قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 يتضمن التنظيم التربوى للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بورقلة. 588
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار التنظيم التربوى للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية بورقلة، وذلك في إطار أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيرتكز التنظيم التربوي للمعهد الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 589 الوطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية بورقلة ما يلي :
- هيكل للتنسيق
- هيكل للاسناد
- هيكل للتطبيق.
المادة 3
فتح المادةيتكون هيكل التنسيق من المديرية الفرعية للشؤون التربوية. ويهدف هذا الهيكل إلى تنسيق النشاطات التربوية بين الاقسام المعنية ومراقبتها .
يتكون هيكل الاسناد من قسم « الدراسة والتدريبات والوثائق »، وهدفه تسيير الدراسة والتدريبات وكذلك وضع برامج التكوين المستمر يتكون هيكل التطبيق من « قسم المواد الاساسية القاعدية والتقنية »، وهدفه تطوير نشاطات التعليم وإنجازها.
والمتضمن تخطيط مجموعة الدراسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 | الذى يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 84-127 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة | 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية، المتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 84-344 المؤرخ في 23 صفر عام 1404 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة
المادة 4
فتح المادةتخضع الهياكل المذكورة أعلاه | العمرانية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتهيئة للسلطة الادارية لمديرية المعهد.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 وزير الاشغال العمومية وزير التعليم العالي احمد بن فريحة رفيق عبد الحق برارحي -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 84-12
- مرسوم رقم 84-122
- مرسوم رقم 84-127
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رقم 87-163
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.