مرسوم رقم 88-205 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 ، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للتسهيلات الجوية ويحدد مهمتها وتنظيمها وعملها ( استدراك ) . 706 ( تابع )
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى وزير النقل هيئة استشارية مسمى "اللجنة الوطنية للتسهيلات الجوية " ، ومهمتها اعطاء
المادة 2
فتح المادةتسعى اللجنة الوطنية للتسهيلات الجوية ) بهذه الصفة لاتخاذ التدابير التي تستهدف ما يأتي :
تسهيل حركة النقل الجوي والزيادة في سرعتها واجتناب تأخير الطائرات والاشخاص والامتعة الموجودين على متنها،
- تسهيل اجراءات الدخول الى المطارات والاقامة فيها.
والخروج منها، تسهيل العمليات المرتبطة باجراءات الحمولات والمسافرين والطاقم والامتعة
- تبسيط الاجراءات الخاصة بالمسافرين العابرين
- تحسين ظروف الاستقبال باقامة هياكل أساسية ومتوسطة تلائم خاصة تقديم الخدمات الكافية ليتسنى تقديم المقاييس المعتمدة.
المادة 3
فتح المادةتتابع اللجنة الوطنية للتسهيلات الجوية زيادة على ذلك بانتظام المقاييس والطرق العملية المضمنة في آخر طبعة من الملحق 9 للاتفاقية الدولية المتعلقة بالطيران المدني، كما تسعى لانسجام التشريع والتنظيم، وتقترح وتبلغ ان اقتضى الأمر التعديلات بغية تطبيقها.
المادة 4
فتح المادةتقدم اللجنة الوطنية للتسهيلات الجوية توصيات للادارات والاطراف المعنية كما تقدم ذلك لأعضائها المكلفين بأعمال التسهيلات الجوية من أجل دراسة المسائل الخاصة وايجاد الحلول.
المادة 5
فتح المادةتسهر اللجنة الوطنية للتسهيلات الجوية على تطبيق النصوص التنظيمية والاحكام المقررة وتعليمات منظمة الطيران المدني الدولية وملاحقها المتعلقة بالتسهيلات.
المادة 6
فتح المادةتحدث اللجنة الوطنية للتسهيلات الجوية . 1 فروعا للتسهيلات الجوية تجتمع في المطارات الرئيسية ويكون مقرها مؤسسة تسيير المصالح المطارية.
المادة 7
فتح المادةتتكون اللجنة الوطنية للتسهيلات الجوية برئاسة وزير النقل أو ممثله من ممثلي مختلف المصالح والمؤسسات التي تتدخل في الاسفار والنقل جوا :
- ممثل اللجنة الوطنية للطيران والفضلة
- ممثل وزير الشؤون الخارجية
- ممثل وزير الداخلية، المديرية العامة للوظيفة الآراء وتقديم الاقتراحات للسلطة التي لها صلاحية اتخاذ | العمومية القرار لضمان تحسين النقل الجوي والتحكم في العمليات المرتبطة بلاعمال التي تمارس في المطارات في اطار التنسيق والتشاور.
- ممثل وزير الصحة العمومية " ( الرقابة الصحية في الحدود ).
- ممثل وزير المالية المديرية العامة للجمارك)، 1432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الأول 1409 ه
- ممثل وزير السياحة والثقافة
- ممثل مؤسسات تسيير المصالح المطارية في مدينة الجزائر
- ممثل مؤسسات تسيير المصالح المطارية في مدينة وهران
- ممثل مؤسسات تسيير المصالح المطارية في مدينة قسنطينة،
- ممثل مؤسسات تسيير المصالح المطارية في مدينة عنابة
- ممثل المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه
- ممثل المؤسسة الوطنية لاستغلال المصالح الجوية ) الخطوط الجوية الجزائرية ) .
المادة 8
فتح المادةيعين وزير النقل بقرار أعضاء اللجنة الوطنية للتسهيلات الجوية بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
وتدوم عضو يتهم ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، ولا يتقاضون أي تعويض عن ذلك.
المادة 9
فتح المادةيمكن للجنة الوطنية للتسهيلات الجوية أن تستشير في أشغالها، تطلب من رئيسها، أي شخص يوثق في كفاءته لاعطاء رأي تقني سديد.
المادة 10
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية للتسهيلات الجوية مرة كل ثلاثة أشهر في دورة عادية بناء على اقتراح من رئيسها ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بمبارة من رئيسها أو من ثلث أعضائها.
المادة 11
فتح المادةتدون نتائج أشغال اللجنة الوطنية للتسهيلات الجوية في محاضر يوقعها الرئيس. ويبلغ الرئيس نتائج الاشغال مصحوبة بملاحظاته ان وجدت الى وزير النقل والى الوزراء المعنيين ان دعت الحاجة. 1 المادة 12 : لا يصح اجتماع اللجنة الوطنية التسهيلات الجوية الا اذا حضره ثلثا أعضائها على الاقل غير أنه يمكنها أن تجتمع ويصبح اجتماعها بعد ثمانية أيام ولو لم يبلغ عدد الحاضرين النصاب المطلوب.
المادة 13
فتح المادةتزود اللجنة الوطنية للتسهيلات الجوية بكتابة تقوم بها المصالح التابعة لمديرية الطيران المدني والارصاد الجوية في وزارة النقل.
المادة 14
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية للتسهيلات الجوية نظامها الداخلي ويوافق عليه وزير النقل بقرار.
المادة 15
فتح المادةتراقب وتنسق اللجنة الوطنية للتسهيلات الجوية بانتظام واستمرار عمل فروع التسهيلات الجوية.
المادة 16
فتح المادةتوضع فروع التسهيلات الجوية تحت سلطة المدير العام لتسيير المصالح المطارية المعنية.
وتتكون من ممثلي الولاية التي يوجد فيها مقر مؤسسة تسيير المصالح المطارية وممثلي مصالح النقل والصحة والجمارك والشرطة.
وتضم زيادة على ذلك ممثل المؤسسة الوطنية لاستغلال المصالح الجوية، "الخطوط الجوية الجزائرية، وممثل المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه.
المادة 17
فتح المادةيعد المدير العام لمؤسسة تسيير المصالح المطارية المعنية النظام الداخلي في فرع التسهيلات الجوية
المادة 18
فتح المادةتتولى فروع التسهيلات الجوية تسوية القضايا التي تعترض سبيل الطائرات وطواقمها والحمولات طبقا للاجراءات التي توصي بها وتعتمدها اللجنة الوطنية للتسهيلات الجوية.
المادة 19
فتح المادةتلغى احكام المرسوم رقم 65-71 المؤرخ في 11 مارس سنة 1965 المذكور أعلاه.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى أحكام المرسوم رقم 88–205 المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للتسهيلات الجوية وتحديد مهمتها وتنظيمها »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- مرسوم رقم 63-83
- مرسوم رقم 65-159
- مرسوم رقم 81-98
- مرسوم رقم 84-12
- مرسوم رقم 84-120
- مرسوم رقم 84-297
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-254
مرسوم تنفيذي رقم 18–254 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي ولجان التسهيلات المطارية وتشكيلتها ومهامها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-306
مرسوم تنفيذي رقم 16-306 مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تشكيلة اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني واللجان المحلية لأمن المطارات ومهامها وعملها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 65-71
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.