مرسوم رقم 88-96 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن انشاء محافظة لتنظيم المؤسسات العمومية. 789
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لدى الوزير الأول، هيكل إداري يسمى محافظة تنظيم المؤسسات العمومية ويخضع لأحكام هذا المرسوم، ويدعى في صلب النص ১৯ المحافظة " .
الباب الأول — الهدف والاختصاصات
المادة 2
فتح المادةتساهم المحافظة في المهمة الدائمة التي تتمثل في جعل المؤسسات العمومية، مهما يكن نظامها القانوني، تنسجم مع المخططات الوطنية، وذلك في الإطار العام الذي يستهدف فعالية الهياكل الاقتصادية الوطنية وتنشيطها والزيادة في مردود مناهج التنظيم والتسيير وتكييفها مع احتياجات التنمية.
وتدرس بهذه الصفة وتقترح أي اجراء من شأنه أن يحسن تنظيم المؤسسات العمومية وسيرها، دون المساس بصلاحيات المؤسسات الاخرى واختصاصاتها.
المادة 3
فتح المادةتتولى المحافظة في الاطار الذي حددته
المادة 2
فتح المادةالسابقة وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ما يأتي :
- تساعد وتدعم وترشد المؤسسات وخاصة عملية تطبيق القوانين المتصلة باستقلالية المؤسسات
- تطور في الاطار نفسه التشاور بين المؤسسات
- تضبط وتقترح النصوص التي تصاحب مقررات التنظيم الاقتصادي والمالي والتجاري في المؤسسات، والتي تكون ضرورية للتطبيق والناجع للقوانين التي لها علاقة ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 | بالاستقلالية، وتكون على العموم ضرورية لبلوغ أحسن والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها.
الفعالية في المؤسسات 790 الجريدة الرسمية للجمهورية تتابع وتقوم بانتظام ظروف تطبيق القوانين المتصلة باستقلالية المؤسسات، وتطوير فعاليتها الاقتصادية وتقدم أية توصية مفيدة في هذا المجال.
المادة 4
فتح المادةتتولى المحافظة في مجال تنظيم المؤسسات العمومية، وفي الاطار الذي حددته المادة 2 أعلاه وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ما يأتي :
- تدرس دراسة شاملة ومتناسقة جميع الجوانب التي تتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية وعلاقاتها فيما بينها وعلاقاتها بالبيئة الاقتصادية ويتم ذلك في منظور تنمية مواردها وطاقاتها تنمية قصوى تدرس أساليب التكييف والتدابير وكيفيات التطوير التي تتطلبها حركية تطور المؤسسات،
- تعد وتقترح كل الملفات والتوصيات والاجراءات الخاصة بكل مهمة من المهمات المذكورة أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتتولى المحافظة في الاطار الذي حددته المادة 2 أعلاه وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، في مجال سير المؤسسات ما يأتي :
تقوم بالتحاليل والابحاث في مجال مناهج تسيير المؤسسات
- تطلع عموما على التقدم المطلوب تحقيقه على الصعيد التقنولوجي ومناهج التسيير الحديثة والاستعمال الفعال للموارد والمؤهلات
- تعد، بالاتصال مع المصالح والهياكل المتخصصة في هذا المجال واعتمادا على الثوابت والمقاييس المقررة في إطار المخططات الوطنية، الوثائق الخاصة بتطور كيفيات التسيير وتقنيات تخطيط المؤسسات، كما تقدم تقريرا عن ذلك للحكومة.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن تتولى المحافظة، في إطار مهامها، إنجاز أشغال ظرفية. كما يمكنها أن تحدث لجانا خاصة تتولى المحافظة كتابتها .
المادة 7
فتح المادةتتلقى المحافظة في إطار مهمتها، أية وثيقة أو معلومات لها صلة بعملها.
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 8
فتح المادةيسير المحافظة محافظ يعين بمرسوم ويوضع تحت سلطة الوزير الاول.
المادة 9
فتح المادةيساعد المحافظ خمسة (5) مديري دراسات يعينون بمرسوم، وتصنف وظائف مديري الدراسات في الجزائرية الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه | الوظائف العليا غير الانتخابية في الدولة.
المادة 10
فتح المادةيساعد مديرى الدراسات مسؤولون عن الدراسات ومكلفون بالدراسات يعينون بقرار.
ولا يمكن أن يتعدى عدد مسؤولي الدراسات والمكلفين بالدراسات التابعين لمدير الدراسات الواحد أربعة (4).
ينشط أعمال المكلفين بالدراسات المسؤولون عن الدراسات ومدير الدراسات، إن اقتضى الأمر.
المادة 11
فتح المادةيوظف مسؤولو الدراسات من بين أعوان القطاع العام الذين يثبتون تكوينا جامعيا مدته أربع (4) سنوات أو أكثر وخبرة مهنية مدتها سبع (7) سنوات على | الأقل.
ويوظف المكلفون بالدراسات من بين أعوان القطاع العام، الذين يثبتون تكوينا جامعيا مدته أربع (4) سنوات أو أكثر أو تأهيلا معادلا، وخبرة مهنية مدتها خمس (5) سنوات على الأقل.
المادة 12
فتح المادةتصنف مناصب عمل مسؤولي الدراسات والمكلفين بالدراسات في المناصب العليا بالهيئة المستخدمة تطبيقا للمادتين 9 و 20 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في | 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 13
فتح المادةيحدد عدد المستخدمين الإداريين والتقنيين اللازمين لسير المحافظة، كل سنة، في إطار ميزانية الدولة والاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية.
وهكذا شأن الاعتمادات اللازمة لسير المحافظة والقيام بالدراسات الضرورية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-87 (ج.ر عدد 24 لسنة 1989)
المادة 14
فتح المادةيسير الوسائل التي تخصص للمحافظة هيكل تسيير مصالح رئاسة الجمهورية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-87 (ج.ر عدد 24 لسنة 1989)
المادة 15
فتح المادةيمكن المحافظة أن تعتمد على خدمات مستشارين ومستخدمين يتقاضون أجرهم حسب مقياس يحدد بقرار.
الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 16
فتح المادةيلغي هذا المرسوم المرسوم رقم 84-346 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1984 ويعوضه.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 | مايو سنة 1988.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 791 مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-04
« يلغى المرسومان رقم 88-96 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 ورقم 89-87 المؤرخ في 13 يونيو سنة 1989 المذكوران »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-87
« تلغى كل الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما المادتان 13 و 14 من المرسوم رقم 88-96 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-04
مرسوم تنفيذي رقم 90-04 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن حل محافظة تنظيم المؤسسات العمومية. 53
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-87
مرسوم تنفيذي رقم 89-87 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 بلحق محافظة تنظيم المؤسسات العمومية بالمندوب للتخطيط. 645
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 6 فبراير سنة 1989 يتضمن تصنيف المناصب العليا الخاصة برئيس الدراسات والمكلف بالدراسات لدى المحافظة لتنظيم المؤسسات العمومية. 206
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 84-346
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.