قرار

قراران مورخان في 4 رجب عام 1406 الموافق 15 مارس سنة 1986 ، يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. 730

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.