قوانين . أوامر ومراسيم قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الادارة والتحرير موريتانيا الأمانة العامة للحكومة صنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج لمن النسخة الأصلية : 2,50 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها سنة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 18.15 65 الى 17 ح ج ب 50-3200 الارسال 5000 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج وثمن النشر على اساس 20 د.ج السطر . قوانين وأوامر فهرس قانون رقم 84 02 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام
- 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن انشاء قانون رقم 84 01 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام مصف الاستحقاق الوطني
- 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يعدل . 7 بعض مواد الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي قانون رقم 84-03 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة والمتضمن قانون المرور. 1974 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن انشاء 4 أوسمة المجاهدين. 10
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 فهرس (تابع) مراسيم قرارات مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات. 12 مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1404 الموافق أول يناير سنة 1984 يتضمن تعيين مرافق لدى رئاسة الجمهورية. 12 مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1404 الموافق أول يناير سنة 1984 يتضمن تعيين مدير عام. 12 مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1404 الموافق أول يناير سنة 1984 يتضمن تعيين نائبة مدير. 12 وزارة المالية مرسوم رقم 83-742 مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في الجدول «د» المتضمن التوزيع حسب القطاعات الرخص تمويل الاستثمارات المخططة الخاصة بمؤسسات القطاع الاشتراكي لسنة 1983 12 مرسوم رقم 84-12 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية. 13 مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق | 3 ديسمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى. 13 مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1404 الموافق أول يناير سنة 1984 يتضمن تعيين مفتش عام 13 مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1404 الموافق أول يناير سنة 1984 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص. 14 وزارة الداخلية مرسوم رقم 84-02 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يعدل المرسوم رقم 80-145 المؤرخ في 24 مايو سنة 1980 المتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية القليعة، دائرة القليعة ولاية البليدة. 14 مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير الشبيبة بالمجلس التنفيذي لولاية تلمسان. 15 مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1404 الموافق أول يناير سنة 1984 يتضمن تعيين مدير للهياكل الاساسية القاعدية بالمجلس التنفيذي للولاية. 15 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1404 الموافق أول يناير سنة 1984 يتضمن تعيين مدير الديوان الوطني للاشغال التربوية. 15 وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدين الميزانية والتجهيز. 15
الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1404 الموافق أول يناير سنة 1984 يتضمن تعيين مدير الميزانية والوسائل العامة. 15 وزارة الاسكان والتعمير مرسوم رقم 84-03 مؤرخ في 28 ر ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء في مدينة تيارت. 15 مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الاشتراكية لبناء العمارات. 19 مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1404 الموافق أول يناير سنة 1984 يتضمن تعيين المدير العام للتعمير. 19 مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1404 الموافق اول يناير سنة 1984 يتضمن تعيين مدير التكوين. 19 وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم رقم 84 04 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن تحويل الوصاية على المعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي. 19 وزارة الرى مرسوم رقم 84-05 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتعلق بتطبيق المادة 143 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه. 20 قرارات مؤرخة في 8 ربيع الاول عام 1404 الموافق 13 ديسمبر سنة 1983 تتضمن تعيين ملحقين بالديوان. 20 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني. 21 مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1404 الموافق أول يناير سنة 1984 يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطنى لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه. 21 وزارة الاشغال العمومية مرسوم رقم 84 06 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام
- 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يحول الى المؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية الاعمال والممتلكات والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم شركة الاقتصاد المختلط المسماة «الشركة الجزائرية للجسور والاشغال الفنية». 21 وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1403 الموافق 3 مايو. سنة 1983 يتضمن اعلان نتائج انتخاب ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء. 23 قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1403 الموافق 16 مايو سنة 1983 يتضمن تعيين ممثلى الإدارة في اللجان المتساوية الاعضاء. 24 كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي مرسوم رقم 84-07 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1484 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن انشاء ديوان تهيئة المساحات الارضية في محيط الونشريس، واستصلاحها. 26 مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مفتش عام . 27
. 4. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 ه فهرس (تابع) كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 يتضمن انشاء اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك موظفى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني. 27 قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تحديد التاريخ وتنظيم انتخابات ممثلى المستخدمين الخاصة بانشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني. 29 قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبن سنة 1983 يتضمن تحديد التاريخ وتنظيم انتخابات ممثلى المستخدمين لتجديد اللجان الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة بالنسبة لبعض أسلاك الموظفين التابعين لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى. 30 قوانين وأوامر قانون رقم 84-01 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يعدل بعض مواد الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذى القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 | والمتضمن قانون المرور.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتين 151 و 154 منه بمقتضى الامن رقم 74-107 المؤرخ في 22 في القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور و وبناء على ما أقره المجلس الشعبى الوطنى يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : تعدل الاحكام الواردة أدناه من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور على النحو التالي : المادة 241 : كل شخص يقود مركبة وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مشروب كحولي بحيث يحتوى دمه على نسبة من الكحول الصافي تعادل أو تزيد عن 0,80 غ في الالف، يعاقب بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبغرامة من 1.000 دج الى . 5.000 دج . الباقي بدون تغيير) المادة 242 : كل سائق مركبة يعلم بأن هذه . المركبة قد ارتكبت أو تسببت في ارتكاب حادث دون أن يتوقف محاولا بذلك الافلات من المسؤولية الجزائية أو المدنية التي يمكن أن تلحق به من جراء هذا الحادث يعاقب بالحبس، من شهرين الى ثلاث سنوات وبغرامة من 1.000 دج الى 5.000 ، دون الاخلال بالعقوبات المتعلقة بالجرائم أو الجنح التي تضاف الى جنحة الهرب المحددة في هذه المادة. الباقي بدون تغيير)
الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5 المادة 243 : كل سائق مركبة يتغافل عمدا عن الامتثال لانذار التوقف الصادر من الموظف أو الشرطي المكلف بتحقيق المخالفات والحامل للشارات الخارجية والظاهرة التي تدل على صفته، أو يرفض الانصياع لاى من التحقيقات المفروضة والمتعلقة بالمركبة أو الشخص يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة واحدة وبغرامة من 750 دج الى 2.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط. المادة 244 : يعاقب بغرامة من 150 دج الى 500 دج كل شخص يخالف الاحكام التالية : الباقي بدون تغيير). المادة 245 : يعاقب بغرامة من 60 دج إلى 80 دج كل شخص يخالف الاحكام التالية : الباقي بدون تغيير) المادة 246 : يعاقب بغرامة من 150 دج الى 500 دج كل شخص يخالف أحكام المادة 48 المتعلقة بالتوقف والمكوث الخطر. ويعاقب بغرامة من 40 دج الى 60 دج، كل شخص يخالف : 1 (1) أحكام المادة 46 الخاصة بالمكوث التعسفى 2 (2) أحكام المادة 47 الخاصة بالتوقف والمكوث المعرقلين ويعاقب بغرامة من 20 دج الى 40 دج كل شخص يخالف كل حكم تشريعي ساري المفعول غير الاحكام الأخرى المشار اليها في المقطعين 1 و 2 من هذه المادة، والمحددة لشروط التوقف أو المكوث المجاني أو القاء أجرة. المادة 247 : يعاقب الاشخاص الذين ينظمون سباقا بالمركبات ذات محرك الى بدون اذن لسلطة الادارية، بالحبس من شهرين الى سنة واحدة على الأكثر وبغرامة من 2.500 دج الى 10.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط. المادة 248 : كل شخص يخالف عمدا الاحكام التشريعية الجارية المتعلقة بمنع المرور في بعض أجزاء الطرق غير الصالحة للسير بسبب رداءة الطقس أو الاشغال والتي وضعت عليها اشارات نظامية بذلك أو يعبر بعض الجسور ذات الحمولة المحددة، يعاقب بغرامة من 750 دج الى 3.000 دج وفى حالة العود بالحبس من شهرين الى سنة. واحدة أو باحدى هاتين العقوبتين فقط. المادة 249 : كل من يضع شيئا يعرقل به مرور المركبات بقصد اعاقة المرور في طريق مفتوح للسير العمومي، أو يحاول ذلك، أو يستعمل أو يحاول استعمال وسيلة ما لعرقلة سيرها، يعاقب بالحبس من شهر واحد الى سنتين وبغرامة من 750 دج الى 5.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط. المادة 250 : يعاقب بغرامة من 500 دج الى 1.000 دج القائمون بالتنظيم الذين يخالفون الاحكام الضابطة لكل سباق من أي نوع كان، وكذلك المباريات الرياضية وهذا باستثناء حالة عدم الحصول على الرخصة الخاصة بسياق المركبات ذات محرك. المادة 251 : يعاقب بغرامة من 20 دج إلى 40 دج كل شخص يخالف الاحكام الخاصة بمرور المشاة. المادة 252 : كل شخص يقود في الطرق المفتوحة للسير العمومي، مركبة ذات محرك أو مقطورة دون أن تكون المركبة حاملة لصفيحتي التسجيل المفروضتين بموجب التشريع الجارى به العمل يعاقب بالحبس من ثمانية أيام الى ثلاثة أشهر وبغرامة من 300 دج الى 2.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط. المادة 253 : يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين و بغرامة من 300 دج الى 2.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط. الباقي بدون تغيير) المادة 254 : يعاقب على مخالفات أحكام هذا القانون المتعلقة بزيادة حمولة السيارات أو
مقطوراتها ولاسيما فيما يتعلق منها بالحد الاقصى | بثبوتية الحيازة للرخص والاوراق الإدارية البالغ 13 طن للمحور، بغرامة من 750 دج الى 5.000 دج، وفى حالة العود، بغرامة من 1.500 دج الى 10.000 دج ويجوز بالتالي الامر بتوقيف المركبة وفقا للمادة 304 من هذا القانون. المادة 255 : يعاقب بغرامة من 150 دج الى 500 دج كل شخص يخالف الاحكام الخاصة بمايلي : الباقي بدون تغيير) المادة 256 : يعاقب بغرامة من 60 دج إلى 80 دج كل شخص يخالف الاحكام الخاصة بالحجم الخارجي للمركبات. (الباقي بدون تغيير) غير أنه يترتب على المخالفات الماسة بالاحكام الخاصة بالاضاءة والاشارة ومكابح الدراجات بدون محرك، فرض غرامة من 20 دج الى 40 دج المادة 257 : يعاقب بغرامة من 60 دج إلى 80 دج كل شخص يقوم بقيادة مركبة ذات محرك أو مقطورة دون أن تكون مجهزة باللوحات التي يقررها التشريع الجارى به العمل في الطرق المفتوحة للسير العمومي، وذلك دون الاخلال عند الاقتضاء بالعقوبات الاشد والمنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 353 المادة 258 : يعاقب بالحبس من ثمانية أيام الى ثلاثة أشهر وبغرامة من 300 دج الى 2.000 دج أو ياحدى هاتين العقوبتين فقط. الباقي بدون تغيير) المادة 259 : يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 750 دج الى 2.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يستعمل رخصا أو أوراقا ادارية مطلوبة لسير مركبة ذات محرك أو مقطورة مع علمه بأنها مزورة أو مزيفة. المادة 260 : يعاقب بغرامة من 20 دج إلى 40 دج المتحصل عليها بطرق مشروعة. المادة 261 : كل شخص يقود مركبة مع مقطورة أو نصف مقطورة أو بدونهما ولا يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية المفعول لصنف المركبة المقصودة، يعاقب الحبس من ثمانية أيام الى ثلاثة أشهر وبغرامة من 300 دج الى 2.000 دج أو ياحدى هاتين العقوبتين فقط. الباقي بدون تغيير) المادة 267 : كل شخص يستمر في قيادة مركبة ذات محرك، تقتضى لاجل قيادتها وثيقة ما، أو يحصل على الرخصة أو يحاول الحصول عليها بواسطة تصريح كاذب، رغم تبليغه قرار صادر يتضمن تعطيل رخصة القيادة أو الغاءها أو منع تسلمها، يعاقب بالحبس من 8 أيام الى 6 أشهر وبغرامة من 750 دج إلى 2.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط. الباقي بدون تغيير) المادة 275 : يعاقب بغرامة من 2.500 دج الى 60.000 دج وبالحبس من شهر واحد الى 18 شهرا أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يعرض للبيع أو يبيع آلة أو تجهيزا أو غير مصادق عليه . الباقي بدون تغيير) المادة 281 : كل شخص يرتكب مخالفة ضه الاحكام التشريعية أو نظام السير عبر الطرق والمعاقب عليها بغرامة لا يتجاوز حدها الاقصى 500 دج يمكنه أن يدفع غرامة جزافية في الثلاثين يوما التالية لتحقيق المخالفة. الباقي بدون تغيير) المادة 282 : يعاقب بغرامة من 150 الى 500 دج كل سائق سيارة يستمر في السير خلافا لاحكام المادة 145 من هذا القانون دون أن يطلب تمديد كل شخص يخالف أحكام هذا القانون والخاصة | رخصته في القيادة.
الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 283 : يعاقب بغرامة من 150 الى 500 دج كل شخص يخالف الالتزام المنصوص عليه فى المادة 302 والمتعلق بتوقيف المركبات. المادة 284 : يعاقب بغرامة من 150 الى 500 دج كل شخص يعرض للبيع أو يبيع اطارا مطاطيا لا يشتمل على مميزات الاستعمال المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 76 أو يكون معطوبا بشق شديد الا اذا كان ذلك بغية وضعه في عداد المهملات. المادة 285 : يعاقب بغرامة من 500 الى 1.000 دج، كل شخص يعرض للبيع أو يبيع مركبة أو عنصرا من عناصرها خلافا لاحكام المادة 124 . المادة 286 : يعاقب على المخالفات التي ترتكب ضد الاحكام التشريعية السارية المفعول الخاصة بتعليم قيادة المركبات ذات المحرك بغرامة من 750 الى 5.000 دج وبغرامة من 1.500 دج الى 10.000 دج في حالة العود. الباقي بدون تغيير) المادة 288 : مع مراعاة الاحكام الواردة في الفقرة 4 من المادة 281 ، يطبق اجراء الغرامة الجزافية على المخالفات المعاقب عليها بغرامة أقصاها 500 دج والمنصوص عليها في هذا القانون. المادة 289 : يحدد مبلغ الغرامة الجزافية كمايلي : 201 دج للمخالفات المستوجبة لغرامة لا يتجاوز مبلغها الاقصى 30 دج. 2 (2) 30 دج للمخالفات المستوجبة لغرامة لا يتجاوز مبدعها الاقصى المحدد بثلاثين (30) دينارا، مبلغ خمسين (50) دج. 3 (3) 40 دج للمخالفات المستوجبة لغرامة لا يتجاوز مبلغها الاقصى المحدد بخمسين (50) دج، مبلغ سبعين (70) دج. 4 (4) 100 دج للمخالفات المستوجبة الغرامة لا يتجاوز مبلغها الاقصى المحدد بسبعين (70) دج مبلغ أربعمائة دج (400) .. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984. الشاذلي بن جديد قانون رقم 84 02 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام
- 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن انشاء مصف الاستحقاق الوطني. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المواد III 18 و 151-26 و 154 منه و بمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات، لاسيما المادتان 244 و 245 منه و بمقتضى الامر رقم 71 28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكرى، لاسيما المادة 298 منه، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه : الفصل الاول الانشاء والهدف المادة الاولى : يهدف هذا القانون الى انشاء مصف الاستحقاق الوطني. المادة 2 : يمنح نيشان مصف الاستحقاق الوطني مكافأة للخدمات الجليلة التي تؤدى للبلاد
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 ه في وظيفة مدنية عمومية أو عسكرية، والخدمات الاستثنائية المقدمة للثورة. كما يمنح هذا النيشان مكافأة لفضائل المواطنين الذين تمكنوا بمواهبهم الخلاقة من اعلاء سمعة البلاد. المادة 3: يكون رئيس الجمهورية، بقوة القانون، صدر مصف الاستحقاق الوطني. يبت في آخر درجة في جميع المسائل المتعلقة بمصف الاستحقاق الوطني
- يترأس مجلس مصنف الاستحقاق الوطني كلما رأى ذلك ضروريا. المادة 4 : ينشأ مجلس لمصف الاستحقاق الوطني، يحدد تنظيمه وتسييره عن طريق التنظيم. المادة 5 : يشتمل مصف الاستحقاق الوطني على درجات ورتب الدرجات وعددها ثلاثة وهي : هشير - جدير وعهيد. الرتب وعددها ثلاثة وهي : أثير - وعميد و صدر. الفصل الثاني التعيين والترقية المادة 6 : يحدد رئيس الجمهورية، وهو صدر مصف الاستحقاق، بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من العميد عدد اقتراحات التعيينات أو الترقيات التي يرخص لمسؤول الهيكل المركزي لحزب جبهة التحرير الوطنى وللوزراء بتقديمها على مدى خمس سنين فيما يخص الدرجات، وكذا للعميد فيما يخص رتبة أثير. المادة 7 : تصدر التعيينات والترقيات في المصف بموجب مرسوم. ويمكن أن تصدر التعيينات بعد الوفاة. المادة 8 : لا يمكن أن ينتسب للمصف الا المواطن الجزائري، غير أنه يمكن منح رتبة أثير | | الرؤساء الدول الاجنبية وتسليم الدرجات لشخصيات مدنية وعسكرية أجنبية. ويتولى رئيس الجمهورية تقليد تلك النياشين بصرف النظر عن القواعد العادية. تكون النياشين المسلمة لشخصيات أجنبية موضوع اجازة خاصة. القسم الاول التعيينات التي تتم بصفة أولية المادة و : حتى يتسنى تأسيس مصف الاستحقاق يتم مبدئيا تعيين أصحاب الرتب والدرجات، بموجب مرسوم. المادة 10 : يتولى وضع قائمة أسماء لرتبة أثير وأسماء لدرجة عهيد وأسماء لدرجة جدير وأسماء لدرجة عشير كل من مسؤول الهيكل المركزي لحزب جبهة التحرير الوطني ووزير المجاهدين ووزير الدفاع الوطنى من بين اطارات الامة الذين شاركوا فى الكفاح من أجل تحرير الوطن أو تميزوا منذ الاستقلال بفضائلهم والتزامهم الثابت. القسم الثاني التعيينات التي تتم بصفة عادية المادة II : لكى تتم تسمية المعنى ينبغى أن يثبت : بالنسبة لدرجة عشير 10 سنوات على الاقل من الخدمة أو النشاط كما ورد ذلك في (المادة الثانية أعلاه)، 2 (2) بالنسبة لدرجة جدير 5 سنوات على الاقل في درجة عشير 3 (3) بالنسبة لدرجة عهيد 3 سنوات على الاقل في درجة جدير. المادة 12 : لا يرتقى الى رتبة أثير سوى العهداء فى مصف الاستحقاق الذين قضوا ثلاث سنوات على الاقل في درجتهم.
الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 9 المادة 13 : يتم الاتقاء في المصف أو الانتقال الى رتبة أثير مكافأة على الفضائل، لا على أساس الاقدمية في الدرجة. القسم الثالث الترقيات والتعيينات التي تتم بصفة استثنائية المادة 14 : مع مراعاة الاحكام الواردة في المواد II و 12 و 13 من هذا القانون يمكن أن تتم تعيينات وترقيات على سبيل الاستثناء بموجب مرسوم بناء على اقتراح من مجلس مصف الاستحقاق الوطني دون التقييد بأى شرط من شروط الاجل. المادة 15 : يحدد المرسوم المتضمن التعيين أو الترقية الاستثنائية، الفضائل الخاصة التي يكافيء عليها في كل حالة على حده. القسم الرابع ادارة مصف الاستحقاق اجراءات التعيين والترقية المادة 16 : تحدد نصوص تنظيمية القوانين الاساسية لمصف الاستحقاق ونظام الرواتب المدفوعة للمستخدمين الدائمين وكذا شروط تبلغ الاقتراحات الى أمانة المصف، قصد دراستها من قبل المجلس. القسم الخامس الآثار المترتبة عن التعيين في مصف الاستحقاق المادة 17 : يتم تعيين أعضاء المصف مدى الحياة. نياشين الاستحقاق رمز شرفى لا تخول الحق في أية علاوة. تفرض النياشين في كل مكان أو مناسبة توقيرا واحتراما. القسم الثالث الشارات والاجازات المادة 18 : يشكل نيشان الاستحقاق الوطنى أعلى وسام وطني وتحمل الشارات المميزة لرتب ودرجات مصف الاستحقاق قبل غيرها من النياشين الوطنية. أو الاجنبية. المادة 19 : تحدد بموجب مرسوم المواصفات التقنية لمختلف الاجازات وكذا الشارات والاشرطة المماثلة لجميع درجات ورتب مصف الاستحقاق الوطني. الفصل الرابع العقوبات المادة 20 : تسقط صفة العضوية في مصف الاستحقاق على إثر ادانة ارتكاب جناية أو على اثر عقوبة حبس لمدة سنة على الاقل عن ارتكاب أية جنحة . المادة 21 : فيما يتعلق بالادانات الاقل خطورة يجوز للمجلس أن يصدر في حق عضو الحكم اما بالطرد النهائى، واما بالتوقيف لمدة معينة. المادة 22 : يتعرض للتوقيف من حمل النيشان لمدة معينة، كل متقلد لنيشان يحمل علانية وساما أجنبيا، دون أن يرخص له ذلك مسبقا. المادة 23 : يترتب عن التوقيف لمدة معينة، وطيلة تلك المدة اسقاط الحق في تقليد وسام وكذا النياشين الاخرى والشارات المميزة. المادة 24 : دون الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات وقانون القضاء العسكرى يمنع أن تحمل علانية النياشين والشارات المميزة لها موضوع هذا القانون، دون أن يكون للمعنى الحق في ذلك. المادة 25 : يتعرض لمتابعة قضائية كل من يشتم أو يهين علانية أحد أعضاء المصف وهو حاملا نيشانه . يتعرض (المدان) لعقوبة الحبس من 5 أيام الى ستة أشهر ولغرامة من 500 الى 1500 أو | لاحدى هاتين العقوبتين فقط.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 ه الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 26 : ستحدد بموجب مرسوم ترتيبات التسليم وشروط ترتيب وحمل نياشين الاستحقاق الوطني والشارات المميزة لها. المادة 27 : تحدد بموجب مرسوم شروط قبول وحمل الاوسمة الاجنبية بالنسبة الى المواطنين المقلدين لنيشان الاستحقاق الوطني. المادة 28 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984. الشاذلي بن جديد قانون رقم 84-03 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن انشاء أوسمة المجاهدين. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الميثاق الوطني، وخاصة الباب الثاني منه 5 ده
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 11-18 و 151-26 و 154 منه و بمقتضى الامر رقم 66-35 المؤرخ في II شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 والمتضمن تعديل القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 والمتعلق باحداث معاش للعجز، وبحماية ضحايا حرب التحرير الوطني وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 ستقر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل | والمتمم والمتضمن قانون العقوبات، لاسيما المادتان 244 و 245 منه وبمقتضى الامر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكرى، لاسيما المادة 298 منه، وبمقتضى الامر رقم 02 81-02 81 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن انشاء وسام الاستحقاق العسكرى. و بمقتضى لائحة المؤتمر الاستثنائي لحزب جبهة التحرير الوطنى المنعقد من 15 الى 19 يونيو سنة 1980، والمتعلقة بالحماية الاجتماعية للمجاهدين و وبناء على ما أقرة المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يستهدف هذا القانون انشاء أوسمة المجاهدين. المادة 2 : ان هذه الأوسمة وعددها أربعة مخصصة لتكريم وتشريف المجاهدين عرفانا بالمشاركة الفعلية في حرب التحرير الوطني المثبتة طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها. كمايلي : وسام شهيد حرب التحرير الوطني، ويمنح تمجيدا وتشريفا لارواح الشهداء. وسام كبار المصابين ومعطوبي الحرب ويمنح شهادة على بطولات المجاهدين من كبار المصابين ومعطوبي حرب التحرير الوطني. وسام جيش التحرير الوطني ويمنح عرفانا بفضائل أعضاء جيش التحرير الوطني. وسام المقاوم، ويمنح عرفانا بفضائل أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 3: يمنح الوسامان المذكوران في الفقرتين الاخيرتين من المادة 2 المذكورة أعلاه،
الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 11 لمستحقيها ولو بعد الوفاة لواحد من ذوى الحقوق ممن يكن جديرا باستلامها. المادة 4 : يمنح رئيس الجمهورية الاوسمة المشار اليها في المادة 2 من هذا القانون بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من وزير المجاهدين، بعد أخذ رأى المنظمة الوطنية للمجاهدين واستطلاع رأى وزارة الدفاع الوطني. ويبلغ المرسوم المتضمن منح احدى الاوسمة موضوع هذا القانون للمقلد بالوسام أو الواحد من ذوى الحقوق في شكل اجازة أثناء حفل التسليم بمناسبة عيد وطني، أو بمناسبة تاريخية أخرى. المادة 5 : لا تخول أوسمة المجاهدين، وهي رمز شرفي، الحق في أية علاوة وهي تفرض في كل مكان وفي كل مناسبة توقيرا واحتراما. المادة 6 : ان حمل الاوسمة تحدث حق لصيق بشخص صاحب الوسام، وهو اجبارى خلال الاحتفالات الرسمية أو المقامة بمناسبة يوم تاريخي من حرب التحرير الوطني. وخارج هذه الاحتفالات فان حيازة الوسام تكون مجسدة بحمل شريط جانبي على ثنية السترة أو مشبك للباس عسكرى بالنسبة للعسكريين. المادة 7 : لا يجمع بين الرسامين المذكورين المذكورة أعلاه في الفقرتين الاخيرتين من المادة 2 غير أنه يمكن الجمع بينهما وبين وسام كبار المصابين ومعطوبي الحرب. كما يجوز الجمع بينهما وبين أوسمة
- أخرى. المادة 8 : تحدد بموجب مرسوم شروط قبول وحمل الاوسمة الاجنبية من قبل المتقلدين بوسام أو عدة أوسمة، منصوص عليها في هذا القانون. المادة و : تحدد بموجب مرسوم ترتيبات تطبيق هذا القانون لا سيما فيما يخص المواصفات التقنية لتلك الاوسمة وعلاماتها المميزة وكذلك مواصفات اجازات تبليغ المراسيم المتضمنة منح أوسمة المجاهدين. المادة 10 : يترتب على انتحال صفة عضو جيش التحرير الوطني، أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، سحب الوسام واسقاط الحق في حمل الشارة المميزة دون الاخلال بالعقوبات الجزائية. المادة 11 : يترتب على أى حكم نهائي بعقوبة بدنية أو مخلة بالشرف صدر في حق مجاهد متقلد بوسام، اسقاط الحق في حمل وسام أو أوسمة المجاهدين طيلة مدة العقوبة. المادة 12 : دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وقانون القضاء العسكرى، يمنع أن تحمل علانية الاوسمة والشارات المميزة، موضوع هذا القانون، دون أن يكون للمعنى الحق في ذلك. المادة 13 : يتعرض لمتابعة قضائية كل من شتم أو أهان علانية مجاهد حاملا وسامه أو أوسمته أو شارات لذلك. يتعرض المدان لعقوبة حبس من خمسة أيام الى ستة أشهر والغرامة من 300 دج إلى 1500 دج أو لاحدى هاتين العقوبتين فقط. المادة 14 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984. الشاذلي بن جديد
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 مراسيم، قرارات، مقررات
- رئاسة الجمهورية
- - مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 تنهى مهام السيد أحمد نوى، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1404 الموافق أول يناير سنة 1984 يتضمن تعيين مرافق لدى رئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1404 الموافق أول يناير سنة 1984 يعين الرائد عبد القادر بن دحمان مرافقا لدى رئاسة الجمهورية. مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1404 الموافق أول يناير سنة 1984 يتضمن تعيين مدير مام. اسها بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1404 الموافق أول يناير سنة 1984 يعين السيد أحمد نوى، مديرا عاما بالامانة العامة لرئاسة الجمهورية. مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1404 الموافق اول يناير سنة 1984 يتضمن تعيين نائبة مدير.- بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام |- 1404 الموافق أول يناير سنة 1983 تعين السيدة لوزيرة أو صديق، زوجة شعلال، نائبة مدير بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية. وزارة المالية
- - مرسوم رقم 83-742 مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد فى الجدول «د» المتضمن التوزيع حسب القطاعات لرخص تمويل الاستثمارات المخططة الخاصة بمؤسسات القطاع الاشتراكي 1983- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية،
- و بناء على الدستور لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 82 14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسبمر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 برسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى بعنوان السنة المالية 1983 من رخص التمويل المنصوص عليها في الجدول «د» بالنسبة لقطاع البناء الجاهز»، الملحق بقانون المالية 1983، اعتماد قدره مليار ومائتان وخمسون مليون دينار (1.250.000.000 دج). المادة 2 : يفتح بعنوان السنة المالية 1983 اعتماد قدره مليار ومائتان وخمسون مليون دينار (1.250.000.000 دج يخصص لرخص التمويل
الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 13 المنصوص عليها في الجدول «د» فيما يخص قطاع «السكن الحضري» الملحق بقانون المالية لسنة 1983. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير الاسكان والتعمير، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-01 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية و وبناء على الدستور لاسيما المادتان III و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 83 19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-745 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسير بموجب قانون المالية لسنة 1984، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1984 | يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ثمانون مليون دينار (80.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37-83 مصاريف الانتخابات». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ثمانون مليون دينار (80.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الباب رقم 37-12 مصاريف الانتخابات. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى. ة بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 تنهى مهام السيد عمرو دباغ، بصفته مستشارا تقنيا مكلفا بالدراسة ومتابعة منشورات الاعلام الخاص بالمالية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1404 الموافق أول يناير سنة 1984 يتضمن تعيين مفتش عام.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1404 الموافق أول يناير سنة 1984 يعين السيد عمرو دباغ، مفتشا عاما بوزارة المالية.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 ه مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1404 الموافق أول يناير سنة 1984 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1404 الموافق أول يناير سنة 1984 يعين السيد براهم علو مكلفا بالدراسات والتلخيص واعداد الملفات المتعلقة بأشغال مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المشتركة ومتابعة تنفيذ القرارات الحكومية واعداد التقرير السنوى عن النشاط. وزارة الداخلية مرسوم رقم 84-02 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يعدل المرسوم رقم 80-145 المؤرخ في 24 مايو سنة 1980 المتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية القليعة دائرة القليعة ولاية البليدة.
- ان رئيس الجمهورية .
-
- بناء على تقرير وزير الداخلية
- بناء على الدستور لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في ابريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاده و بمقتضى المرسوم رقم 74-132 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية البليدة وبمقتضى المرسوم رقم 77 – 40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية، لاسيما المادة 3 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 145- المؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 والمتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية القليعة دائرة القليعة ولاية البليدة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 80-145 المؤرخ في 24 مايو سنة 1980 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية القليعة، دائرة القليعة ولاية البليدة من الآن فصاعدا اسم : ( بريسة بن أغراب … المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 15 مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير الشبيبة بالمجلس التنفيذى لولاية تلمسان. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 تنهى مهام السيد رضا قارة زعيترى، بصفته مديرا للشبيبة بالمجلس التنفيذى لولاية تلمسان، لتكليفه بمهام أخرى.
- مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1404 الموافق أول يناير سنة 1984 يتضمن تعيين مدير للهياكل الاساسية القاعدية بالمجلس التنفيذى للولاية. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1404 الموافق أول يناير سنة 1984 يعين السيد ابراهيم بن شوق، مديرا للهياكل الاساسية القاعدية بالمجلس التنفيذي للولاية. وزارة العدل
– مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1404 الموافق أول يناير سنة 1984 يتضمن تعيين مدير الديوان الوطني للاشغال التربوية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1404 الموافق أول يناير سنة 1984 يعين السيد رشيد بوزينة، مديرا للمكتب الوطنى للاشغال التربوية. وزارة السياحة
مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير الميزانية والتجهيز. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 تنهي مهام السيد الطيب حبيب، بصفته مديرا للميزانية والتجهيزي لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1404 الموافق أول يناير سنة 1984 يتضمن تعيين مدير الميزانية والوسائل العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1404 الموافق أول يناير سنة 1984 يعين السيد الطيب حبيب، مديرا للميزانية والوسائل العامة وزارة الاسكان والتعمير مرسوم رقم 84-03 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء في مدينة تيارت. معة ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 ه وو بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة التطبيقه وبمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 | المتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 | والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في ذى القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 | والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 82 75 المؤرخ في 2 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة للبناء في مدينة الجزائر، وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلى : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «مؤسسة البناء في مدينة تيارت»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ أو انجاز أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكنى أو الادارى أو التجاري أو الصناعي، وأشغال بناء الاعمال الفنية الكبرى أو التجهيزات الجماعية. يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في اطار اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به. وزيادة على ذلك يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها صلة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها. المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها، فى تراب ولاية تيارت والولايات المجاورة. ويمكنها استثناء أن تنجز أشغالا لها صلة بهدفها في تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمى بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير …
الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 17 المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في مدينة تيارت. ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها وفقا للتنظيم الجارى به العمل وطبقا لاحكام الامر رقم 82-75 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه بالممتلكات والاعمال والمهياكل والوسائل التي كانت تحوزها مؤسسة البناء بمدينة الجزائر في مستوى هياكلها في تيارت والآيلة الى المؤسسة لتحقيق أهدافها، كما تمدها بالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه الهياكل وعملها. المادة 6 : يحول ما يأتي حسب الشروط المذكورة أدناه : I- الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة البناء بمدينة الجزائر في مستوى هياكلها في تيارت. . 2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال الهياكل الموجودة في تيارت. 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، والمخصصة لعمل هياكل تيارت. المادة 7 : يترتب على التحويل، ما يأتي : ا اعداد : . 1 (1) جرد كمى وكيفى وتقديرى يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها تعده لجنة تتكون من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية. ويترأس هذه اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله . 2 (2) حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة في الانجاز تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة. المادة 8 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق. يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الجديدة سيرا منتظما ومستمرا. المادة 9 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها ان وجدت وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 10 : تتم المصادقة على التنظيم الداخلى للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. المادة II : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالى. المادة 12 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة.
- اللجان الدائمة.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 ه المادة 13 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 14 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ورقابته، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 الذى يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 15 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 16 : تحدد ممتلكات المؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية وتخضع للاحكام التنظيمية الخاصة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. المادة 17 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية. المادة 18 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 19 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 20 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 21 : ترسل الموازنة، وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 22 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس أحكام خاصة المادة 23 : لا يكون حلول المؤسسة محل مؤسسة البناء بمدينة الجزائر تاما الا في التاريخ الذى يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير. الباب السابع اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 24 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص، ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه خلال جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 19 ويعرض على وزير الاسكان والتعمير ليوافق عليه. المادة 25 : لا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها | وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تخصيص أصولها. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول | ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الاشتراكية لبناء العمارات. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يعين السيد العيد قادة خلافي، مديرا عاما للمؤسسة الاشتراكية لبناء العمارات. مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1404 الموافق أول يناير سنة 1984 يتضمن تعيين المدير العام للتعمير. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1404 الموافق أول يناير سنة 1984 يعين السيد الياس حميدي مديرا عاما للتعمير. مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1404 الموافق أول يناير سنة 1984 يتضمن تعيين مدير التكوين. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1404 الموافق أول يناير سنة 1984 يعين السيد محمد بجاوي مديرا للتكوين. وزارة التعليم والبحث العلمي
مرسوم رقم 84-04 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن تحويل الوصاية على المعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلى. ان رئيس الجمهورية
- بناء على التقرير المشترك بين وزير التعليم والبحث العلمى ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 82-434 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلى وتحديد قانونه الاساسي ونظام الدراسة فيه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحول الى وزير التعليم والبحث العلمي الوصاية على المعهد الوطني للتكوين فى الاعلام الآلي المنشأ بموجب المرسوم رقم 82-434 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1982، المذكور أعلاه. المادة 2 : يكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، ووزير التعليم والبحث العلمي ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1404 2 يناير سنة 1984ء الشاذلي بن جديد
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 ه وزارة الرى مرسوم رقم 84-05 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتعلق بتطبيق المادة 143 من القانون رقم 83 17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الرى
- و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى المعدل والمتمم بالقانون رقم 81-09 المؤرخ في 4 يوليو سنة 1981 وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1389 الموافق 25 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 81-02 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1981 و بمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، لاسيما المواد من 21 الى 27 و 214 و 215 و 216 منه ، و بمقتضى القانون رقم 83 17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، لاسيما المادة 143 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 81-265 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1401 الموافق 3 أكتوبر سنة 1981 والمتعلق بالقانون الاساسى الخاص بأعوان الشرطة البلدية، لاسيما المادتان 1 و 2 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 81 379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 المحددة بموجبه صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يمارس الموظفون وأعوان الرى الذين ينتمون الى الاسلاك المبينة في المادة 143 من القانون رقم 83 17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، صلاحياتهم في اطار المواد من 21 الى 27 من قانون الاجراءات الجزائية. يجب أن يكونوا محلفين ومزودين ببطاقة الوظيفة. المادة 2 : يؤدى القسم فى المحكمة الموجودة في مكان اقامتهم الادارية . المادة 3: يزود موظفو الرى وأعوانه المذكورون فى المادة الاولى أعلاه، ببطاقة الوظيفة بناء على مقرر وزاري. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984. الشاذلي بن جديد قرارات مؤرخة في 8 ربيع الاول عام 1404 الموافق 13 ديسمبر سنة 1983 تتضمن تعيين الملحقين بالديوان. ة بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1404 الموافق 13 ديسمبر سنة 1983، يعين السيد أحمد عراب ملحقا بالديوان يكلف بمعالجة البريد ومتابعة المهام التي تتم في الخارج.
الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 21 بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1404 الموافق 13 ديسمبر سنة 1983، يعين السيد محمد ملوفى ملحقا بالديوان لمساعدة المكلف بالدراسات والتلخيص المختص بالعلاقات مع الحزب. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1404 الموافق 13 ديسمبر سنة 1983، يعين السيد عمرو حمة ملحقا بالديوان لدراسة النصوص التشريعية والتنظيمية واعدادها. وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 تنهى مهام السيد محمد بوخبزة، بصفته مستشارا تقنيا مكلفا بتنسيق أنشطة القطاع الخاص على المستوى الوطني لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1404 الموافق أول يناير سنة 1984 يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطنى لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1404 الموافق أول يناير سنة 1984 يعين السيد محمد بوخبزة، مديرا عاما للديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه. وزارة الأشغال العمومية مرسوم رقم 84-06 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يحول الى المؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية الاعمال والممتلكات والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم شركة الاقتصاد المختلط المسماة «الشركة الجزائرية للجسور والاشغال الفنية». ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية،
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 ه وبمقتضى المرسوم رقم 78 – 34 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 | والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الاشغال العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-474 المؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية و بمقتضى القانون رقم 82 13 المؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية قصد أداء مهمتها ما يأتي : 1 الاعمال التي كانت تمارسها شركة الاقتصاد المختلط المسماة «الشركة الجزائرية للجسور والاشغال الفنية» 2 - الاملاك واحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وإدارتها. المادة 2 : يترتب على تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، مايأتي: تحل المؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية محل الشركة الجزائرية للجسور والاشغال الفنية ابتداء من تاريخ الذي يحدده بقرار وزير الاشغال العمومية 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الاعمال التي كانت تمارسها الشركة السالفة الذكر. المادة 3: يشمل التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الجزائرية للجسور والاشغال الفنية، ماياتي: ا - اعداد : 1 جرد كمي وكيفى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة تتكون من ممثلى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية وأية سلطة معنية أخرى أن اقتضى الامر. ويرأس هذه اللجنة وزير الاشغال العمومية أو ممثله. 2 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة لممارسة المهمة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه. ويمكن وزير الاشغال العمومية أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية المستخدمون المرتبطون بتسيين مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في المادة الاولى أعلاه، وادارتها طبقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء
الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 25 الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق. اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك الملحقين في البحث والمستشارين الثقافيين يحدد وزير الاشغال العمومية عند الحاجة | الوثائقيين والمساعدين في الفنون الجميلة. وبالنسبة الى نقل المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية، سيرا منتظما ومستمراء المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبة. حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984. الشاذلي بن جديد وزارة الثقافة
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1403 الموافق 3 مايو سنة 1983 يتضمن اعلان نتائج انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء.
- بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1403 الموافق 3 مايو سنة 1983 ، يعلن عن انتخاب الموظفين الآتية اسماؤهم كممثلين فى اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الثقافة. اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك المحافظين : العضو الدائم : عبد الرحمن خليفة. العضو الاضافي : سعيد دحماني. العضوان الدائمان :
- فاطمة الزهراء معطاوي حسين شيباني. العضوان الاضافيان : مصطفى شكيت حمودي
- السيدة زهيرة فرعوني زوجة بوزاهر. اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة باسلاك المساعدين فى البحث، والملحقين الاداريين والملحقين الثقافيين ومساعدى الوثائقيين، ومفتشى السينماتوغرافيا. العضوان المرسمان :
- محمد أقشيش على قطار. العضوان الاضافيان : حسين بن بوزيد
- زهية حاج. اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة باسلاك الكتاب الاداريين، ومراقبى السينماتوغرافيا والرؤساء. العضوان الدائمان : سعيد بكار مسعود بوجنون. العضوان الاضافيان : عيسى معوش مصطفى صبيحي.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك الاعوان الاداريين والمختزلين على الآلة الكاتبة والعمال المتخصصين فى عرض الافلام والمساعدين في المخابر، والاعوان التقنيين في الصوت. العضوان الدائمان :
- شريف تركي
- حسن سعداوى. العضوان الاضافيان :
- محمد زميط
- محمد الطاهر أيوب. اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة وسائقى السيارات من الصنف الاول والعمال المهنيين من الصنف الاول. العضوان الدائمان : عبد الله كوسيى سعيد سليماني. العضوان الاضافيان : العيد كزاش-
- أحمد اليازيد. اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك أعوان المكاتب، وسائقى السيارات من الصنف الثاني والعمال المهنيين من الصنف الثاني. الاعضاء الدائمون :
- محمد ورناني،
- عبد الوهاب الصغير معوج نسيب.
- الاعضاء الاضافيون :
- أحمد عزاز على حموش سعيد عقاب. اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك العمال المهنيين من الصنف الثالث والعمال المتخصصين في عرض الافلام الاعضاء الدائمون : خوجة مهدب موسى عيساني
- الاخضر عزوز. الاعضاء الاضافيون :
- قدور عمراني حسين دحماني العياشي سديرة. قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1403 الموافق 16 مايو سنة 1983 يتضمن تعيين ممثلى الادارة في اللجان المتساوية الاعضاء. بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1403 الموافق 16 مايو سنة 1983 ، يعين الموظفون الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة فى اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالموظفين التابعين لوزارة الثقافة. اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك المحافظين. العضو الدائم : عبد القادر بورزاق، رئيسا. العضو الاضافي : موسى بعوش.
الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 25 يعين السيد عبد القادر بورزاق رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء وعند وقوع مانع له يخلفه السيد موسى بعوش. اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك الملحقين فى البحث، والمستشارين الثقافيين والوثائقيين والمساعدين في الفنون الجميلة. العضوان الدائمان :
-
- عبد القادر بورزاق، رئيساء
- محمد بوشحلاطة . العضوان الاضافيان : موسى بعوش بشير صخرى. يعين السيد عبد القادر بورزاق رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء وعند وقوع مانع له يخلفه السيد موسى بعوش. اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك المساعدين فى البحث، والملحقين الاداريين والملحقين الثقافيين ومساعدى الوثائقيين، ومفتشى السينماتوغرافيا. العضوان الدائمان : عبد القادر بورزاق، رئيساء
- بشير صخرى. العضوان الاضافيان : موسى بعوش بلقاسم عياد. يعين السيد عبد القادر بورزاق رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء وعند وقوع مانع له يخلفه السيد موسى بعوش. اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك الكتاب الاداريين ومراقبي السينماتوغرافيا الرؤساء. العضوان الدائمان : عبد القادر بورزاق، رئيساء عمرو خليف. العضوان الاضافيان : موسى بعوش بشير صخرى. يعين السيد عبد القادر بورزاق رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء وعند وقوع مانع له يخلفه السيد موسى بعوش. اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك الاعوان الاداريين والمختزلين على الآلة الكاتبة والعمال المتخصصين فى عرض الافلام والمساعدين في المخابر والاعوان التقنيين في الصوت. العضوان الدائمان : موسى بعوش
- عمرو خليف. العضوان الاضافيان :
- محمد بوشحلاطة، بلقاسم عياد. يعين السيد موسى بعوش رئيسا للجنة المختلطة وعند وقوع مانع له يخلفة السيد محمد بوشحلاطة. اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة باسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة، وسائقى السيارات من الصنف الاول والعمال المهنيين من الصنف الاول.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 العضوان الدائمان : موسى بموش، رئيساء بشير صخرى. العضوان الاضافيان :
- محمد بوشحلاطة عمرو خليف. يعين السيد موسى بعوش رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء وعند وقوع مانع له يخلفه السيد محمد بوشلاطة. اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك أعوان المكاتب، وسائقى السيارات من الصنف ، الثاني، والعمال المهنيين من الصنف الثاني. الاعضاء الدائمون : موسى بموش، رئيسا عمرو خليف محمد بوشحلاطة. الاعضاء الاضافيون :
- بشير صخري بلقاسم عيادة عبد الحميد شربي. يعين السيد موسى بعوش رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء وعند وقوع مانع له يخلفه السيد بشير صخرى. اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك العمال المهنيين من الصنف الثالث ومساعدي العمال المتخصصين في عرض الافلام. الاعضاء الدائمون : موسى بعوش محمد بوشلاطة عمرو خليف. الاعضاء الاضافيون : بشير صخرى عبد الحميد شربي بلقاسم عياد. يعين السيد موسى بعوش رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء وعند وقوع مانع له يخلفه السيد بشير صخرى. كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي مرسوم رقم 84-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن انشاء ديوان تهيئة المساحات الارضية في محيط الونشريس، واستصلاحها. ان رئيس الجمهورية
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير الرى وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، و بمقتضى الامر رقم 67-34 المؤرخ في 20 رمضان عام 1386 الموافق أول يناير سنة 1967 المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي والنصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى المرسوم رقم 83-70 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدد شروط تنظيم دواوين تهيئة المساحات الارضية واستصلاحها وعملها، وبعد الاطلاع على مداولات المجلسين الشعبيين لولايتي تيارت والشلف
الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 27 وبعد الاطلاع على مداولات المجالس | الشعبية البلدية لبلديات أولاد بن عبد القادر، وسنجاص وعين الدفلى، والكريمية، والعطاف والحسانية، وجليدة، وروينة، وطارق بن زياد وجندل، في ولاية الشلف، وثنية الاحد، وخميستي، والازهرية، وملعب، وبرج الامير عبد القادر وبرج بونعامة، وأولاد بسام، ولرجم، في ولاية تيارت برسم مايلي : المادة الاولى : ينشأ ديوان لتهيئة المساحات الارضية في محيط الونشريس واستصلاحها، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-20 المؤرخ في 8 يناير سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يمتد الاختصاص الاقليمي للديوان المذكور إلى كل أو جزء تراب بلديات أولاد بن عبد القادر، وسنجاص، وجليدة، والكريمية والعطاف، والحسانية وروينة، وطارق بن زياد، وعين الدفلى، وجندل، في ولاية الشلف، وثنية الاحد، وخميستي، والازهرية، وملعب، وبرج الأمير عبد القادر، وبرج بونعامة، وأولاد بسام والرجم، في ولاية تيارت. ستحدد السلطة الوصية بقرار، حدود مساحات المحيط المذكور أعلاه. المادة 3 : يوضع الديوان تحت وصاية والى تيارت. المادة 4 : يكون مقر الديوان في ثنية الاحد المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مفتش عام.
بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يعين السيد عبد القادر بورحلة مفتشا عاما. كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 يتضمن انشاء اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك موظفى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى. ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل
- و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل
وبمقتضى المرسوم رقم 67 135 المؤرخ | الموافق - 31 يوليو سنة في 23 ربيع الثاني عام 1387 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الادارييين، المعدل، و وبمقتضى المرسوم رقم 67 - - 138 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 67-139 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على العاملين المهنيين، وبمقتضى المرسوم رقم 67-141 المؤرخ في 23 - ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك سائقى السيارات من الصنف الأول، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 67-142 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك سائقى السيارات من الصنف الثاني المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 67-143 المؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك أعوان المصالح، وبمقتضى المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك أعوان المكتب، المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تجديد ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لدى مديرية الموظفين والتكوين بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى الجان متساوية الاعضاء مختصة بكل واحد من الاسلاك أو مجموعة الاسلاك المذكورة أدناه : I الملحقون الاداريون 2 الكتاب الاداريون 3 - الاعوان الاداريون والمختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة، -4 الضاربون على الآلة الكاتبة والعمال المهنيون من الصنف الاول، 5 - أعوان المكاتب وسائقو السيارات من الصنف الثاني والعمال المهنيون من الصنف الثاني، 6 - أعوان المصالح والعمال المهنيون من الصنف الثالث المادة 2 : تشكل اللجان المتساوية الاعضاء المشار اليها في المادة الاولى حسب الآتى :
الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 29 الاسلاك I - الملحقون الاداريون الكتاب الاداريون -3 الاعوان الاداريون والمختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة 4 الضاربون على الآلة الكاتبة والعاملون المهنيون من الصنف الاول -5 أعوان المكاتب وسائقو السيارات من الصنف الثاني والعمال المهنيون من الصنف الثاني 6-6 أعوان المصالح والعمال المهنيون من الصنف الثالث المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983. كاتب الدولة للتعليم كاتب الدولة للوظيفة الثانوى والتقنى العمومية والاصلاح محمد العربي ولد خليفة الادارة جلول الخطيب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تحديد التاريخ وتنظيم انتخابات ممثلى المستخدمين الخاصة بانشاء اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك موظفى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني. ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى عدد ممثلي الموظفين عدد ممثلى الادارة الدائمون الاضافيون الدائمون الاضافيون I I I I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها لاسيما المادة 5 منه
- و بمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تجديد ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن انشاء اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك موظفى كتابة الدولة للتعليم الثانوى | والتقني،
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 ه يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد تاريخ 9 يناير سنة 1984 لاجراء الانتخابات لممثلى الموظفين لدى اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك الموظفين التابعين لكتابة الدولة للتعليم والثانوى والتقنى. المادة 2 : يحدد عدد الاعضاء الذين يمكن انتخابهم بعنوان كل واحدة من اللجان المتساوية الاعضاء طبقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1983. المادة 3 : يشارك في الانتخاب بعنوان اللجنة المتساوية الاعضاء السلكهم، الموظفون المرسمون والمتمرنون الذين هم فى حالة خدمة فعلية أو هم منتدبون. المادة 4 : ينشأ مكتب اقتراع بمقر كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى لدى مديرية الموظفين والتكوين. المادة 5 : يتكون مكتب الاقتراع من رئيس وكاتب يعينهما كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني، ومن ممثل القائمة المترشحين أيضا. المادة 6 : يتولى مكتب الاقتراع فرز الاصوات واعلان النتائج. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983. عن كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى الامين العام بلحسن زروقي قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تحديد التاريخ وتنظيم انتخابات ممثلى المستخدمين لتجديد اللجان الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة بالنسبة لبعض أسلاك الموظفين التابعين لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى. ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها لاسيما المادة 5 منه وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تجديد ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1396 الموافق 16 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن انشاء اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالنسبة لبعض هيئات الموظفين التابعين لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد تاريخ 6 فبراير سنة 1984 لاجراء الانتخابات الرامية لتجديد ممثلى الموظفين لدى اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالنسبة للاسلاك الآتية :
-
- مفتشو التعليم الثانوى والتكوين مديرو المؤسسات
- المسيرون
الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 31 المراقبون العامون مفتشو التوجيه المدرسي والمهني
- مستشار التوجيه المدرسي والمهني
- أساتذة التعليم الثانوى
- الاساتذة المساعدون للتربية البدنية والرياضية
- معلمو التربية البدنية والرياضية : ممرنو التربية البدنية والرياضية. المادة 2 : يحدد عدد الاعضاء الذين يمكن انتخابهم بعنوان كل واحدة من اللجان المتساوية الاعضاء طبقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1976 المذكور أعلاه. المادة 3: يشارك فى الانتخاب بعنوان اللجنة المتساوية الاعضاء السلكهم، الموظفون المرسمون والمتمرنون الذين هم في حالة خدمة فعلية أو هم منتدبون. المادة 4 : ينشأ مكتب اقتراع مركزي بمقر كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى لدى مديرية الموظفين والتكوين. المادة 5 : تفتح فروع للاقتراع لدى كل واحدة من مديريات التربية من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء. المادة 6 : يرسل رؤساء فروع الاقتراع الاصوات المستلمة داخل ظرف مختوم الى رئيس مكتب الاقتراع المركزى فى اليوم الذي يلى الانتخابات. المادة 7 : تجرى عمليات فرز الاصوات في المكتب المركزي للاقتراع. المادة 8 : يتكون مكتب الاقتراع للفروع والمكتب المركزى للاقتراع من رئيس وكاتب يعينهما كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني ومن ممثل القائمة المترشحين أيضا. المادة و : يعلن المكتب المركزي للاقتراع النتائج. ويعد منتخبا، بحسب اللجنة، المترشحان أو المترشحون الاربعة أو الستة الذين أحرزوا أكبر عدد من الاصوات. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983. محمد العربي ولد خليفة المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي