قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 يتضمن التنظيم الادارى للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بجيجل. 575
القسم الاول — التنظيم
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار في إطار أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، هياكل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية بجيجل ومهامها وكيفيات التعيين في مناصبها.
المادة 2
فتح المادةتشتمل إدارة المعهد الوطني لتكوين
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ التقنيين السامين في الاشغال العمومية تحت سلطة في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة | المدير على : 576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه
- المديرية الفرعية للشؤون التربوية المديرية الفرعية الادارية والمالية
القسم الثاني — تحديد مهام الهياكل
المادة 3
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للشؤون التربوية بما يلي :
- تطبيق برنامج توزيع أنواع التعليم بتعاون المسؤولين التربويين
- تنسيق الوسائل المتوفرة في المعهد قصد السير الحسن للتكوين جمع المعلومات التربوية ومعالجتها ونشرها
- السهر على صيانة التجهيزات التربوية والعلمية والتقنية
- اقتراح كل التدابير التي يمكنها تشجيع نشاطات التعليم
- السهر على إنجاز المطبوعات وتجديدها وتوزيعها .
المادة 4
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للشؤون التربوية على :
- قسم "الدراسة والتدريبات والوثائق"،
- قسم المواد الأساسية القاعدية والتقنية "،
- قسم مواد التلخيص والتقنية "
يقوم قسم الدراسات والتدريبات والوثائق بما يلي :
- دراسة التدريبات العملية حسب إمكانيات استقبال التلاميذ والتأطير قصد تحضير أطروحات نهاية الدروس وتنظيمها،
- تطبيق برامج التدريبات مع هيئات الاستقبال
- تطوير مبادلات المدرسين والتلاميذ والوثائق وتنظيمها، تنسيق مشاريع مخطط التكوين المستمره وتدريبات تحسين المستوى لفائدة المدرسين والتقنيين السامين تلبية الطلبات النوعية للقطاع في ميدان التكوين وتحسين المستوى على أساس عدد الاساتذة بالمعهد،
- تطبيق برامج اشغال نهاية الدروس مع هيئات الاستقبال والاساتذة المؤطرين
- السهر على توزيع أشغال نهاية الدروس ومتابعثها وتنظيم عرض الأطروحات
- تسيير التسجيلات والقيام بترقيم التلاميذ السهر على تحضير مسابقة الدخول الى المعهد والعمل على سيرها الحسن
- تنشيط قطاع التعليم الثانوي وإعلامه بوجود المعهد وإمكانيات العمل بعد التخرج
- ضمان سير دراسة التلاميذ ومتابعتها،
- جمع الاحصائيات عن عدد التلاميذ بالمعهد ومعالجتها، تسيير وإثراء وثائق المعهد وإقامة اجراءات إعادة الكتب والرجوع إليها بالنسبة للأساتذة والتلاميذ .
يقوم قسم المواد الاساسية القاعدية" والتقنية في إطار الدراسة الاساسية القاعدية الرامية الى اكتساب معارف نظرية، بما يلي :
- تحضير برنامج العمل وتوزيعه بين أعضاء القسم،
- تنشيط الاجتماعات التربوية في القسم وتنسيقها،
- السهر على صيانة التجهيزات التربوية والعلمية والتقنية والاستعمال العقلاني للموارد الموضوعة تحت تصرف القسم،
- اقتراح كل إجراء بامكانه تشجيع نشاطات ..
التعليم،
- السهر على إنجاز الدروس المطبوعة والاسنادات .
التربوية الاخرى وتجديدها.
يقوم قسم مواد التلخيص التقنية " بما يلي :
الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 577 تحضير برنامج العمل وتوزيعه بين أعضاء القسم، تنشيط الاجتماعات التربوية في القسم وتنسيقها، السهر على صيانة التجهيزات التربوية والعلمية والتقنية والاستعمال العقلاني للموارد الموضوعة تحت تصرف القسم، اقتراح كل إجراء بامكانه تشجيع نشاطات - التعليم، السهر على إنجاز الدروس المطبوعة | والاسنادات التربوية الاخرى وتجديدها.
المادة 5
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية الادارية والمالية بما يلي :
- وضع الوسائل البشرية والمادية والمالية تحت تصرف هياكل المعهد الضرورية لسيرها، التسيير الاداري للموظفين طبقا للقانون الجاري به العمل، ضمان تسيير وصيانة ممتلكات المعهد | العقارية
- تنفيذ الميزانية
- ضمان الاسعاف الصحي والوقاية من الحوادث، تنظيم وتنشيط الحياة الجماعية للتلاميذ التقنيين السامين في ميدان التسلية والنشاطات الرياضية والثقافية باشتراك لجنة التلاميذ
- استقبال التلاميذ التقنيين السامين وإسكانهم وإطعامهم.
المادة 6
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية الإدارية والمالية على :
- مصلحة الإدارة والمالية
- مصلحة الشؤون الاجتماعية.
تقوم مصلحة " الادارة والمالية " بما يلي :
- وضع الوسائل البشرية والمادية والمالية تحت تصرف هياكل المعهد الضرورية لسيرها،
- التسيير الإداري للموظفين طبقا للقانون الجاري به العمل، ضمان تسيير وصيانة ممتلكات المعهد العقارية، تنفيذ الميزانية.
تقوم مصلحة ९९ الشؤون الاجتماعية" بما يلي:
- استقبال التلاميذ التقنيين السامين وإسكانهم وإطعامهم،
- ضمان الاسعاف الصحي والوقاية من الحوادث،
- تنظيم وتنشيط الحياة الجماعية للتلاميذ في ميدان التسلية والنشاطات الرياضية والثقافية بالاشتراك مع لجنة التلاميذ .
القسم الثالث — كيفيات التعيين
المادة 7
فتح المادةيعين نائب المدير المكلف بالشؤون التربوية طبقا لأحكام المادة 19 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكورة أعلاه، بقرار مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير التعليم العالي من بين الاساتذة الدائمين بالمعهد الحاصلين على شهادة في الدراسات العليا والمثبتين لاربع (4) سنوات من الخبرة المهنية على الاقل.
المادة 8
فتح المادةيعين نائب المدير المكلف بالادارة والمالية طبقا لاحكام المادة 19 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، بقرار من وزير الاشغال العمومية من بين العمال المثبتين لأربع (4) سنوات من الخبرة المهنية على الاقل.
المادة 9
فتح المادةيعين رؤساء الاقسام التربوية، بقرار من وزير الاشغال العمومية بناء على اقتراح مدير المعهد من بين الاساتذة الدائمين الحاصلين على شهادة في الدراسات العليا والمثبتين لسنتين ( 2 ) من الخبرة المهنية على الاقل.
المادة 10
فتح المادةيعين رؤساء المصالح، بقرار من 578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه وزير الاشغال العمومية بناء على اقتراح مدير المعهد | من بين العمال الحاصلين على شهادة في الدراسات العليا والمثبتين لسنتين (2) من الخبرة المهنية على الاقل.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987.
وزير المالية عن وزير الاشغال العمومية | الأمين العام عبد العزيز خلاف مقداد سيفي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.