مرسوم رقم 88-25 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع في الجزائر يوم 3 ديسمبر سنة 1986 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية . 220
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق القرض الموقع في الجزائر يوم 3 ديسمبر سنة 1986 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988.
الشاذلي بن جديد تنظيمية .
النقابية للنقل في مدينة الجزائر ويجعل تسميتها الجديدة المؤسسة العمومية للنقل الحضرى في مدينة الجزائر وضواحيها الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه الجريدة الرسمية لنجمهورية الجزائرية 221 إن رئيس الجمهورية، بناء على التقرير المشترك بين وزير النقل ووزير الداخلية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 10 و 152 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى، المعدل وبمقتضى الامر رقم 74-67 المؤرخ في جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 والمتضمن احداث مساحة التوسع والتنمية العمرانية لناحية الجزائر ومساحة الحماية الخاصة بالاقتصاد الزراعي، وبمقتضى الامر رقم 75-22 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1395 الموافق 27 مايو سنة 1975 والمتضمن المصادقة على مخطط التوجيه العام للتنمية وتهيئة المنطقة السكنية لمدينة الجزائر وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات } الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى الامر رقم 76-28 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 | والمتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل بالسكك | الحديدية، وبمقتضى القانون رقم 80 – 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 84 – 16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 ابريل سنة 1982 والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 87 141 المؤرخ في 16 شوال عام 1407 الموافق 13 يونيو سنة 1987 الذي يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، يرسم مايلي :
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتغير الطبيعة القانونية للوكالة 222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه النقابية للنقل في مدينة الجزائر الخاضعة للاحكام التنظيمية المطبقة عليها في اطار تنفيذ البرامج ذات الاولوية الخاصة بالنقل الحضري .
ويشمل التعديل نمط التسيير والتنظيم والعمل والتسمية الجديدة في اطار التشريع الجارى به العمل.
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة الاولى أعلاه، يسمى الكيان المذكور " المؤسسة العمومية للنقل الحضرى في مدينة الجزائر وضواحيها " .
المادة 3
فتح المادةتدعى المؤسسة العمومية للنقل الحضرى في مدينة الجزائر وضواحيها في صلب النص " المؤسسة"، وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. وتعد تاجرة في علاقتها مع الغير.
بالتسيير والاستغلال والصيانة الرامية الى الاستمرار في تحسين القيام بالعمل، تساهم في تكوين المستخدمين الذين تحتاج اليهم وفي تحسين مستواهم، :
تشارك في ترقية أنماط النقل الجماعي ووسائله الملائمة، وتدمجها في المهمة التي تقوم بها،
- تقوم بجميع الاشغال أو الدراسات التقنية - الاقتصادية أو المالية وتشارك فيها عندما تكون لها علاقة بهدفها أو تفيد تطوير النقل، تبرم جميع العقود أو الاتفاقيات المرتبطة بهدفها للقيام بالمهمة المسطرة لها، تتولى جميع الاعمال المرتبطة بهدفها في
المادة 4
فتح المادةتستغل المؤسسة، في اطار الاعمال | حدود اختصاصاتها وفي الاطار القانوني والتنظيمي، المقررة طبقا للمخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، نقل الاشخاص في المدينة وضواحيها وتسيره وتطوره.
وبهذه الصفة، تشارك في تطبيق السياسة الوطنية في مجال النقل الجماعي للاشخاص ونقل المستخدمين والعمال عن طريق تنظيم النقل داخل المنطقة الحضرية والضواحي بالاتصال مع المتعاملين | المواطنين في النقل.
وفي هذا الاطار، تقوم المؤسسة بجميع العمليات المرتبطة بمايأتي :
كما تتولى جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والمنقولة التي ترتبط بأعمالها وتسهل تطورها.
المادة 5
فتح المادةتمارس المؤسسة أعمالها في اطار التنظيم العام للنقل في مجال الاختصاص الاقليمي المحدد لها الذي تضبطه السلطة الوصية وفقا للتنظيم الخاص بهذا المجال وضمن احترام الاجراءات المقررة.
المادة 6
فتح المادةيكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله بمرسوم الى أى مكان آخر داخل استغلال النقل المذكور في ولاية الجزائر | اختصاصها الاقليمي.
والولايات المتاخمة لها بعد موافقة الوزير الوصي اقتناء المعدات المتحركة أو القارة المخصصة لها التي تحتاج اليها وتسييرها وصيانتها، وتطويرها، المنشآت وتجهيزات الاستغلال والصيانة الضرورية لاداء المؤسسة مهمتها وممارستها أعمالها، تطور الوسائل التي تساعد على انجاز أعمالها وتقيمها، لاسيما المناهج والانظمة المتعلقة |
الباب الثاني — الوصاية والمراقبة
المادة 7
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير النقل ومراقبته ويمارس سلطاته وفقا للامر رقم . 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 223
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 8
فتح المادةيخضع تنظيم المؤسسة وعملها لاحكام هذا النص.
المادة 9
فتح المادةيدير المؤسسة مدير عام وتزود بمجلس توجيه ورقابة.
الفصل الاول — المدير العام
المادة 10
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصي.
وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها.
يتصرف المدير العام، تحت سلطة الوزير الوصي، باسم المؤسسة، ويمثله في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء.
المدير العام هو المسؤول عن السير العام في المؤسسة.
يطبق قرارات مجلس التوجيه والرقابة في المؤسسة يتمتع بجميع السلطات السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة.
يعين الاعوان الموضوعين تحت سلطته الذين لم | تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، وينهي مهامهم.
يقوم بجميع العمليات التي تدخل في اطار هدف المؤسسة، كما هو محدد في النصوص المتعلقة بها مع مراعاة الاحكام التي تتطلب موافقة سلطات أخرى.
المادة 11
فتح المادةيساعد المدير العام في ممارسة وظيفته مدير عام مساعد يغينه بقرار الوزير الوصي بناء على اقتراح المدير العام.
الفصل الثاني — مجلس التوجيه والرقابة
المادة 12
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه والرقابة | الذي يساعد المدير العام من :
ممثل الوزير الوصي، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية، ممثل وزير الري والغابات والصيد البحرى ممثل وزير الصناعة الثقيلة، ممثل وزير المالية ممثل وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، ممثل وزير الاشغال العمومية
- ممثل وزير التجارة مدير الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، مدير مؤسسة انجاز السكة الحديدية الحضرية في مدينة الجزائر واستغلالها المسماة "مترو الجزائر " ، المدير العام للمؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد،
- رئيس المجلس الشعبي لمدينة الجزائر، رئيس المجلس الشعبي الولائي في ولاية الجزائر، ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
ويشارك المدير العام للمؤسسة مشاركة استشارية في مداولات المجلس.
يمكن المجلس ان يستعين في أشغاله بأي شخص يرى فائدة في مشاركته.
المادة 13
فتح المادةيعين الوزير الوصي بقرار رئيس مجلس التوجيه والرقابة من بين هؤلاء الممثلين المعينين.
المادة 14
فتح المادةيعين الوزير الوصي أعضاء المجلس بقرار لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها. 224 الجريدة الرسمية للجمهورية - الجزائرية الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه
المادة 15
فتح المادةيستمع مجلس التوجيه والرقابة في اطار الاهداف المسطرة للمؤسسة، الى تقارير المدير العام ويتداول في جميع المسائل التي تعرض عليه لاسيما فيما يأتي:
ضبط برامج العمل وكيفيات انجازها، الخدمات التي تقدمها المؤسسة، الجداول التقديرية لايرادات الاستغلال والاستثمار ونفقاتهما، تقارير النشاط، الموازنة وحسابات المؤسسة، لاسيما حساب | النتائج، التنظيم الداخلي في المؤسسة، وقانون المستخدمين الاساسي وسلم الاجور، تعديل رأسمال المؤسسة والاسعار، أو أي اجراء آخر يخص الاعانات المالية أو القروض التي قد تبدو ضرورية عند دراسة الحسابات التقديرية، المنازعات والخلافات القروض المتوسطة المدة والطويلة المدة ان اقتضى الامر.
يطلع المجلس على المسائل التي تهم سير المؤسسة ويدرس ويقترح جميع التدابير الكفيلة بتحسين سيرها وتسهيل تحقيق الاهداف المسطرة لها .
المادة 16
فتح المادةيعد رئيس مجلس التوجيه والرقابة بالاتفاق مع المدير العام للمؤسسة، مشروع جدول أعمال كل اجتماع، ويبلغه للاعضاء في الوقت الكافي لسير الاشغال سيرا حسنا.
يمكن أعضاء المجلس أن يطلبوا تسجيل أية مسألة تدخل في اختصاصاته في جدول الاعمال.
يجب أن تشتمل رسائل الاستدعاء على جدول أعمال الجلسة ووثائق العمل المتعلقة بالمسائل المدرجة فيه .
المادة 17
فتح المادةيصادق على جدول العمل النهائي في كل جلسة بعد مناقشته بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين. واذا تساوى عدد الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 18
فتح المادةيشترك الرئيس وكاتب الجلسة في :
توقيع محاضر الاجتماعات التي تدون في سجل خاص. وترسل نسخة من هذه المحاضر الى كل عضو في المجلس.
المادة 19
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية أربع ( 4 ) مرات في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما كان ذلك ضروريا اما بناء على طلب من رئيسه، أو بطلب من المدير العام للمؤسسة أو من ثلثي أعضاء المجلس، ولا تصح مداولاته الا اذا حضرتها أغلبية أعضائه. واذا لم يكتمل النصاب، دعي أعضاء المجلس الى اجتماع من جديد، ولا يشترط اكتمال النصاب في هذه الحالة.
تتولى كتابة الجلسات المديرية العامة للمؤسسة .
الفصل الثالث — التنظيم الداخلي
المادة 20
فتح المادةيصادق على التنظيم الداخلي في المؤسسة بقرار يتخذه الوزير الوصي طبقا للاجراءات المعمول بها.
الباب الرابع — أحكام مالية
الفصل الأول — ممتلكات المؤسسة
المادة 21
فتح المادةتزود الدولة المؤسسة، في اطار التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا ملكا، فيما سبق، الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 225 للكيان الذي له الهدف نفسه، والاختصاص الاقليمي والنشاط ذاتها.
وفي هذا الاطار، تحل المؤسسة محل الكيان المعني في جميع الحقوق والالتزامات المرتبطة بهدف هذا . النص. ويحدد نص لاحق كيفيات تطبيق العملية التي تتطلب اثبات التغيير لا سيما التصرف في الاملاك.
المادة 22
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
الفصل الثاني — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 23
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 24
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة، التي تضبط وفقا للاجراءات المقررة للوزير الوصي ووزير المالية والجهاز المكلف بالتخطيط للموافقة عليها في الآجال القانونية.
المادة 25
فتح المادةتعد المؤسسة، في اطار المحاسبة التحليلية الحسابات التقديرية السنوية للاستغلال وتشتمل خاصة على ما يأتي :
الايرادات :
ايرادات حركة النقل ايرادات الاستغلال الاخرى بجميع أنواعها، ومنها مبلغ اعانات الاستغلال التي تمنحها الجماعات المحلية المعنية وعائد الخدمات والتنازلات | المقدمة للغير، وعائد الانجازات، وقيمة بيع المعدات الواردة من المنشآت والعتاد الملغي أو من اعادة استعمال ذلك، مبلغ مساهمات الدولة عند الاقتضاء.
النفقات :
نفقات الاستغلال بجميع أنواعها، التكاليف المالية بجميع أنواعها المشتملة على مبلغ تكاليف رأس مال الشركة والقروض التي تكلفت بها المؤسسة أو تعاقدت عليها.
المادة 26
فتح المادةترسل الموازنة وجدول حسابات النتائج والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة برأي الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير الوصي ووزير المالية والجهاز المكلف بالتخطيط.
المادة 27
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري وفقا لاحكام الامر رقم 875-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب الخامس — إجراءات التعديل وأحكام ختامية
المادة 28
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في أحكام هذا المرسوم بالطريقة نفسها.
المادة 29
فتح المادةلا تحل المؤسسة ولا تؤول ممتلكاتها الا بنض مماثل.
المادة 30
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 84-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.