قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1407 الموافق 4 مارس سنة 1987 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف معلمى التعليم القرآني. 377
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة توظيف معلمى التعليم القرآني وفقا لاحكام هذا القرار. 378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 رجب عام 1407 ه
المادة 2
فتح المادةيمكن ان يشارك في المسابقة المترشحون الذين يحفظون القرآن الكريم ويبلغون | من العمر ما بين 18 و 50 سنة على الأكثر بما في ذلك كل تأخير فى السن في تاريخ اجراء المسابقة وتتوفر فيهم شروط الكفاءة البدنية المطلوبة | الممارسة مهام التعليم وغير محكوم عليهم بأي جزاء يمنعهم من اداء مهامهم.
المادة 3
فتح المادةتجرى المسابقة بمقر مفتشيات الشؤون الدينية في الولايات تحت اشراف لجنة الامتحان المنصوص عليها فى المادة 11 ادناه. :
المادة 4
فتح المادةتتضمن ملفات الترشيح الوثائق التالية :
1) (1) طلب المشاركة في المسابقة. 2 (2) نسخة من صحيفة السوابق القضائية الورقة رقم 3 يقل تاريخ صدورها عن ثلاثة أشهر).
(3) شهادة ميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية. 4 (4) شهادة الجنسية الجزائرية للمعنى. 5 (5) نسخة طبق الاصل من الشهادات المدرسية (عند الاقتضاء). 6 (6) تصريح شرفي يتعهد فيه المترشح انه غير مرتبط مع أية ادارة أخرى أو مصلحة عمومية 7 (7) شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية). 8 (8) نسخة من شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أن اقتضى الامر ذلك.
و) شهادة تثبت وضعية المترشح بالنسبة للخدمة الوطنية.
10) 6 صور شمسية.
المادة 5
فتح المادةتودع ملفات الترشيح أو ترسل في ظروف موصى عليها الى مديرية الارشاد الديني والتعليم القرآنى بوزارة الشؤون الدينية. وينتهى التسجيل بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةتجرى المسابقة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 7
فتح المادةيحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة، وزير الشؤون الدينية وينشرها ..
المادة 8
فتح المادةتتضمن مسابقة توظيف معلمى القرآن الاختبارات التالية :
اختبار كتابى يحتوى على كتابة آيات من القرآن الكريم المدة ساعتان – المعامل 2
- 2 - اختبار - شفوى للتأكد من حفظ المترشح للقرآن الكريم المدة 15 دقيقة - المعامل 1 المادة و : كل علامة تقل عن 20/10 في احد الاختبارات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، تؤدى الى الرسوب.
المادة 10
فتح المادةالمناصب المعروضة ثمانمائة وثمانية وثلاثون (838).
المادة 11
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه من :
- مدير الارشاد الديني والتعليم القرآني أو ممثله رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله،
- ممثل عن المجلس الاسلامي الاعلى، أو مفتش للشؤون الدينية أئمة يعينهم وزير الشؤون الدينية، غير - أنه يمكن للجنة الامتحان أن تستدعى عند الضرورة أى شخص يشهد له بكفاءته المهنية في مادة العلوم الاسلامية.
الأربعاء 11 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 379
المادة 12
فتح المادةتحدد القائمة النهائية للمترشحين الناجحين بقرار من وزير الشؤون الدينية بناء على اقتراح لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه.
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون معلمين متمرنين فى التعليم القرآني طبقا للمادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمنصبه بعد شهر من اشعاره بتعيينه دون أن يقدم عذرا مقبولا يفقد حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1407 الموافق 4 مارس سنة .1987 عن وزير الشؤون الدينية عن الوزير الاول الامين العام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة عبد المجيد الشريف العمومية محمد كمال العلمي وزارة النقل قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الطيران المدنى والارصاد الجوية.
ان وزير النقل
- بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم.
وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1934 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل المعدل.
وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 85 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذى يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية واجهزتها في الوزارات، وبمقتضى المرسوم رقم 85-206 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد شكيب بلايلي، مديرا للطيران المدنى والارصاد الجوية بوزارة النقل، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد شكيب بلايلي، مدير الطيران المدني والارصاد الجوية، الامضاء باسم وزير النقل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. 380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 رجب عام 1407 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987.
رشيد بن يلس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 84-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.