قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1409 الموافق 3 أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للارصاد الجوية . 1650
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 6 من المرسوم رقم 87-142 المؤرخ في 16 يونيو سنة 1987 المذكور أعلاه، يعين في اطار المادة 5 من المرسوم المذكور، السادة الآتية أسماؤهم أعضاء في المجلس الوطني للارصاد الجوية :
ممثل وزير النقل، كمال الدين مصطفى قارة ، ممثل وزير الدفاع الوطني الرائد سليمان هردة، ممثل وزير الشؤون الخارجية، عبد المجيد فصلة، ممثل وزير الداخلية، جيلالي زوقاري ، ممثل وزير الفلاحة، صدوق معطا الله ، ممثل وزير الري والغابات، عبد الله غبالو، ممثل وزير التعليم العالي، الحاج بن حلو، ممثل وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء الاخضر خلدون ، ممثل وزير البريد والمواصلات، محمد بغدادي، ممثل وزير الاعلام، معزوز رزيقي ممثل المندوب للتخطيط، محمد بلعباس ، ممثل المحافظة السامية للبحث، عبد الرحمن بايري ، ممثل المكتب الوطني للرصد الجوي، محمد الصديق بولحية ، ممثل معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث ماحي ثابت عول.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1409 الموافق 3 أكتوبر سنة 1988.
عن وزير النقل الامين العام الصغير عبد العزيز الأربعاء 27 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1651 وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.