مرسوم رقم 87-41

مرسوم رقم 87 41 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يتمم المرسوم رقم 84-127 المؤرخ في 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية . 208

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 87-41

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 87-127

    مرسوم رقم 87-127 مؤرخ في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد فى ميزانية الدولة. 795

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.