قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 اكتوبر سنة 1987 يتضمن المصادقة على النظام الداخلى النموذجي للجنة الطعن المؤهلة للنظر في جميع النزاعات المتعلقة بسير عمليات الاكتتاب في اطار الترقية العقارية. 326
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على النظام الداخلي النموذجي للجنة الطعن المؤهلة للنظر في جميع النزاعات المتعلقة بسير عمليات الاكتتاب في اطار الترقية العقارية، والملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيكون النظام النموذجي المذكور في المادة الاولى اعلاه قاعدة تستند اليها قرارات المعنيين بعمليات الترقية العقارية، وذلك تطبيقا للمادة 33 من المرسوم رقم 86-33 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 المذكور اعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 اكتوبر سنة 1987 وزير التهيئة وزير الداخلية العمرانية والتعمير والبناء الهادي خضيرى عبد المالك نوراني الملحق النظام الداخلي النموذجي
المادة الأولى
فتح المادةيبين هذا النظام الداخلي المعد تطبيقا للمادة 33 من المرسوم رقم 86-38 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتضمن شروط الاكتتاب باحدى عمليات الترقية العقارية وكيفياته والمحدد الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة لدفتر الشروط النموذجي وكذلك المنوال النموذجي لعقد حفظ الحق والقرار الوزارى المشترك المؤرخ المؤرخ في 15 ابريل سنة 1987 والمتضمن دفتر الشروط النموذجي لعمليات الترقية العقارية . كيفيات ضبط لجنة الطعن في ولاية المؤهلة للنظر في أي نزاع نشأ بمناسبة اجراء عمليات الاكتتاب في عمليات الترقية العقارية الواجب انجازها فى تراب الولاية المعنية، وسيرها.
الفصل الاول — التشكيل والسير
المادة 2
فتح المادةتنصب لجنة الطعن لدى الوالي المختص اقليميا وير اسها (1) .........
المادة 3
فتح المادةتتكون اللجنة من :
عضوين دائمين هما :
رئيس مصلحة التعمير والبناء والسكن مقرراء رئيس مصلحة التنظيم والادارة المحلية.
كاتبا.
- اعضاء غير دائمين : 4 ممثلين للمنتخبين المحليين كلما تم اللجوء الى لجنة الطعن يجب ان لا يكونوا اعضاء في المجالس الشعبية البلدية المعنية بالطعن.
(1) توضح الوظيفة أمين عام، رئيس قسم او رئيس الدائرة المختص اقليميا).
المادة 4
فتح المادةتجتمع لجنة الطعن بناء على استدعاء من رئيسها كلما حصل طعن وينعقد الاجتماع خلال الاسبوع الموالي لليوم الذى تستلم فيه الولاية المختصة طلب الطعن.
المادة 5
فتح المادةيمكن ان تجتمع لجنة الطعن وتتداول قانونا مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين شريطة حضور العضوين الدائمين.
المادة 6
فتح المادةلا يجوز ان يتدخل أعضاء لجنة الطعن الا في المسائل المدرجة بجدول الاعمال.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 327
المادة 7
فتح المادةتتخذ قرارت لجنة الطعن بأغلبية اصوات اعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 8
فتح المادةيثبت أمين لجنة الطعن مداولات اللجنة وتوصياتها ومقرراتها في محضر ترسل نسخة منه الى المجلس البلدي الشعبي المعنى.
الفصل الثاني اللجوء الى لجنة الطعن والنظر في طلب الطعن المادة و : يمكن كل مكتتب مرفوض ترشيحة في احدى عمليات الترقية العقارية ويعتبر نفسه مغبونا، ان يلجأ الى لجنة الطعن بارساله خلال 15 يوما من تاريخ تسلمه القرار رسالة مشفوعة.
باشعار الاستلام الى الوالي المختص اقليميا.
المادة 10
فتح المادةلا يمكن لجنة الطعن ان تنظر في نزاع قد انتهى امره.
المادة II : يجب ان يكون طلب اللجوء الى لجنة الطعن مرفوقا بأوراق ثبوتية تخص مشروعيته والا رفض رفضا باتا وتشتمل هذه الاوراق على نسخة من ملف طلب الاكتتاب لانجاز عمليات الترقية العقارية والمنصوص عليه في المادة 19 من المرسوم المذكور فى المادة الاولى اعلاه وعلى تقرير يتضمن عرض الملف المذكور ويوضح موضوع الطعن.
المادة 12
فتح المادةاذا كان الملف مقبولا، يوقف قرار المجلس الشعبي البلدى القاضي بمنح عملية الترقية العقارية التي هي موضوع الطعن لغاية اصدار لجنة الطعن قرارها النهائي، ويجب ان يصدر هذا القرار في مهلة اقصاها شهر واحد ابتداء من تاريخ اللجوء الى لجنة الطعن.
المادة 13
فتح المادةيقوم رئيس اللجنة بمجرد استلامه طلب الطعن الذى يتقدم به مكتتب في احدى عمليات الترقية العقارية رفض ترشيحه المجلس الشعبي البلدى ويعتبر نفسه مغبونا بما يأتي : 328 الجريدة الرسمية للجمهورية يعطى الملف الى مقرر اللجنة للنظر فيه، يعين الاعضاء الاربعة الدائمين في لجنة الطعن الممثلين للجماعات المحلية غير المعنية بالطلب.
يستدعى اللجنة ورئيس المجلس الشعبى البلدي المعنيي والمكتتب الذي تقدم بطلب الطعن
المادة 14
فتح المادةتستمع لجنة الطعن الى تقرير المقرر والشروح التي تقدم بها المكتتب ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعنى.
كما تستمع اللجنة الى أى شخص الذي يمكن ان يفيدها في اعمالها نظرا لاختصاصه او معرفته للملف.
المادة 15
فتح المادةتتداول لجنة الطعن في جلسة مغلقة، بناء على الشروح المقدمة وتتخذ قرارا يؤيد قرار المجلس الشعبي او يفيده.
المادة 16
فتح المادةيرسل رئيس لجنة الطعن قراره في رسالة مسجلة الى رئيس المجلس البلدي والى المكتتب الذى تقدم بطلب الطعن، ويكون هذا القرار نهائيا.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.