قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يتضمن تعيين اعضاء مجلس التوجيه والرقابة التابع لديوان انجاز محطة مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر. 1055
المادة الأولى
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه والرقابة لديوان إنجاز محطة مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر، كما يأتي تطبيقا للمادة 11 من المرسوم رقم 86-155 المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1966 المذكور أعلاه :
ممثل وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء | السيد احمد نور الدين، ممثل وزير النقل، السيد عبد القادر سنوسي، ممثل وزير الدفاع الوطني الملازم عدنان بومدين 1 ممثل وزير المالية، السيد أزواو حساين ممثل وزير الداخلية، السيد عبد المالك منصور، ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، السيد أحمد معاوي، ممثل وزير البريد والمواصلات السيد عاشور بن | صالح،
- ممثل وزير الرى والغابات السيد عبد القادر قطاف ممثل وزير الاشغال العمومية، السيد مختار تويزة ممثل وزير الثقافة والسياحة السيد حسن محمد بوكلي ممثل وزير التجارة، السيد محمد فرج الله.
- ممثل المجلس الوطني للتخطيط، السيد رشيد | معاش.
ممثل والى ولاية الجزائر، السيد زيان بن داود المدير العام لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في مدينة الجزائر.
المادة 2
فتح المادةيرأس مجلس التوجيه والرقابة ممثل وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، بمساعدة ممثل وزير النقل.
المادة 3
فتح المادةيؤهل الممثلون المعنيون بهذا القرار لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو 1988 .
عن وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء الامين العام محمد علال المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.