قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 يتضمن التنظيم التربوى للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بجيجل. 578
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار التنظيم التربوي للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية بجيجل وذلك في إطار أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيرتكز التنظيم التربوي للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية على ما يلي :
- هيكل للتنسيق
- هيكل للاسناد هيكلين للتطبيق
المادة 3
فتح المادةيتكون هيكل التنسيق من المديرية الفرعية للشؤون التربوية. ويهدف هذا الهيكل إلى تنسيق النشاطات التربوية بين الاقسام المعنية ومراقبتها .
يتكون هيكل الاسناد من قسم "الدراسة والتدريبات والوثائق " وهدفه تسيير الدراسة والتدريبات وكذلك وضع برامج التكوين المستمر.
الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 579 يتكون هيكل التطبيق من قسم المواد الأساسية | القاعدية والتقنية. وهدفه تطوير نشاطات التعليم وإنجازها.
المادة 4
فتح المادةتخضع الهياكل المذكورة أعلاه للسلطة الادارية لمديرية المعهد.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 وزير الاشغال العمومية وزير التعليم العالي احمد بن فريحة رفيق عبد الحق برارحي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 84-12
- مرسوم رقم 84-122
- مرسوم رقم 84-127
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.