مرسوم رقم 88-206 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يتضمن انشاء لجنة وطنية للتسهيلات البحرية ويحدد مهمتها وتنظيمها وعملها . 1432
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى وزير النقل هيئة استشارية تسمى " اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية " ، مهمتها اعطاء الآراء وتقديم الاقتراحات للسلطة التي لها صلاحية اتخاذ القرار لضمان تحسين حركة النقل البحري والتحكم في العمليات المرتبطة بالأعمال التي تمارسها في الموانيء في اطار التنسيق والتشاور.
المادة 2
فتح المادةتسعى اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية بهذه الصفة لاتخاذ التدابير الملائمة لدخول السفن التي تقوم بأسفار دولية أو مساحلة وطنية الى الموانىء، والرسوم فيها والخروج منها، ويتمثل غرض ذلك فيما يأتي :
تسهيل حركة النقل البحري والزيادة في سرعتها في المستوى الوطني أو الدولي وتجنب تأجير السفن والاشخاص والممتلكات الموجودة على متنها تسهيل الاجراءات المطلوبة من مجهزي السفن عند دخولها الموانىء ورسوها فيها وخروجها منها، تسهيل العمليات المرتبطة بالاجراءات المتعلقة بالحمولة والمسافرين والطاقم والامتعة.
تبسيط الاجراءات التي تفيد السفن التي تتوقف في الموانيء الوطنية، لانزال أعضاء من الطاقم أو بعض الركاب أو أشخاص آخرين مرضى أو جرحى تتطلب حالاتهم علاجا طبيا سريعا، اقتراح مقاييس تتعلق بالتذاكر ووثائق السفر والنقل البحرى، اضفاء المرونة على الاجراءات لاسيما اجراءات المسافرين العابرين وشكليات السفن التي تستعمل في اغراض علمية تحسين ظروف الاستقبال بوضع هياكل أساسية ووسائل ملائمة، واقامة مصالح كافية في أكبر عدد ممكن من الموانيء، لتطبيق الاجراءات الصحية واجراءات الصحة النباتية أو البيطرية تطبيقا سليما .
المادة 3
فتح المادةتسهر اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية من خلال اقتراحات تشد فعالية الاسفار والنقل البحري على تطبيق المقاييس والطرق العملية التي أوصت بها الاتفاقية الرامية الى تسهيل حركة النقل البحري الدولي، كما تبادر ان اقتضى الأمر بأية دراسة لتطبيق ذلك مع مراعاة مبادىء السيادة الوطنية وتكييف ذلك مع القوانين والتنظيمات الوطنية وتشارك أيضا في أشغال اللجنة الدولية لتبسيط الاجراءات في هذا المجال.
المادة 4
فتح المادةتتكون اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية برئاسة وزير النقل أو ممثله من ممثلي مختلف المصالح والمؤسسات التي تتدخل في الاسفار والنقل بحرا :
أ - ممثلو الادارة المركزية الآتية :
وزارة النقل ( مديرية البحرية التجارية - مديرية الموانىء ) .
- وزارة الشؤون الخارجية وزارة المالية وزارة السياحة والثقافة وزارة الدفاع الوطني، وزارة الصحة العمومية وزارة التجارة وزارة البريد والمواصلات وزارة الداخلية.
وزارة الفلاحة.
ب ممثلو المؤسسات أو الهيئات الآتية :
المؤسسة الوطنية للنقل البحري المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمحروقات.
والمنتوجات الكيماوية، المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، 1434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الأول 1409 ه
- المؤسسة الوطنية للايداع والاعمال الملحقة بالنقل البحري، المؤسسة المينائية في مدينة الجزائر الشركة الوطنية لأشغال الطرق الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية البنك الخارجي الجزائري.
ج مسؤول الشؤون البحرية في ولاية الجزائر.
د - ممثل المجلس الوطني لمستعملي النقل البحري.
المادة 5
فتح المادةيعين وزير النقل أعضاء اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية رسميا بقرار بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
وتدوم عضويتهم ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، ولا يتقاضون عنها أي تعويض عن ذلك.
المادة 6
فتح المادةيمكن اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية أن تستشير في أشغالها ، بطلب من رئيسها أي شخص يوثق في كفاءته لاعطاء رأي تقني سديد.
المادة 7
فتح المادةتزود اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية بكتابة تقنية تتولاها مصالح المديرية البحرية التجارية في وزارة النقل.
المادة 8
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية نظامها الداخلي ويوافق عليه وزير النقل بقرار.
المادة 9
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية مرة كل ثلاثة أشهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها .
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسها أو من ثلث أعضائها.
واذا حصل مانع للرئيس تعين اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية، رئيسا للجلسة من بين أعضائها.
المادة 10
فتح المادةتدون نتائج أشغال اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية في محاضر يوقعها الرئيس.
ويبلغ الرئيس نتائج الاشغال مصحوبة بملاحظته إن وجدت إلى وزير النقل، وإلى الوزراء المعنيين، إن دعت الحاجة.
المادة 11
فتح المادةلا يصح اجتماع اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية إلا إذا حضر ثلاثا أعضائها، ويمكنها أن تجتمع بعد ثمانية أيام ولو لم يحصل النصاب
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-418
مرسوم تنفيذي رقم 04-418 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-118
مرسوم تنفيذي رقم 02-118 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 الوطنية واللجان المحلية للتسهيلات البحرية. 3 أبريل سنة 2002 ، يتضمن إنشاء المركز 6 أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء اللجنة 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-340
مرسوم تنفيذي رقم 94-340 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994، 6 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية للأمن المينائي ولجان أمن الموانئ المدنية التجارية. 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1412 الموافق 20 فبراير سنة 1992، يتضمن انشاء لجان محلية للتسهيلات البحرية وتحديد مهمتها وتنظيمها وعملها. 1357
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.