قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1408 الموافق 25 يونيو سنة 1988 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية النعامة 1421
المادة الأولى
فتح المادةترتب قطع الطرق المصنفة سابقا في صنف الطرق البلدية، في صنف « الطرق الولائية »
ويخصص لها ترقيم جديد طبقا للمادة 2 أدناه :
المادة 2
فتح المادةتحدد قطع الطرق المعنية كما يأتي : 1 (1) ترتب قطعة الطريق التي يبلغ طولها 118 كلم والتي تربط فرطاسة بالطريق الوطني رقم 22، في صنف الطريق الولائي وتحمل رقم 5
- تكون بداية النقطة الكيلوميترية الأصلية عند النقطة الكيلوميترية رقم 190000 .
(2) ترتب قطعة الطريق التي تبلغ 40 كلم والتي تربط النعامة بالطريق الولائي رقم 6 في صنف « الطريق الولائي »
وتحمل رقم 1.
- تكون بداية النقطة الكيلوميترية الاصلية في النعامة في الطريق الوطني رقم 6 وتنتهي في الطريق الولائي رقم 66 عند النقطة الكيلوميترية 38000 .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1408 الموافق 25 يونيو سنة 1988 وزير الأشغال العمومية عن وزير الداخلية عيسى عبد اللاوي الأمين العام الشريف رحماني وزارة الصناعات الخفيفة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.