنفيذي رقم 96-263 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996، يتضمن تحيين تعريفات نقل المسافرين كما هي محددة في المرسوم التنفيذي رقم 96-38 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن تعريفة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية مراسيم فردية
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1415 الموافق 5 ديسمبر سنة 1994 16 ، يتضمن تحديد تعريفة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1415 الموافق 25 يونيو سنة 1994 والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-348
مرسوم تنفيذي رقم 93-348 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يحدد القواعد المتعلقة بأمن النقل بالسكة الحديدية واستغلاله
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 28 يناير سنة 1992 ، يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 761
-
مرسوم رئاسي رقم 92-265
مرسوم رئاسي رقم 92-265 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام الحكومة . 1362
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 1099
-
مرسوم رئاسي رقم 90-73
مرسوم رئاسي رقم 90-73 مؤرخ في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990 يتضمن الموافقة على اتفاقات القرض الموقعة في 26 ديسمبر سنة 1989 بطوكيو بين البنك الجزائري للتنمية والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والشركة الوطنية للكهرباء والغاز وبنك الفلاحة والتنمية الريفية وبنك اليابان للتصدير والاستيراد ( طوكيو ( المتعلقة على التوالي بفتح خط للقرض وتمويل المشاريع المتعلقة بالنقل بالسكك ( تابع ) الحديدية والكهرباء والفلاحة وكذلك الموافقة على اتفاق الضمان الموقع في 26 ديسمبر سنة 1989 بطوكيو بين البنك الجزائري للتنمية وبنك اليابان للتصدير والاستيراد ( طوكيو ) . 325
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-391
مرسوم تنفيذي رقم 90-391 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وقانونها الاساسي. 1711
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.