مرسوم رقم 87 41 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يتمم المرسوم رقم 84-127 المؤرخ في 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية . 208
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة 38 من قانون المالية التكميلي لسنة 1985 ، تعدل المادة 5 من المرسوم | رقم 83 403 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 | والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-120 84 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، الأربعاء 5 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 209 و بمقتضى المرسوم رقم 84-127 المؤرخ في | 16 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 86-33 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة و تشكيلها، ير سم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيتولى وزير الاشغال العمومية في اطار صلاحياته المحددة بالمرسوم رقم 84 127 المؤرخ في 19 مايو سنة 1984 المذكور أعلاه، لاسيما المادة 5 منه زيادة على ذلك صيانة الهياكل القاعدية | المطارية والمينائية بما في ذلك جرف القنوات والاحواض المينائية.
وبهذه الصفة تتمثل صيانة المنشآت الكبرى العمومية المرتبطة بالهياكل القاعدية البحرية والمطارية في المحافظة على المباني المذكورة وصيانتها.
المادة 2
فتح المادةيحدد وزير النقل ووزير الاشغال العمومية بقرار وزاري مشترك، عند الحاجة وبغية أداء هذه الاشغال تعريف المنشآت العنية ووصفها والمهام المطلوبة وشروط التنفيذ وكيفياته.
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة في هذا المجال، لاسيما الواردة في المرسوم رقم 84 120 المؤرخ في 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد قرارات ، مُقررات ، مناشير وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 84-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 87-127
مرسوم رقم 87-127 مؤرخ في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد فى ميزانية الدولة. 795
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 84-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.